Réf
68043
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5756
Date de décision
29/11/2021
N° de dossier
2021/8232/952
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente commerciale, Résolution de la vente, Rejet de l'exception de chose jugée, Privation de jouissance, Indemnité d'usage, Identité d'objet de la demande, Conditions de la chose jugée, Bien défectueux, Autorité de la chose jugée, Action en résolution, Action en indemnisation
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de la résolution judiciaire d'une vente de véhicule, spécifiquement sur le droit du vendeur à une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résolution. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement d'une indemnité, retenant que la conservation du bien après la résolution constituait une source de préjudice pour le vendeur.
L'acquéreur appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de résolution, laquelle avait constaté le caractère inutilisable du véhicule, ce qui selon lui privait de fondement toute demande d'indemnité pour privation de jouissance. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au motif que, si la première décision a bien statué sur la résolution de la vente, la nouvelle demande porte sur un objet distinct, à savoir l'indemnisation pour la privation de jouissance postérieure à cette résolution.
La cour retient que la simple rétention du bien par l'acquéreur après la résolution, et ce malgré la constatation de son inaptitude à l'usage, constitue en soi un préjudice pour le vendeur qui se trouve privé de sa chose. Dès lors, la cour considère que l'appréciation souveraine du premier juge quant au montant de l'indemnité, fixée en considération de la valeur du bien et de la durée de sa rétention, est justifiée.
En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels principal et incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (أ. س. ص.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 10/12/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط التمهيدي عدد 778 الصادر بتاريخ 14/10/2019 والقطعي رقم 1640 بتاريخ 05/10/2020 في الملف عدد 3849/8232/2016 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: بقبول الدعوى جزئيا.
في الموضوع : على المدعى عليها مجموعة (م. ت. خ.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية شركة (أ. س. ص.) ش م في شخص ممثلها القانوني مبلغ 200.000,00 درهم واجبات استغلال الحافلة من نوع فوركو - ايفيكو تریو دایلی صنف 50 نموذج 50 ص. 15( (C5015 ZCFC50A2105783030 رقم لوحتها 4A-23177 عن المدة من2016/02/29 إلى غاية تاريخ 2018/11/27 وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلب.
في الطلب الإضافي:
في الشكل : بعدم قبوله وبتحمیل رافعته صائره .
وبناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به مجموعة (م. ت. خ.) بواسطة دفاعها بتاريخ 03/05/2021 المؤدى عنه الصائر القضائي تستأنف بمقتضاه الحكم المذكور مراجعه أعلاه .
وحيث قدم الاستئنافان وفق صيغهما القانونية صفة و أجلا و أداء فهما مقبولان شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن (أ. س. ص.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 14/12/2016 تعرض فيه أنه سبق للمدعى عليها أن تقدمت بدعوی زعمت من خلالها أن الحافلة التي سبق لها أن - اقتنتها من العارضة والمخصصة للنقل المدرسي المجهزة بالمقاعد من نوع فوركو - ايفيكو تربو دايلي صنف 50 نموذج 50 ص. 15( 5015 ZCFC50A2105783030 (C حسب التصريح بالشروع في استخدامها رقم لوحتها 4-A-23177 أنها متهالكة وبما شقوق بهيكلها وأخبرت من طرف مصلحة المعادن أنه لا يمكن تسجيل السيارة باسمها لأن ملفها التقني غير تام ويتضمن معلومات غير صحيحة والتمست الحكم لها بفسخ البيع وبأداء لها ثمنها المحدد في مبلغ 456.305,00 درهم مع الفوائد القانونية والتعويض والخسائر قدرها 200.000 درهم، وأصدرت المحكمة التجارية حكما تحت عدد 3629 بتاريخ 2013/03/04 قضى بأداء العارضة لفائدة المدعى عليها مبلغ 453.305,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتعويض قدره 15000,00 درهم، وتم تأييد الحكم استئنافيا، وأن المدعي عليها باشرت إجراءات التنفيذ وتسلمت المبالغ المحكوم بها بواسطة شيك يحمل مبلغ599.094,82 درهم وأن المدعى عليها كانت تستغل الحافلة موضوع النزاع كما هو ثابت من محضر المعاينة وكذا شواهد التأمين عليها ولا زالت تستغلها بالرغم من فسخ عقد البيع وتوصل المدعى عليها بقيمتها. والتمست الحكم بإرجاع الحافلة للعارضة نوع نوعفوركو - ایفیکو تربو دايلي صنف 50 نموذج 50 ص. 15 ( 5015 ZCFC50A2105783030 (C رقم لوحتها 4-A-23177، وبتعيين خبير تقني لتحديد الحالة الميكانيكية للحافلة والتعويض عن استغلال المدعى عليها للحافلة عن المدة السابقة واللاحقة للحكم بالفسخ والتنفيذ والحكم بتعويض مسبق عن الإستغلال قدره 5000 درهم وبغرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عند الإمتناع عن التنفيذ مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وإبقاء الصائر على من يجب. وقد أرفقت مقالها نسخة من قرار استئنافي، نسخة من حكم، نسخة من محضر تنفيذ، نسخة من شيك ومن توصيل.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها لجلسة 2017/01/30 جاء فيها أن عملية بيع وشراء الحافلة أبرمت بالدار البيضاء، وأنه تم البت فيها نهائيا بفسخها من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء ومحكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء، وبالتالي فإن المحكمة التجارية بالرباط غير مختصة مكانيا للبت في الطلب. والتمست الحكم بعدم الإختصاص المحلي للبت في الطلب وتحميل المدعية الصائر .
وبناء على المذكرة الجوابية النائبة المدعية المدلى بها لجلسة 2017/02/20 والمشفوعة بطلب إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20 فبراير 2017 جاء فيها أن الدعوى وجهت ضد المدعى عليها باعتبار أنها مؤسسة تتواجد بالدارة القضائية اللمحكمة التجارية بالرباط، وأنها سبق أن تقدمت بدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء فقضي بها بعدم الإختصاص المكاني بعدما أثارت المدعى عليها هذا الدفع، ومن جهة ثانية، وبخصوص الطلب الإضافي فإن المدعى عليها عمدت إلى حجز الحافلة موضوع النزاع تحفظيا لضمان أداء المبلغ المحكوم به مع التعويض والفائدة القانونية، وأن المدعى عليها استخلصت تلك المبالغ. والتمست في الطلب الإضافي الحكم برفع الحجز التحفظي موضوع الأمر عدد 625 ملف عدد 2015/1/625 بتاريخ 2015/02/17 على الحافلة نوع نوعفوركو - ایفیکو تربو دایلی صنف 50 نموذج 50 ص. 15 ( 5015 ZCFC50A2105783030 (C رقم لوحتها 4-A-23177 مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وإبقاء الصائر على من يجب. وقد أرفقت مذكرتها بنسخة من أمر استعجالي، نسخة من كتاب صادر عن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، نسخة من توصيل نسخة من مذكرة، نسخة من محضر معاينة، نسخة من أمر بإجراء حجز تحفظي، نسخة من محضر تنفيذ، نسخة من محضر معاينة نسخة من شيك.
وبناء على مذكرة تعقیب نائب المدعى عليها المدلى بها لجلسة 2017/03/06 تدفع من خلالها بعدم الإختصاص النوعي لهذه المحكمة للبت في الطلب، ذلك أن الأوراق المتعلقة بالحافلات والسيارات تصدر عن وزارة النقل بواسطة مصلحة تسجيل السيارات بالمدينة التي يتم فيها إيداع ملف هذه الأوراق من أجل تسجيلها، وأن أوراق الحافلة المبيعة للعارضة غير صحيحة كما ورد في الحكم الفسخ بيعها، ويؤكد أن النزاع يتعلق بوثائق رسمية تسلمها وزارة النقل وهي مؤسسة عمومية يخرج البت فيها عن اختصاص القضاء التجاري، والتمست التصريح بعدم الإختصاص المحلي واحتياطيا بعدم الإختصاص التوعي وبإيقاف البت في انتظار البت في مسألة الإختصاص وبإبقاء الصائر على عاتق المدعية. وقد أرفقت مذكرتها بنسخة من محضر معاينة، نسخة من قرار جنحي، نسخة من قرار بالحفظ .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 2017/03/13 ألفي خلالها بملتمسات النيابة العامة الكتابية والتي التمست من خلالها التصريح باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، فتقرر حجز الملف للبت في الدفع بعدم الإختصاص لجلسة 2017/03/20
وبناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2017/03/20 تحت رقم 228 باختصاص المحكمة التجارية بالرباط مكانیا ونوعيا للبت في الطلب، وبحفظ البت في الصائر إلى حين البت في جوهر النزاع.
