Réf
55817
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3632
Date de décision
01/07/2024
N° de dossier
2023/8301/3869
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), Redressement judiciaire, Loyers impayés, Inopposabilité de la circulaire, Force obligatoire du contrat, Expertise judiciaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Crédit-bail, Circulaire de Bank Al-Maghrib, Admission au passif
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant d'une créance née d'un contrat de crédit-bail et déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis cette créance pour un montant qui fut contesté par les deux parties. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif qu'il avait violé la force obligatoire du contrat et écarté à tort l'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux loyers impayés. Se conformant à la décision de renvoi, la cour rappelle que la taxe sur la valeur ajoutée, imposée par la loi fiscale sur les opérations de crédit, doit être incluse dans le calcul de la créance. Elle retient également qu'une circulaire de Bank Al-Maghrib relative au provisionnement des créances compromises est une mesure de politique financière interne inopposable au débiteur et ne saurait déroger à la loi fiscale ou à la convention des parties. La cour valide dès lors le rapport d'expertise judiciaire recalculant la dette sur ces bases. L'ordonnance entreprise est donc confirmée mais réformée quant au montant de la créance définitivement admise.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت كل من شركة م.ب. في شخص ممثلها القانوني وشركة ب. بتصريحين بالاستئناف على التوالي بتاريخ 18/03/2019 و 07/05/2019 تستانفان بمقتضاهما الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/12/2018 تحت عدد 1815 ملف عدد 371/8304/2018 و القاضي بقبول دين شركة م.ب. ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة ب. في حدود مبلغ 15.631.202.12درهما بصفة امتيازية و الأمر بتبليغ الأمر طبقا للقانون .
حيث سبق البت بقبول الاستئنافين شكلا بمقتضى القرار التمهيدي رقم 940 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 30/10/2023.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف ان سنديك التسوية القضائية لشركة ب. تقدم بطلب إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26-03-2018 جاء فيه أن شركة م.ب. أدلت بواسطة نائبها بتاريخ 07-04-2017 ببيان بتصريح بدين بمبلغ 16.563.408.54 درهما بصفة امتيازية و أرفق تصريحه بكشف حساب و جدول استهلاك الدين و صورة من فاتورة و أن شركة ب. نازعت في المبلغ المصرح به فأصدر القاضي المنتدب أمرا تمهيديا تحت عدد 59 بتاريخ 14-05-2018 بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد عبد المجيد الرايس الذي أدلى بتقرير خبرته بتاريخ 05-11-2018 وان الأستاذ عبد الله خيرات نيابة عن رئيس المقاولة ادلى بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن تقرير الخبير تضمن عدة تناقضات و استبعد مبالغ مؤداة بدون مبرر واحتسب قيمة الإيجار الشهرية في 460.822.82 درهم بينما العقد تضمن مبلغ 446.564.31 درهم واحتسب المبالغ المستحقة للمصرحة شاملة للضريبة على القيمة المضافة و التي لا تؤدى إلا بعد التحصيل وأنه يتعين على المصرحة تحويل الاستحقاقات التي لم تؤدى إلى حساب المنازعات و بالتالي يتعين استنزال الضريبة على القيمة المضافة انسجاما مع دورية والي بنك المغرب وأنه كان على الخبير الاطلاع على الدفاتر التجارية ملتمسا إرجاع المهمة للخبير للفصل في الملف المعروض على أنظار المحكمة واحتياطيا اجراء خبرة مضادة و ادلى بنسخة من كشف حساب و نسخة شيك بنكي و نسخة من جدول استخماد و نسخة عقد كما أدلى الأستاذ عبد الإله عكاف نيابة عن شركة م.ب. بمذكرة تعقيب بعد الخبرة أكد فيها أن الخبير اعتقد خاطئا أن الالتزام الوحيد الذي تتحمله الشركة المستأجرة هو أداء الأصل دون باقي التوابع الأخرى التي التزمت بها شركة ب. وفق العقد و أن الخبير لم يأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار وأن تسبيقات الإيجار المؤداة إلى مزود المستأجرة بالمعدات قبل انطلاق العقد التي تتحمل هده الأخيرة أداءها و أن الخبير كان عليه الرجوع إلى تصريحاتها للوقوف على عدم أداء الأقساط موضحا ان الخبير عبد المجيد الرايس لم يلتزم بمنطوق الأمر التمهيدي ملتمسا أساسا قبول الدين المصرح به و احتياطيا إرجاع المهمة للخبير و أدلى بفواتير غرامات و تسبيقات الإيجار .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة م.