Réf
55019
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2456
Date de décision
08/05/2024
N° de dossier
2023/8301/5280
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Syndic, Qualité à agir, pouvoirs du syndic, Organes de la procédure, Liquidation judiciaire, Irrecevabilité, Entreprises en difficulté, Dessaisissement du débiteur, Clôture de la procédure, Action en justice du débiteur
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de clôture de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce statue sur la qualité à agir du débiteur dessaisi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par les héritiers du dirigeant d'une société au motif qu'ils étaient dépourvus de qualité, nonobstant l'apurement préalable de l'intégralité du passif déclaré sur leurs fonds propres.
Les appelants soutenaient que la carence du syndic leur restituait le droit d'agir en clôture. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 651 du code de commerce, rappelant que le jugement ouvrant la liquidation judiciaire emporte dessaisissement de plein droit du débiteur pour tous les actes de gestion et de disposition relatifs à son patrimoine.
Elle en déduit que le syndic dispose d'un monopole pour exercer les droits et actions du débiteur pendant toute la durée de la procédure. La cour retient ainsi que le débiteur, même s'il a financé l'apurement du passif, demeure privé de la qualité à agir en clôture tant que le jugement y afférent n'est pas prononcé.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة ن.ف. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 29/11/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/07/2023 تحت عدد 175 ملف عدد 124/8323/2023 و القاضي في مقال التدخل الإرادي في الدعوى : بقبول مقال التدخل الإرادي في الدعوى و في الطلب الأصلي : بعدم قبول الطلب و بإبقاء الصائر على عاتق رافعيه .
و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أنه سبق ان فتحت في حق شركة ن.ف. مسطرة التصفية القضائية بمقتضى الحكم رقم104 بتاريخ 2006/04/03 ملف رقم 2004/10/220 والذي قضى بتحويل التسويةالقضائية للشركة إلى تصفية قضائية.
و أنه قد فتحت في حق جاكوب (ب.) بصفته مسير شركة ن.ف. مسطرة التصفية القضائية بمقتضى الحكم رقم 73 بتاريخ 2010/03/22 ملف رقم 2010/25/37 والذي قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية اتجاه السيد جاكوب (ب.).
وان الشركة وورثة جاكوب (ب.) أدوا كافة الديون المصرح بها وقاموا بإيداع مبلغ 399,690,32 درهم بصندوق هذه المحكمة لفائدة حساب التصفية القضائية بمقتضى الأمر بالإيداع الصادر عن السيد القاضي المنتدب في الملف عدد 1032/8304/2022 الصادر بتاريخ 2022/05/20.
وذلك بناء على الطلب المؤرخ في 2022/05/20 والذي سبق أن تقدموا به إلى الفاضي المنتدب للتصفية القضائية ، التمسوا فيه الإذن لهم بإيداع شيك بمبلغ 399.690.32 درهم بصندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء مرفقين طلبهم بنسخة من الشيك وذلك رغبة منهم في تصفية خصوم شركة ن.ف. وجاكوب (ب.) وقفل المسطرة.
وبتاريخ 2022/05/20 استجاب القاضي المنتدب للتصفية القضائية للطلب وأصدر الأمر رقم 611 ملف رقم 2022/8304/1032 قضى بإيداع المبلغ المذكور من طرف ورثة جاكوب (ب.) ورئيس مقاولة ن.ف. بصندوق المحكمة.
وبتاريخ 2022/05/25 تم إيداع الشيك بالمبلغ المذكور بصندوق المحكمة مقابل وصل
رقم 40212222000144.
وإنه فيما يخص وضعية كل من شركة ن.ف. وجاكوب (ب.) لدى الصندوق الوطن للضمان الاجتماعي ، فقد تم أداء كامل ديونهما تجاهه كما يتبين من وثيقتي الوضعية الحسابية لكل منهما لدى الصندوق المذكور الصادرتين عن هذا الأخير.