وبناء على القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/09/04 تحت رقم 4491 في الملف عدد 2017/8227/4028 بعدم الإختصاص للبت في الإستئناف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط بدون صائر.
وبناء على المذكرة الجوابية النائب المدعى عليها المدلى بها لجلسة 2018/02/05 جاء فيها أن الدعوى مختلة شكلا لعدم توفر المدعية على الصفة في التقاضي، لعدم إرفاقها المقال لما يفيد ملكيتها للحافلة المطلوب استرجاعها، لأنها لا تتوفر على ورقتها الرمادية الأصلية، فضلا عن أن أوراقها غير مكتملة لعدم تطابق رقمي الإطار الحديدي لها، ومن جهة ثانية فإن الحافلة مسجلة في إسم العارضة، كما أن طلب المدعية بتعيين خبير لتحديد الحالة الميكانيكية للحافلة والتعويض عن استغلال المدعى عليها عن المدة السابقة واللاحقة للحكم بالفسخ والتنفيذ لا يتصف بأي جدية نظرا لسبق البت في نفس الطلب بمقتضى الحكم رقم 3629 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/03/04 بناء على خبرة الخبير محمد (ش.) والتي أكدت على أن السيارة غير صالحة للاستعمال اعتبارا لعيوب كثيرة في جميع أجزائها، وتشكل خطرا على مستعمليها لأنها متهالكة وأوراقها غير متطابقة، وأن هذا الحكم أصبح نهائيا بعد تأييده من طرف محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء، أما بخصوص الطلب الإضافي الرامي إلى رفع الحجز التحفظي على هيكل الحافلة، فإن المدعية لازالت مدينة للعارضة بعدة ديون، من قبل التعويض عن الأضرار والخسائر اللاحقة بها، جراء المساطر الكيدية والدعاوى التعسفية التي أقامتها ضدها، وبالتالي فإن المديونية لازالت قائمة مما يبقى معه الطلب سابقا لأوانه. والتمست التصريح بعدم قبول الطلب لاحتلاله شکلا، ولسبقية البت فيه، وبصفة جد احتیاد التصريح برفضه وبتحميل المدعية الصائر .
وبناء على مذكرة تعقیب نائبة المدعية المدلى بها لجلسة 2018/02/26 أكدت من خلالها ما سبق. وقد أرفقت مذكرها بمحضر تبلیغ إنذار مباشر، نسخة من حكم ومن مقالات، نسخة من امر باستبدال الخبير، نسخة من كتاب، نسخة من رسالة، نسخة من محضر استجوابي، نسخة من طلب معاينة، نسخة من محضر معاينة واستجواب، نسخة من مذكرة، ومن قرار استئنافي، نسخة من محاضر معاينة، نسخة من قرار المحكمة النقض، نسخة من تقرير خبرة.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2018/03/12 تحت رقم 241 بإجراء خبرة وعهدت بمهمة القيام ابها للخبير السيد عبد اللطيف (ع.) وحددت مهمته في منطوق هذا الحكم.
وبناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2019/02/18 تحت رقم 214 باستبدال الخبير المعين بالخبير السيد محمد (ي.).
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد محمد (ي.) .
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة النائب المدعى عليها المدلى بها لجلسة 2019/06/24 التمس من خلالها تمتيعها بما ورد في كتاباتها السابقة.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 19/06/24 ألفي خلالها بمستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعى عليها وتخلفت نائبة المدعية رغم التوصل، فتقرر حجز الملف للمداولة لآخر الجلسة.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2019/06/24 تحت رقم 556 بإرجاع المأمورية للخبير السيد (ي.) قصد التقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي.
وبناء على التقرير التكميلي المدلى به من طرف الخبير السيد محمد (ي.).
وبناء على إدراج الملف بجلسة 2019/10/07 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجز الملف للمداولة لجلسة 2019/10/14.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2019/10/14 تحت رقم 778 بإجراء خبرة ثانية تسند مهام القيام بها للخبير السيد رشيد (ع.).
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد رشيد (ع.) والمدلى به لجلسة 2020/02/10 ضمن وثائق الملف.
وبناء على قرار المحكمة بنفس الجلسة بإرجاع المهمة للخبير السيد رشيد (ع.) قصد التقيد مقتضيات الحكم التمهيدي.
وبناء على تقرير الخبرة التكميلي المنجز من طرف الخبير السيد رشيد (ع.) والمدلى به لجلسة2020/03/02 .
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة لنائبة المدعية المقدمة لجلسة 2020/09/07 والمؤدى عنها الرسوم القضائية جاء فيها أن ما انتهى إليه الخبير في تقريره في إجحاف في حق العارضة، والتمست أساسا المصادقة على تقرير الخبرة واحتياطيا إجراء خبرة مضادة تحتسب فيها السنوات الكاملة في بقاء الحافلة بحوزة المدعى عليها بالأسعار المعمول بها لكراء الحافلات الخاصة بالنقل المدرسي.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعى عليها المدلى بها لجلسة 2020/09/21 جاء فيها أن تقرير الخبرة الحسابية الجديدة باطل شكلا وموضوعا، ذلك أن الأمر يتعلق بخبرة جديدة أجريت في غيبتها وغيبة نائبها، ودون إشعارهما بذلك والإستماع إلى رأيهما في إطار جلسة تواجهية، وأن التقرير لا يحمل لا تاريخ إنجازه ولا تاريخ إيداعه في الملف، وأنه بني على ما أسماه بالقرار الجديد دون إرفاقه بنسخة منه مما يبقى معه مبهما وغامضا وبالتالي باطلا لإخلاله بحقوق الدفاع طبقا للفصل 63 من ق م م، كما انه يبدي تحفظا على التعويض المقترح من طرفه مما يدل على أنه غير مقتنع بخلاصته خاصة وأنه يؤكد الخلاصة التي ضمنها في التقرير الأول التي تتناقض معه، وأنه اقترحه فقط استجابة لرغبة هيئة المحكمة كما تؤكده عبارته المضمنة بالفقرة 3، مما يفيد بأنه لا يتحمل مسؤولية أي تعويض وأنه حرره بإلحاح من طرف السيد القاضي المقرر في الملف، وبخصوص الموضوع: فإن الخبير غير مقتنع بالتعويض الذي حدده هذا ودون مشاهدة الحافلة ولا الإطلاع على حالتها ومعاينتها وفحصها وتسجيل ما يحمله عداد المسافة إن اقتضى الحال بل وباستحقاق هذا التعويض أصلا، كما أكد أن العارضة سبق وأن عرضت الحافلة على المدعى عليها منذ سنة 2011، وأنها تؤكد كافة كتاباتها، وان الحافلة موضوع النزاع كانت معيبة وغير صالحة للإستعمال وغير مشغلة، وذلك بمقتضی أحكام قضائية نسائية وتقارير خبرة، وانه لا يوجد ما يفيد أن الحافلة كانت مشغلة لعدة سنوات قبل تسليمها، لأنها غير صالحة للإستعمال، وهذا يؤكد بشكل قاطع بأن محضر المفوض القضائي رشيد (م.) باستعمالها غير صحيح ويتعين استبعاده خاصة وأنه يتعارض مع أحكام قضائية مائية، وحائزة لقوة الشيء المقضي به، فضلا عن أن الحافلة كانت في ملكية وحوزة العارضة أثناء تحريره، كما أن الخبير لم يقم بمعاينتها وفحصها، كما أن الشركة المدعية لم تطالب باسترجاعها وأن العارضة هي التي أنذرتها باسترجاعها وسحبها بعد اكتشاف عيوبها منذ تاريخ 2010/02/11 بواسطة إنذار أول بلغ لها بواسطة المفوض القضائي حسن (ا.) والثاني بتاريخ 2018/11/26 بواسطة المفوض القضائي السيد سعيد (ح.) بالبيضاء، وبالتالي فإن الدعوى معدومة ولاغية لسبق البت فيها وأن البت من جديد في نفس الطلب وإصدار حكم تمهيدي أول بتاريخ 2018/03/12 باقتراح تعویض وتأكيد ذلك في الحكم التمهيدي الثاني والإلحاح على ذلك من طرف القاضي المقرر لمن شأنه أن يشكل مساسا بقاعدة سبق البت وبقوة الشيء المقضي به وبأحكام الدستور والقانون وتحيزا واضحا للمدعية وخرقا لحقوق الدفاع التي باحترامها يحترم النظام العام . والتمس استبعاد تقرير الخبرة التكميلي غير المؤرخ للخبير السيد رشيد (ع.) المودع بالملف مع تمتيع العارضة بما جاء في كتاباتها السابقة ومذكرتها الجوابية المؤرخة في 2018/01/21 وقد أرفق مذكرته بنسخة من إنذارين ومن محضر تبليغ.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المحكمة اعتبرت أن الحافلة تتضمن عيوبا ثابتة بمقتضى الحكم التجاري الذي قضي بفسخ عقد الشراء وأن كان هناك نقاش حول حقيقة العيوب من عدمها لم تأخد بها المحكمة على الرغم من أدلاء العارضة بوثائق صادرة عن مصلحة الجمارك تؤكد أن السيارة جديدة دخلت لأول مرة الى المغرب وأن كان هذا النقاش دون جدوى في النزاع الحالي فانه من غير المنطقي أن تكون قيمة كراء حافلة مدرسية صالحة تستعمل هي 119 درهم في اليوم اذا قمنا بتقسیم مبلغ 200.000 درهم المحكوم به على المدة المحكوم بها وأن الخبير اعتمد في التقرير الأولي ما جاء في الحكم القاضي بالفسخ أن الحافلة بها عيوب استنادا الى ، وعلى هذا الأساس حدد في تقريره التكميلي مبلغ 400 درهم في اليوم لانه يعلم أن الثمن المعمول به في مجال كراء حافلات النقل المدرسي لا يقل عن 1000 درهم في اليوم وأنه كان يتعين على الخبير تحديد سعر الكراء حسب المعمول به في السوق دون اخد بعين الاعتبار الحالة المزعومة ، لأنه لو ان المستأنف عليها مكنت المستأنفة من الحافلة فان هذه الأخيرة سوف تقوم بكرائها بعد اصلاح العيوب المزعومة (على افتراض انها موجودة) وسوف لن يقل ثمن كرائها على السعر المعمول به في السوق وأنه كان يتعين على الخبير احتساب القيمة الحقيقية للكراء دون النظر الى العيوب المزعومة لان الفترة المطلوبة كانت الحافلة محجوزة لدى المستأنف عليها ومنعت المستأنفة من إعدادها واستغلالها خلال هذه المدة بما هو معمول به في الأوساط المدرسية لو أنها تسلمتها ، وعليه يكون إجحافا في حق المستأنفة احتساب قيمة الكراء من منطلق أن بها عيوب بل يتعين احتسابها من منطلق أن المستأنفة تسلمتها بعد الحكم بالفسخ واعدتها وأصلحتها وجهزتها للكراء بقيمتها الحقيقية مما يتعين معه تعيين خبير تسند اليه مهمة تحديد القيمة الحقيقية لكراء الحافلة من منطلق أن الحافلة تسلمتها العارضة بعد الحكم بالفسخ وجهزتها للكراء بالشكل المطلوب لا من منطلق الحالة التي ظلت عليها في حوزة المستانف عليها وأنه في حالة ما إذا ارتأت المحكمة خلاف ذلك فان المستأنفة تلتمس المصادقة على نتائج الخبرة الحالية وأنه من جهة ثانية فإن الفترة المحكوم بها ليست هي الفترة المطلوبة في التعويض ، ذلك أن المستأنفة قبل أن تلتجأ الى القضاء طالبت المستانف عليها وديا عن طريق التواصل بين دفاع الطرفين قبل اللجوء الى المحكمة وأنه بالرجوع الى تاريخ الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الدي قضى بفسخ عقد الشراء فهو 2013/03/04 وقد تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2014/06/30 وأن المستأنف عليها لجأت بعد الحكم بالفسخ الى الحجز على الحافلة بتاريخ 2015/02/17 مما يعني ان الفترة المستحقة للمستأنفة تبتدأ مند تاريخ القرار الاستئنافي وليس تاريخ المطالبة القضائية بالتعويض 2016/02/29 ومن جهة ثالثة فإن الوسائل التي تلجأ إليها المستأنف عليها لوضع حواجز وعراقيل النزاعات السابقة والتي تظهر سوء نيتها في التقاضي قد بلورتها بعد أن فشلت في استعمالها في النزاع الحالي الى التشكيك في نزاهة المحكمة حسب ما جاء في الفقرة 9-10 من الصفحة 5 من الحكم موضوع الاستئناف الحالي حسب ما جاء في مستنتجات بعد الخبرة النائب المستأنف عليها ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا أساسا الحكم تبعا لدلك بخبرة مضادة تسند الى خبير يحتسب الثمن الحقيقي للكراء واحتياطيا الحكم بتعديل الحكم المستأنف والتصدي والحكم بالمصادقة على نتائج الخبرة والحكم بالفوائد القانونية عن كل يوم تأخير عن التنفيذ إبقاء الصائر على من يجب.
أرفق المقال : بنسخة عادية من الحكم المستأنف.
و جاء في أسباب استئناف مجموعة (م. ت. خ.) أن أن ما ذهبت إليه المحكمة المصدرة للحكم المستأنف بخصوص صفة المدعية و سبق البت و مقتضيات الفصلين 451 و77 ق.ع.ل و طلب الخبرة الميكانيكية و تقرير الخبرة الذي استندت عليه في حكمها لا يرتكز على أساس قانوني واقعي سليم ذلك أن صفة المدعية غير ثابتة و دعواها غير مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة لقبولها ولأن مقال هذه الدعوى لم يرفق بما يثبت ملكيتها للحافلة المطلوب استرجاعها, ولأن أوراقها غير مكتملة, كما قضى به الحكم المذكور عدد 3629 والذي أصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به ( بعد تأييده بالقرار الاستئنافي عدد 3626 و رفض الطعن فيه بإعادة النظر, تحت عدد 4806 بتاريخ 2015/10/06 ملف رقم 2014/6090 وكذلك رفض طلب النقض ضده بتاريخ 2019/6/13 ملف عدد 1/3/94/2015) نسخ بالملف وخلافا لما ذهبت إليه المحكمة المصدرة فإن الحكم بفسخ البيع لا يثبت بالضرورة و بكيفية تلقائية ملكية المستأنف عليها للحافلة المبيعة ما دام سبب الفسخ يرجع إلى عدم توفر بائعتها على أوراقها الإدارية المكتملة بما في ذلك شهادة الملكية المتمثلة في ورقتها الرمادية الأصلية التي عجزت عن الإدلاء بها طوال مراحل الدعوى لأنها لا تتوفر عليها ولأن الحافلة غير مسجلة في ملكيتها ولاعترافها و تأكيدها في جميع كتاباتها بأنها مزورة و قدمت في شأنها شكایات بالزور واستعماله والنصب كما يثبته قرار بحفظ شكاية لوكيل الملك بابتدائية تمارة ومقرر بعدم قبول شكایتها المباشرة صادر عن قاضي التحقيق بنفس المحكمة و قرار استئنافي بتأييده صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط - نسخ بالملف ولأن تصريح الحكم المستأنف برفض طلب الخبرة الميكانيكية على الحافلة المقدم من طرف المدعية, بدعوى أن المحكمة لا تصنع حجج الأطراف وعلى الطرف الذي يدعي شيئا إثباته ( أي الضرر) مؤداه أن المدعية لم تدل بما يؤيد دعواها وهذا يجعلها مختلة وغير مقبولة و السبق البت في النزاع بمقتضى الحكم القطعي رقم 3629 أعلاه والذي قضى بفسخ البيع لأن الحافلة موضوع الطلب غير صالحة للاستعمال لأنها معيبة ومتهالكة ولأن أوراقها غير مكتملة و غير متطابقة وليس لوجود عيب خفي كما ذهبت إليه المحكمة المصدرة علما بأن العيوب المذكورة هي التي جعلتها غير صالحة للاستعمال و هي سبب فسخ بيعها كما هو مفصل في الحكم القطعي المذكور وأن ما ورد في تعليل الحكم المستأنف بخصوص العيب الخفي من أنه "لا يعني عدم قابليته للاستعمال وإلا لما كان عيبا خفيا " في محاولة لتبرير الضرر المزعوم والتعويض عنه لا يستقیم و يتناقض مع المنطوق الصريح للحكم السابق القاضي بفسخ البيع ومع تعليله كما ذكر بأن الحافلة متهالكة وغير صالحة للاستعمال لعيوب في هيكلها، ولعدم تكامل و تطابق أوراقها الإدارية و بالتالي فليس من صلاحية المحكمة المصدرة أن تنظر من جديد في وصف وتكييف العيوب وفي درجتها وآثارها و أن ما قامت به في هذا الصدد يشكل مساسا بقوة الشيء المقضى و يجعل حكمها المستأنف غير مرتكز على أساس قانوني سليم, و حليف الإلغاء و تبقى معه الدعوى التي صدر فيها معيبة وغير مقبولة شكلا حول الفصل 451 ق.ل.ع و من جهة أخرى فإن ما ذهبت إليه المحكمة المصدرة بخصوص مقتضيات الفصل المذكور و قوة الشيء المقضي لا يرتكز بدوره على أساس قانوني سليم باعتبار ان الحجية لا تنحصر فقط في منطوق الحكم بمفهومه الشكلي الذي يقصد به الجزء الختامي من الحكم في آخره مستهلا بعبارة "لهذه الأسباب" أو "لأجله" أو " بناء عليه.."، و إنما تمتد أيضا إلى أسبابه باعتبار أن هذا الحكم هو وحدة متكاملة لا تنفصل أجزاؤه وغير قابل للتفريق فيه بين ما هو منطوق و ما هو أسباب, بل وان الفحص القضائي للادعاء لا يظهر إلا في الأسباب المكونة للحكم وأن المسألة النزاعية أو ما يعرف بالسبب أو المحل بمفهوم الفصل 451 ع ل تكون مسرودة بنسبة 99% في أسباب القرار و هي أسباب مرتبطة بالطلب و مفترضا ضروريا للقرار لا يمكن فصلها عن المنطوق و لا يمكن فهمه إلا بالرجوع إليها بل أنها أحيانا تكون أجزاء من المنطوق اخذت مكانها في الأسباب وتعتبر أسباب و قرارات في نفس الوقت، خاصة عندما تكون هذه الأسباب حاسمة لمسائل مرتبطة بالطلب ومفترضا ضروريا للقرار مما يسبغ عليها حجية الأمر المقضي كما هو واقع الحال في النازلة, حيث هناك وحدة مادية و قانونية متكاملة للمحل والسبب بين الطلب الجديد و الطلب السابق الحكم فيه لأنهما مرتكزين على ذات الاساس وذات الوقائع في النزاع, متمثلة في استعمال نفس الحافلة موضوع و سبب طلب التعويض المحكوم به في الدعوى الحالية وفي الدعوى السابقة موضوع الحكم القاضي بأن هذه الحافلة متهالكة وغير صالحة للاستعمال و بفسخ بيعها بسبب ذلك وأن اتحاد طلبين مختلفين عن طريق السبب في ذات النزاع يعني وجود نزاعين متطابقين بجميع عناصرهما فيه لأن ماهية السبب في الدعوى القضائية واقعة ذات أثر قانونی تولد الحق أو المصلحة المطالب بها وهي عامل مهم في الحفاظ على وحدة الخصومة وتحقيقها بل و يكسبها حجية الأمر المقضي خاصة وأن الحكم السابق بفسخ البيع بت في جميع الوسائل و الطلبات المقدمة من طرف المستأنف عليها في مقالات الاستئناف وإعادة النظر والنقض التي رفعتها في نفس النزاع محاولة منها النفي عيوبها وعدم صلاحيتها للاستعمال و قضى برفضها جميعها في الأحكام الصادرة في هذه المقالات, والمدلى بها في الملف مما يثبت أن العناصر أو الوقائع المولدة للحق المزعوم الذي تدعيه منعدمة أصلا و تبعا لذلك فإن سبب طلبها التعويض عن استعمال الحافلة يبقى معدوما بدوره لسبق البت فيه ولأنها استنفذت جميع الطعون بشأنه, وأصبحت أمام نظرية قرينة الحقيقة القضائية التي يتضمنها الأمر المقضي للحكم السابق وهي حقيقة تؤدي إلى وضع نهاية للمسألة المتنازع بها خلافا لما ذهبت إليه المحكمة المصدرة باعتبار أن فكرة السبب وضيفة محكومة بحجية الأمر المقضي تفاديا لتضارب الأحكام وتجدد المنازعة والسبب يشمل الوقائع و التكييفات القانونية التي تبرر الادعاء وان الحكم السابق قام بعملية التكييف فعلا للواقعة المتمثلة في استعمال الحافلة وبت فيها بكونها متهالكة وغير صالحة للاستعمال وأن حجية الأمر المقضي تنسب إلى هذا التكييف الذي قامت به المحكمة و يمثل رأيها في الادعاء و بالتالي فهناك وحدة في السبب والمحل بين الطلب المرفوع وبين الطلب المحكوم فيه سابقا أو ما يسمى بوحدة المادة أو المسألة المتنازع فيها والتي تمت مناقشتها تواجهها أمام المحكمة و حسمت فعلا من طرفها بتطبيق القانون على مجموع الوقائع سبب الطلب في النازلة و وضعت حدا لكل منازعة جديدة بشأنها و ذلك تحقيقا لاستقرار التعامل وتفاديا لتأبيد المنازعة كما سار عليه العمل القضائي لمحكمة النقض المجلس الأعلى سابقا- قرار عدد 1447 بتاريخ 1986/5/28 - المجلة المغربية للقانون - عدد 12- سنة 1987 - ص. 105 و كذلك القرار عدد 84 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2015 في الملف التجاري عدد 2013/3/17 - مجلة قضاء محكمة النقض العدد 80- ص. 232 خاصة و أن المستأنف عليها استجمعت واستعملت كل وسائلها القانونية والواقعية عند مناقشة الطلب الأول (بفسخ البيع والتعويض موضوع الحكم القطعي أعلاه ) وطلبي الاستئناف و إعادة النظر المقدمين من طرفها ضد الحكمين الابتدائي و الإستئنافي الصادرين فيه و أجابت المحكمة على جميع دفوعاتها وطلباتها المضمنة في مختلف كتاباتها برفضها جميعها, كما هو مفصل في الأحكام الصادرة فيها و تبعا لذلك لا يجوز لها أن ترفع طلبا مجددا بالتعويض بناء على نفس السبب وضد نفس الطرف و ذلك إعمالا لقاعدة حجية الأمر المقضي و الحكم المطعون فيه عندما صرح بقبول دعواها يكون قد أخل بهذه القاعدة و جاء غير مرتكز على أساس قانوني سليم وأن المستأنفة اعتبارا لذلك دفعت بسبقية البتر و بحجية الأمر المقضي في النزاع, و بعدم قبول الطلب نظرا لأن حجية الأمر المقضي مع القوة الثبوتية للحكم كورقة رسمية تكون لجميع أسباب وحيثيات الحكم لأنها تعتبر نتيجة حتمية و مباشرة له وبالتالي تعد وسيلة إثبات و قرينة على الحقيقة يحتج بها حتى في مواجهة الغير- الفصل 418 ق.ل.ع. وكذلك الفصل 419 وقضي في ذلك بأن " الأحكام تعتبر حجة فيما فصلت فيه وهي وسيلة إثبات قاطعة لا يطعن فيها إلا بالزور" قرار المجلس الأعلى عدد 342 بتاريخ 31 مايو 2006 - ملف عدد 2006/1/2/65 - غير منشور و نظرا أيضا لانعدام الضرر جراء غياب ما يثبت تشغيل الحافلة و جراء عدم صلاحيتها للاستعمال أصلا وهو دفع موضوعي يعتبر من النظام العام يشكل عدم اعتباره في الحكم المستأنف خرقا للفصل الأول م.م. و يجعل الدعوى غير مقبولة وأن التصريح بقبولها رغم كل هذه العيوب من طرف المحكمة المصدرة والحكم للمدعية بتعويض عن ضرر مزعوم يجعل حكمها غير مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعين التصريح بإلغائه ،وحول الفصل 77 ق.ع.