ب. وجاء في أسباب استئنافها أن الأمر المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به موضحة أنه سبق للعارضة أن أبرمت عقد ائتمان إيجاري مع شركة ب. عدد 1013/0372720 و الذي بمقتضاه أكرت لها العارضة مجموعة من المنقولات و المعدات لمدة 84 شهر و تم تحديد القسط الشهري باحتساب الرسوم في مبلغ 552.987,38 درهم و أن تاريخ اداء أول قسط حدد بتاريخ 2010/11/05 و آخر قسط بتاريخ 05/10/2017 بالإضافة إلى القيمة المتبقية في العقد كما هو مفصل في جدول الاهتلاك وانه بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المستأنف عليها بتاريخ 06/03/2017 ولكون ان عقد الائتمان الإيجاري هو من العقود المستمرة و الجارية فان العارضة صرحت بدينها الناشئ قبل فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المستأنف عليها و البالغ 16.563,408,54 درهم الذي يمثل أقساط الكراء و توابعها غير المؤذاة باعتبارها هي المستحقات الكرائية الواجب التصريح بها وفقا للمادة 719 من مدونة التجارة في حين أن المستحقات الكرائية اللاحقة على فتح المسطرة تطبق عليها مقتضيات المادة 590 من مدونة التجارة وان السيد الخبير عبد المجيد الرايس وإن كان حدد مبلغ المديونية في مبلغ 15.631.202,12 درهم غير انه قد تجاوز حدود المهمة المسندة إليه من طرف القاضي المنتدب و ذهب في تحديد المديونية إلى المستحقات اللاحقة على فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المستأنف عليها بتاريخ 05/03/2017 و التي ليست محل تصريح العارضة بالدين و لم تطالب بها فضلا على أن السيد القاضي المنتدب غير مختص للبت فيها او تحديدها لكون المستحقات الحالة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية تطبق عليها مقتضيات المادة 590 من مدونة التجارة كما انها لا تخضع بذلك للمنع من الأداء وفقا للمادة 690 من مدونة التجارة و أن العارضة رغم تمسكها بهذا الدفع الجدي و الجوهري والذي يعد خرقا قانونيا لا يمكن تجاوزه فإن السيد القاضي المنتدب لم يأخذ به بل ولم يجب عليه مما يكون معه الأمر الصادر عنه المستأنف قد خرق مقتضيات المادة 719 و 590 من مدونة التجارة مضيفة أن الخبير عبد المجيد الرايس وفي إطار تحديد الدين المذكور قام بالاكتفاء بمقارنة مجموع أقساط عقد اللائتمان الإيجاري باحتساب الرسوم كما هي محددة في جدول الاهتلاك و خصم منها الأداءات التي قامت بها شركة ب. لفائدة العارضة منذ انطلاق العقد دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه الأداءات والمستحقات التي خصصت لأدائها هل هي تخص "أصل الدين و فق الفقرة الأولى من المادة 8 من الشروط العامة للعقد، غرامات التأخير وفقا للفقرة 3 من 8 من الشروط العامة للعقد، او الضرائب الجماعية وفقا للفقرة 4 من 8 الشروط العامة للعقد" و ان السيد الخبير اعتقد خاطئا أن الالتزام الوحيد الذي تتحمل به الشركة المستأجرة هو أداء أصل الدين دون باقي التوابع الأخرى التي التزمت التحمل بها وفق للعقد المبرم بين الطرفين في حين أن المادة 8 من الشروط العامة لعقد الائتمان الإيجاري نصت على الشروط المالية للإيجار التي تعمل بها المستأجرة فضلا على أصل الدين الذي هو عبارة عن قسط الكراء الشهري وفقا للمقرة 1 من المادة السالفة الذكر و أن الخبير عبد المجيد الرايس لم يأخذ هذه المعطيات و المقتضيات بعين الاعتبار رغم أنه ملزم بذلك بل و أشار إليها ضمن الصفحة 4 من تقرير خبرته متجاهلا أن أقساط الكراء غير المؤداة الناشئة قبل فتح المسطرة التسوية القضائية إلى غاية 03/05/2017 في اجالها رتب اداء غرامات تأخير اتفاقية بنسبة 1 % تضاف إليها الضريبة عن القيمة المضافة بلغت عن هذه الفترة 3.500.775,59 درهم كما هي مفصلة في كشف الحساب المدلى به وأن مجموع الرسوم و الضرائب المتعلقة بالمعدات التي تتحمل شركة ب. أدائها عن سنوات من 2011 إلى غاية 2017 محددة في مبلغ 850.641,64 درهم و الثابتة من خلال فواتيرها المرفقة طي هذه المذكرة و أن تسبيقات الإيجار المؤداة إلى مزود المستأجرة بالمعدات قبل انطلاق العقد التي تتحمل هذه الأخير أدائها إلى العارضة كذلك و المحتسبة على أساس نسبة 1 % عن كل شهر زيادة على الرسوم بلغت 832.025,12 درهم والثابتة من خلال فواتيرها و أن الخبير كان عليه الرجوع إلي تصريح العارضة بالدين وكشف الحساب المدلى به بالإضافة إلى الوثائق التي أدلى له بها خلال الخبرة قصد الوقوف و المعاينة من خلال وثائق الشركة المدينة على عدم أداء أو أداء أقساط الكراء الشهرية و الأكرية التكميلية الاتفاقية المفصلة في كشف الحساب موضوع التصريح بالدين باعتبارها هي أقساط الكراء الشهرية وغرامات التأخير الاتفاقية الناشئة قبل فتح مسطرة التسوية القضائية إلى غاية 05/03/2017 مؤكدة أن خبرة السيد عبد المجيد الرايس لم تلتزم بمنطوق أمر السيد القاضي المنتدب و أنها جاءت غير موضوعية و لم تأخذ بعين الاعتبار باقي التحملات المالية للشركة المدينة المنصوص عليها ضمن المادة 8 من الشروط العامة للعقد ملتمسة في الأخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي أساسا بقبول تصريح العارضة بالدين و الحكم بقبول دينها قبل فتح مسطرة التسوية القضائية في حدود مبلغ 16.563.408,54 درهم بصفة امتيازية و احتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة تعهد لخبير مختص قصد تحديد الدين المتخلذ بذمة المستأنف عليها الناشئ قبل فتح مسطرة التسوية القضائية لفائدة العارضة و البت في الصائر طبق القانون .
و جاء في أسباب استئناف شركة ب. أن مقتضيات الفصل 50 من ق م م توجب أن تكون الأحكام والقرارات القضائية معللة تعليلا كافيا واقعا وقانونا موضحة انها نازعت في المديونية وان المحكمة الابتدائية أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهدت القيام بها للخبير عبد المجيد الرايس الذي أنجز المهمة ووضع تقريره بملف النازلة وأن العارضة عابت كثيرا على التقرير المنجز من طرف الخبير المنتدب انه تضمن عدت تناقضات إضافة إلى كونه استبعد مبالغ مؤداة من طرف العارضة لفائدة المستأنف عليها بدون مبرر وأن الخبير المنتدب احتسب قيمة الإيجار الشهرية في 552.978,38 درهم بينما العقد تضمن مبلغ 460.822,82 درهم مما أثر على قيمة المديونية لفائدة المصرحة وأن زيادة مبلغ شهري محدد في 92.155,56 درهم شهريا في قسط الكراء مكن من زيادة مبلغ 7.741.067,04 درهم في فترة 84 شهرا وأن الخبير المنتدب احتسب المبالغ المستحقة للمصرحة شاملة للضريبية عن القيمة المضافة والتي من المفروض ألا تستنزل إلا بعد التحصيل وان الأقساط غير المؤداة لفائدة م.ب. لا يمكن احتساب الضريبة عن القيمة المضافة عنها وهي لم تستخلص بعد انسجاما مع دورية والي بنك المغرب في هذا الباب وانه كان من المفروض على الخبير الاطلاع على الدفاتر التجارية للمصرحة وتحديد ما اذا كانت هذه الأخيرة قد وفرت لها مقابلا بعد دخولها للمنازعة"PROVISION" وأن العارضة مكنت الخبير المنتدب ابتدائيا من جميع الوثائق المتعلقة بالمديونية إلا أنه استبعد منها ما تحمل مبلغ 2.345.975,26 درهم بدعوى عدم إثبات العارضة عكس وثائقها وهذا مستبعد لكون شركة م.ب. هي الملزمة بإثبات العكس من خلال إدلائها بدفاترها التجارية وأنه وبالرغم من محاولة الخبير قلب عبء الإثبات على العارضة فإنها تدلي بنسخة من كشف حساب تفيد استفادة المصرحة من مبلغ 552.978.38 درهما خلال سنة 2012 وكدا بنسخة من شيك بنكي مضمون الأداء بمبلغ 1.000.000,00 درهم لفائدة هذه الأخيرة أي ما مجموعه 1.552.978.38 درهم عن عمليتين من العمليات التي استبعدها الخبير بدون موجب حق وأن الخبير المنتدب في الصفحة 10 من تقريره انتهى إلى كون العارضة أدت ما مجموعه 29.305.927.93 درهم وفي الجدول المحدد للاداءات من نفس الصفحة انتهى إلى أداء العارضة مبلغ 29.805.827.93 درهما فقط بفارق 500.000.00 درهم أخرى وهو تناقض غير مبرر في استنتاجات الخبير الذي لا يمكن اعتماد خبرته للفصل بين الأطراف وأن الخبير لم يحتسب مبلغ 1.552.978.38 درهما أدتها العارضة واحتسب بالمقابل مبالغ لا حق للمستأنف عليها فيها وانتهى إلى مديونية في حدود مبلغ 15.631.202,12 درهم و هو مبلغ مبالغ فيه وبعيد عن الحقيقة والواقع ولا يوجد بين الوثائق ما يعضده ويؤكده في حين أن حقيقة المديونية لا تتجاوز 5.000.000,00درهم وأنه لا يمكن بتاتا اعتماد التقرير المنجز من طرف الخبير للفصل في الملف المعروض على أنظار المحكمة ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول دين المستأنف عليها في المبلغ المحدد في الحكم الابتدائي وبعد التصدي الأمر بإجراء خبرة حسابية تعهد بها المحكمة لأحد الخبراء المختصين في الميدان لتحديد المديونية بدقة مع حفظ حقها في التعقيب على نتائجها و تحميل المستأنف عليها الصائر، وأدلت بتصريح بالاستئناف و نسخة للحكم المستأنف و نسخة من كشف الحساب و نسخة من شيك حامل لمبلغ 1.000.000 درهم .
و بناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف سنديك التسوية القضائية لشركة ب. جاء فيها أن جدول الاستهلاك خلال المرحلة الابتدائية يمتد من 05/11/2010 إلى 05/10/2017 و أن الحكم عدد 40 بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة ب. قد صدر بتاريخ 06/03/2017 و ان مبلغ الدين المحدد من طرف السيد القاضي المنتدب هو المبلغ الذي خلص إليه الخبير وأن الخبير المعين قام بتحديد المديونية الإجمالية بمبلغ 15.631.202.12 درهم دون تمييز بين مبلغ الدين الناشىء قبل فتح مسطرة التسوية القضائية و المطبق عليه مقتضيات المادة 719 من مدونة التجارة ومبلغ الدين الناشىء بعد تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية و المطبق عليه مقتضيات المادة 590 من مدونة التجارة للإشارة وان المبالغ المضمنة في مخطط الإستمرارية منحصرة في الديون الناشئة قبل فتح مسطرة التسوية القضائية وأن الخبير أشار في الصفحة 10 من التقرير بوجود مبالغ أخرى غير مبررة بقيمة 2.345.974,76 درهم تم استبعادها إلى حين تقديم شركة ب. ما يفيد عكس ذالك وان رئيس المقاولة صرح للسنديك بهذا الخصوص وأن المبلغ قد تم بالفعل دفعه لفائدة شركة م.ب. و أن الخبير لم يقم باحتساب في تحديد المديونية توابع تعاقدية ملتمسا تعيين خبير مختص مع تحديد مهمته في القيام بمقاربة بين الحساب المفتوح باسم شركة ب. لدى شركة "م.ب." والحساب المفتوح باسم شركة "م.ب." لدى شركة "ب." خلال الفترة المتراوحة بين 28/04/2010 تاريخ المصادقة على توقيع العقد و 06/03/2017 تاريخ صدور الحكم عدد 40 بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة ب. وعلى ضوء ذلك تحديد الدين الناشئ قبل تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية مع الأخذ بعين الاعتبار لكافة التوابع التعاقدية وتحديد الدين الناشئ بعد تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المادة 693 من مدونة التجارة والتحقيق في مبلغ إجمالي قدره 235974.76 درهم المصرح دفعه من طرف شركة ب. لفائدة شركة م.ب. في إطار أداء الاستحقاقات. وأدلى ببيان التصريح بالدين - عقد انتمان ايجاري عدد 037272014013 - ملحق رقم 1 لعقد ائتمان إيجاري - كشف حساب الزبون "ب." - جدول الاستهلاك عن المرحلة الابتدائية - صورة من فاتورة الشراء عدد 012/2010 - صورة من فاتورة الشراء عدد 012/2010 – صورة من رسالة شركة ب. بتاريخ 07/08/2017 مرفقة بكشف حساب - صورة من رسالة طلب التخفيضات والآجال - صورة من رسالة الأستاذ عكاف عبد الإله - صورة من رسالة السنديك - نسخة من حكم رقم 59 - صورة من تقرير خبرة و صورة من حكم رقم 1815 .
و بناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 669 بتاريخ 24/07/2019 و القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد عبد الرحمان الامالي.
و بناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المنتدب الذي حدد مبلغ الدين الى غاية فتح مسطرة التسوية القضائية في 9.933.779,94 درهم مفصل على الشكل التالي :
مجموع الاستحقاقات الى غاية فتح مسطرة التسوية القضائية : 38.306.034,00 درهم
مجموع الأداءات : 29.805.927,93 درهم .
مبلغ فوائد التأخير : 1.433.673,87 درهم .
و بناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/12/2019 جاء فيها أن الخبير المنتدب حصر المديونية في مبلغ 9.993.779,94 درهم وهو ما يكذب دفوع المستأنف عليها وكذا نتيجة الخبرة المنجزة ابتدائيا وأن الخبير المنتدب توصل فعلا إلى ان مجموعة مبالغ مؤداة من طرف العارضة غير مدرجة بمحاسبة المستأنف عليها وان الخبير خلص إلى كون مبلغ القرض المحتسب من طرف المستأنف عليها و المتضمن لمبلغ الاستحقاقات يتجاوز المبلغ الصحيح و الذي تقرر اعادة احتسابه و البالغ 1.369.412,66 درهم عن مدة 77 شهرا الى تاريخ فتح المسطرة بتاريخ 03/06/2017 و أنه بإعادة احتساب الفوائد القانونية عن المبالغ الغير المستحقة وجب استنزال مبلغ 282.422,82 درهم من مجموع المديونية الاجمالية وأن الخبير احتسب الفوائد عن شهر مارس 2017 تاريخ فتح مسطرة التسوية والتي حددها في 40.082,89 درهم مع العلم أن المادة 692 من مدونة التجارة تنص على كون حكم فتح المسطرة يوقف سريان الفوائد القانونية و الاتفاقية و كذا فوائد التأخير و كل زيادة مما يتعين معه حذف هذا المبلغ المديونية وأن الخبير المنتدب انصياعا منه لدورية والي بنك المغرب الى اعتبار حساب العارضة ضمن حساب المنازعات وبالتالي وجب توفير مؤونة للاقساط غير المؤداة دون اعتبار الضريبة على القيمة المضافة إلا أنه احتسب بداية التوقف في 05/01/2015 عوض 05/01/2014 الذي يعتبر تاريخ الانقطاع عن التسديد والذي وجب استنزال مبلغ الضريبة عن القيمة المضافة عنه عن مدة 12 شهرا و المحددة في 1.069.005,56 درهم و التي يتعين كذلك حذفها من قيمة المديونية وأنه فيما يتعلق بالاداءات التي تمت من طرف العارضة فقد حددها في مبلغ 29.805.927,93 درهم عوضا عن 30.358.915,31 درهم كما هو ثابت من الوثائق التي سلمت للخبير و عليه وجب اضافة مبلغ 552.978,34 درهم عن قيمة المبالغ التي ادتها العارضة لفائدة المستأنف عليها وأن مجموع المبالغ التي يتعين حذفها من المديونية تصل الى 1.944.488,56 درهم لتكون المديونية هي 7.989.281,38 درهم مع عدم اعتبار الديون المؤجلة لتاريخ فتح المسطرة لكون المستأنف عليها صرحت بدينها على أنه مستحق باكمله بتاريخ فتح المسطرة و لم تصرح بديونها المؤجلة مما يتعين معه اعمال مقتضيات المادة 723 من م.ت و اعتبار الديون المؤجلة قد طالها السقوط بسبب عدم التصريح بها للسنديك وفقا للمادة المثارة.
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 30/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 13/01/2020 .
وبناء على المذكرة بعد الخبرة التي أدلى بها الأستاذ عكاف عبد الإله خلال المداولة أوضح فيها ان الخبير اعتمد مبلغ 534.502,80 درهم كقسط شهري بدلا من مبلغ 552.987,38 درهم بعدما اعتبر ان قيمة شراء المنقولات موضوع العقد دون احتساب الرسوم محددة في 30.350.642,03 وهو ما يتعارض مع وثائق المعاملة الصحيحة وخاصة فاتورة الشراء عدد 2010/12 والتي بينت ان قيمة شراء المنقولات محددة في مبلغ 31.400.578,29 درهم دون احتساب الرسوم وباحتساب الرسوم مبلغ 36.420.811,15 درهم وان تخفيض الخبير للقسط الشهري مجاب للصواب وان دورية والي بنك المغرب تتعلق فقط بتصنيف الديون المنازع فيها خلال اجل 360 يوما وان عدم احتساب الخبير للضريبة على القيمة المضافة يجعل خبرته غير موضوعية مضيفا ان الخبير لم يحتسب الضرائب المحلية بدعوى ان العارضة لم تدلي بما يفيد ادائها والحال أن الضرائب المحلية يتم ادائها من طرف العارضة حسب الثابت من الوصولات المرفقة بالمذكرة مضيفا ان الخبير قام بتغيير وتعديل شروط العقد الرابط بين الطرفين واستبعاد ما هو مضمن بفاتورة الشراء وما تم الاتفاق عليه ضمن الشروط الخاصة والعامة للعقد ملتمسا في الأخير الحكم باجراء خبرة مضادة تعهد لمكتب خبرة مختص .وأرفق مذكرته بفاتورة وبنسخة من العقد وبصور ثلاثة وصولات ضريبية.