وان السنديك قام بأداء كافة الديون بعد إيداع المدعين للمبالغ المذكورة ومكن الأجراء و القباضة باعتبارهم آخر دائنين بمبالغ ديونهم المصرح بها بعد استصداره للأمر عدد 346 بتاريخ 10/03/2023 في الملف رقم 489/8304/2023 ، ملتمسين تبعا لذلك الحكم بقفل مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في حق شركة ن.ف. في شخص ممثلها القانوني جاكوب (ب.) ، وكذا قفل التصفية القضائية الممددة للسيد جاكوب (ب.) مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية .
وبناء على طلب الإدلاء بوثائق المقدم من طرف المدعين بواسطة نائبهم بجلسة 04/05/2023 و التي تضمنت الوثائق التالية :
- صورة شمسية من الحكم رقم 73 .
- صورة شمسية من الأمر رقم 611 ملف رقم 2022/8304/1032.
- نسخة من وصل صندوق المحكمة وشهادة وضعية حساب خصوصي.
- إشهاد صادر عن السيد وكيل الحسابات لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
- لائحة الديون المصرح بها .
وبناء على مقال التدخل الإرادي في الدعوى المقدم من طرف الأستاذ مشماش بوشعيب بواسطة نائبه المدلى به بجلسة 29/05/2023 و الذي جاء فيه أنه حيث فوجئ بكون شركة ن.ف. وورثة جاكوب (ب.) قد تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال رامي الى قفلمسطرة التصفية القضائية طبقا للفصل 969 لمدونة التجارة ، مؤكدا أنه لازال دائن للمرحوم السيد جاكوب (ب.) بمبلغ 215.000.00 درهم ناتجعن اتعاب محكوم بها لفائدته بمقتضى مقرر صادر عن السيد النقيب ومؤيد بقرار استئنافي ، كما أنه سبق وان تقدم بطلب رامي الي الاذن بتسليم مستحقات اتعاب محامي أمام السيد القاضي المنتدب عين لها الملف عدد 2023/8304/650 وهو مدرج بجلسة 08/06/2023 ، مضيفا بأن أتعابه قد نشأت بتاريخ لاحق عن صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة السيد جاكوب (ب.) الذي هو بتاريخ 22/03/2010 ، ملتمسا القول بقبول مقال التدخل الإرادي المقدم من طرفه ، مرفقا مقاله بنسخة من مقال ، و بصورة شمسية من مقرر تحديد الأتعاب صادر عن السيد النقيب ، وقرار استئنافي بشأن تحديد الأتعاب .
و بناء على تقرير القاضي المنتدب المدلى به و الذي التمس فيه اتخاذ المتعين قانونا .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 29/05/2023 حضر خلالها السنديك و صرح أن هناك عمال لم يتم أداء ديونهم بعد .
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تمسك الطاعنون : إن الحكم الابتدائي قد خالف الصواب فيما قضى به ويتعين التصريح بالغائه وبعد التصدي الحكم من جديد وفق مقال العارضة ، و إن التعليل الذي تبناه الحكم الابتدائي مخالف للقانون ذلك أن المقال قدم من ذي صفة ومصلحة وإن الثابت فقها وقضاء وقانونا أن رئيس المقاولة يمكنه تقديم طلب قفل عمليات التصفية متى تقاعست أجهزة المسطرة من سنديك وقاض منتدب عن القيام بذلك ، و إن العارضة تقدمت بالطلب في شخص ورثة رئيس شركة ن.ف. وكذا بصفتهم ورثة السيد جاكوب (ب.) الممددة له عمليات التصفية القضائية والذي توفى وحل محله من بعده ورثته لممارسة حقوقه والتقاضي باسمهم الخاص باعتبارهم ورثة، وهكذا يتبين بكون تعليل الحكم الابتدائي جاء مخالفا للصواب، و فضلا على أن السيد القاضي المنتدب سبق أن أصدر أمرا تحت عدد 611 بتاريخ 2022/5/20 في الملف 2022/8304/1032 أذن بمقتضاه لورثة جاكوب (ب.) ورئيس مقاولة شركة ن.ف. في إيداع من مالهم الخاص مبلغ 399.064,09 درهم لأداء جميع ديون الشركة، لاسيما وأن تعليل الحكم جاء فيه ما يلي: ان القاضي المنتدب وباطلاعه على وثائق الملف تبت له ان طلب إيداع المبالغ يندرج في اطار الرغبة في تصفية خصوم شركة ن.ف. وجاكوب (ب.) من اجل قفل المسطرة، وان ذلك الحكم تم الإدلاء به في الملف وبالتالي فان الزعم بكون الطلب الحالي لقفل المسطرة لم يقدم من ذي صفة فهو قول عديم الأساس الواقعي والقانوني ويدل على ان وقائع الملف لم تستقر في ذهن المحكمة وتنكرت لوثائق الملف ومشتملاته ، ومن جهة أخرى فان العارضين ادوا جميع ديون الشركة وكذا التاجر جاكوب (ب.)، وانه فضلا على انهم سبق ان تقدموا بطلب الى السيد القاضي المنتدب بطلب رام الى امر السنديك بايداع مبالغ مالية لفائدة الدائنين كما تقدموا بتشكي في مواجهة لعدم تقديمه لطلب قفل المسطرة ولعدم تمكينه لمبالغ الدائنين رغم ايداعها من طرف العارضين بحساب التصفية القضائية، وانه من حق العارضين كورثة لرئيس مقاولة ن.ف. والتاجر المرحوم جاكوب (ب.) في طلب قفل المسطرة بعد أداء وايداع جميع الديون من اجل تصفيتها ، مما يكون معه الحكم الإبتدائي قد خالف الصواب ويتعين التصريح بالغائه، وان الملف احيل على السنديك ولم يدل باي جواب كتابي وانه ادلى بمجرد تصريح علما بان جميع العمال قد تم أداء مستحقاتهم وكان هناك اشكال فقط حول تحويل بعض المستحقات لهيئة المحامين بالدار البيضاء لكون بعض الأجراء كان ينوب عليهم زميلين وقد ثم حل الإشكال بتحويل المبلغ لفائدة نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، و أما بالنسبة للمتدخل في الدعوى فإن هذا الأخير سبق له أن تقدم بطلب للسيد القاضي المنتدب حول ديونه المزعومة وقد صدر بشأنها أمرا بتاريخ 2023/7/5 في الملف رقم 2023/8304/650 تحت عدد 775 قضى برفض الطلب ، و فضلا على أن تقرير السيد القاضي المنتدب المدلى به في الملف يؤكد على قفل مسطرة التصفية المفتوحة في مواجهة العارضة ، و إن تقرير السيد القاضي المنتدب أشار الى ملتمسه الواضح بقفل مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة العارضة ، و إن الشركة وورثة جاكوب (ب.) أدوا كافة الديون المصرح بها وقاموا بإيداع مبلغ 399.690,32 درهم بصندوق هذه المحكمة لفائدة حساب التصفية القضائية بمقتضى الأمر بالإيداع الصادر عن السيد القاضي المنتدب في الملف عدد 2022/8304/1032 بتاريخ 2022/05/20 ، وذلك بناء على الطلب المؤرخ في 2022/05/20 والذي سبق أن تقدموا به إلى القاضي المنتدب للتصفية القضائية التمسوا فيه الإذن لهم بإيداع شيك بمبلغ 399.690,32 درهم بصندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء مرفقين طلبهم بنسخة من الشيك وذلك رغبة منهم في تصفية خصوم شركة ن.ف. وجاكوب (ب.) وقفل المسطرة ، وبتاريخ 2022/05/20 استجاب القاضي المنتدب للتصفية القضائية للطلب وأصدر الأمر 611 ملف 1032/8304/2022 قضى بايداع المبلغ المذكور من طرف ورثة جاكوب (ب.) ، وبتاريخ 25/5/2022 تم إيداع الشيك بالمبلغ المذكور بصندوق المحكمة مقابل وصل رقم 40212222000144 ، وانه فيما يخص وضعية كل من شركة ن.ف. وجاكوب (ب.) لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فقد تم أداء كامل ديونهما تجاهه كما يتبين من وثيقتي الوضعية الحسابية لكل منهما لدى الصندوق المذكور الصادرتين عن هذا الأخير، وان السنديك قام بأداء كافة الديون بعد إيداع العارضين للمبالغ المذكورة ومكن الأجراء والقباضة باعتبارهم اخر دائنين بمبالغ ديونهم المصرح بها بعد استصداره للأمر عدد 346 بتاريخ 10/03/2023 في الملف 489/8304/2023 ، وهكذا بعد أداء جميع ديون شركة ن.