ل. والضرر المزعوم بخصوص الفصل المذكور فقد تم تطبيقه في الحكم المستأنف كقاعدة قانونية جاهزة وكمفترض واقعي مضمن فيها في حين أنها تشكل فقط إرشادا عاما للقاضي في مجال التكييف وأن الإثبات يجب أن ينصب على الواقعة سبب الطلب المتنازع فيها أي استعمال الحافلة وتبعا لذلك لا يجوز ربط الإثبات بالمفترض في القاعدة القانونية علما بأن هذه الواقعة تم تكييفها فعلا والبت فيها سابقا بمقتضى الأحكام القضائية النهائية أعلاه, و رغم ذلك ارتأت المحكمة المصدرة إعادة النظر فيها وتكييفها من جديد بالمفترض في القاعدة القانونية المذكورة, معللة وجود الضرر المزعوم اللاحق بالمدعية " باحتفاظ المدعى عليها بالحافلة وامتناعها عن إرجاعها رغم مطالبتها بذلك قضاء و بحرمانها من استغلالها عن المدة من 2016/2/29 إلى غاية تاريخ 2018/11/27 تاريخ إرجاع الحافلة علما بأن هذا السبب أثير تلقائيا من طرف المحكمة والقاضي لا يحكم بعلمه ولا يصنع حجج الأطراف مما يشكل إخلالا بحقوق الدفاع من طرفها وسببا جديا لإلغاء حكمها و هذا من جهة و من جهة ثانية فقد اكتفت في الأحكام التمهيدية القاضية باجراء خبرة سواء الأول بتاريخ 2018/03/12 أو الثاني بإعادة الخبرة بتاريخ 2019/02/18 أو الثالث بتاريخ 2019/06/24 تحت رقم 556 بإعادة المأمورية إلى الخبير (ي.) أو الرابع بتاريخ 2019/10/14 تحت رقم 778 بإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير رشيد (ع.) أو الخامس بتاريخ 2020/02/10 بإرجاع الملف إلى نفس الخبير رشيد (ع.)... اكتفت بتحديد و حصر مهمة الخبير المعين فقط في " اقتراح تعويض" وذلك دون أي اعتبار للأحكام القضائية النهائية أعلاه والمدلى بها في الملف و دون اعتبار حالة الحافلة موضوع الدعوي و وضعيتها الهيكلية والقانونية و دون ذكر الوسائل التقنية والفنية و تحديد العناصر الضرورية التي يستعان و يتوصل بها إلى بيان و تحديد نوع و حجم الضرر والتعويض عنه علما بأن هذه الحافلة سبب الضرر المزعوم, متهالكة, وغير صالحة للاستعمال سواء في هيكلها و محرکها أو بسبب أوراقها الإدارية, كما أكدتها تقارير الخبرة و الأحكام القضائية المذكورة مما يشكل من جهة مساسا بقاعدة سبق البت و بقوة الشيء المقضي به و من جهة ثانية خرقا لحقوق الدفاع التي باحترامها يحترم النظام العام خاصة و أن هذه الأحكام حسمت عيوب الحافلة وعدم صلاحيتها للاستعمال و أجابت على جميع المزاعم التي تستند عليها المدعية في دعواها كما تم تفصيله أعلاه وعلما بأن التقرير الجديد للسيد رشيد (ع.) المستند عليه - و الذي اقترح فيه التعويض في مبلغ 600.000 درهم - معيب و باطل لتناقضه مع تقريره الأول الذي ينفي فيه أحقية أي تعويض و لأنه لم يذكر في تقريره الثاني المستند عليه كيف توصل إلى تحديد هذا المبلغ المقترح بعد نفي مبرره في تقريره الأول, وعلما أيضا بأن الخبرة المنجزة بناء على طلب المحكمة المصدرة للحكم المستأنف نفسها بواسطة الخبير المعين من طرفها محمد (ي.) في تقريره بتاريخ 2019/05/24 , انتهى فيها إلى أنه "لا يمكنه اقتراح أي تعويض لأنه لا يحق للشركة المدعية أي تعويض عن استخدام الحافلة أو عدم استخدامها باعتبار أنها بقيت " بحوزة المدعي عليها المستانفة من 2010/09/23 إلى 2015/11/17 ( تاريخ تنفيذ الحكم بفسخ البيع واسترجاع مبلغ الحافلة ) وخلال هذه المدة كانت ملكا لها بعدما اشترتها و أدت ثمنها للمدعية " كما أكده الحكم المستأنف في حيثياته " وأنه بخصوص الفترة ما بين 2015/11/17 و 2018/11/27 ( عند تسلمها من طرف المدعية ) كانت غير مشغلة وغير صالحة للاستعمال ولا يوجد ما يفيد أنها أي الحافلة كانت مشغلة خلال هذه المدة، و " أن الشركة المدعية لم تطالب باسترجاع الحافلة منذ فسخ عقد البيع و إرجاع الثمن ( بتاریخ 2015/11/17) لغاية تسليمها بتاريخ 2018/11/27 (كما أن المستأنفة و خلافا لما ورد في تعليل الحكم المستأنف هي التي أنذرتها باسترجاعها و بسحبها منذ تاريخ 2010/02/11 بواسطة إنذار أول بلغ لها بواسطة المفوض القضائي بالبيضاء حسن (ا.) - مدلی به في الملف وثاني بتاريخ 2018/11/26 , بواسطة المفوض القضائی سعيد (ح.) بالبيضاء بناء على أمر رئاسي صادر عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2018/09/28 مختلف عدد 18/8103/2705 نسختين بالملف) غير أنه ورغم أن تقرير الخبرة المذكور جاء مكتملا و مستوفيا لجميع الإجراءات القانونية فقد أمرت المحكمة بإرجاع الملف إليه قصد إعادة الخبرة و " اقتراح تعويض" ورغم أنه أكد نفس خلاصة التقرير الأول, فقد تم استبداله بالخبير رشيد (ع.) الذي حرر تقريرا أكد فيه بدوره نفس خلاصة تقرير الخبير الأول (ي.) و ضمن تقريره ما يلي " و بناء على البحث الذي قمت به في النازلة والاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بها و تصريحات الطرفين المقدمة لي من طرف نائبيهما و دراستها استخلصت بأن حافلة النقل المدرسي التي اشترتها مجموعة (م. ت. خ.) من شركة (أ. س. ص.) بها عيوب وغير صالحة للاستعمال من خلال تقارير الخبرة و المعاينة المنجزة فيها والأحكام القضائية الصادرة في هذا الصدد وان المشترية مجموعة (م.) بعد اكتشافها للعيوب بها عرضتها على البائعة شركة (أ.) بتاريخ 2011/02/03 كما أن الحافلة توجد بملكية مجموعة (م.) حسب بطاقتها الرمادية" كما أنها عرضت على الشركة إرجاع الحافلة منذ سنة 2011 نظرا للعيوب الموجودة بها و التي أكدها كل الخبراء الميكانيكيين, وأجمعوا على عدم صلاحيتها للاستعمال والاستغلال كما أن المؤسسة لم ترفض تسليم الحافلة بتاتا وكانت دائما رهن إشارة المدعية التي لم تباشر باسترجاعها " ورغم كل ذلك وبعد التماس مكتب محرره المصادقة على هذه التقارير فوجئ بتبليغه التقرير خبرة جديد " يحمل إمضاء نفس الخبير رشيد (ع.) و يتضمن فقط ما يلي وبناء على هذا القرار الجديد و في حالة ما إذا ارتأت المحكمة منح تعويض فإنه سوف يقترح مبلغ 600.000 درهم هكذا و دون معاينة حالة الحافلة و فحص أجزائها وعدادها وذكر عدد كيلومترات المسافة المسجلة فيه عن الفترة المزعوم استعمالها مع ذكر أثمان السوق المتعارف عليها وغيرها من العناصر الضرورية لتحديد الضرر والتعويض عنه و دون أن يذكر في تقريره كيف توصل إلى تحديد هذا المبلغ المقترح بعد نفي مبرره في التقرير الأول و هو التقرير الذي استند عليه الحكم المستأنف رغم أنه باطل شكلا و موضوعا للأسباب الآتية أن الأمر يتعلق بخبرة جديدة تمت في غيبة المستأنفة و نائبها محرره علما بأن اقتراح التعويض يستلزم البحث عن مبرراته و أسبابه وهذا يجب أن يكون بحضور الأطراف بعد استدعائهم من جديد للإدلاء بملاحظاتهم مما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 63 ق.م.م، ولمبدأ التواجهية في الدفاع الذي يعتبر من النظام العام وأنه بني على ما أسماه " القرار الجديد " دون ذكر طبيعته و تاریخ صدوره و رقم الملف الذي صدر فيه و من أصدره و دون إرفاق التقرير بنسخة منه مما يجعله بالتالي مبهما و باطلا لعدم استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة لصحته وأنه يبدي تحفظه الصريح على التعويض المقترح من طرفه بتأكيده في الفقرة 3" و في حالة ما إذا ارتأت المحكمة منح تعويض" مما يدل على أنه غير مقتنع بخلاصته, ولا يتحمل مسؤولية أي تعويض, و أنه يؤكد الخلاصة الواردة في التقرير الأول, مما يجعله متناقضا مع نفسه بين التقرير الأول و الثاني و يجعل تقريره الجديد والمستند عليه معيبا و باطلا و يتعين استبعاده وأنه وكما ذكر أعلاه لم يطلع على الحافلة موضوع الخبرة و لم يقم بمعاينة حالتها وعدادها التأكد من صلاحية استعمالها فعلا، مع احتساب المسافة المقطوعة والمسجلة فيها، وتحديد عناصر أي تعويض محتمل في ضوء كل ذلك و في ضوء أثمان السوق لكراء مثيلاتها غير أن المحكمة المصدرة رغم كل ذلك ورغم أن الحافلة كانت غير مشغلة وغير صالحة للاستعمال ولا يوجد ما يفيد أنها كانت مشغلة خلال هذه المدة و رغم أن المستأنفة لم ترفض تسليمها بتاتا بل كانت دائما رهن إشارة المدعية التي لم تباشر باسترجاعها كما أكده نفس الخبير رشيد (ع.) في تقريره الأول و ذلك منذ أن عرضتها عليها و أنذرتها باسترجاعها بتاريخ 2010/02/11 بواسطة إنذار بلغ لها بواسطة المفوض القضائي بالبيضاء حسن (ا.) - مدلی به في الملف - صرحت بقبول الدعوى على عيوبها واتخذت " القرار" الجديد على عيوبه أيضا كمستند لإصدار الحكم المطعون فيه بدعوى أنه تقریر تکمیلی و الحال أن المعطيات التي استجمعها و توفرت لديه عند إنجازه التقرير الأول استخلص من خلالها إلى أن " الحافلة غير صالحة للاستعمال وان المؤسسة لم ترفض تسليمها بتاتا وكانت دائما رهن إشارة المدعية التي لم تباشر باسترجاعها ''وذلك خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أنه أغفل فيه اقتراح التعويض بناء على هذه المعطيات مما يشكل تحريفة للوقائع و المحكمة المصدرة عندما صرحت بقبول الدعوى رغم ذلك ومنحت التعويضات استنادا إلى هذا التقرير المعيب و في نطاق سلطتها التقديرية تكون قد بنت حكمها على غير أساس قانوني واقعي سليم في حين يبقى استئناف المستأنفة مؤسسا و جديرا بالاستجابة ، ملتمسة قبول استئنافها شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به و الحكم تصديا و أساسا بعدم قبول الطلب لاختلاله و لسبقية البت فيه و بصفة جد احتياطية التصريح باستبعاد التقرير الجديد غير المؤرخ للسيد رشيد (ع.) المستند عليه لعدم قانونيته و لتناقضه مع تقريره الأصلي المودع من طرفه بتاريخ 2020/03/02 وبالمصادقة على تقرير الخبرة المحرر من طرف الخبير محمد (ي.) بتاريخ 2019/5/24 و تبعا لذلك الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه و بتحميل المستأنف عليها الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة الحكم المستأنف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 27/05/2021 عرض فيها حول عدم قبول الدعوى فإن الدعوى مختلة شكلا وغير مستوفية للإجراءات القانونية اللازمة لقبولها باعتبار أن الحافلة التي تطلب التعويض عن استعمالها المزعوم غير مسجلة في اسمها وأنها عجزت عن إثبات ملكيتها لها وأن أوراقها غير مكتملة، كما قضی به حكم نهائي سابق صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3629 بتاريخ 2014/03/04 ملف تجاري عدد 2011/6/7234 والذي أصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به بعد تأييده بالقرار الاستئنافي عدد 3626 و رفض الطعن فيه بإعادة النظر، تحت عدد 4806 بتاريخ 2015/10/06 ملف رقم 2014/6090 وكذلك رفض طلب النقض ضده بتاريخ 2019/6/13 ملف عدد 1/3/94/2015 - نسخ بالملف و كما تثبته محاضر معاينة واستجواب واعترافاتها في جميع كتاباتها بأنها مزورة - نسخ من شكاياتها بالملف - وأنه سبق البت في النزاع بمقتضى الحكم المذكور، والذي قضي بفسخ البيع لأن الحافلة موضوع الطلب غير صالحة للاستعمال لأنها معيبة ومتهالكة ولأن أوراقها غير مكتملة و غیر متطابقة وليس لوجود عيب خفي كما ذهبت إليه المحكمة المصدرة علما بأن العيوب المذكورة هي التي جعلتها غير صالحة للاستعمال و هي سبب فسخ بيعها كما هو مفصل في نفس الحكم القطعي المذكور وأن ما ورد في تعليل الحكم المستأنف بخصوص العيب الخفي من أنه "لا يعني عدم قابليته للاستعمال وإلا لما كان عيبا خفيا " في محاولة لتبرير الضرر المزعوم والتعويض عنه يتناقض مع المنطوق الصريح للحكم السابق القاضي بفسخ البيع ومع تعليله كما ذكر بأن الحافلة متهالكة وغير صالحة للاستعمال, لعيوب في هيكلها ولعدم تكامل و تطابق أوراقها الإدارية و بالتالي فلا يجوز لها أن تناقش من جديد وصف وتكييف العيوب و درجتها وآثارها- أنه وخلافا لما ذهبت إليه المحكمة المصدرة فإن الحكم بفسخ البيع لا يثبت بالضرورة وبكيفية تلقائية ملكية المستأنف عليها للحافلة ما دام سبب الفسخ يرجع إلى عدم توفر بائعتها على أوراقها الإدارية المكتملة بما في ذلك شهادة الملكية المتمثلة في ورقتها الرمادية الأصلية التي عجزت عن الإدلاء بها طوال مراحل الدعوى لأنها لا تتوفر عليها وأن الحكم المستأنف برفضه طلبها الخبرة الميكانيكية على الحافلة بدعوى أن المحكمة لا تصنع حجج الأطراف (ص. 6 - ف.2)، مؤداه أنها لم تدل بما يؤيد دعواها و أن المستأنف عليها اعتبارا لذلك دفعت بسبق البتر و بحجية الأمر المقضي في النزاع, و بعدم قبول الطلب نظرا لوجود حجية الأمر المقضي مع القوة الثبوتية للحكم السابق کورقة رسمية وأداة إثبات طبقا للفصلين 418 و 419 ق.ل.ع و كما سار عليه العمل القضائي - قرار المجلس الأعلى عدد 342 بتاریخ 31 مايو 2006 – ملف عدد 2006/1/2/65 ونظرا أيضا لانعدام الضرر جراء غياب ما يثبت تشغيل الحافلة و جراء عدم صلاحيتها للاستعمال أصلا وهو دفع موضوعي يعتبر من النظام العام يشكل عدم اعتباره في الحكم المستأنف خرقا للفصل الأول م.م و يجعل الدعوى غير مقبولة شكلا وأن التصريح بقبولها رغم كل هذه العيوب من طرف المحكمة المصدرة, والحكم للمدعية بتعويض عن ضرر مزعوم يجعل حكمها غير مرتكز على أساس قانوني سليم, و يتعين التصريح بإلغائه حول التعويض حيث استندت المحكمة المصدرة في منح التعويض للمستأنف عليها على الفصل 77 ق ع ل وقامت بتطبيقه في الحكم المستأنف كقاعدة قانونية جاهزة دون أن ينصب على إثبات الواقعة سبب الطلب أي استعمال الحافلة علما بأن هذه الواقعة تم تكييفها فعلا والبت فيها سابقا بمقتضى الأحكام القضائية النهائية أعلاه ورغم ذلك ارتأت المحكمة المصدرة إعادة النظر فيها وتكييفها من جديد حيث اكتفت في الأحكام التمهيدية القاضية بإجراء خبرة سواء الأول رقم 241 بتاريخ 2018/03/12 بواسطة الخبير عبد اللطيف (ع.) أو الثاني رقم 214 بتاريخ 2019/02/18 بواسطة الخبير محمد (ي.) أو الثالث رقم 556 بتاريخ 2019/06/24 بإعادة المأمورية إلى نفس الخبير (ي.) أو الرابع رقم 778 بتاریخ 2019/10/14 بواسطة الخبير رشيد (ع.) أو الخامس بتاریخ 2020/02/06 بإرجاع المأمورية مرة أخرى إلى الخبير المذكور، اكتفت بتحديد و حصر مهمة الخبير المعين فقط في " اقتراح تعويض" ودون أي اعتبار للأحكام القضائية النهائية أعلاه. و لحالة الحافلة موضوع الدعوى و وضعيتها الهيكلية والقانونية و دون ذكر الوسائل الفنية و تحديد العناصر الضرورية التي يستعان و يتوصل بها إلى بيان وتحديد نوع و حجم الضرر والتعويض عنه, علما بأن هذه الحافلة وسبب الضرر المزعوم متهالكة وغير صالحة للاستعمال سواء في هيكلها و محرکها أو بسبب أوراقها الإدارية كما أكدتها تقارير الخبرة و الأحكام القضائية المذكورة مما يشكل من جهة مساسا بقاعدة سبق البت و من جهة ثانية خرقا لحقوق الدفاع التى باحترامها يحترم النظام العام خاصة و أن هذه الأحكام حسمت عيوب الحافلة وعدم صلاحيتها للاستعمال وأجابت على جميع المزاعم التي تستند عليها المدعية في دعواها وعلما بأن التقرير الجديد للسيد رشيد (ع.) المستند عليه - و الذي اقترح فيه التعويض في مبلغ 600.000 درهم - معيب و باطل لتناقضه مع تقريره الأول الذي استخلص فيه بأن الحافلة غير صالحة للاستعمال، وأن المشترية عرضتها على البائعة شركة (أ.)، كما عرضت عليها إرجاع الحافلة منذ سنة 2011، وكانت دائما رهن إشارة المدعية التي لم تباشر باسترجاعها ولأنه لم يذكر في تقريره الثاني المستند عليه كيف توصل إلى تحديد هذا المبلغ المقترح بل تضمن فقط ما يلي" و بناء على هذا القرار الجديد و في حالة ما إذا ارتأت المحكمة منح تعویض فإنه سوف يقترح مبلغ 600.000 درهم" هكذا و دون معاينة حالة الحافلة أو فحص أجزائها وعدادها, وذكر عدد کیلومترات المسافة المسجلة فيه عن الفترة المزعوم استعمالها, مع ذكر أثمان السوق المتعارف عليها وغيرها من العناصر الضرورية لتحديد الضرر والتعويض عنه و دون أن يذكر في تقريره كيف توصل إلى تحديد هذا المبلغ المقترح بعد نفي مبرره في التقرير الأول و هو التقرير الذي استند عليه الحكم المستأنف رغم أنه باطل شكلا و موضوعا وأنه يبدي تحفظه الصريح على التعويض الذي اقترحه وهذا يدل على أنه غير مقتنع بخلاصته ولا يتحمل مسؤولية أي تعويض, و أنه يؤكد الخلاصة الواردة في التقرير الأول و مما يجعل تقريره الجديد المستند عليه معيبا و باطلا و يتعين استبعاده. وحيث يضاف إلى كل ذلك أن الخبرة المنجزة بناء على طلب المحكمة المصدرة للحكم نفسها بواسطة الخبير المعين من طرفها محمد (ي.) في تقريره بتاريخ 2019/05/24 انتهى في تقريره إلى أنه "لا يمكنه اقتراح أي تعويض لأنه لا يحق للشركة المدعية أي تعويض عن استخدام الحافلة أو عدم استخدامها لأنها كانت ملكا لها بعدما اشترتها وأدت ثمنها للمدعية " كما أكده الحكم المستأنف في حيثياته " وأنه بخصوص الفترة ما بين 2015/11/17 و 2018/11/27 ( عند تسلمها من طرف المدعية ) كانت غير مشغلة و غير صالحة للاستعمال ولا يوجد ما يفيد أنها أي الحافلة كانت مشغلة خلال هذه المدة (كما يجب التذكير بان المستأنف عليها و خلافا لما ورد في تعليل الحكم المستأنف هي التي أنذرتها باسترجاعها و بسحبها منذ تاريخ 2010/02/11 بواسطة إنذار أول بلغ لها بواسطة المفوض القضائي بالبيضاء حسن (ا.) - مدلی به في الملف وثاني بتاريخ 2018/11/26 بواسطة المفوض القضائي سعيد (ح.) بالبيضاء، غير أنه ورغم أن تقرير الخبرة المذكور جاء مكتملا" و مستوفيا لجميع الإجراءات القانونية فقد أمرت المحكمة بإرجاع الملف إليه قصد إعادة الخبرة و " اقتراح تعويض" ورغم أنه أكد نفس خلاصة التقرير الأول فقد تم استبداله بالخبير رشيد (ع.) الذي حرر تقريرا أكد فيه بدوره نفس خلاصة تقرير الخبير الأول (ي.) كما أشير أعلاه غير أن المحكمة المصدرة رغم كل ذلك - ورغم أن الحافلة كانت غير مشغلة وغير صالحة للاستعمال ولا يوجد ما يفيد أنها كانت مشغلة خلال هذه المدة و رغم أن المستأنف عليها لم ترفض تسليمها بتاتا وكانت دائما رهن إشارة المدعية التي لم تباشر باسترجاعها كما أكد نفس الخبير رشيد (ع.) في تقريره الأول و ذلك منذ أن عرضتها عليها و أنذرتها باسترجاعها بتاريخ 2010/02/11 بواسطة إنذار بلغ لها بواسطة المفوض القضائي بالبيضاء حسن (ا.) - بالملف، صرحت بقبول الدعوى على عيوبها واتخذت " القرار" الجديد للسيد رشيد (ع.) على عيوبه كمستند لإصدار الحكم المطعون فيه بدعوى أنه تقرير تكميلي و الحال أن المعطيات التي استجمعها وتوفرت لديه عند إنجازه التقرير الأول استخلص من خلالها بأن "الحافلة غير صالحة للاستعمال وان المؤسسة لم ترفض تسليمها بتاتا وكانت دائما رهن إشارة المدعية التي لم تباشر باسترجاعها", وذلك خلافا لما ذهبت إليه المحكمة المصدرة بأنه أغفل فيه اقتراح التعويض بناء على هذه المعطيات، مما يشكل تحريفا للوقائع، يجعل حكمها غير مرتكز على أساس سليم، وحليف الإلغاء. أما ما زعمته في مقال استئنافها بخصوص نزاهة المحكمة، فإنها ليست مؤهلة أخلاقيا و لا قانونيا للحديث عن النزاهة وهي التي مارست أسلوب الغش والتدليس ببيعها حافلة جديدة في حين أنها معيبة ومتهالكة وغير صالحة للاستعمال وذلك بشهادة حكم قضائي نهائي استعملت ضده كل الطعون العادية و غير العادية من استئناف و إعادة نظر ونقض، إضافة إلى شكایات كيدية أمام النيابة العامة و المحكمة، وترددها على سلطات العمالة و مصالح الشرطة بمدينة تمارة وغيرها في محاولة لتحريف الحقائق و التأثير على مسار القضية وبالتالي يبقى ما زعمته مردود عليها و يدخل في نطاق الكيد و التحريض وسوء التقاضي الذي دأبت علي سلوكه مع المستأنف عليها منذ التجائها إلى القضاء، ولكن المحكمة منزهة عن هذا السلوك وسوف تعاملها بنقيض قصدها ، ملتمسة أساسا عدم قبول الاستئناف شكلا ود احتياطيا جدا برفضه لعدم ارتكازه على أي أساس و بتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على المذكرة البيانية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 17/06/2021 عرض فيها أنها أغفلت في مقالها الاستئنافي طلب استئناف الأحكام التمهيدية أسفله الصادرة قبل صدور الحكم البات في الموضوع موضوع الطعن بالاستئناف وذلك رغم الإشارة اليها بتفصيل في معرض الوقائع والمناقشة مما أصبحت معه مضطرة لتقديم مذكرة بيانية باستئنافها. ولأجل هذا تلتمس من المحكمة الإشهاد لها بتقديم مذكرة بيانية تستأنف بمقتضاها الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2018/03/12 تحت رقم 241 القاضي بإجراء خبرة من أجل " اقتراح التعويض المستحق للمدعية عن استغلال المدعى عليها للحافلة المخصصة للنقل المدرسي نوع فوركو ايفيكو تربو دايلي صنف50 أ- رقم لوحتها 4- أ - 23177" و كذلك الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2019/10/14 تحت رقم 778 بإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير السيد رشيد (ع.) والحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2020/02/10 بإرجاع المهمة لنفس الخبير المذكور رشيد (ع.) و ذلك مع الحكم الصادر في الموضوع عن المحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 1640 بتاریخ 2020/10/05 ملف رقم 2016/8232/3849 موضوع المقال الاستئنافي المسجل و المؤدى عنه بكتابة الضبط لنفس المحكمة بتاريخ 03 مايو 2021 و الحكم وفق مطالبها المضمنة فيه.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 15/11/2021 عرض فيها أنها تؤكد جملة وتفصيلا ما ورد في كتاباتها السابقة من دفوعات شكلية وجوهرية ، ملتمسة استبعاد كل ما ورد في المذكرة التعقيبية والمقال الاستئنافي للمستأنف عليها شركة (أ. س. ص.) و تمتيعها بأقصى ما ورد في كتاباتها السابقة.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 15/11/2021 تخلف عنها دفاع الطرفين رغم الإعلام واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 29/11/2021
التعليل
حيث أسست كل مستأنفة طعنها على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث بخصوص ما أثارته المستأنفة شركة (أ. س. ص.) بشأن التعويض المحكوم به فإنه بالرجوع الى أوراق الملف ووقائع الدعوى ومما لا تنازع فيه الطاعنة نفسها أن المستأنف عليها مجموعة (م. ت. خ.) سبق أن استصدرت قرارا نهائيا بفسخ عقد بيع حافلة للنقل المدرسي مع تعويض قده 453305.00 درهم وباشرت إجراءات تنفيذه حيث تسلمت المبالغ المحكوم بها بواسطة شيك بمبلغ 599094.82 درهم وذلك اعتبارا لكون الحافلة موضوع الدعوى غير صالحة للاستعمال نتيجة وجود عدة عيوب في جميع اجزائها ، كما أنها تشكل خطرا على مستعمليها و فضلا عما ذكر فإن أوراقها غير متطابقة .
وحيث إنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فإن الأحكام تبقى حجة على الوقائع التي تثبتها ومادام قد ثبت من خلال القرار النهائي المؤيد للحكم التجاري عدد 3629 الصادر بتاريخ 4/3/2013 أن الحافلة غير صالحة للاستعمال فإن ما أثارته الطاعنة بشأن كون ثمن استغلال الحافلة المذكورة لا يقل عن الف درهم يوميا وتقدمها بطلب إجراء خبرة لتحديد قيمة الكراء الحقيقية يبقى على غير أساس ، خاصة وأنها لم تثبت بمقبول الاستغلال الفعلي من طرف المستأنف عليها ، كما ثبت أيضا من أوراق الملف أن مدة بقاء الحافلة بحوزة المستأنف عليها هي من 29/2/2016 الى غاية 27/11/2018 وعليه يبقى ما أثارته الطاعنة بخصوص التعويض المحكوم به على غير أساس وأن محكمة أول درجة لما حكمت بتعويض قدره 200000.00 درهم اعتمادا على قيمة الحافلة ومدة بقائها بحوزة المستأنف عليها تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وأنه خلاف ما تمسكت به الطاعنة بشأن الخبرة فإن الأمر بإجراء خبرة لإجراء من إجراءات التحقيق موكول للسلطة التقديرية للمحكمة التي لها أن تأمر به أو لا تأمر إذا توافرت لها المبررات لقضائها ولما كان الثابت من وثائق الملف أن محكمة البداية قد ابرزت العناصر التي اعتمدتها في تحديد التعويض المستحق للطاعنة نتيجة حرمانها من الحافلة المذكورة فإن هذه المحكمة لم تبق ملزمة بإجراء خبرة جديدة مما يبقى معه مستند طعن المستأنفة على غير أساس ويتعين رده .
وحيث بخصوص ما عابته المستأنفة مجموعة (م. ت. خ.) على الحكم المستأنف بكون صفة المستأنف عليها شركة (أ. س. ص.) غير ثابتة في الدعوى فإنه يبقى خلاف الواقع سيما وأن صفة هذه الأخيرة مستمدة من القرار النهائي المستدل به بالملف والمؤيد للحكم الابتدائي التجاري عدد 3629 بتاريخ 4/3/2013 مما يتعين معه رد السبب المثار بهذا الشأن .
وحيث بشأن المستمد كذلك من سبقية البت لصدور قرار بفسخ البيع فإنه استنادا لمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود فإن قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم و لا تقوم إلا بالنسبة الى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له ويلزم أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه ، وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب ، وأن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة ومادام أن الثابت من وقائع الدعوى الحالية أنها تروم الى التعويض عن استغلال الطاعنة الحافلة عن المدة السابقة واللاحقة للحكم بالفسخ في حين أن القرار النهائي المستدل به والمؤيد للحكم التجاري عدد 3629 الصادر بتاريخ 4/3/2013 قد قضى لفائدة المستأنفة في مواجهة المستأنف عليها شركة (أ. س. ص.) بفسخ البيع وبأداء ثمن الحافلة وتعويض عن الخسائر لذلك يكون موضوع الدعويين مختلف وبالتالي يبقى السبب المبني على سبقية البت على غير أساس ويتعين رده .
وحيث استنادا الى ما سبق يبقى طعن المستأنفتين على غير أساس كما أن الحكم المطعون فيه معلل بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه بشأن الحكم على المستأنفة مجموعة (م. ت. خ.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المستأنفة التعويض أعلاه ، عن واجبات استغلال الحافلة موضوع الدعوى عن المدة من 29/2/2016 الى غاية 27/11/2018 مما يبرر رد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنفة صائر استئنافها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئنافين.
في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنفة صائر استئنافها.
65752
Saisie conservatoire : La mainlevée partielle doit être ordonnée lorsque la valeur d’un des biens saisis est suffisante pour garantir la créance en principal et intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65753
Saisie-arrêt : Le recouvrement des intérêts légaux peut faire l’objet d’une saisie distincte après le paiement du principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
65763
L’annulation du jugement de première instance s’impose lorsque, après l’échec de la notification par huissier, le tribunal a recours à la voie postale au lieu de désigner un curateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65767
Le juge des référés ne peut statuer sur la prescription d’une créance, cette question relevant de la compétence exclusive du juge du fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65718
La qualité à défendre étant d’ordre public, l’action intentée contre une personne morale non partie au contrat doit être déclarée irrecevable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65724
La mainlevée d’une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens est justifiée pour certains d’entre eux si la valeur des biens restants suffit à garantir la totalité de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65725
Le paiement du principal de la créance justifie la mainlevée en référé de la saisie-arrêt pratiquée pour son recouvrement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65734
Compétence territoriale en matière bancaire : L’action en responsabilité contre une banque relève du tribunal de son siège social, la règle spéciale de la loi sur la protection du consommateur étant écartée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65738
Principe de proportionnalité : une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens doit être partiellement levée si la valeur d’un seul d’entre eux suffit à garantir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025