Réf
22731
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3843
Date de décision
31/07/2019
N° de dossier
2818/8301/2019
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recevabilité du recours (Non), Ordonnance du juge commissaire, Liquidation judiciaire, Changement de syndic
Base légale
Article(s) : 762 - Code de Commerce
Source
Non publiée
بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدم به السيد أحمد خردال بواسطة نائبه بتاريخ 09/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/05/2019 تحت عدد 57 ملف عدد 59/8319/2019 و القاضي باستبدال سنديك التصفية القضائية احمد خردال بالسنديك محمد التوكاني في ملف التصفية القضائية للشركة المنجمية سكساوة.
وحيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف ان القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة سكساوة تقدم بتقرير عرض فيه أنه بناء على الشكاية التي تقدم رئيس مقاولة سكساوة الخاضعة للتسوية القضائية السيد الحسن الأزرق إلى السيد رئيس المحكمة التجارية المؤرخة في 15-04-2019، والمسجلة بتاريخ 16-04-2019 تحت عدد 34 ش 2019، جاء فيها أن الشركة تخضع لمسطرة التصفية القضائية بموجب الحكم عدد 148 بتاريخ 29-11-2018، وأن هذا الحكم موضوع طعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف التجارية ملف عدد 2018/ 8301 / 6042 ، وأن الشركة حاليا في طور مشاورات مع شركاء يمكن أن تؤدي في المستقبل القريب إلى مخطط يمكن من أداء جميع الديون والمحافظة على فرص الشغل البالغة 350 منصب قار إلا أن السنديك السيد أحمد خردال وبالرغم من إخباره بكل دلك فإنه سلك اتجاها معاكسا ويحاول جهده لبيع الآليات المعدنية مرتفعة الثمن كمتلاشيات ضاربا عرض الحائط مصلحة الدائنين وأنه قام بما يلي : 1-إحضار مجموعة من التجار المتلاشيات إلى المنجم بالرغم من أن عملية التقويم لم تنجز بعد طرف الخبير كما لم تنجز بعد من طرف الخبير كما لم تحل على القاضي المنتدب، 2 – الحصول على أموال ذلك أنه أخبر رئيس المقاولة بأنه ينوي إعادة تهيئة المساكن الموجودة بالمنجم قصد إحضار السياح الأجانب، وأنه أخبره بعدم موافقته على ذلك لما فيه من خطورة بسبب انعدام التأمين فضلا عن المشاكل الاجتماعية الناتجة عن التوقف عن العمل بالمنجم، 3 – وأنه بالرغم من وضعية الشركة التي هي في طور التصفية فإنه يفرض عليها گراء سيارة من نوع مرسيديس أو رباعية الدفع للتنقل إلى المنجم مع سائق خامس وبالرغم من وجود سيارات تابعة للشركة، وأنه تفاديا للوصول إلى الطريق المسدود معه فإن مسؤولي الشركة قاموا بصفة شخصية باستئجار سيارة رباعية الدفع لنقله إلى المنجم، 4- خلال زيارته للمنجم ما بين 05-08 أبريل حاول الضغط على مسؤول بالمنجم من أجل إحضار سيارة تابعة للشركة، بالمنجم قصد نقل مرشد سياحي من مدينة شيشاوة إلى المنجم مع العلم أن السيارة لا يمكنها التنقل خارج المنجم، وأن المسؤول حاول إفهامه بأن السيارة ليست في وضعية المتنقل خارج المنجم لإمكانية حجزها من طرف الدرك إلا أنه رفض سماع کل دلك مؤكدا أنه يمثل المحكمة، وأنه الأمر و الناهي و أنه و قبل مغادرة المنجم فقد أخبر المسؤول بشرورة مغادرة المنجم حالا، 5- بتاریخ 08 أبريل أحضر إلى المنجم مرشد سياحي من مراكش يسمى عباس فؤاد الدي صرح بأنه يشتغل بتعاون مع فندق التازي بمراكش، ودلك من أجل أن يقوم بإحضار مجموعة من السياح إلى المنجم مستغلا البنية التحتية المتواجدة به، 6- أنه بعدم رجوعه إلى المنجم تم إخباره من طرف الشركة بعدم الموافقة على هذا المشروع السياحي نظرا للمخاطر المحتملة ، وأنه بتاريخ: 11/04/2019، وقبل الذهاب الى المنجم اخبر رئيس المقاولة بضرورة وضع المبلغ 300000.00 درهم قصد توفير المصاريف الضرورية للطلاء وشراء الكازوال وإصلاح المساكن، وخلال زيارته للمنجم يوم 12 و14 ابريل قام بتعيين احد ممثلي العمال الدي غادر العمل بتاريخ: 07/12/2018، وبادر الى تكليف ميكانيكي وكهربائي سابقين من اجل تشغيل الية كما طالبهم بأشغال الصيانة، وأنه عملا بالمادة 677 من مدونة التجارة يمكن للمحكمة استبدال السنديك بطلب من النيابة العامة او جمعية الدائنين ، أو القاضي المنتدب تلقائيا أو بناء على تشك لديه من رئيس المقاولة أو أحد الدائنين، أو رئيس المقاولة، وأنه بالنظر إلى مجموع التصرفات التي سطرها رئيس المقاولة بتشكيه فإنه لا يسع القاضي المنتدب إلى إحالة طلب استبدال على غرفة المختصة قانونا بالنظر في هذا الطلب و دلك قصد التثبت من التصرفات موضوع التشكي، وفي حالة ثبوتها استبدال السانديك و ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وارفق التقرير بشكاية رئيس المقاولة المؤرخة في: 15/04/2019، وصور للمتلاشيات.