ف. فانه يتعين التصريح بقفل مسطرة التصفية القضائية المفتوحة قي مواجهة الشركة بعد تصفية كل ديونها المصرح بها والتي أدى الورثة مبالغ مالية من حسابهم الشخصي لتصفيتها، مما يتعين معه الحكم وفق مقال الدعوى ، وان المتدخل اراديا يزعم بانه دائن لتاجر جاكوب (ب.) في حين ان العارضة هي شركة ن.ف. وقد أدت كافة ديونها ولا علاقة لها بالمتدخل اراديا في الدعوى ، وفضلا على ان الدين المزعوم غير مصرح به ولم يتم تحقيقه، و إن شركة ن.ف. لا علم له به وقد أدت جميع ديونها المصرح بها كما تولى الورثة أداء مبلغ 399.690,32 درهم تم ضخه في حساب تصفية ن.ف. لتكملة أداء كافة الديون المصرح بها والتي استصدرت بشأنها أمر قضائي عن السيد القاضي المنتدب، مما يكون معه طلبها المتعلق يقفل المسطرة وجيه ومعلل ويتعين الاستجابة له ورد باقي المزاعم لعدم جديتها ، وهكذا يتبين بكون الحكم الابتدائي قد أخطأ الصواب فيما قضى به ، ملتمسين شكلا بقبول الطعن بالاستئناف وموضوعا بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بتقل مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة شركة ن.ف. والتاجر جاكوب (ب.) مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية و تحميل المستانف عليه الصائر و احتياطيا الأمر بإجراء بحث ويحضره العارضون والسنديك مع حفظ حق العارض للتعقيب عليه.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما جاء فيها : أولا من حيث تناقض السنديك مع تقاريره السابقة : إنه وخلافا لما جاء في مذكرة السنديك فإن العارضة تدلي لكم بتقاريره السابقة التى توضح الدائنين المصرحين بدينهم وذلك بخصوص الديون الاجتماعية وديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تم أدائها، كما سبق له ان أدلى بتقرير مفصل بتاريخ 2022/7/5 يوضح الديون المتبقية والتي لا تتجاوز مبلغ 154.2043 درهم لفائدة CNSS ومبلغ 28.30110 درهم لفائدة قباضة البيضاء ، و كما سبق للسنديك وبناء على طلب السيد القاضي المنتدب ان أدلى بتقرير بتاريخ 2011/11/14 يوضح فيه الرصيد المتبقي بحساب التصفية القضائية ومبلغ الديون التي مازال لم يتم أدائها وأوضح ما يلي: حساب الصندوق به رصيد إيجابي بمبلغ 113.596,03 درهم ، وإن دين القباضة تم أداؤه في حدود مبلغ 65.289,80 – درهم ، وإن الباقي من حساب الصندوق هو مبلغ 48.306,23 درهم، وإن هناك ديون بعض العمال لفائدة محاميهم تصل إلى مبلغ 417.172,52 درهم. ليصل إلى كون يتعين تسديد الخصاص الذي حدده في مبلغ 368.866,29 درهم لأداء كافة الديون ، و إن ذلك ما دفع بالعارضين باعتبارهم ورثة السيد جاكوب (ب.) ورئيس مقاولة شركة ن.ف. إلى تقديم طلب إلى السيد القاضي المنتدب من أجل ضخ المبلغ الذي يمثل الخصاص لفائدة الدائنين وذلك من أجل إغلاق المسطرة ، و إن السيد القاضي المنتدب أصدر بتاريخ 2022/5/20 أمرا تحت عدد 611 في الملف 2022/8304/1032 قضى بما يلي: " الأمر بإيداع مبلغ 399.064,090 درهم من طرف ورثة جاكوب (ب.) ورئيس مقاولة شركة ن.ف. بصندوق هذه المحكمة، وأن تعليل الأمر المذكور جاء فيه ما يلي: إن القاضي المنتدب وبإطلاعه على وثائق الملف تبت له أن طلب إيداع المبالغ يندرج في إطار الرغبة في تصفية خصوم شركة ن.ف. وجاكوب (ب.) من أجل قفل المسطرة ، مما يتعين معه الاستجابة للطلب ، و إنه يتضح من خلال ذلك أن السيد القاضي المنتدب قبل البت في طلبه قد كلف السنديك لمنحه صورة من رصيد الحساب وعن وضعية الديون وقد أفاده يكون المتبقي من الديون لأداء جميع خصوم الشركة وجاكوب (ب.) هو مبلغ 5,615.690.32 درهم موضحا بان حساب التصفية عدد 1170 به رصيد قدره 216.626,23 درهم ليخلص إلى أن المبلغ المتبقي والواجب ضخه من الورثة من أجل قفل المسطرة وأداء كافة الديون هو مبلغ 399.064,09 درهم ، و إن ذلك بالفعل ما قام به العارضون غير أنهم للأسف لا يعلمون سبب زعم السنديك بأن هناك ديون أخرى بدون أي تفصيل لها ، وكما يدلي لكم العارضين بلائحة الديون المستخرجة من من السيد وكيل الحساب تبيين بالتق الديون المؤداة ورصيد الحساب ، وهكذا يتبين بأن مزاعم المستأنف عليه عديمة الأساس ويتعين إرجاع الملف إليه للإدلاء بتقرير مفصل ومدعم بالوثائق وعند الاقتضاء الأمر بإجراء بحث يحضره العارضون لتوضيح كافة الأداءات التي قاموا بها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
ثانيا : من حيث جميع الديون المصرح بها: وان العارضين أدوا جميع الديون المصرح بها من عمال وضريبة وصندوق وطني للضمان الاجتماعي ، إن ضخ مبلغ من طرف العارضين ما تم إلا من أجل إيجاد رصيد إيجابي كافي يشمل و يغطي كافة الديون المصرح بها بعد إطلاع السيد القاضي المنتدب على وضعية حساب وإصدار حكم بهذا الخصوص ، و إنه منذ صدور الأمر بإيداع بتاريخ 20/05/2022 إلى غاية تاريخه ورغم مرور سنتين على ذلك لم يتم قفل المسطرة وذلك بأسباب ومزاعم غير ذات أساس قانوني ولا واقعي سليم ، ملتمسا برد جميع مزاعم المستأنف عليه والحكم وفق المقال الاستئنافي للعارضين والأمر بإجراء بحث يحضره السنديك والعارضين مع حفظ حق العارضين للتعقيب عليه مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 24/04/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 08/05/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافهم المسطرة أعلاه.
و حيث انه بخصوص السبب المؤسس على توفر الطاعنة على الصفة في تقديم الدعوى الرامية الى قفل مسطرة التصفية القضائية مادام ان رئيس المقاولة يمكنه تقديم الطلب متى تقاعست اجهزت المسطرة. فانه تجدر الإشارة انه بالرجوع الى المادة 651 من مدونة التجارة , فإنها تنص على ما يلي:" يؤدي الحكم القاضي بالتصفية القضائية إلى تخلي المدين بقوة القانون عن تسيير أمواله و التصرف فيها، بما فيها تلك التي امتلكها بأي وجه كان، ما دامت التصفية القضائية لم تقفل بعد.
يتولى السنديك ممارسة حقوق المدين وإقامة الدعاوى بشأن ذمته المالية طيلة فترة التصفية القضائية."و مادام ان الطاعنة و ممثلها القانوني الذي مددت اليه المسطرة السيد جاكوب (ب.) يوجدون في حالة تصفية قضائية , فإنهما يفقدون الصفة و بالتالي لا يمكنهم تقديم الدعوى, و ان السنديك هو المخول قانونا بتقديمها, و الحال ان الطاعنين تقدموا بطلبها, خلافا لما تنص عليه المادة 651 من م ت , الامر الذي تكون معه صفتهم في الدعوى غير قائمة و يكون الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب بخصوص ما قضى به مما يتعين معه رد الاستئناف و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا و علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
83363
Le juge-commissaire est compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail en procédure de sauvegarde en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025