Avocat : Le retrait du duplicata d’un titre foncier ne requiert pas de mandat spécial (Cass. adm. 2005)

Réf : 18782

Identification

Réf

18782

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

923

Date de décision

14/12/2005

N° de dossier

501/4/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 29 - 52 - Dahir portant loi n° 1-93-162 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) organisant l’exercice de la profession d’avocat
Article(s) : 49 - 58 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation des immeubles

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 29 de la loi organisant la profession d'avocat que celui-ci est habilité à représenter son client devant toutes les administrations publiques, y compris la conservation foncière, pour l'accomplissement des actes au nom de son mandant, tel que le retrait du duplicata d'un titre foncier. Confirme en conséquence le jugement annulant pour excès de pouvoir la décision du conservateur foncier qui a refusé de remettre ledit duplicata à l'avocat au motif que ce dernier ne disposait pas d'une procuration spéciale, cette exigence prévue par l'article 58 du dahir sur l'immatriculation foncière ne s'appliquant pas à l'avocat agissant dans le cadre de son mandat professionnel.

Résumé en arabe

محام – وكالة المحامي – مهامه – إيداع نظائر الرسوم العقارية بالمحافظة العقارية وسحبها مقابل وصل (نعم) – مسؤولية المحافظ: (الفصلان 49 و58 من قانون التحفيظ العقاري)
من مهام المحامي إيداع نظائر الرسوم العقارية بالمحافظة العقارية وسحبها مقابل وصل طبقا للفقرة 4 من المادة 29 والمادة 52 من قانون المحاماة ولا تناقض بين هذه المقتضيات وتلك الواردة بالفصل 58 من قانون التحفيظ العقاري بشأن سحب الغير لنظير الرسم العقاري بموجب وكالة لان وكالة المحامي وكالة قانونية، وهو نفس الإجراء الذي ينص عليه الفصل 49 من ذات القانون الذي ينص على ان المحافظ يستدعي – في حالة رفض طلب التحفيظ – الأطراف لسحب الوثائق المودعة من طرفهم مقابل وصل.

Texte intégral

قرار عدد 923، المؤرخ في 14/12/2005، الملف الإداري عدد 501/4/1/2005
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث أن الاستئناف المرفوع بتاريخ 23/2/2005 من طرف المحافظ على الأملاك العقارية  والرهون بمراكش المنارة ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 1/12/2004 في الملف 83-3-04 غ ، قدم داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة لقبوله.
وفي الجوهر:
حيث يؤخذ من وثائق الملف وتنصيصات الحكم المستأنف انه بتاريخ 27-7-2004 تقدم العلاوي ميلود بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش يطلب فيه – بسبب الشطط وخرق القانون المنظم لمهنة المحاماة – إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بمراكش المنارة موضوع كتابه عدد 870 مضمون 576 المؤرخ في 20/7/2004 برفض طلب تمكين المحامي ابادرين احمد من نظير الصك العقاري عدد 2105-2004 نيابة عن موكله العلاوي ميلود الذي سبق له إيداعه بمصالح المحافظة العقارية بواسطة محاميه المذكور متمسكا بحضور المعني بالأمر شخصيا إلى مقر المحافظة لسحب النظير المطلوب أو توكيل الغير للقيام بهذه المهمة بموجب وكالة خاصة وذلك بسبب خصوصية إجراء السحب الذي يختلف عن إجراء الإيداع، ذلك أن الفصل 29 من قانون تنظيم مهنة المحاماة ينص على أن المحامي يمارس مهامه بمجموع تراب المملكة … من غير الإدلاء بوكالة وتشمل هذه المهام…. تمثيل الغير أو مؤازرته أمام جميع الإدارات العمومية وتقديم كل عرض أو قبوله وإعلان كل إقرار أو رضى ورفع اليد عن كل حجز والقيام بصفة عامة بكل الأعمال لفائدة موكله ولو كانت اعترافا بحق أو تنازلا عنه، مالم يتعلق الأمر بإنكار خط يد أو طلب يمين أو قلبها، فانه لا يصح إلا بمقتضى وكالة مكتوبة، وان قانون المحاماة حدد حصرا الحالات التي تقتضي توكيلا خاصا وليس من بينها الحالة موضوع الدعوى، وأجاب المحافظ على الأملاك العقارية المطلوب بالدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية وباختصاص المحكمة الابتدائية في إطار الدعوى الموازية طبقا للفصل 103 من ظهير التحفيظ العقاري، والمادة 23 من القانون رقم 90/41 المحدث لمحاكم إدارية، وبأن الفصل 29 من القانون المنظم لمهنة المحاماة لم يشر صراحة إلى سحب نظائر الرسوم العقارية كقيم مالية مودعة لدى المحافظ وانه لا يجب التوسع في تفسير الوكالة التي يجب التقيد بتنفيذها في حدودها المرسومة عملا بمقتضيات الفصل 895 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص بأنه على الوكيل أن يتقيد بالضبط بالمهمة التي كلف بها، فلا يسوغ أن يجري أي عمل يتجاوز أو يخرج عن حدود الوكالة، وانه عملا بمقتضيات الفصل 58 من ظهير التحفيظ العقاري فان نسخة نظير الرسم العقاري اسمية تسلم للمالك دون غيره، ولو أراد المشرع ذلك لأضاف إلى النص عبارة،  » أو من يقوم مقامه  » أو  » وكيله  » لان سحب نظير الرسم العقاري تترتب عليه آثار قانونية بخلاف الإيداع (الفصل 89 من ظهير التحفيظ العقاري) وبعد المناقشة صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه لمخالفته القانون ولا تسامه بعيب انعدام التعليل والتجاوز في استعمال السلطة وهو الحكم المستأنف من طرف المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بمراكش المنارة مجددا في استئنافه الوسائل المثارة ابتدائيا ومضيفا أن تمثيل المحامي للغير أمام الإدارات العمومية ينحصر في ميدان الخصومة، وان اشتراط الوكالة المكتوبة حين يتعلق الأمر بإنكار خط اليد أو طلب اليمين أو قلبها يهم كذلك وكالة الخصومة وقياسا ينص الفصل 395 من قانون المسطرة المدنية على ضرورة الوكالة المكتوبة لمخاصمة القضاة أمام المجلس الأعلى أو لتمثيل الأطراف في العقود وقد اقر القضاء ضرورة الوكالة الخاصة في الشفعة، كما أن الإجراءات التي ينص عليها الفصل 29 المذكور مشروطة بوجود حكم أو أمر بالأداء أو إقرار أو إبرام صلح مع إعطاء وصل بكل ما يتم قبضه وان تسليم نظير الرسم العقاري للمحامي بمجرد الطلب وأحيانا دون إبراز ما يثبت الهوية سيؤدي إلى الإخلال بالقانون وإثارة مسؤولية المحافظ.
لكن حيث أن مقتضيات الفصل 29 من القانون المنظم لمهنة المحاماة تخول للمحامي النيابة عن موكله في كل الإجراءات القضائية والإدارية أمام مصالح المحافظة العقارية بوصفها من الإدارات العمومية بما في ذلك إيداع نظائر الرسوم العقارية وسحبها، ولا تناقض بين هذه المقتضيات وتلك الواردة في الفصل 58 من قانون التحفيظ العقاري التي يتمسك بها المحافظ بشأن سحب الغير لنظير الرسم العقاري بموجب وكالة لان نظائر الرسوم العقارية، فان المادة 52 من القانون المنظم لمهنة المحاماة توجب على المحامي – إلى جانب الفقرة 4 من المادة 29 المشار إليها:  » أن لا يتسلم في نشاطه المهني أية نقود أو سندات أو قيم إلا مقابل وصل مرقم له نظير يتضمن حتما البيانات التالية: اسم المحامي – اسم الطرف الذي قام بالدفع أو التسليم، وموجبه وتاريخه وكيفية الأداء  »  وهو نفس الإجراء الذي ينص عليه الفصل 49 من قانون التحفيظ العقاري الذي ينص على انه في حالة رفض طلب التحفيظ ……….يستدعي المحافظ على الأملاك العقارية الأطراف لسحب الوثائق المودعة من طرفهم مقابل وصل.
وحيث لذلك يكون الحكم المستأنف معللا تعليلا سليما ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول ) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: حسن مرشان – مقررا – عبد الحميد سبيلا – فاطمة الحجاجي وإبراهيم زعيم وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
رئيس الغرفة                                  المستشار المقرر                            كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Profession d'avocat