L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire exige la preuve d’une situation irrémédiablement compromise, un procès-verbal de carence étant insuffisant à lui seul (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55361

Identification

Réf

55361

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3080

Date de décision

03/06/2024

N° de dossier

2024/8301/551

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et la suffisance de la preuve de la situation irrémédiablement compromise d'une entreprise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de la cessation des paiements de la société débitrice.

L'appelant soutenait que cette preuve résultait d'un procès-verbal de carence et de la production de comptes annuels, et reprochait au premier juge de ne pas avoir ordonné une expertise comptable. La cour retient que ces éléments ne suffisent pas à établir, au sens de l'article 651 du code de commerce, que la situation de la société débitrice est irrémédiablement compromise.

Elle juge en outre que le recours à une expertise est une mesure d'instruction relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, et non une obligation, particulièrement en l'absence d'indices probants suffisants présentés par le demandeur. Le jugement ayant rejeté la demande d'ouverture de la procédure collective est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة ب. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 28/12/2023تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 49 بتاريخ 11/06/2020 في الملف عدد 49/8303/2020 و القاضي في منطوقه : بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.

حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق الصيغة القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ب. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 28/01/2019 أمرا بالأداء ناتج عن 37 كمبيالات رجعت بدون أداء قضى على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 4,675.950,92 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى يوم التنفيذ ، و أن الطالبة باشرت إجراءات التنفيذ فتح له ملف تنفيذ عدد : 2019/8510/بواسطة المفوض القضائي السيد عبد الله (م.) الذي أنجز محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز وهو المحضر المنجز بتاريخ 2019/05/31 والذي تضمن المبلغ الواجب أداؤه مفصلا على الشكل التالي :

الأصل : 4,675.950,92 درهم

- الفائدة: 14.344,29 درهم

- الصائر: 280,00 درهم

- الخزينة : 24.098,37 درهم

أجرة المفوض القضائي : 11,000,00 درهم

ليكون مجموع الدين هو : 4.854.775,38 درهم

و أن محضر الامتناع و عدم وجود ما يحجز المنجز من قبل المفوض القضائي السيد عبد الله (م.) بفعل أخطاء المسير الفعلي لشركة س. السيد خليل (ي.) و الذي تسبب في مديونية شركة س. في مبلغ 4.854.775,38 درهم والذي عجزت المدعى عليها في أدائه يتضح معه أن شركة س. تعاني من ضائقة مالية يصعب تجاوزها نتيجة أخطاء مسيرها السيد خليل (ي.) والذي أدى بها إلى صعوبات مالية كبيرة ووضعيتها متدهورة بشكل لا رجعة فيه