وبناء على جواب السانديك المدلى به بجلسة: 29/04/2019، والتي جاء فيها ان جميع ما ذكر بشكايته اعتبرها كيدية ولا تعكس حقيقة الإجراءات التي قام بها، ولا زال يقوم بها مند تاریخ تعيينه كسنديك لشركة سكساوة، ودلك للأسباب التالية انه مند تعیینه کسنديك قام بمراسلة السيد القاضي المنتدب من اجل تعيين خبراء التقويم المنقولات والسيارات التي توجد بحوزة الشركة المذكورة بمقرها الاجتماعي وكذلك السيارات والمعدات وآليات النقل التي توجد بمنجم سکساوة، وأنه فعلا تم تعيين من طرف السيد القاضي المنتدب خبراء التقويم هذه الأصول دون التدخل في مهمة هؤلاء الخبراء، وأن بعض تجار المتلاشيات قاموا بزيارة المنجم بعلمهم أن الشركة تمت تصفيتها من طرف المحكمة التجارية بدون قصة لعملية البيع الذي لا يمكن ان يتم تحقيقه الا بعد الموافقة عليها من طرف السيد القاضي المنتدب والمراقبين في مسطرة التصفية القضائية وعندما يتم الموافقة عليها من طرف السيد القاضي المنتدب والمراقبين في مسطرة التصفية القضائية، وبعد تحديد تاريخ لبيعها بالمزاد العلني من طرف السيد القاضي المنتدب، وان الإجراءات التي قام بها هي من الأمور الضرورية في القيام بمها، وبذلك فان رئيس المقاولة لا يعرف شيئا عن هذه الإجراءات، وأن واقعة الحصول على أموال لإعادة تهيئ المساكن الموجودة بالمنجم قصد إحضار سياح أجانب، فان ما قام به هو تهييئ المساكن الموجودة بالمنجم من إصلاحات من حسابه الخاص، وإضافة الى دلك قام بأداء بعض المصاريف من حسابه الخاص لبعض العمال الدين لا يزاولون بهدا المنجم نظرا لظروفهم الخاصة، وفي هدا الاطار قام باخبار السيد عامل شيشاوة ونواحيها انه تم تعيينه كسنديك لشركة سكساوة من طرف المحكمة التجارية، وانه فكر في اخبار الدرك الملكية لتجنب وقوع أي خطورة وفي حالة زيارة المستثمرين الأجانب، وانه لم تتم زيارة أيا منهم، وانه ملم يقم بالزام رئيس المقاولة السابق على كراء سيارة من أي نوع، وانه انتقل عدة مرات الى منجم سكساوة في سيارة من حسابه الخاص، وان السيارة التابعة للمنجم كان لا يمكن له استعمالها نظرا لعدم توفرها على بطاقة أداء الضريبة، وانه قام بأدائها من حسابه الخاص بمبلغ: 6800.00 درهم، واما فيما يخص السائق الخاص فان خطورة طريق من شيشاوة الى المنجم لا يمكن الانتقال من خلالها الا بسائق خاص يعرف هده المنطقة وخطورة الطريق لتفادي وقوع أي حادثة، وبالتالي ما تم الإشارة اليه بشكايته فانه لا أساس له من الصحة، وانه قام بزيارة المنجم ما بين 5 و8 ابريل، واستعمل سيارة بموافقة مالكها دون الضغط عليه قصد نقل احد الأشخاص من مدينة شيشاوة الى المنجم لتصوير المنجم وما يحتويه، وانه قام بطرد المسؤول المضمن بشكاية رئيس المقاولة، بسبب البلبلة التي كان يقوم بها وسط العمال، وأن همه هو معالجة مشاكل الشركة، وانه لم يسبق له ان طلب منه مبلغ: 300000.00 درهم قصد توفير المصاريف الضرورية لطلاء والكزوال وإصلاح مساكن بل أشار اليه ان جميع هده المصاريف تتطلب هدا المبلغ، الدي صرفه من حسابه الخاص، وانه فعلا قام بتكليف احد العمال السابقين ميكانيكي وكهربائي من اجل تحويل الالات والمنقولات العاطلة من موقع محطة الطائرة الى موقع اخر، وهدا تطلب توظيفهم لمدة 3 أيام فقط ومستحقاته تم أدائها من حسابه الخاص، وان القاضي المنتدب كان يتعين عليه استدعائه من طرف القاضي المنتدب بعد توصله بهده الشكاية لادلاء له بالجواب لى النقط المرقمة من 1 الى 8، وان رئيس المقاولة لشركة سكساوة لم يعد كذلك بعد تعيينه كسنديك، وانه أصبح مجرد شخص عادي، وأنه بصدد تقرير حول الأسباب الأساسية التي أدت بالشركة الى التصفية القضائية.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد أحمد خردال وجاء في أسباب استئنافه أن الأحكام القضائية يتعين أن تكون دائما معللة ومنسجمة ومنطقية وقانونية، موضحا ان تعليل الحكم المطعون فيه اعتمد مجرد مزاعم المشتكي، كما أنه اعتمد إقرار العارض من خلال مذكرته بجلسة 29/04/2019 بحصول طلبه مبلغ 300.000,00 درهم من رئيس المقاولة في حين أن العارض صرح وأكد خلاف ذلك ناهيك على أن الحكم المستأنف غض الطرف عن العديد من الدفوع والوثائق المقدمة بشكل قانوني دون أن تكون هذه العناصر كلها موضوع مناقشة من طرف الحكم المطعون فيه حاليا وأن الحكم لم يبين المعطيات الحقيقية للنازلة و اكتفى بقراءة سطحية لها مكتفيا بالقيام باستنتاجات احتمالية بشكل خاطئ و محرف لوقائع ووثائق النازلة و لم يجب على دفوع العارضة الجدية التي تقتضي رفض طلب الاستبدال وانه خلافا لما جاء عليه الحكم المطعون فيه بالاستئناف فإن العارض بصفته سنديك التصفية القضائية لشركة سكساوة بموجب الحكم عدد 148 اتخذ جميع الإجراءات القانونية التي تجد سندها في مدونة التجارة في اطار المهام التي يتعين على سنديك التصفية القضائية القيام بها تحت إشراف السيد القاضي المنتدب ولم يثبت عليه أنه تصرف خلافا لمصلحته الشخصية أو ضدا على مصلحة الشركة المصفي لها أو مصلحة الدائنين وأن دور السنديك حدده المشرع من خلال المادة 673 وما يليها من مدونة التجارة إضافة إلى بعض المقتضيات المتفرقة من الكتاب الخامس من مدونة التجارة وأن المشرع لم يحدد الأخطاء التي يمكن على أساسها استبدال السنديك المعين، وتطرق فقط إلى الجرائم التي يمكن أن يرتكبها السنديك ضمن المادة 757 من مدونة التجارة لكن العارض لم يرتكب أي فعل من الأفعال المنسوبة له من جانب رئيس المقاولة خاصة وأن رئيس يتناقض في موقفه بخصوص السيارة التي زعم أن العارض طلب منه استعمالها رغم انتهاء صلاحية أوراقها، وأن علم رئيس المقاولة بكون العارض بصدد إعداد تقرير على وضعية الشركة والأسباب التي كانت وراء الدفع بها إلى التصفية القضائية هو الذي جعله يتقدم بشكايته من أجل استبدال العارض من مهام السنديك وذلك لتفادي المساطر المنصوص عليها مضيفا أنه يتعين الوقوف على شكاية رئيس المقاولة و مدى جديتها والنظر في الوثائق التي قدمت لمساندتها وانه خلافا لما استنتجه الحكم المطعون فيه فإن العارض نفي جملة وتفصيلا المزاعم الواهية التي أوردها المشتكي بشكايته لحاجة في نفسه وذلك من أجل تفادي مساطر التمديد وتحمل خصوم الشركة المصفي التي كان العارض بصدد البحث فيها وإفادة السيد القاضي المنتدب بشأنها ملتمسا في الاخير قبول الاستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم أساسا برفض الدين و تحميل المسطرة الصائرو احتياطيا الحكم بإجراء بحث للوقوف على حقيقة الوضع.
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 24/07/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 31/07/2019 .
محكمــة الاستئـناف
في الشكل:
حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
وحيث ان المادة 762 من مدونة التجارة حددت المقررات القابلة للطعن بالاستئناف والجهة المخول لها الطعن فيها وان ذات المادة أعلاه حددت الجهة المخولة لها الطعن في المقررات الصادرة بشأن تعيين او استبدال السنديك او تغيير سلطاته او تجديد الأجل المنصوص عليه في المادة 595 من مدونة التجارة في النيابة العامة فقط دون غيرها .
وحيث ان السنديك غير مخول له الطعن في مقررات استبداله وفقا للمادة 762 من مدونة التجارة الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف مع تحميل المستأنف الصائر .
لهــذه الأسبـــاب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكــل: بعدم قبول الاستئناف مع تحميل المستأنف الصائر .