و حيث و بعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة ،أصدرت قرارا تحت رقم 67 تاريخ 13/01/2020 في الملف عدد 1730/8301/2019 قضى في الشكل : سبق البت فيه. وفي الموضوع :بتاييد الامر المستانف مع تعديله وذلك بقبول الدين في حدود مبلغ 9.933.779,94 درهم وبجعل الصائر بالنسبة
و حيث طعنت المستأنفة بالنقض في القرار ألاستئنافي المذكور ، فأصدرت محكمة النقض بتاريخ 03/05/2023 قرارا تحت عدد 251/1 في الملف عدد 811/3/1/2021 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة لثبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر تبعا للعلة التالية : "المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتمدت فيما انتهت اليه على خبرة عبد الرحمان الامالي الذي خفض الاستحقاق الشهري من 460.82282 درهم الى 00، 445.419 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، في غياب وجود اي تعديل يقضي بذلك، تكون قد حرقت الفصل 230 من ق ل ع ، وفي حين كذلك فان الضريبة على القيمة المضافة على العمليات البنكية و الائتمان مفروضة قانونا بمقتضى المادة 89 من المدونة العامة للضرائب و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت ان الاقساط غير المؤادة غير مشمولة بالضريبة على القيمة المضافة استنادا الى دورية والي بنك المغرب المشار اليها اعلاه تكون قد خرقت المادة 89 المنوه عنها و حرفت الدورية المذكورة التي تنظم العلاقة بين بنك المغرب و مؤسسات الائتمان فيما يخص السياسات المالية ولا تهم الزبناء - هذا فضلا عن ان الدورية ليس فيها ما يستشف منه كون الاقساط غير المؤداة معفاة من الضريبة على القيمة المضافة و عرضت قرارها للنقض".
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة بعد النقض بواسطة نائبها بجلسة 16/10/2023 التي جاء فيها أن ما اخذت به محكمة النقص في قرارها المذكور اعلاه، يجعل ما خلص اليه الخبير عبد الرحمان الأمالي في تقرير خبرته غير سليم و وضح في نفس الوقت المقصود و مجال تطبيق دورية والي البنك المغرب المتعلقة بتصنيف الديون غير المؤذاة والمنازع فيها PROVISION POUR LES CREANCES COMPROMISES " ، بانها لا تتضمن ما يفيد اعفاء المدينين من أداء ما بذمتهم بما في ذلك الفوائد و المصاريف و كذا فوائد التأخير ، وانما هو مجرد اجراء احترازي لتكوين مؤونة كافية لتغطية المتعثر منها، كما ان هذه الدورية و ما ضمن بها امر لا يعني الزبون في شئ وانما هو امر داخلي يتعلق بالعلاقة ما بين البنك المغرب و مؤسسات الائتمانو بناء عليه يتعين احتساب الضريبة عن القيمة المضافة و ضريبة الخدمات الجماعية المستحقات المتخلدة بذمة شركة ب.، خاصة و ان المستأجر شركة "ب."، هي من تتحمل أداء هذه الضريبة وفقا لما نصت عليه الفقرة 4 من المادة 8 من الشروط العامة للعقد التي جاء فيها: في حالة تعديل القانون الضريبي الجاري به العمل يتحمل الايجار أثار التغييرات المحدثة ، و ان كل الحقوق والرسوم والضرائب المتعلقة اما بملكية او محايزة او استعمال المعدات، يتحملها مستعملها بمفرده حسب الاتفاق، ويلتزم بأدائها عند اول طلب من المؤجروان العارضة ادلت خلال المرحلة الاستئنافية طي مذكرتها لجلسة 2020/01/13 بوصولات اداء ضريبة الخدمات الجماعية عن سنة 2018 ، 2017 و 2019كذلك نصت الفقرة الثالثة من المادة 8 من الشروط العامة للعقد على انالتعويضات عن التأخير دون لمس بفسخ العقد كما هو منصوص عليه في الفصل 12 أسفله، فإن كل تأخير عن الدفعة يترتب عنه اداء تعويض عن التأخير بنسبة %1% عن كل شهر زيادة عن الرسوم و يحتسب هذا التعويض على اساس مبلغ الايجار الذي يبقى بدون أداء "وان البند السالف الذكر من عقد الائتمان الايجاري واضح في تحميله المستأجرة "شركة ب." اداء غرامات التأخير اتفاقية التزمت بأدائها في حالة عدم اداء قسط الكراء في اجله وذلك بنسبة 1% عن قسط كراء شهري غير مؤدى بالإضافة الى الرسوم ، ملتمسة أساسا الحكم وفق ما جاء في مذكرة أوجه استئنافها واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة تعهد لمكتب خبرة مختص في التقنيات البنكية .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة بعد الخبرة بواسطة نائبها بجلسة 19/10/2023 التي جاء فيها أن قرار النقض انتهى الى ضرورة احتساب الضريبة على القيمة المضافة والتي انتهى الخبير المنتدب استئنافيا الى عدم احقية المستأنفة فيها وأنه وعلى عكس ما اعتمده قرار النقض فالضريبة على القيمة المضافة لا تحتسب عندما يتم تكوين مؤونة للأقساط غير المؤداة وبالتالي لا يمكن احتساب الأقساط بعد اعتبار الديون ميؤوس منها شاملة للضريبة على القيمة المضافة وأنه بخصوص أداء المستأنفة لرسوم جماعية فالخبير المنتدب استئنافيا وبعد اطلاعه على الوصولات المستدل بها من طرفها تبين كون أي منها لا تحمل ما يفيد الأداء لفائدة الجماعات الترابية وبالتالي لم يعمل على اعتباره اذ يتعين احتسبا الرسوم المؤداة والتي تملك المستأنفة حق استرجاعها بعد أدائها لفائدة الغير وأن الخبير لم يخرق أي مقتضى يتعلق بدورية والي بنك المغرب المعتمدة وانما اعتمد قواعد المحاسبة التي تلزم احتساب الدوين غير المؤداة بعد تكوين مؤونتها دون اعتبار الضريبة على القيمة المضافة لتجاوز تبعات المراجعة بالنسبة للمستأنفة كمستفيدة منها بعد خصم قيمتها من الأرباح السنوية المحققة وأن الخبير المنتدب استئنافيا وانصياعا منه للضوابط المنظمة للمحاسبة انتهى الى اعتبار حساب العارضة ضمن حساب المنازعات وبالتالي وجب توفير مؤونة للأقساط غير المؤداة دون اعتبار الضريبة على القيمة المضافة والمحدد في 2014/01/05 كتاريخ لبداية التوقف وأن العارضة أدت ما مجموعه 30.358.915.31 درهم كما هو ثابت من الوثائق التي سلمت للخبير استئنافيا ويتعين اعتبار هذا المبلغ وخصمه من المديونية العامة وعدم اعتبار الديون المؤجلة لتاريخ فتح المسطرة وأن العارضة احقاقا للحق تلتمس الأمر بإجراء خبرة حسابية جديدة تعهد بها المحكمة لاحد الخبراء المختصين تكون مهمته تحديد المديونية بدقة واحتساب الضرائب والفوائد الواجب اداؤها من عدمه مع حفظ حق العارضة في التعقيب على نتيجتها.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 940 الصادر بتاريخ 30/10/2023 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد محمد وارثي الذي اودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 16/02/2024 الذي خلص من خلاله الى ان مجموع المديونية التي بذمة شركة ب. هي 12.882.597,96 درهم.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة بعد الخبرة بواسطة نائبها بجلسة 04/03/2024 التي جاء فيها أنها تؤكد سابق دفوعها وتلتمس الحكم وفقها وتضيف اليها كون الامر التمهيدي حدد من بين أطراف النازلة السنديك رشيد السبتي الذي تولى المهمة خلال فترة التسوية القضائية والتي تم تغييره بالسنديك عبد الكبير الصفدي بعد صدور قرار التصفية، مما تكون معه الخبرة غير حضورية للممثل القانوني للمقاولة، باعتباره الشخص الذي يمسك الدفاتر التجارية للمقاولة وهو المؤهل قانونا لتمكين الخبير منها، مما يتعين معه ترتيب الأثر القانوني لذلك واعتبار الخبرة لم تحترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م وأن قرار الخبير المنتدب لم يحتسب مجموعة من الشيكات التي أشار الى استخلاص مقابلها الخبير عبد الرحمان الامالي في تقريره أولها شيك بمبلغ 2.000.000.00 درهم تحت عدد 6375602 والثاني تحت عدد 6375673 بمبلغ 1.000.000.00 درهم والثالث تحت عدد 5950877 بنفس المبلغ والرابع تحت عدد 5950944 بمبلغ 600.000.00 درهم والخامس تحت عدد 5102660 بمبلغ 400.000.00 درهم واخر تحت عدد 5102676 بمبلغ 500.000.00 درهم واخر تحت عدد 5017459 بمبلغ 1.000.000.00 درهم ودفع بالحساب بمبلغ 500.000.00 در هم بتاريخ 2016/05/03 يراجع بهذا الخصوص الصفحة 8 من تقرير خبرة السيد عبد الرحمان الأمالي والتي تعتبر وثيقة من وثائق الملف وأن هذا هو السبب الذي جعل المديونية المحددة من طرف الخبير تقفز الى 12.882.597.96 درهم بدل 9.993.779.94 درهم المحددة من طرف الخير الامالي وأن المستأنفة لم تدل بما يفيد أداء ضرائب عن الأقساط المطلوبة مما جعل الخبير يتجاهل مطالبها بهذا الخصوص وذلك عين الحقيقة لكون الخبير المنتدب أعاد احتساب المديونية وفقا لجدول الاستخماد وانتهى الى النتيجة الحاصلة والتي يتعين ان تحذف منها المبالغ التي سبق للعارضةاداؤها وأن العارضة سبق أدت ما مجموعه 30.358.915.31 درهم لم يتم خصمها من المديونية العامة وأن العارضة احقاقا للحق تلتمس الأمر بإجراء المهمة للخبير لإعادة احتساب المبالغ المؤداة، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية جديدة تعهد بها المحكمة لاحد الخبراء المختصين تكون مهمته تحديد المديونية بدقة مع حفظ حق العارضة في التعقيب على نتيجتها.
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة بواسطة نائبها بجلسة 11/03/2024 التي جاء فيها أن الخبير محمدواراتي أعاد تكرار نفس أخطاء الخبراء السابقين من خلال عدم احتسابه ضمن المديونية الضريبة عن القيمة المضافة، و التي سيق للعارضة التوضيح أنها تنقى واجبة الأداء و الاحتساب ضمن المديونية وفقا لمقتضيات المدونة العامة للضرائب التي نصت مادتها 87 على أن '' الضريبة على القيمة المضافة التي تمثل ضريبة على رقم الأعمال تطبق علىالعمليات المنجزة بالمغرب سواء أكانت بطبيعتها صناعية أو تجارية أو حرفية أم داخله في نطاق مزاولة مهنة حرة '' و نصت مادتها 89 على أن '' تخضع للضريبة على القيمة المضافةعمليات البنك و الائتمان و عمولات الصرف '' كما نصت مادتها 98 على أن: يحدد السعر العادي للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20 % بل هو ما أكدت عليه محكمة النقض في قرار عدد 1/251 الصادر بتاريخ 2023/05/03 في عدد 2021/1/3/811 القاضي بالنقض و الإحالة الذي على أساسه أحيل الملف من جديد على محكمة الاستئناف لإعادة البث فيه، والذي جاء في حيثياته يهدا الخصوص ما يلي "المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتمدت فيما انتهت إليه على خبرة عبد الرحمان الأمالي الذي خفض الاستحقاق الشهري من 460.822،82 درهم إلى 445.419،00 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، في غياب وجود أي تعديل يقضي بذلك، تكون قد حرفت الفصل 230230 من ق ل ع ، وفي حين كذلك فان الضريبة على القيمة المضافة على العمليات البنكية و الائتمان مفروضة قانونا بمقتضى المادة 89 من المدونة العامة للضرائب، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أن الأقساط غير المؤذاة غير مشمولة بالضريبة على القيمة المضافة استنادا إلى دورية والي بنك المغرب المشار إليها أعلاه، تكون قد خرقت المادة 89 المنوه عنها و حرفت الدورية المذكورة التي تنظم العلاقة بين بنك المغرب و مؤسسات الائتمان فيما يخص السياسات المالية ولا تهم الزبناء - هذا فضلا عن أن الدورية ليس فيها ما يستشف منه كون الأقساط غير المؤذاة معفاة من الضريبة على القيمة المضافة و عرض قرارها للنقض"كذلك فان العارضة، وخلافا لما أشار إليه الخبير في تقريره من عدم إثباتها أداء ضريبة الخدمات الجماعية، قان العارضة سبق لها الإدلاء في ملف الدعوى خلال المرحلة الاستئنافية طي مذكرتهالجلسة 2020/01/13 بوصولات أداء ضريبة الخدمات الجماعية عن سنة 2018، 2017 و 2019. كما أن الخبير محمد وارتي عادون أخطاء الخبراء السابقين من خلال عدم احتساب غرامات التأخير الاتفاقية المنصوص عليها ضمن الفقرة الثالثة من المادة 8 من الشروط العامة للعقد التي جاءفيها التعويضات عن التأخير. دون لمس يفسخ العقد كما هو منصوص عليه في الفصل 12 أسفله، فإن كل تأخير عن الدفعة يترتب عنه أداء تعويض عن التأخير بنسبة %1% عن كل شهر زيادة عن الرسوم و يحتسب هذا التعويض على أساس مبلغ الإيجار الذي يبقى بدون أداء "وأن البند السالف الذكر من عقد الائتمان الإيجاري واضح في تحميله المستأجرة "شركة ب." أداء غرامات التأخير اتفاقية، التزمت بأدائها في حالة عدم أداء قسط الكراء في اجله وذلك بنسبة 1% عن قسط كراء شهري غير مؤدى بالإضافة إلى الرسوم ، ملتمسة الحكم تمهيديا بإرجاع المهمة إلى الخبير قصد انجاز خبرة تكميلية واحتساب كل من الضريبة عن القيمة المضافة ضريبة الخدمات الجماعية و غرامات التأخير الاتفاقية ضمن المديونية المتخلذة بذمة شركة ب. لفائدة العارضة.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 182 الصادر بتاريخ 18/03/2024 القاضي بإرجاع المهمة للخبير، والذي اودع تقريره التكميلي بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 24/05/2024 والذي خلص من خلاله الى ان المديونيةالتي بذمة شركة ب. هي 12.882.597,96 درهم موضحا في جدول مفصل كفية توصله الى تلك النتيجة والتي طبق فيها الضريبة على القيمة المضافة على مبلغ الاستحقاق.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة بعد الخبرة التكميلية بواسطة نائبها بجلسة 10/06/2024 التي جاء فيها أن المحكمة أمرت تمهيديا بإرجاع المهمة للخبير لإعادة احتساب المديونية مع اعتبار الضريبة عن القيمة المضافة وان الخبير المنتدب بعد إعادة الحساب توصل الى نفس النتيجة وان العارضة تؤكد مذكرتها السابقة وتلتمس الاخذ بما ورد فيها.
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة التمكيلية بواسطة نائبها بجلسة 24/06/2024 التي جاء فيها أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة تكمليه بواسطة الخبير السيد محمد وارتي الذي خلص في تقريره التكميلي إلى حصر مبلغ المديونية العالقة بذمة المستأنف عليها لفائدة المستأنفة في مبلغ12.882.597,96 درهموأن المبلغ الذي خلص إليه الخبير في تقرير خبرته التكميلية هو نفس المبلغ الذي خلص إليه في تقريره الأول، الذي لم يحتسب فيه الضريبة عن القيمة المضافة المقررة بمقتضى المادة 87 من المدونة العامة للضرائب، وكذلك بناء على ما جاء في قرار محكمة النقض القاضي بالنقض و الإحالة عدد 1/251 الصادر بتاريخ 2023/05/03 في الملف عدد 2021/1/3/811وانه من الثابت أن الخبير محمد وارثي لم يحتسب ضمن تقرير خبرته الأولى الضريبة عن القيمة المضافة، وخلص إلى أن مبلغ المديونية هو 12.882.597,96 درهم و انه بناء على قرار محكمة الاستئناف القاضي بإجراء خبرة تكميلية من اجل احتساب الضريبة المذكورة فان الخبير خلص في تقريره التكميلي إلى ان المديونية العالقة بذمة المستأنف عليها هي 12.882.597,96 درهمويفترض انه بزيادة الضريبة عن القيمة المضافة، أن يرتفع مبلغ المديونية، لا أن يظل نفسه المبلغ المحدد في تقرير الخبرة الأولى لم يحتسب فيه الضريبة المذكورة، و أن هذا المعطى لوحده كاف لبيان عدم موضوعية خبرة الخبير محمد وارثي مما يتعين معه استبعاد تقرير خبرته الاولى والتكميلية ، ملتمسة الحكم تمهيديا بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص في التقنيات البنكية.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 24/06/2024، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 01/07/2024
وحيث أسست المستأنفتين استئنافها على ما سطر أعلاه.
وحيث انه تماشيا ما جاء في نقطة الإحالة بمقتضى قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 03/05/2023 تحت عدد 251/1 في الملف عدد 811/3/1/2021 والتي جاء فيها "المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتمدت فيما انتهت اليه على خبرة عبد الرحمان الامالي الذي خفض الاستحقاق الشهري من 460.82282 درهم الى 00، 445.419 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، في غياب وجود اي تعديل يقضي بذلك، تكون قد حرقت الفصل 230 من ق ل ع ، وفي حين كذلك فان الضريبة على القيمة المضافة على العمليات البنكية و الائتمان مفروضة قانونا بمقتضى المادة 89 من المدونة العامة للضرائب و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت ان الاقساط غير المؤادة غير مشمولة بالضريبة على القيمة المضافة استنادا الى دورية والي بنك المغرب المشار اليها اعلاه تكون قد خرقت المادة 89 المنوه عنها و حرفت الدورية المذكورة التي تنظم العلاقة بين بنك المغرب و مؤسسات الائتمان فيما يخص السياسات المالية ولا تهم الزبناء - هذا فضلا عن ان الدورية ليس فيها ما يستشف منه كون الاقساط غير المؤداة معفاة من الضريبة على القيمة المضافة و عرضت قرارها للنقض".
وحيث ان المحكمة استنادا على ما جاء في نقطة الإحالة امرت بإجراء خبرة عهد بها الى الخبير محمد وارثي الذي اودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 16/02/2024 الذي خلص من خلاله الى ان مجموع المديونية التي بذمة شركة ب. هي 12.882.597,96 درهم، وفي تقريره التكميلي المودع بكتابة الضبط بهذه المحكمة بتاريخ 24/05/2024 اكد من خلاله المديونية المشار اليها أعلاه موضحا في جدول مفصل كفية توصله الى تلك النتيجة والتي طبق فيها الضريبة على القيمة المضافة على مبلغ الاستحقاق.
وحيث ان الخبرة المنجزة من طرف السيد الخبير محمد وارثي جاءت حضورية وفي احترام تام لنقاط القرار التمهيدي المسند له المهمة ، وحصر مديونية شركة ب. استنادا على وثائق الملف وايضا تلك التي مده بها الأطراف، مما يتعين الاخذ بما جاء فيها وذلك باعتبار ان دين شركة م.ب. المقبول ضمن خصوم التسوية القضائية لشرطة ب. هو في حدود مبلغ 12.882.597,96 درهم بصفة امتيازية، ويبقى ما دفعت به شركة م.ب. من كون ما جاء في التقرير التكميلي من كون المبلغ المحدد من طرف الخبير هو نفسه الذي خلص اليه في تقريره الأول والذي لم يكن آنذاك قد احتسب الضريبة على القيمة المضافة غي واقع في محله حيث ان الخبير أوضح ان المبلغ المتوصل به في التقرير الأول قد اخضع القسط لضريبة على القيمة المضافة، فقط جاء تقريره التكميلي مفصلا وواضحا حول طريقة وصوله الى مبلغ المديونية بخلاف التقرير الأول الذي لم ضمنه مبلغ المديونية دون بيان طريقة احتسابها وهو ما جعل المحكمة ترجع له المهمة وفق المشار اليه أعلاه، ويتعين رد ما اثير بهذا الخصوص.
وحيث لعلل أعلاه يتعين تأييد الامر المستأنف مع تعديله وذلك بحصر مبلغ الدين في ( 12.882.597,96 درهم )، وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
وبناء على قرار محكمة النقضالصادر بتاريخ 03/05/2023 تحت عدد 251/1 في الملف عدد 811/3/1/2021
في الشكل:سبق البت فيه بقبول الاستئنافين بمقتضى القرار التمهيديرقم 940 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 30/10/2023.
في الموضوع : تأييد الامر المستأنف مع تعديله وذلك بحصر مبلغ الدين في ( 12.882.597,96 درهم )، وجعل الصائر بالنسبة.
54705
L’accord sur le montant d’une créance, conclu entre les parties en présence du syndic, a un caractère contraignant et fait obstacle à une demande ultérieure de réduction (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/03/2024
54787
La cessation des paiements suppose un déséquilibre financier avéré et ne peut se déduire du seul refus de payer une dette (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/04/2024
55019
Liquidation judiciaire : Le dessaisissement du débiteur lui ôte la qualité à agir en clôture de la procédure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/05/2024
55361
L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire exige la preuve d’une situation irrémédiablement compromise, un procès-verbal de carence étant insuffisant à lui seul (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
56149
Créance fiscale : Le caractère exécutoire du rôle d’imposition impose son admission à titre privilégié au passif de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56483
Les honoraires d’avocat nés pour les besoins de la procédure collective constituent des frais de justice payables par priorité et ne peuvent faire l’objet d’une demande en restitution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/07/2024
56981
Plan de continuation : le juge peut ordonner la substitution d’une hypothèque par une autre garantie offrant les mêmes avantages, même en l’absence d’accord du créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57397
La créance garantie par une hypothèque et un nantissement sur fonds de commerce doit être admise au passif à titre privilégié (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2024
57869
Redressement judiciaire : Seul le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée contre l’entreprise en difficulté (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/10/2024