وهو ما يتضح من خلال القوائم التركيبية لشركة س. التي لا تشير إلى تواجد أي مخزون

للشركة وبالتالي التوقف عن الدفع وأكثر من ذلك فإن مسير الشركة س. السيد خليل (ي.) قد تصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة و أبرم عقود تجارية لأجل مصلحته الخاصة مستعملا في ذلك أموال الشركة بشكل يتنافى مع مصالحها وذلك لأغراضه الشخصية الشيء الذي يقتضي معه فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة س. عملا بأحكام المادة 651 من مدونة التجارة وتمديد التصفية القضائية إلى المسير الفعلي لشركة س. السيد خليل (ي.) وتحميله خصوم الشركة وذلك لارتكابه أخطاء خطيرة في تسيير الشركة عملا بأحكام المادة 738 و 740 من مدونة التجارة ، كما أن الأفعال الخطيرة التي ارتكبها السيد خليل (ي.) في تسييره لشركة س. و التي أدىإلى التوقف عن الدفع تستوجب سقوط أهليته التجارية لمدة لا تقل عن خمسة سنوات عملا بأحكام المواد 740وو 750 من مدونة التجارة كما تلتمس العارضة تعيين القاضي المنتدب و سنديك التصفية القضائية الشركة س. من أجل القيام بإجراءات التصفية القضائية طبقا للقانون ، ملتمسة تعيين خبير في شؤون المحاسبة قصد الاطلاع على الدفاتر والوثائق المحاسبية لشركة س. وتحديد وضعية رؤوس الأموال الدائنة و نتائج الاستغلال و الاحتياطى مع تحديده في حالة وجوده سلبي تحديد الخصاص المتواجد به ،مع الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه حول خرق المادة 651 و المواد من 575 إلى 585 من مدونة التجارة جاء في تعليل المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالإستئناف أن الطرف المدعي و هو العارضة لم يثبت أن المدعى عليها المستأنف عليها توجد في حالة توقف عن الدفع بمفهومه القانوني و الإقتصادي و لا يوجد بالملف ما يفيد أن عجز المدعى عليها حقيقي و مستمر و ينبني على سوء حالتها و فقدان ائتمانها لدى التجار وأن العارضة دائنة للمستانف عليها بما مجموعه 7.711.645.87 درهم ناتجة عن أمرين بالأداء صادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأمر القضائي الأول رقم 299 صادر بتاريخ 2019/01/28 بمبلغ 4.675.950.92 درهم و الأمر القضائي الثاني رقم 1515 صادر بتاريخ 2019/05/03 بمبلغ 3.035.694.95 درهم وأن العارضة قد أرفقت مقالها الإفتتاحي بمحضر امتناع و عدم وجود ما يحجز محرر من لدن مفوض قضائي يخص الأمر بالأداء رقم 299 المشار إليه أعلام يثبت من خلاله أن المستانف عليها تمتنع عن الأداء و لم يعثر المفوض القضائي علىأي منقول عن عنصر من عناصر المادية المكونة للأصل التجاري و هو ما يثبت من خلال امتناع وعدم وجود ما يحجز المرفق بالمقال الإفتتاحي للعارضة كما أنها باشرت إجراءت التنفيذ بخصوص الأمر بالأداء رقم 1515 المشار إليه أعلاه و قد أنجز المفوض القضائي إخباري يفيد من خلاله أنه انتقل عدة مرات إلى عنوان المستأنف عليها التالي : 2 تجزئة الفضل مجموعة 6 رقم7 عين السبع الدار البيضاء كان أخرها بتاريخ 2020/04/15 حيث وجد الباب مغلقا و صرح له بعض الجيران بأن الشركة المعنية لم تعد تتواجد بهذا العنوان مند مدة وأن المادة 651 من مدونة التجارة قد نصت على انه يمكن فتح مسطرة التصفية القضائية بطلب من رئيس المقاولة أو الدئن او النيابة العامة إذا تبين إذا تبين أن المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه و هو يتضح من خلال امتناع و عدم وجود ما يحجز المرفق بالمقال الإفتتاحي للعارضة كما أن هذه الأخيرة قد انتدبت المفوض قضائي لمعاينة تواجد المستأنف فتبين أنها لم تعد تتواجد بعنوان التالي : 2 تجزئة الفضل مجموعة 6 رقم7 عين السبع الدار البيضاء و أن هذا العنوان هو المضمن بالكمبيالات التي صدر بشأنها الأمرين بالأداء عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وأن توقف المستأنف عليها عن الدفع ثابت أيضا من خلال القوائم التركيبية لسنوات 2016 و 2017 و 2018 لا تشير إلى تواجد أي مخزون للشركة وبالتالي التوقف عن الدفع وأن مسير الشركة س. السيد خليل (ي.) قد تصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة وأبرم عقود تجارية لأجل مصلحته الخاصة مستعملا فيذلك أموال الشركة بشكل يتنافى مع مصالحها وذلك لأغراضه الشخصية الشيء الذي يقتضي معه فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة س. عملا بأحكام المادة 651 من مدونة التجارة وتمديد التصفية القضائية إلى المسير الفعلي لشركة س. السيد خليل (ي.) وتحميله خصوم الشركة وذلك لارتكابه أخطاء وأن الأفعال الخطيرة التي ارتكبها السيد خليل (ي.) في تسييره لشركة س. والتي أدى إلى التوقف عن الدفع تستوجب من مجلسكم الموقر وقر الحكم بسقوط الأهلية التجارية للمسير السيد خليل (ي.) لمدة لا تقل عن خمسة سنوات عملا بأحكام المواد 740 و 764 و 750 من مدونة التجارة وأن ما تم تفصيله أعلاه يستوجب الحكم بتعيين القاضي المنتدب وسنديك صفية القضائية لشركة س. المستأنف عليها من أجل القيام بإجراءات التصفية القضائية طبقا للقانون وحول خرق المادة 345 من قانون المسطرة المدنية يجعل الحكم مشوب بعدم الجواب وحول عدم تعليل الحكم بخصوص الطلب الخبرة فإن العارضة قد التمست في مقالها الإفتتاحي تعيين خبير في شؤون المحاسبة قصد الإطلاع على الدفاتر والوثائق المحاسبتية لشركة س. وتحديد وضعية رؤوس الأموال الدائنة ونتائج الاستغلال الاحتياطي مع تحديده في حالة وجوده سلبي و تحديد الخصاص المتواجد به وتاريخه ومدى تأثيرات ذلك على النشاط الاقتصادي والمالي للشركة لكن المحكمة مصدرة الحكم لم تقم بالرد على طلب العارض في هذا الشأن مع أنه طلب جوهري و موضوعي بل و لم تتطرق له ضمن حيثيات تعليلها للحكم المطعون فيه بالإستئناف و هو ما يخالف القانون المادة 345 من قانون المسطرة المدنية وأن عدم تعليل الحكم بخوص طلب العارضة للخبرة ضمن مقالها الافتتاحي بل وعدم الجواب على ذلك يجعل الحكم مشوبا بخرق المادة 345 من قانونا المسطرة المدنية وأن العارضة تلتمس من المحكمة تعيين خبير في شؤون المحاسبة قصد الإطلاع على الدفاتر و الوثائق المحاسبتية لشركة س. وتحديد وضعية رؤوس الأموال الدائنة ونتائج الاستغلال الاحتياطي مع تحديده في حالة وجوده سلبي وتحديد الخصاص المتواجد به وتاريخه ومدى تأثيرات ذلك على النشاط الاقتصادي والمالي للشركة هل تم اتخاذ إجراءات تدبيرية لإصلاحه في الحين أم لا ووضعية الخزينة الصافية وكذا مبلغ الديون ورقم المعاملات والتحملات والمبالغ التي ضخمها وسحبها من الحساب التجاري للشركة وللمسير خليل (ي.) وكذا تحديد الأشخاص الذي تعاقبوا على التسيير مع تحديد مسؤوليتهم في التسيير والتدبير والأخطاء المرتكبة ومدى نتائجها السلبية على الشركة والقول ما إذا كانت سوء استعمال أموال ائتمان الشركة والقول كذلك ما إذا كانت هناك علاقة بين شركة س. وشركات أخرى لنفس المسيرين وتحديد الوضعية الصافية السنوية لشركة س. خلال نفس السنوات الأخيرة ومدى مطابقة الحصيلة الختامية لشركة س. بين تلك المودعة لدى المؤسسات البنكية وإدارة الضرائب وتحديد أيضا إذا ما كنت شركة س. واصلت العجز بصورة تعسفية بشكل يتعارض مع مصالحها ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الإبتدائي رقم 49 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/06/11 في الملف رقم 2020/8303/49 و الحكم من جديد أساس الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق شركة س. شركة ذات المسؤولية المحدودة الكائن مقرها ب 2 تجزئة الفضل مجموعة 6 رقم 7 عين السبع الدارالبيضاء ذات السجل التجاري عدد 286089 مأخوذة في شخص مسير مسيرها السيد خليل (ي.) الحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد : D404627 والكائن زنقة موتياليتي زاوية زنقة أسليم إقامة لوري الشقة 4 المعاريف الدار البيضاء مع كل الآثار القانونية الناتجة عن فتح مسطرة التصفية القضائية في حق شركة س. بتمديد التصفية القضائية إلى السيد خليل (ي.) والقول بسقوط أهليته التجارية لمدة لا تقل عن 5 سنوات و الحكم بتعيين القاضي المنتدب والسنديك التصفية القضائية للمستأنف عليها وللمسير السيد خليل (ي.) من أجل القيام بإجراءات التصفية القضائية طبقا للقانون مع أمر كتابة الضبط بهذه المحكمة بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 548 من مدونة التجارة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل واحتياطيا إجراء خبرة حسابية يعهد القيام بها إلى خبير حيسوبي تكون مهمته الإطلاع على الدفاتر والوثائق المحاسبتية لشركة س. وتحديد وضعية رؤوس الأموال الدائنة ونتائج الاستغلال الاحتياطي مع تحديده في حالة وجوده سلبي و تحديد الخصاص المتواجد به وتاريخه ومدى تأثيرات ذلك على النشاط الاقتصادي والمالي للشركة هل تم اتخاذ إجراءات تدبيرية لإصلاحه في الحين أم لا ووضعية الخزينة الصافية وكذا مبلغ الديون ورقم المعاملات والتحملات والمبالغ التي ضخمها وسحبها من وسحبها من الحساب التجاري للشركة وللمسير خليل (ي.) وكذا تحديد الأشخاص الذي تعاقبوا على التسيير مع تحديد مسؤوليتهم في التسيير والتدبير والأخطاء المرتكبة ومدى نتائجها السلبية على الشركة والقول ما إذا كانت سوء استعمال أموال ائتمان الشركة والقول كذلك ما إذا كانت هناك علاقة بين شركة س. وشركات أخر كانت أخرى لنفس المسيرين وتحديد الوضعية الصافية السنوية لشركة س. خلال نفس السنوات الأخيرة ومدى مطابقة الحصيلة الختامية لشركة س. بين تلك المودعة لدى المؤسسات البنكية وإدارة الضرائب وتحديد أيضا إذا ما كنت شركة س. واصلت العجز بصورة تعسفية بشكل يتعارض مع مصالحها وترك الصوائر على عاتق المدعى عليهم تستخلص بصفة امتيازية.أرفق المقال ب: أصل نسخة الحكم الإبتدائي، وبجلسة 27/05/2024 تم الادلاء بالبيانات الحسابية للمستانف عليها لسنة 2017 و 2018

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 27/05/2024 تخلفت عنها المستأنف عليهاالاولى التي سبق وان رجع استدعائها عن طريق البريد المضمون بملاحظة غير مطالب به وتخلف المستأنف عليه الثاني وأجاب القيم المعين في حقه بانه انتقل من العنوان، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 03/06/2024

التعليل

حيث أسست المستأنفة استئنافها على ما سطر أعلاه من أسباب.

حيث ان فتح مسطرة التصفية القضائية حسب مقتضيات المادة 651 من م ة يكون في حق كل مقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه، وهو شيء الذي لم تقم المستأنفة الحجة عليه على اعتبار ان محضر عدم جود ما يحجز وأيضا الحسابات السنوية المتعلقة بسنتي 2017 و 2018 لا تعتبر حجة كافية على كون المستأنف عليها مختلة بشكل لا رجعة فيه وان نشاطها متوقف وأن موازنتها المالية مختلفة أو وضعيتها الاجتماعية متدهورة، وتبقى المستأنفة هي الملزمة بالإدلاء بما يعزز طلبها والمحكمة غير ملزمة بالأمر بإجراء خبرة باعتبارها اجراء من اجراء تحقيق الدعوى لا تلجا له المحكمة كلما طلبه احد اطراف الدعوى، وانما لتحقق من واقعة تقنية او وضعية معينة لكن في ظل وثائق معززة للطلب وهو ما ينتفي في نازلة الحال، ويكون ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه صائبا ويتعين رد مستند الطعن وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف، وإبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté