Réf
54991
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2396
Date de décision
06/05/2024
N° de dossier
2024/8313/489
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réduction de dette, Redressement judiciaire, Plan de continuation, Passif exigible, Ordonnance du juge-commissaire, Intérêts antérieurs au jugement d'ouverture, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Arrêt du cours des intérêts, Admission de créance
Source
Non publiée
Saisie d'un recours contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts échus avant le jugement d'ouverture. Le juge-commissaire avait admis la créance en principal, intérêts et frais, sur le fondement d'un titre exécutoire antérieur.
L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que les intérêts devaient être annulés et qu'une réduction légale devait être appliquée à la créance. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 692 du code de commerce, l'arrêt du cours des intérêts ne concerne que ceux qui courent postérieurement au jugement d'ouverture.
Elle retient par conséquent que les intérêts liquidés par un titre exécutoire définitif avant l'ouverture de la procédure demeurent intégralement dus. La cour ajoute que la demande de réduction de créance ne saurait prospérer en l'absence de proposition en ce sens formulée par le syndic.
L'ordonnance entreprise est donc confirmée en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 26/12/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/02/2023 تحت عدد 38 ملف عدد 283/8313/2022 الذي قضى بقبول دين شركة س.س.ج.ت.ل. في مبلغ 883.734,76 درهم بصفة عادية ضمن التسوية القضائية لشركة م..
في الشكل:
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
بناء على التصريح بالدين المقدم من طرف المصرحة بواسطة نائبتها بتاريخ 01 أبريل 2021 التمست من خلاله قبول دينها في مبلغ 883.73476 درهم شاملا لأصل الدين والفائدة القانونية بصفة عادية. وأرفقت تصريحها بنسخة من أمر بالأداء ومن القرار المؤيد له نسخة من كمبيالة ومن شيك نسخة من محضر امتناع ومن عدم كفاية المحجوز.
وبناء على كتاب السنديك المؤرخ في 2022/12/13 جاء فيه أن الدين المصرح به يجب إدماجه ضمن وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائبة المصرحة لجلسة 2023/01/04 أكدت من خلالها التصريح.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المصرح ضدها المقدمة لجلسة 2023/01/25 جاء فيها أن الدين الحقيقي يقل عن المبلغ المصرح به، ذلك أن التصريح اشتمل على أصل الدين والفوائد والمصاريف القضائية ناهيك على رفض المصرحة تخفيض الدين علما ان المشرع أوجب عليها ذلك. والتمس تحديد الدين في مبلغ 366.1000درهم.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنةأنه برجوع المحكمة الى الامر المستأنف ستلاحظ أنه جانب الصواب فيما قضى به وعليه ستقول بإلغائه لا محالة وذلك اعتبارا ما يليبرجوع المحكمة الى التصريح بالدين المدلى به من طرف المستأنف عليها ستلاحظ أن المبالغ المستحقة لهذه الاخرة هي 610.168,00 درهم و أن باقي المبلغ هو عبارة قانونية و مصاريفقضائية وأن المشرع سعى من خلال سن مسطرة معالجة صعوبات المقاولة الى مساعدة المقاولة المفتوحة في حقها مسطرة التسوية القضائية على تجاوز ضائقتها المالية التي تمر بها و اعطائها فرصة الاستمرار في مزاولة نشاطها و اداء ديونها و كذا الحفاض على مناصب الشغل و هذا الامر لن يتأتى الا بإعفاء المقاولة موضوع التسوية من جميع الغرامات و الفوائد بما ضمن بمخطط الاستمرارية و لم يقف المشرع عند هذا الحد بل انه اعطى للسيد السنديك امكانية مطالبة الدائنين بتخفيض ديونهم الى حدود 40% من قيمة الدين لا لشيء سوى للأخذ بيد بالمقاولة المتعسرة لإيصالها الى بر الامان هذا كله يشفع للعارضة في طلب تعديل الامر المستأنف ذلك بإلغاء الفوائد والمصاريف القضائية اعمال التخفيضات المنصوص عليها في المادة 601 من مدونة التجارة و تخفيض دين المستأنف عليها حدود 40% من المبلغ المصرح به والذي يعتبر أصل الدين ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا التصريح بتعديل الامر المستأنف من قضی به والحكم بإلغاء الفوائد القانونية والمصاريف القضائية و عمال التخفيضات القانونية المنصوص عليها في مدونة التجارة والتي تصل الى حدود 40% من قيمة الدين والكل النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.وأرفقت المقال بنسخة أمر .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 22/04/2024 عرض فيها أن الطعن بالاستئناف المقدم من طرف المستأنفة ضد الامر الصادر عن السيدالقاضي المنتدب والذي تلتمس بمقتضاه تعديل الأمر المستأنف فيما قضى به ، والحكم بإلغاء الفوائد القانونية والمصاريف القضائية واعمال التخفيضات القانونية المنصوص عليها في مدونة التجارة والتي تصل الى حدود 40% من قيمة الدين مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر وان هذا الاستئناف غير مرتكز على اساس ومبني على غير ذي قانون ، لان الامر المطعون فيه والقاضي بقبول الدين يجد سنده في الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 65 ، والمؤيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 2014/2534 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وايضا في مقترح السنديك المنجز بعد انقضاء اجل المخول للدائنين للرد على رسالة السنديك بشان المنازعة في المديونية والمحدد في ثلاثين يوماوعليه فانه في غياب اية منازعة في المديونية وفي السند المتضمن للفوائد القانونية والمصاريف القضائية ، يكون معه طلب المستأنفة غير جدير بالاعتبار ، ملتمسة رد مزاعم المستأنفة لعدم وجاهتها وتأييد الأمر الابتدائي المستأنف .
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 22/04/2024 حضر ألفي بالملف مذكرة جوابية لنائبة المستأنف عليها، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 06/05/2024.
محكمة الاستئناف
حيث أسس المستأنفة طعنها على مبلغ الدين الأصلي للمطعون ضدها ينحصر في 610.168,00 درهم والمبلغ المتبقي هو عبارة عن فوائد و مصاريف قضائية وهي مبالغ غير مستحقة فضلا كون هذه الأخيرة ملزمة بتخفيض دينها بنسبة 40 في المائة حسب مقتضيات مدونة التجارة.
وحيث تمسكت المطعون ضدها بأنها مديونيتها تجد سندها في الأمر بالآداء عدد 65 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط و المؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 2534/2014 و في اقتراح السنديك المنجز بعد انقضاء الأجل المخول للدائنين للرد على رسالته.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف ان المطعون ضدها استندت في التصريح بمدبونيتها إلى الأمر بالآداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/01/2014 في الملف رقم 65/2/2014 و المؤيد استئنافيا بمقتضى القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 12/05/2014 تحت رقم 2534، و أن الأمر بالآداء تضمن الحكم إضافة لأصل الدين المحدد في 610.168,00 درهم الحكم بالفوائد القانونية و المصاريف من تاريخ التقديم بالنسبة للشيك و من تاريخ الاستحقاق بالنسبة للكمبيالة، و أن نسبة الفائدة المطبقة منذ سنة 2013 تاريخ استحقاق الكمبيالة وتقديم الشيك إلى تاريخ فتح المسطرة في مواجهة الطاعنة بتاريخ 11/02/2021 احتسبت استنادالنسبة 6 في المائة سنويا، وأنه إذا الحكم بفتح المسطرة يوقف سريان الفوائد وفقا لمقتضيات المادة 692 من مدونة التجارة فإن هذا الحكم لا يسري إلا بالنسبة للفوائد المستحقة بعد تاريخ صدور الحكم بفتح المسطرة اما تلك المستحقة قبل ذلك التاريخ فتكون مستحقة للطرف الدائن و أنه اعتمادا على هذا المقتضى القانوني و على كتاب السنديك الذي اقترح قبول دين المطعون ضدها ضمن مخطط الاستمرارية أخذا بعين الاعتبار الفوائد و المصاريف وفقا لمنطوق الأمر بالآداء، يكون ما خلص إليه القاضي المنتدب بشأن قبول دين المطعون ضدها في حدود 883.734,76 درهما الشامل لأصل الدين والفوائد و الصائر في محله، سيما و أن السنديك لم يقدم أي اقتراح بهذا الشأن.
وحيث إنه اعتبارا للعلة أعلاه يبقى مستند الطعن غير مرتكز على أساس مما يستوجب تأييد الأمر المستأنف وإبقاء الصائر على الطاعنة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الأمر المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025