La cessation des paiements suppose un déséquilibre financier avéré et ne peut se déduire du seul refus de payer une dette (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54787

Identification

Réf

54787

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1828

Date de décision

03/04/2024

N° de dossier

2034/8301/2024

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce rappelle les critères constitutifs de la cessation des paiements, condition nécessaire à l'ouverture d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'ouverture formée par le ministère public, qui soutenait en appel que l'accumulation de dettes et l'arrêt de l'activité suffisaient à caractériser cet état. La cour énonce que la cessation des paiements ne saurait résulter du simple fait de ne pas honorer une dette. Elle exige la réunion de deux conditions cumulatives : l'existence de dettes exigibles et réclamées, et un déséquilibre structurel de la situation financière de l'entreprise, attesté par ses capitaux propres et sa trésorerie, la rendant incapable de faire face à son passif exigible. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un tel déséquilibre financier, la cour considère que l'état de cessation des paiements n'est pas établi. Le jugement ayant rejeté la demande d'ouverture de la procédure est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت النيابة العامة في شخص وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال استئنافي معفى من اداء الرسوم القضائية بتاريخ 05/03/2024، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 59 بتاريخ 29/02/2024 في الملف عدد 270/8301/2023، القاضي بعدم قبول الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر .

في الشكل :

حيث ان الطاعنة لم تبلغ بالقرار الإستئنافي ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أنه بناء على الطلب الذي تقدمت به وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/10/2023 والذي جاء فيه أنه بناء على المقال المقدم إلى هذه المحكمة بتاريخ 2023/9/08 من طرف شركة س.م. بواسطة نائبها، والرامي إلى فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها، نتيجة وضعها الحالي الذي يعرف العديد من الصعوبات المالية. وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات أخرها جلسة 2023/10/23، صدر خلالها حكم قضى بعدم قبول طلب المدعية شكلا. وبناء على دراسة هذه النيابة العامة للوثائق المدلى بها من طرف هذه الأخيرة، وكذا مجريات النقاش التي تمت أمام غرفة المشورة. وبناء على مقتضيات المادة 578 من م ت والتي تنص على أنه يمكن فتح المسطرة بمقال افتتاحي للدعوى لأحد الدائنين كيفما كانت طبيعة دينه، يمكن للمحكمة أيضا أن تضع يدها على المسطرة إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة. وبناء على صورة نموذج ج- لشركة س.م. المؤرخة في 2023/5/29 تحث عدد 36833 والتي تثبت بكون هذه الأخيرة موضوع حجز تنفيذي من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبلغ 284287.77 درهم. وبناء على صور القوائم التركيبية للشركة التي تفيد أن هذه الأخيرة وخلال ثلاث سنوات الأخيرة عرفت خسائر مالية متتالية. وبناء على لائحة ديون الشركة التي تفوق بكثير ديون هذه الأخيرة لدى الغير وبناء على تصريحات مسيرة الشركة بغرفة المشورة، والتي تفيذ بكون الشركة متوقفة عن النشاط لمدة تسعة أشهر تقريبا، وتصريحها كذلك بأن قيمة أصولها زهيدة، نظرا لقدمها. إضافة إلى تصريحها بأن رأسمالها لم يعد قانونيا. وبناء على مقتضيات الفصل 575 من م ت التي تنص على أن مساطر معالجة صعوبات المقاولة تطبق على كل تاجر وكل حرفي وكل شركة تجارية ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم عند الحلول. وبناء على ماذكر يتبين بكون شركة س.م. لها ديون واجبة الأداء وأنها عاجزة عن أدائها، ومتوقفة عن نشاطها، الأمر الذي يؤكد بأنها في حالة صعوبة ومتوقفة عن الدفع، مما يبرر طلب هذه النيابة العامة فتح إحدى مساطر معالجة صعوبات المقاولة في حقها.

وبناء على مقتضيات المادة 583 من م ت التي تنص على أن المحكمة تقضي بالتسوية القضائية إذا تبين لها أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه، وإلا فتقضي بالتصفية القضائية. وبناء على مقتضيات الفصول 1 ،37،32، وما يليه من ق م م، الفصول المشار إليها أعلاه من م ت وباقي المقتضيات المنصوص عليها في الكتاب الخامس من مدونة التجارة والتي لها صلة بالنازلة. ملتمسة أساسا: استدعاء رئيس المقاولة للاستماع إليه بغرفة المشورة، ومناقشته حول موضوع الطلب واستدعاء كافة الأشخاص المرتبطين بالمقاولة والتأكد من واقعة التوقف عن الدفع وبالتالي فتح إحدى مساطر صعوبات المقاولة الملائمة لمواصلة نشاطها ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

احتياطيا : إجراء خبرة حسابية للوقوف على الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة مع حفظ حق النيابة في التعقيب على الخبرة. معززة الطلب بنسخة من مقال الشركة. نسخة من نموذج ج . نسخة من القوائم التركيبية. نسخة من لائحة الأجراء. نسخة من لائحة الدائنين وعناوينهم. نسخة من لائحة المدينين وعناوينهم. نسخة من لائحة الأموال المنقولة نسخة من جدول التحملات.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/02/2024 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك الطاعنة باستئناف الحكم المستأنف المشار اليه اعلاه

وحيث انه من بين الأسباب المؤسسة عليها طلب النيابة العامة هو فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها، نتيجة وضعها الحالي الذي يعرف العديد من الصعوبات المالية

وبناء على ادراج القضية بجلسة 03/04/2024 تخلف لها الأطراف فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة والنطق بالقرار لآخر الجلسة

محكمة الإستئناف

حيث أسس الإستئناف على ان شركة س.م. متوقفة عن الدفع وان ذلك يبرر فتح احدى مساطر صعوبة المقاولة في حقها

لكن ، حيث إن التوقف عن الدفع يقتضي تقصي توفر أسباب امتناع المدين عن الوفاء بديونه والبحث في مركزه المالي الحقيقي ، لأنه لا يكفي لفتح المسطرة في حقها مجرد الامتناع عن دفع دين واعتبار ذلك كاف لاعتبار التاجر متوقف عن الدفع. طالما ان التوقف عن الدفع يقتضي تحقق شرطين أساسيين وهما وجود ديون حالة ومطالب بها ووجود اختلال في الموازنة المالية للمقاولة يتضح من خلال وضعية رؤوس الأموال الذاتية والاحتياطي المتداول وكذا وضعية الخزينة الصافية بشكل يجعلها عاجزة عن أداء الديون الحالة والمطالب بها قضائيا. والثابت من الوثائق المدلى بها عدم قيام عنصر التوقف عن الدفع والذي بانتفائه لا يمكن فتح احدى مساطر صعوبة المقاولة ، مما يتعين معه رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا و علنيا و غيابيا

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع باقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté