Forclusion du droit de déclarer sa créance : L’état d’urgence sanitaire ne constitue pas une cause de relèvement non imputable au créancier (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57249

Identification

Réf

57249

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4676

Date de décision

09/10/2024

N° de dossier

2024/8301/3610

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions du relevé de forclusion d'une déclaration de créance tardive dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de relevé de forclusion, jugeant la déclaration de créance hors délai. Le créancier appelant soutenait que la période d'état d'urgence sanitaire constituait une cause de retard qui ne lui était pas imputable au sens de l'article 723 du code de commerce, l'empêchant de déclarer sa créance dans les délais. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que l'avis du syndic, notifié pendant l'état d'urgence sanitaire, était valide et a fait courir le délai de déclaration. Elle précise que le décret relatif à l'état d'urgence n'a eu pour effet que de suspendre ce délai, lequel a recommencé à courir dès la levée des mesures exceptionnelles. La cour juge que les difficultés liées à la pandémie, telles que les restrictions de circulation, ne sauraient constituer une cause de retard non imputable au créancier au sens de l'article 723 précité. Dès lors, la déclaration de créance effectuée plus de deux mois après la reprise du cours des délais est jugée forclose. L'ordonnance du premier juge est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم بنك ا. بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/09/2021 يستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/5/2021 تحت عدد753 ملف عدد 121/8304/2021 و القاضي برفض طلب رفع السقوط المقدم من طرف البنك م.ت.خ. و تحميله المصاريف و برفض الدين المصرح به من طرفه في مواجهة الشركة م.ه.م. وبأمر كاتب الضبط بإشعار الأطراف بهذا الأمر طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الامر المستأنف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا اجلا وصفة واداء, ورد ما اثير بخصوص انعدام صفة الطاعن الذي اصبح متجاوزا بعد تقديمه لمقال الاستئناف باسم بنك ا. بعد ان تم تغيير اسمه حسب الثابت من الجريدة الرسمية عدد 5624.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والامر المستأنف أن الطاعن تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه بأن البنك م.ت.خ. قد صرح بدينه بتاريخ 16-10-2020 في حدود مبلغ 7.463.822,05 بصفة امتيازية.

وبناء على التقرير التكميلي المقدم من طرف السنديك و الذي أكد من خلاله بأن البنك م.ت.خ. قد صرح بدينه خارج الأجل القانوني المحدد في شهرين من تاريخ التبليغ بالإشعار طبقا للمادة 719 و 720 من مدونة التجارة، ذلك أن التبيلغ كان بتاريخ 29-5-2020 بينما التصريح بالدين كان بتاريخ 16-10-2020.أي بعد حوالي أربعة أشهر ونصف، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدين المصرح به.

وبناء على جواب رئيس المقاولة بواسطة نائبه والذي التمس من خلاله الحكم بسقوط الدين لعدم التصريح به داخل الأجل القانوني.

وبناء على تعقيب المصرح بالدين بواسطة نائبه و الذي عرض من خلاله بأن تاريخ تبليغ السنديك للبنك بالإشعار صادف دخول البلاد في حالة الحجر الصحي وحالة الطوارئ جراء انتشار وباء كوفيد 19 التي تم الإعلان عنها بموجب المرسوم المؤرخ في 23-3-2020 ، وأن المادة 6 من المرسوم أعلاه أوقفت مفعول جميع الآجال خلال فترة حالة الطوارئ ،المعلن عنها، كما أن تاريخ نشر الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق الشركة أعلاه كان بتاريخ

26-8-2020 ، وأن التاريخ المعتمد لقبول التصريح بالديون هو التاريخ الأخير واعتبارا للحجر الصحي فإنه التصريح بالدين كان داخل الأجل القانوني وأن المصرح بالدين قد تقدم بطلب رفع السقوط عن دينه فتح له ملف عدد 588-8304-2021 ومدرج بجلسة 30-3-2021, أجل ذلك التمس المصرح فبول الدين واحتياطيا إرجاء البث في الملف لحين البث في دعوى رفع السقوط.

وبناء على إدلاء السنديك بنسخة من البريد المضمون الذي يفيد توصل البنك بالاشعار.

وبناء على الطلب المقدم من طرف المدعي أعلاه بواسطة نائبه إلى كتابة ضبط هذه المحكمة 17-3-2021 والذي عرض من خلاله بأنه دائن للشركة محل التصفية القضائية بمبلغ 7.463.822,05 درهم بموجب كشف حساب محصور بتاريخ 2-3- 2020 هذا التاريخ الذي فتحت فيه مسطرة التصفية القضائية في حق الشركة أعلاه وعليه وبعدما قامت المدعية بالتصريح بدينها للسنديك السيد عبد المجيد الرايس بتاريخ 16-10-2020 تم إخبارها من طرفه بأن أجل التصريح بالدين قد انتهى، على اعتبار أنه قام بإشعارها بفتح المسطرة بتاريخ 29-5-2020 وخلافا لذلك فالتصريح بالدين كان داخل الأجل للإعتبارات التالية :

لأن تاريخ صادف حالة الطوارئ الصحية التي عرفها المغرب بموجب المرسوم المؤرخ في 23-3-2020 و الذي نصت المادة السادسة فيه على توقيف جميع الآجال.

أن مهمة السنديك هي حماية كتلة الدائنين و ليس تصيد الفرص بهدف تفويت الفرص عليهم.

الهدف من حالة الطوارئ هو تفادي احتكاك المواطنين ببعضهم بمنع تنقلهم.

لأجل ذلك تقدمت المدعي بهده الدعوى بغرض رفع السقوط طبقا للمادة 723 من مدونة التجارة بعلة أن سبب تأخرها كان خارجا عن إرادتها للعلل أعلاه.

وبناء على جواب رئيس المقاولة بواسطة نائبه و الذي التمي من خلاله الأمر بضم الملفين أعلاه لوحدة الموضوع و الأطراف و السبب.

وبناء على قرار ضم الملفين عدد 588-8304-2021 و 121-8304-2021 مع اعتبار هذا الأخير هو الأصل.

وبناء على جواب رئيس المقاولة والذي أكد من خلاله بأن التصريح بالدين كان بتاريخ 16-10-2020 أن جاء بعد شهرين من تاريخ رفع حالة الطوارئ التي كانت بتاريخ 23-7-2020.ملتمسا رفض الدين لعدم التصريح به داخل الأجل القانوني.

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الأمر المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به سواء بخصوص طلب رفع السقوط وكذا بخصوص قبول دین العارض المصرح به في مواجهة الشركة م.ه.م. ، وكما انه يعيب على الأمر المستأنف، كونه علل ما قضی به بکون العارض قد صرح بدينه بتاريخ 2020/10/16 بعد فوات أكثر من شهرين من تاریخ رفع حالة الطوارئ الصحية ورفع الإيقاف عن سريان الآجال الذي صادف 23/7/2020 ثم ذهب إلى القول أن العارض لم يثبت أن سبب عدم تصريحه بدينه داخل الأجل كان لسبب كان خارج عن إرادته ، و ذلك أن البنك العارض قد توصل بتاريخ 2020/05/29 بإشعار من السنديك السيد عبد المجيد الرايس الذي بعته له بواسطة البريد المضمون، وهو تاریخ صادف دخول اجل حالة الطوارئ الصحية ببلادنا جراء انتشار وباء فيروس كوفيد 19، التي تم الإعلان عنها بموجب مرسوم بقانون رقم292.20.2 صادر في 23 مارس 2020 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها ، وأنه على إثر ذلك فقد عملت الحكومة ومعها كل السلطات العمومية على القيام بالتدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم وفي مقدمتها منع تنقل الأفراد إلا في حدود ضيقة جدا من أجل اقتناء المواد الغذائية الضرورية لتلبية حاجياتهم المعيشية، مع سن عقوبات مالية وسجنية في حق كل من خالف المنع المذكور ، و كما أن المادة السادسة من المرسوم المذكور قد نص صراحة على وقف مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها ، وأنه جراء ذلك ما كان ينبغي للسنديك أن يعمل على إشعار البنك العارض في هذه الظروف التي يعلم مسبقا صعوبة تنقل أي مستخدم للعارض خلالها لديه، بدليل أنه هو نفسه قد بعث بالاشعار السالف ذكره بواسطة البريد المضمون ، و ان الأمر المستأنف لم يأخذ بعين الاعتبار أن الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية جراء انتشار وباء فيروس كوفيد 19، وما رافق ذلك من وقف سريان الأجال والإجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات العمومية لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم والمتجسدة في تقيد إمكانيات التنقل وفرض التخفيض من عدد المستخدمين بنسبة تفوق النصف في الوقت الذي ازدادت ضغوطات العمل وكميته جراء الإجراءات الجديدة الوقت الذي وجد العارض نفسه مضطرا لمواجهة هذه الظروف باقل من نصف مستخدميه كل ذلك جعل العارض أمام قوة قاهرة تحول دون تمكنه من التصريح بدينه قبل تاريخ 16/10/2020، وأن كل ذلك شكل سببا و عائقا حال دون تمكن العارض من التصريح بدينه بين يدي السنديك داخل الأجل القانوني، وجعل عدم التصريح بالدين قبل انصرام اجل الشهرين لا يعود للعارض وإنما يرجع سببه للظروف الصحية والاحترازية التي فرضها انتشار وباء فيروس كوفيد 19 ، وانه من المعلوم أن مختلف محاكم المملكة شانها شان المحاكم على المستوى العالمی، قد اعتبرت جائحة فيروس كوفيد 19 قوة قاهرة تحول دون امكانية مطالبة الأفراد والمؤسسات بحقوقهم والدفاع عن مصالحهم، نتيجة الإجراءات الاحترازية والحجر الصحي وحالة الاستنفار المفروضة لمواجهة الجائحة، والتي جعلت الكل يعيش في ظروف غير عادية، ملتمسا الغاء الأمر المستأنف فيما قضى به والحكم برفع سقوط الأجل المحدد للتصريح بدين البنك وامر سنديك التصفية القضائية بتلقي التصريح بدين البنك وقبوله ضمن لائحة خصوم الشركة مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية والحكم بتحميل من يجب الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 27/09/2021 جاء فيها من حيث الشكل ، ان الطعن على شاكلته يبقى صادر عن غير ذي صفة على اعتبار ان التصريح بالدين وطلب رفع السقوط المقدم ابتدائيا صادران عن البنك م.ت.خ. بينما الطعن الحالي مقدم من طرف بنك ا. دون موجب لذلك، ومن حيث الموضوع انه باستقراء اسباب الاستئناف سيتبين للمحكمة أنه تكرار للدفوع المقدمة ابتدائيا من قبل المصرح بالدين والتي أجاب عنها تعليل الأمر المستانف بصفة قانونية، و ذلك أن الثابت من خلال وثائق الملف أن تاريخ ارسال الإشعار لذات المصرح طبقا لمقتضيات المادتين 719 و 720 من مدونة التجارة كان بتاريخ2020/5/27 وان تاریخ توصل البنك به كان بتاريخ2020/05/29 بينما لم يقم الدائن بإيداع تصريحه بالدين لدى السنديك الا بتاريخ 16/10/2020، وبالتالي يكون التصريح بالدين قد تم بعد مرور زهاء 5 أشهر عن تاريخ الاشعار المنصوص عليه في المادة 719 و 720 من مدونة التجارة، و أنه طبقا لمقتضيات ذات المادتين فإن احتساب أجل التصريح يتم ابتداء من تاريخ اشعار الدائن بصفة شخصية وليس من تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية ، وأنه خلافا لمزاعم المستأنف فإن التصريح بالدين قد ورد بعد انصرام الأجل القانوني عقب رفع اثار المادة 6 من مرسوم حالة الطوارئ الصحية المتعلقة بوقف الاجال القانونية في2020/07/23 ذلك أن أجل شهرين انقضى سواء احتسب الاجل من تاريخ توصل البنك بالاشعار أو من تاريخ وقف أثر المادة 6 من مرسوم حالة الطوارئ الصحية المتعلقة بوقف الأجال القانونية وهو ما أكده الأمر المستأنف في تعليله ، ملتمسا شكلا بعدم قبول الاستئناف وموضوعا برده وتأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر

وبناء على الرسالة التاكيدية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 11/10/2021 جاء فيها انه قد تقدم بالتصريح بدينه لدى سنديك التصفية القضائية عندما كانت تسميته هي البنك م.ت.خ. ، إلا أنه قد تقدم بمقاله الرامي إلى رفع السقوط باسمه وصفته الواردة في مذكرة بيان أوجه استئنافه الحالي، وقد أرفق مقال رفع السقوط بصورة من الجريدة الرسمية عدد 5624 التي تفيد تغيير التسمية، كما تمت الإشارة في صك تصريحه بالاستئناف الحالي إلى كونه يباشر طعنه باسمه بنك ا. ، و لذلك تبقى منازعة رئيس المقاولة في صفة العارض غير جديرة بالاعتبار، و كما أن باقي دفوعه المنصبة على موضوع الاستئناف لا ترتكز على أي أساس ويتمسك العارض بخصوصها بما جاء في أوجه استئنافه، ملتمسا الحكم وفق ملتمساته المفصلة بمذكرته السالفة.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.

وحيث و بعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة ،أصدرت قرارا تحت رقم 5023 تاريخ 18/10/2021 في الملف عدد 3729/8301/2021 في الشكل: بقبول الاستئناف و في الموضوع: باعتباره والغاء الامر المستأنف, والحكم من جديد برفع السقوط عن دين الطاعن والاذن له بالتصريح داخل اجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ تبليغ هذا المقرر وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وحيث طعنت المستأنفة بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور ، فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 288/1 مؤرخ في 22/5/2024 في الملف التجاري عدد 1225/3/1/2022 قضى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون .

وبناء على مستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/10/2024 جاء فيها أن القرار الذي تم نقضه سبق وأن قضى باعتبار استئناف البنك و إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد برفع السقوط عن دين الطاعن و الإذن له بالتصريح داخل أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ تبليغ هذا المقرر وتحميل المستأنف عليه الصائر ، وانه تأكد لمحكمة النقض أن القرار المنقوض قد جانب الصواب عندما لم يبرز السند القانونى للقول بعدم أحقية السنديك في أن يوجه للبنك الإشعار المقرر 719 و 720 من مدونة التجارة خلال سريان حالة الطوارئ الصحية و أنه كان عليه أن يوجهه له بعد رفعها و اعتبرت أن المحكمة مصدرته قد بنت قضائها على تعليل ناقص ينزل منزلة انعدامه ، و اعتبر القرار المنقوض في تعليله أن السنديك ما كان عليه إشعار البنك للتصريح بالدين خلال سريان مرسوم حالة الطوارئ بموجب الرسالة المؤرخة بتاريخ 23/07/2021 انه كان يتعين عليه إشعار البنك بعد رفع حالة الطوارئ و أن القاضي المنتذب كان عليه البحث في مدى صحة الإشعار الذي وجهه السنديك و مدى اعتباره منطلقا لشريان أجل التصريح بالدين من عدمه و اعتبر بالتالي أن ما ذهب إليه الأمر المستانف في غير محله، و اعتبر القرار المنقوض أن السنديك بادر لإشعار البنك باعتباره دائنا حاملا لضمان بموجب الرسالة المؤرخة في 2020/05/25 ، و ان الأمر لا يعتبر مجرد مبادرة من السنديك، بل إن الأمر يتعلق بالتزام قانوني مفروض على السنديك اتخاذه، و ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 719 من مدونة التجارة، تلزم السنديك بإشعار الدائنين المعروفين لديه و كذا المدرجين بالقائمة المدلى بها من طرف المدين طرف المدين و الناشئة ديونهم قبل حكم فتح المسطرة ، و كما تلتزم الفقرة الثالثة من ذات المادة السنديك بإشعار الدائنين الحاملين لضمانات او ائتمان إيجاري تم شهرهما ، وان ما عتبره القرار المنقوض مبادرة من السنديك يعتبر تنفيذا لالتزام قانوني اني ملقى على عاتق السنديك بقوة القانون، علما أن مشرع الكتاب الخامس قد رتب آثارا قانونية على عدم احترام هذا المقتضى او التراخي في تطبيقه ، واعتبر تعليل القرار المنقوض أن حالة الطوارئ الصحية كانت لازالت قائمة بتاريخ توجيه السنديك الاشعار للبنك بتاريخ 2020/05/25 ، و أن شق التعليل هذا يبقى فاسدا و منزلا منزلة العدم لأنه عمد إلى تحميل مرسوم سن حالة الطوارئ الصحية المؤرخ في 2020/03/23 ما لا يتحمله ، وذلك ان المرسوم المذكور لم ينص صراحة على تعطيل تطبيق مقتضيات الخامس من مدونة التجارة و بالخصوص مقتضيات المادة 719 منها ، و من جهة ثانية، فإنه إذا كانت المادة 6 من مرسوم حالة الطوارئ الصحية المؤرخ في 2020/03/23 تتعلق فقط بوقف سريان الآجال القانونية، فغنها لا تنصرف إلى تعطيل تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بمساطر معالجة صعوبات المقاولة و بالتالي فإن وقف سريان الاجل القانوني للتصريح لا ينصرف لصحة الإشعار الصادر عن السنديك بتاريخ 2020/05/25 المرتكز على مقتضيات الفقرتين 2 و 3 من المادة 719 من مدونة التجارة التي كانت سارية المفعول أنذاك ، ذلك أنه لا يمكن تعطيل تطبيق نص قانوني إلا بمقتضى نص قانوني صريح و لا مجال للتوسع في التأويل في هذا الباب، و ذلك أن المادة 6 من مرسوم قانوني رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان عنها تنص صراحة ما يلي : يوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة ، فنص هذه المادة يتعلق بوقف سريان مفعول الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها ، و أن نص المادة 719 من مدونة التجارة هو كان جاري به العمل خلال فترة حالة الطوارئ المعلن عنها، ويترتب عن تطبيق فقرتيه الثانية و الثالثة سريان أجل قانوني للتصريح بالدين ابتداء من تاريخ توصل الدائن بإشعار السنديك هذا الأجل الذي يوقف المادة 6 من المرسوم المشار إليه أعلاه سريانه خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها ، و يستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكور ، وانه بالتالي سيتأكد للمحكمة أن شق تعليل القرار المنقوض هذا يبقى تعليلا فاسدا و منزلا منزلة انعدامه فضلا عن خرقه لصحيح و الصريح القانوني ، وانه جاء في تعليل القرار المنقوض أنه ما كان على السنديك ما كان على السنديك إشعار البنك بالتصريح بالدين خلال فترة الطوارئ الصحية و أنه كان يتعين عليه إشعار البنك بعد رفع حالة الطوارئ الصحية ، وان التعليل هذا يفتقر للأساس القانوني لكونه يتعارض صراحة من تطبيق قانوني كان ساري المفعول خلال فترة الطوارئ الصحية و المتمثل في مقتضيات الفقرتين 2 و 3 من المادة 719 من مدونة التجارة ، و ذلك أن عبارة "ما كان "عليه لا تجد لها سندا في القانون و تبقى مسألة ذاتية لا علاقة لها بما هو قانوني ، فما دام أن المادة 719 من مدونة التجارة كانت سارية المفعول تاريخ إرسال الإشعار و تاريخ توصل البنك به فإن عبارة "ما" كان "عليه الموجهة لسنديك التصفية القضائية تعتبر مناطا لبطلان التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ، وأن نفس الأمر ينطبق على عبارة " كان يتعين علي إشعار البنك بعد رفع حالة طوارئ التي تتناقض مع صريح ما ينص عليه الجزء الأخير من الفقرة الأولى من المادة من مرسوم حالة الطوارئ الصحية التي تنص على استئناف احتساب آجال التي تم وقفها ابتداء من التاريخ الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ ، و أخد القرار المنقوض في تعليله على القاضي المنتدب عدم البحث في صحة الإشعار الذي وجهه السنديك و مدى اعتباره منطلقا لسريان أجل التصريح بالدين من عدمه و اعتبر أن الأمر المستأنف في غير محله ، و أن شق التعليل هذا يبقى فاسدا كذلك و منزلا منزلة العدم ذلك ان تعليل القرار المنقوض قد خاض في مسألة خاض في مسألة صحة الإشعار من عدمه و بمفهوم المخالفة اعتبر أن الإشعار الموجه للبنك خلال فترة الطوارئ الصحية يبقى غير صحيح حسبما تم بسطه أعلاه ما دام ان الأثر القانوني للمادة 6 من مرسوم حالة الطوارئ يتعلق بوقف الآجال القانونية و لا ينصرف لإبطال أو منع التصرفات القانونية عموما و المترتبة عن تطبيق نصوص قانونية سارية المفعول و التي يترتب عليها سريان آجال قانونية للقيام بإجراءات إدارية أو قضائية او غيرها ، و أنه طبقا لمقتضيات المادة 719 من مدونة التجارة و المادة 6 من مرسوم حالة الطوارئ الصحية فإن الإشعار الصادر عن سنديك التصفية القضائية بتاريخ 2020/05/25 و المبلغ للبنك المطلوب في النقض بتاريخ 2020/05/29 يبقى صحيحا و لكافة آثاره القانونية عكسما ذهب إليه القرار المنقوض المنقوض في تعليله ، وإن تعليل القرار المنقوض ار المنقوض قد أمعن في خرق القانون بفساده لما رد تعليل أمر ستأنف الذي اعتبر التصريح خارج الأجل القانوني بعد احتساب الأجل بعد استئناف احتساب الآجال تساب الاجال عقب صدور مرسوم وقف مفعول مقتضيات المادة 6 من حالة الطوارئ بتاريخ 2021/07/23 ، و ذلك أن القاضي المنتذب قد اعتبر الإشعار الموجه للبنك صحيحا طبقا لمقتضيات المادة 719 من مدونة التجارة و قام بإعمال مقتضيات المادة 6 من مرسوم حالة الطوارئ الصحية ذلك باحتساب اجل التصريح بالدين ابتداء من اليوم الموالي لوقف مفعول مقتضيات المادة 6 المتعلقة بوقف سريان الآجال القانونية المنصوص عليها النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل حيث وقف على كون التصريح بالدين قد ورد خارج الأجل القانوني بتاريخ 16/10/2020.

حول ما جاء في تعليل القرار المنقوض بخصوص مرسوم حالة الطوارئ واثاره من إغلاق وتقييد لحرية التنقل، و وان شق التعليل هذا لا يرتكز على أساس ويتعارض مع صريح الفقرة الثانية من الثالثة من مرسوم سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان المؤرخ في 23 مارس 2020 ، وذلك ان ذات الفقرة تنص صراحة على ما يلي : لا تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية و تأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين ، و أنه من المعلوم أن العمل البنكي يعتبر مرفق حيويا ساهم خلال فترة الطوارئ الصحية في تخفيف الآثار الاقتصادية على المقاولات على المواطنين، سواء عبر المساعدات المالية المعروفة من قبل الدولة أو عبر صرف قروض بنكية من قبيل قرض ضمان أوكسيجين المضمون من طرف الدولة و هو ما يدل على أن الأبناك كانت تعمل بصفة عادية خلال الفترة بين 2020/03/23 و 2020/07/23 ، و إضافة إلى ذلك فإن ما جاء في تعليل القرار المنقوض من تقييد الحرية التنقل ذلك عائقا أمام مستخدمي البنك للإدلاء بالتصريح بالدين لدى السنديك يبقى على غير اس على اعتبار ان السلطات الحكومية و الإدارية المحلية كانت تمنح تراخيص التنقل ئي من اجل الانتقال إلى العمل أو لأي القرار المنقوض بهذا الخصوص. سبب استثنائي اخر و هو سبب هو ما يعدم بعدم صحة تعليل القرار المنقوض بهذا الخصوص ، و سيتبين للمحكمة من خلال ما تم بيانه أعلاه أن تعليل القرار يبقى تعليلا فاسدا منزلا منزلة انعدامه و فيه خرق لصريح القانون المتمثل في مقتضيات الفقرتين 2 و 3 من المادة 719 من مدونة التجارة و المادة 6 من مرسوم سن حالة الطوارئ الصحية المؤرخ في 2020/03/23 و كذا الفقرة الثانية من المادة الثالثة من ذات المرسوم وأن تاريخ إرسال الإشعار للبنك المستأنف كان في 2020/05/27 و تاريخ التوصل به كان بتاريخ 2020/05/29 ، بينما لم يقم التصريح بإيداع تصريحه بالدين إلا بتاريخ 2020/10/16 و بالتالي يكون التصريح بالدين قد تم بعد مرور زهاء 5 أشهر عن تاريخ الإشعار المنصوص عليه في المادة 719 و 720 من مدونة التجارة ، وأنه طبقا لمقتضيات ذات المادتين فإن احتساب أجل التصريح يتم ابتداء من تاريخ إشعار الدائن بصفة شخصية وليس من تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية ، أنه خلافا لمزاعم البنك طالب رفع السقوط فإن التصريح بالدين قد ورد بعد انصرام الاجل القانوني عقب رفع آثار المادة 6 من مرسوم حالة الطوارئ الصحية المتعلقة بوقف الأجال القانونية في 2020/07/23، وذلك ان اجل شهرين انقضى سواء احتسب الأجل من تاريخ توصل البنك بالإشعار او من تاريخ وقف اثر المادة 6 من رسوم حالة الطوارئ الصحية المتعلقة بوقف الأجال القانونية، ملتمسة تأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 02/10/2024 جاء فيها وانه ينبغي إذن البت من جديد في استئناف البنك العارض، تفعيلا لمقتضيات الفصل 369 من ق.م.م الذي يعني عدم مخالفة النقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، مع البت في باقي جوانب القضية مادام النقض ينشر الدعوى من جديد أمام المحكمة المحالة عليها بعد النقض ، وإن محكمة الإحالة، ولئن كانت ملزمة بضرورة التقيد بالنقطة القانونية التي من أجلها تم نقض القرار المطعون فيه، فإن يتعين عليها أن تبت باعتبارها محكمة موضوع وفقا للمعطيات الواقعية لظروف وملابسات القضية من خلال محتوى وثائق الملف المدلى بها من لدن أطراف الخصومة وفي ضوء القوانين المطبقة على النازلة، وانه يتضح أن قرار محكمة النقض قد أرجع أطراف الخصومة ومركزهم القانوني الذي تم نقضه وكذا معطيات القضية إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار الاستئنافي عدد 5023 الذي تم نقضه ، ملتمسا الحكم وفق كامل ما ورد في محررات العارض المدلى بها.

وحيث أدرج الملف بجلسة 02/10/2024 ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وكذا مستنتجات بعد النقض لنائب المستأنف عليه وأدلى نائب المستأنف بمذكرة جوابية، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 09/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث إن محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي السابق بعلة أنه (( حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الأمر المستأنف وقضت برفع السقوط عن تصريح البنك المطلوب بدينه بما أتت به من انه " ... بالرجوع لأوراق الملف يلفى ان السنديك بادر لإشعار البنك باعتباره دائنا حاملا لضمانة بموجب الرسالة المؤرخة في 25/05/2020 وأنه بهذا التاريخ كانت حالة الطوارئ التي ترتب عنها الحجر الصحي لازالت قائمة، وعليه فإنه وبصرف النظر عن صدور مرسوم إيقاف الأجل وسريانه بعد تاريخ 23/07/2021، فان السنديك ما كان عليه إشعار البنك للتصريح بالدين خلال هذا التاريخ، وأنه باعتباره احد أجهزة المسطرة الساهرة على حماية مصالح الدائنين خاصة الحاملين للضمانات مشهرة، كان يتعين عليه إشعار البنك بعد رفع حالة الطوارئ وأن القاضي المنتدب كان عليه البحث في مدى صحة الإشعار الذي وجهه السنديك ومدة اعتباره منطلقا لسريان أجل التصريح بالدين من عدمه، مما يكون ما ذهب إليه الأمر في غير محله وأن ما دفعت به المستأنف عليها من كون التصريح بالدين تم بعد مضي 5 أشهر عن تاريخ الإشعار المنصوص عليه في المادتين 719 و 720 من مدونة التجارة وأن الأجل انقضى حتى ولو تم احتسابه من تاريخ رفع حالة الطوارئ، يبقى مردودا عليه بالنظر إلى أن المرسوم القاضي بإيقاف الآجال وسريانها بعد رفع حالة الطوارئ ولئن نص على وقف الآجال القانونية، فإن ذلك لا يبرر للسنديك توجيه إشعار خلال هاته الفترة والتي اتخذت خلالها السلطات مجموعة من الإجراءات من قبيل إغلاق المرافق باستثناء الحيوية منها، فضلا عن تقييد حرية التنقل...))، التعليل الذي اعتبرت فيه المحكمة أن السنديك غير محق في أن يوجه للبنك المطلوب الإشعار المقرر في المادتين 719 و 720 من مدونة التجارة خلال سريان حالة الطوارئ الصحية، وأنه كان عليه أن يوجهه له بعد رفعها، دون أن تبرز سندها القانوني للقول بعدم أحقية السنديك في ذلك، مما تكون معه قد بنت قضائها على تعليل ناقص ينزل منزلة انعدامه، وعرضت معه قرارها للنقض.))

وحيث يترتب على النقض والإحالة ، عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض بحيث يفسح لهم المجال للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة ، وتعيد المحكمة مناقشة القضية من أساسها ، مع التقيد بالنقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 369 من ق م م.

وحيث انه بخصوص السبب المتعلق بنقصان التعليل مادام ان عدم تصريح البنك بالدين كان لسبب خارج عن إرادته والمتمثل في جائحة كورونا و ما رافقها من إجراءات المتمثلة في وقف الآجال التي نصها مرسوم حالة الطوارئ الصحية المؤرخ في 23/03/2020 و الذي نصت المادة 6 منه على توقيف جميع الآجالات.

وحيث ان الثابت قانونا ان قبول دعوى رفع السقوط التي يقيمها الدائن الذي فاته اجل التصريح بدينه داخل أجل الشهرين المنصوص عليه بموجب المادة 720 من مدونة التجارة متوقف حسب مقتضيات المادة 723 ذات المدونة على ضرورة توفر شرطين اثنين يتمثلان في ممارستها داخل اجل سنة من تاريخ إشعار الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري والدائنين المدرجين في القائمة المشار إليها في المادة 577 من مدونة التجارة ومن تاريخ نشر مقرر فتح المسطرة بالجريدة الرسمية بالنسبة لباقي الدائنين ، واثبات الدائن طالب رفع السقوط ان سبب عدم تصريحه لا يعود إليه.

وحيث ان الثابت للمحكمة من وثائق الملف ان سنديك التسوية القضائية قد اشعر البنك الدائن للتصريح بدينه بتاريخ 29/05/2020 و ان الأمر المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار هذا التاريخ لاحتساب اجل التصريح بالدين وإنما اعتمد تاريخ 23/07/2020 باعتباره تاريخ بدا سريان الأجل ورفع حالة الطوارئ الصحية و ان البنك لم يصرح بدينه إلا بتاريخ 16/10/2020 أي بعد فوات اكثر من شهرين المنصوص عليها بموجب المادة 720 من م ت و مادام ان البنك لم يثبت ان سبب عدم تصريحه بالدين خارج الأجل كان لسبب خارج عن إرادته طبقا للمادة 723 من م.ت كما أن ما تمسك به الطاعن من عدم أحقية السنديك في إشعار البنك للتصريح بدينه خلال ظروف جائحة كورونا وما رافقها من صعوبات في التنقل لا يدخل ضمن السبب الذي لا يعود إليه بمفهوم المادة أعلاه، مما يبقى معه مستند الطعن على غير أساس الشيء الذي يناسب رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

بناء على قرار محكمة النقض عدد 288/1 بتاريخ 22/05/2024

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté