Bail commercial : la demande conjointe en paiement des loyers et en expulsion relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82111

Identification

Réf

82111

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

738

Date de décision

21/02/2019

N° de dossier

2019/8227/718

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 35 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Dahir n° 1-99-211 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 64-99 relative au recouvrement des loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la juridiction compétente en matière de baux commerciaux. Le preneur à bail soutenait que la demande principale, portant sur le recouvrement d'un arriéré locatif, devait emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence d'attribution s'apprécie au regard de l'ensemble des chefs de demande. Elle retient que dès lors que l'action ne se limite pas au paiement des loyers mais tend également à l'expulsion du preneur, le litige relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce en application de l'article 35 de la loi 16.49. La demande d'expulsion fait ainsi échapper le litige à la compétence des juridictions de droit commun. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/10/2018 في الملف عدد 1958/8206/2018 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في النزاع مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضون من خلاله أنهم أكروا للمدعى عليها عقار إلا أنها تخلفت عن أداء واجبات الكراء.

ملتمسين الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 35431.22 درهم مع إفراغها من المحل موضوع النزاع.

وحيث أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم الإختصاص النوعي.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون موضوع الدعوى يتعلق بالمطالبة بالوجيبة الكرائية مما يجعل من الإختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم الإبتدائية وفقا للقانون رقم 99.64، ومن تم لا مجال أمام المحكمة لإعمال مقتضيات المادة 35 من القانون 16.49.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بالرباط للإختصاص.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 14/02/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/02/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على الوسائل المشار إليها أعلاه.

وحيث إن مناط الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليهم للمستأنفة بأداء واجبات كراء المحل موضوع النزاع إلى جانب إفراغها منه.

وحيث إنه وبخلاف ما ذهبت إليه الطاعنة فإن الطلب لا يقتصر على أداء واجبات الكراء حتى يعقد الإختصاص للمحاكم العادية وفقا لمقتضيات القانون 64.99 وإنما يشمل أيضا المطالبة بإفراغها من المحل المكترى مما يجعل من الإختصاص منعقدا للمحاكم التجارية بصريح المادة 35 من القانون 16.49 ليبقى معه أي دفع مثار من طرفها بعدم الإختصاص النوعي غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف. .

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile