Crédit-bail : Le juge-commissaire est seul compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56447

Identification

Réf

56447

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4079

Date de décision

24/07/2024

N° de dossier

2024/8225/2790

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire pour statuer sur la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une telle demande. L'appelant, un établissement de crédit-bail, soutenait que le défaut de paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure justifiait la compétence du juge des référés de droit commun pour constater la résolution du contrat et ordonner la restitution du matériel. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaissant que les créances nées après le jugement d'ouverture échappent à l'interdiction des poursuites individuelles de l'article 686 du code de commerce, retient que la demande de restitution d'un bien nécessaire à l'activité de l'entreprise en sauvegarde est intrinsèquement liée à la procédure collective. Dès lors, une telle demande relève de la compétence exclusive du juge-commissaire qui, en vertu des articles 671 et 672 du même code, est seul habilité à statuer sur les actions urgentes et les revendications ayant une incidence sur le déroulement de la procédure. Par conséquent, la cour écarte la compétence du juge des référés et confirme l'ordonnance d'incompétence.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة م.ب. بواسطة دفاعها ذ/ محمد فخار بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/05/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/3/2024 تحت عدد 1149 في الملف رقم 454/8104/2024 و القاضي بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة للبث في الطلب وحفظ البث في الصائر.

في الشكل:

و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن شركة م.ب. تقدم بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ: 12/02/2024 عرضت فيه بأنها في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد 1539440 أكرت للمدعى عليها الناقلة من

GROUPE ELECTROGENE

MARQUE: AKSA

TYPE: AD410

SERIE: N° / DX12-OOG1003239

مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه وامر المدعى عليها بارجاع المنقول المذكور إليها مع الصائر والتنفيذ المعجل.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بخصوص سوء التعليل إن الثابت من المقال المفتتح للدعوى ومن مستندات الملف أن مناط الدعوى المنظورة الأقساط الحالة بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة إ.ت. وليس الديون الناشئة قبل فتح المسطرة التي تنطبق عليها قاعدة المنع المنصوص عليها في المادة 686 من مدونة التجارة على اعتبار أن المادة 435 من نفس القانون أكدت على أنه في حالة عدم تنفيذ المكتري لالتزاماته المتعلقة بأداء المستحقات الناجمة عن الإئتمان الإيجاري الواجبة الأداء، يبقى من المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات مختصا للبت في إرجاع المنقولات بعد معاينة عدم الأداء و كذا المادة 590 من م.ت وطالما أنها قد طبقت مقتضيات الشرط الفاسخ المتفق عليه عقديا جراء عدم أداء المستأنف عليها لواجبات الكراء الحالة بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المقاولة فإنها تبقى محقة في مطالبة شركة إ.ت. بتسديد الأقساط الحالة بها مباشرة بالنظر لكونها تدخل في خانة الديون الخاضعة لمقتضيات المادتين 565 و 590 من مدونة التجارة وبالتالي تكون معاينة فسخ العقد المترتب عن عدم أداء الأقساط الناشئة بعد فتح مسطرة الصعوبة من اختصاص قاضي المستعجلات هذا ما أقره العمل القضائي لمحاكم المملكة منها القرار الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 891 في ملف 2021/8225/243 و قرارا صدر بتاريخ 2023/01/02 في الملف عدد 2022/8225/4971 و أنه في نفس السياق، فقد أصدرت القضاء الإستعجالي بالدار البيضاء أمرا حديث العهد بتاريخ 2023/10/02 قضى في ملف مماثل بين نفس الأطراف ونفس السبب ونفس الموضوع بإرجاع الناقلة إليها الأمر الذي يبرز أن تعليل محكمة الدرجة الأولى لم يكن مبنيا على أي أساس واقعي أو قانوني سليم، ولم يجب على دفوعها المثارة بطريقة نظامية، لذلك تلتمس التصريح بإلغاء الأمر الرئاسي عدد 1149 الصادر في إطار الملف عدد 454/8104/2024 بتاريخ 25/03/2024 وبعد التصدي الحكم من جديد و بفسخ العقد رقم1539440 بحكم القانون مع الأمر بإرجاع شركة إ.ت. للعارضة المنقول من نوع :

GROUPE ELECTROGENE

MARQUE: AKSA

TYPE: AD410

SERIE: N° / DX12-OOG1003239

موضوع الفاتورة عدد FA2022-01-0015 المؤرخة في 04/01/2022 وذلك بمقتضى عقد الائتمان الايجاري مؤرخ في 11/11/2021 تحت عدد 1539440 و الأمر بإسترجاع المنقول أينما كانت وبيد من وجدت و الحكم على المستأنف عليه بالصائر .

و بجلسة 10/07/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة إضافية جاء فيها أنها ملتمساتها المقدمة باستئنافها وتضيف أن العمل القضائي كرس القاعدة القائلة بإنعقاد الإختصاص للبت في إخلال الممول لفائدة بالتزماتها التعاقدية وبفسخ عقود الإئتمان الإيجاري بقوة القانون إلى قاضي المستعجلات إعمالا للمادة 435 من مدونة التجارة نذكر من بينها قرارات صادرة على نفس السبب والموضوع من بينها القرار عدد 700 الصادر في إطار الملف عدد 2014/8225/37 لأجله يتعين اتخاد موقف مماثل في الملف الحالي والحكم من ثم بإعتبار الإستئناف المقدم وإلغاء الأمر المستأنف والحكم بمعاينة إخلال المستأنف عليها لالتزاماتها التعاقدية والتصريح بفسخ عقد الإئتمان بقوة القانون ، لذلك تلتمس تأكيد على ملتمساتها الثانية والمشروعة والحكم تبعا لذلك وفق ما جاء في استئنافها مع تمتيعها بمحرراتها.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 10/07/2024 حضر الأستاذ مداح عن فخار وأدلى بمذكرة تعقيبية وأفيد عن الشركة أنها انتقلت من العنوان فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 24/07/2024 .

محكمة الإستئناف

حيث تتمسك المستأنفة في أسباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه.

و حيث انه اذا كانت مقتضيات المادة 686 من م ت تنص على ان فتح مسطرة التسوية القضائية يوقف او يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل صدور الحكم المذكور ترمي الى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال او فسخ عقد لعدم أدائه ، فان الثابت من وثائق الملف ان واجبات الكراء الغير مؤذاة من طرف المستأنف عليها تتعلق بالأقساط الحالة بعد فتح مسطرة الإنقاذ في حقها بتاريخ 04/04/2023 حسب كشف الحساب المستدل به من طرف المستأنفة و من المعلوم ان الديون المترتبة على المقاولة بعد فتح المسطرة لا تخضع للمقتضيات القانونية بشأن الديون الناشئة قبل ذلك و انما تخضع لمقتضيات المادة 590 من مدونة التجارة التي تنص على انه يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح المسطرة بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء مقرونة ام لا بامتيازات او ضمانات و هو ما أكدته محكمة النقض بموجب القرار عدد 1309 الصادر بتاريخ 03/11/2011 في الملف التجاري عدد 1651/3/2/2010. و مادام ان الدين العالق بذمة المستأنف عليها نشا بعد فتح مسطرة الإنقاذ ، فانه من حق المستأنفة المطالبة باسترداد الآلات و الناقلات موضوع عقد الائتمان الايجاري في اطار المادة 672 من مدونة التجارة و ليس في اطار المادة 354 من نفس المدونة وهو المقتضى الذي ينص على انه "يبت القاضي المنتدب بمقتضى أوامر في الطلبات و المنازعات و المطالب الداخلة في اختصاصه لا سيما الطلبات الاستعجالية و الوقتية و الإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة" و ذلك على اعتبار انه يدخل في مفهوم الطلبات الاستعجالية تلك المتعلقة بمقتضيات المادة 354 من مدونة التجارة و الداخلة في اختصاص القاضي المنتدب و التي تهدف الى مراعاة خصوصيات المسطرة و تسوية تعثرات المقاولة الخاضعة لها.

و حيث ان القاضي المنتدب يمارس مهامه كقاضي المستعجلات كلما كان الطلب المعروض عليه مرتبط بالمسطرة و متفرغ عن الطلبات الداخلة في اختصاصه أي أن الإجراء الذي يتخده القاضي المنتدب يكون بهدف ضمان السير السليم و السريع للمسطرة لأن غاية المشرع من اسناد اختصاصات قاضي المستعجلات للقاضي المنتدب هو تدليل الصعوبات و العراقيل التي تعترض سير المسطرة و التي يشرف على ضمان حسن سيرها بصريح المادة 671 من مدونة التجارة التي تنص على أن القاضي المنتدب يسهر على السير السريع للمسطرة و على ضمان المصالح المتواجدة و لما كان الثابت أن الطلب الذي كان معروضا على محكمة أول درجة يتعلق بمعاينة اخلال الشركة المفتوحة في حقها مسطرة الإنقاذ بالتزاماتها و استرجاع الناقلات موضوع عقد الائتمان الايجاري 1539440 فان هذا الطلب يبقى مرتبط بالمسطرة المذكورة لما سيكون لذلك من تأثير على سير المقاولة و سيما تنفيذ لالتزامات المحددة بموجب مخطط الاستمرارية سيما و ان الطاعنة قد قبلت استخلاص دينها في اطار المساطر الجماعية و على هذا الأساس لا يمكن اسناد الاختصاص للسيد رئيس المحكمة بصفته قاضي للمستعجلات مادام ان فتح مسطرة الإنقاذ ينزع عنه الاختصاص و يبقى القاضي المنتدب مختصا طالما أن الإجراء المطلوب له ارتباط بالمسطرة و أن الأمر المستأنف الذي نحى وفق ما ذكر يكون قد طبق القانون التطبيق السليمو ما جاء بالنعي على غير اساس.

و عطفا على ما تم بسطه أعلاه يتعين رد الاستئناف و تأييد الامر المستأنف و تحميل رافعه الصائر

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع :برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté