Réf
70678
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
785
Date de décision
19/02/2020
N° de dossier
2019/8206/5069
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Refus de réception, Recevabilité de l'appel, Preuve du paiement, Notification irrégulière, Notification, Loyer, Identification du destinataire, Expulsion, Dépôt bancaire, Bail commercial, Appel
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la recevabilité de l'appel contestée par l'intimé. La cour écarte l'irrecevabilité tirée de la tardiveté de l'appel en retenant que la notification du jugement est irrégulière dès lors que le procès-verbal de remise mentionne un refus de réception par un préposé du destinataire sans en préciser l'identité, une telle description vague étant insuffisante à établir la réalité de la tentative de signification au sens de l'article 38 du code de procédure civile.
L'appel étant déclaré recevable, la cour examine ensuite le bien-fondé de la demande en paiement et en résiliation. Le preneur appelant soutenait avoir réglé l'intégralité des loyers réclamés par voie de versements sur le compte bancaire de la bailleresse, produisant à cet effet de nombreuses quittances de dépôt.
La cour constate que les pièces produites, non sérieusement contestées par la bailleresse, établissent la libération du preneur de sa dette pour la période visée par la mise en demeure. Elle en déduit que le manquement contractuel et le défaut de paiement n'étant pas caractérisés, la mise en demeure est privée de fondement et la demande en résiliation doit être rejetée.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et rejette l'intégralité des demandes initiales du bailleur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد إدريس (ح.) بواسطة دفاعه بتاريخ 9/10/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/04/2019 تحت عدد 3670 ملف عدد 246/8206/2019 و القاضي في الشكل:بقبول المقال الافتتاحي .
و في الموضوع: باداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 38.280,00 درهم من قبل واجبات الكراء عن المدة شهر غشت 2016 الى غاية متم شهر دجنبر 2018 , مع النفاذ المعجل, وتعويض عن المطل قدره 1000 درهم, وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى, وبافراغ المدعى عليه من الدكانين رقم 59 و 61 الكائنين بزنقة [العنوان], الدارالبيضاء , هو ومن يقوم مقامه او من يحتل المكان بامر منه وتحميله الصائر, وبرفض باقي الطلبات.
من حيث الطعن بالزور الفرعي
حيث دفعت المستأنف عليها بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل باعتبار أن التبليغ تم بتاريخ 28/5/2019 حسب شهادة التسليم المرفقة و المقال الاستئنافي قدم بتاريخ 09/10/2019 و ادلت بنسخة من شهادة التسليم .
و حيث تقدم الطاعن بطلب الطعن بالزور الفرعي في شهادة التسليم موضوع ملف التبليغ عدد 2948/8401/2019 و التي تبين بالرجوع إليها أنها تفيد أن المفوض القضائي المحلف الذي قام بالإجراء السيد رميد (ب.) قد انتقل الى عنوان المحكوم عليه السيد إدريس (ح.) فوجد احد المستخدمين لدى المعني بالامر الذي رفض التوصل و هو شاب نحيف البنية متوسط الطول في الثلاثينات من عمره تقريبا و الذي رفض ذكر اسمه.
و حيث إنه و لئن كانت مقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية بعد التعديل الذي عرفه بمقتضى القانون 33/11 تعتد بالتبليغ الذي يتم بموطن المبلغ اليه او مقر عمله فان عدم ذكر هوية الشخص الذي رفض التوصل و الاكتفاء بوصفه لا يكفي لمنع الجهالة و لا يرتب اي اثر في مواجهة المبلغ اليه الذي نفى نفيا قاطعا تواجد اي مستخدم لديه بالمحل الامر الذي يكون معه التبليغ المحتج به غير مستوفي لشروطه القانونية و يتعين رده و بالتالي اعتبار الحكم المستانف لم يبلغ بعد للطاعن و بالنتيجة يكون المقال الاستئنافي مقبولا شكلا .
و حيث يتعين تبعا لما ذكر استبعاد شهادة التسليم موضوع الطعن بالزور الفرعي الذي اصبح غير ذي موضوع و يتعين التصريح بعدم قبوله شكلا .
و حيث يتعين قبول المقال الاستئنافي لاستيفائه الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و أجل و أداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة فاطمة (س.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه من خلاله ان العارض تملك الدكانين المتواجدين العنوان اعلاه, وانها تكري للمدعى عليه السيد إدريس (ح.) بسومة شهرية قدرها 1320 درهم, وانه منذ شهر غشت 2016 امتنع عن اداء واجبات الكراء, وانه تم بعث انذارين من اجل الاداء الا انه بقي بدون جدوى, ملتمسا الحكم على المدعى عليه بادائه للمدعية مبلغ 38.280,00 درهم عن المدة من شهر غشت 2016 الى غاية متم شهر دجنبر 2018 , وتعويض عن المطل قدره 1000 درهم, وبفسخ العقد الرابط بين الطرفين وإفراغ المدعى عليه من الدكانين رقم 59 و 61 الكائنين بزنقة [العنوان], الدارالبيضاء, هو ومن يقوم مقامه او من يحتل المكان بأمره, وتحديد الإكراه في البدني في الادنى, والنفاذ المعجل, وتحديد الإكراه في البدني في الأدنى.
وأرفق المقال بصورة من عقد الكراء, نسختي من الانذار الاول, محضري تبليغ.
وبناء على تخلف المدعى عليه عن الجواب, ورفضه التوصل بالاستدعاء.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد إدريس (ح.) و جاء في أسباب استئنافه أن المستأنف عليها تقاضت بسوء نية وأخفت عن المحكمة استخلاصها لواجبات الكراء بالطريقة المتفق عليها وهي إيداع الواجبات الكرائية بحسابها البنكي المفتوح لدى بنك (ت. و.) بالحساب رقم: [رقم الحساب] للسيدة فاطمة (س.) « Fatima (S.) » حسب الشواهد البنكية التي تحمل اسمها ورقم حسابها ، و أنه وبرجوع المحكمة الى أصول شهادات الإيداع ستلاحظ أن المبالغ المطلوبة بالإنذار والمقال الافتتاحي والمحكوم بها تعتبر ذمة المستأنف بريئة منها طالما أنه منذ بداية العلاقة الكرائية والمطلوبة تستخلص الواجبات الكرائية بالطريقة المتفق عليها كونه يقطن بالدار البيضاء والمطلوبة تقطن بمدينة سلا و أنها ارتكبت جريمة استخلاص دین انقضى بالوفاء و أنه يدلي للمحكمة بالإيداعات المودعة بحساب المطلوبة وبشكل نظامي وقانوني وبحسن نية كما أنها افتعلت وقائع رفض التبليغ سواء للجلسة أو التبليغ بالحكم بهدف الحصول على شهادة عدم الطعن وهو ما حصل فعلا و أن العارض متواجد باستمرار بمحله بدلیل توقيعه بالإنذار بالإفراغ بشكل شخصي ، كما يلتمس بطلان التبليغ المتعلق بالحكم رقم 3670 الصادر بتاريخ 15/04/2019 الصادر في الملف التجاري عدد 246/8206/2019 موضوع الطعن، و بالنظر لعدم توصله بالحكم أو رفض التوصل به أو وجود شخص اخر يعمل تحت تبعيته ونظرا لبراءة ذمته البراءة المطلقة من المبالغ المطلوبة والمحكوم بها فان الحكم قد صدر بناءا على تدليس المطلوبة وتقاضيها بسوء نية إضافة إلى انه لا وجود لإنذارين بالملف أحدهما لإثبات المطل و الاخر لأجل الإفراغ حسب ما داب عليه عمل محكمة الاستئناف التجارية الدار البيضاء و لا يمكن للمطلوبة انكار هذا الواقع الثابت وهو تمكينه لها من الواجبات الكرائية عن طريق الايداع بحسابها الذي مكنته منه بسبب بعد المسافة بين البيضاء وسلا وكون الكراء مطلوب لا محمول و توصل المطلوبة بمبلغ43.960,00 درهم وهو مبلغ يفوق المبلغ المطلوب و المحكوم به ، ملتمسا التصريح ببطلان التبليغ المتعلق بالحكم الغيابي رقم 3670 بتاریخ15/04/2019 الصادر في الملف التجاري 246/8206/2019 لعدم توصل الطاعن به أو رفض التوصل به أو من طرف تابع له أو حتى علمه به و حول الاستئناف إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب لبراءة الذمة وانتفاء المطل عن الطاعن وتحميل المطلوبة الصائر وحفظ حقه في تقديم شكاية في موضوع النصب واستخلاص دین انقضى بالوفاء.
و ارفق مقاله بصورة نسخة الحكم و اصل ايداع الواجبات الكرائية بمبلغ 43.960.00 درهم .
و بناء على المذكرة المرفقة بالوثائق المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 20/11/2019 جاء فيها انه أرفق مقاله بنسخة طبق الأصل للحكم المستانف و شواهد التسليم للجلسة و صور وصولات الأداء التي توجد أصولها بملف استعجالي رائج أمام السيد الرئيس الأول تحت عدد 365/8110/2019 ملتمسا الإشهاد على براءة ذمته من المبالغ المطلوبة بالأنذار لانعدام سبب المطالبة .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/12/2019 جاء فيها ان المستأنف تقدم بمقال استئنافي يحاول بواسطته استئناف الحكم عدد 3670 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاریخ 15/04/2019 في الملف التجاري عدد 246/8206/2019 والقاضي عليه بالأداء والتعويض عن التماطل والإفراغ ، لكن استئناف المستأنف في جميع الأحوال غير مقبول شكلا، وغير مستند على أي أساس واقعي و قانوني و إن الحكم المطعون فيه بلغ للمستأنف بتاريخ 28/05/2019 وكما هو ثابت من خلال شهادة التبليغ، وأنه لم يقع أي طعن فيه بالاستئناف إلى غاية انصرام الاجل القانوني، وكما هو ثابت من خلال شهادة بعدم الاستئناف والمدلى بهما رفقته و أن المحكمة ستلاحظ على أن الجهة المختصة بالتبليغ قامت بتبليغه بالحكم المطعون فيه أعلاه بصفة قانونية بعدما رفض مستخدمه حيازة التبليغ وأشير إلى ذلك في شهادة التسليم مع ذكر مواصفاته و ان محكمة ستصرح تبعا لذلك بعدم قبول الاستئناف لهذا السبب.
و إنه من جهة أخرى ان العارضة ليس من أخلاقها أن تطالبه بواجبات الكراء وهي ليست متخلدة بذمته، فقد طالبته عدة مرات بالأداء بصفة حبية، وأن الإيداعات المودعة بحسابها هي الشهور وسنوات قديمة، وأنه قبل تقديم الدعوى طالبته عدة مرات بإجراء محاسبة معه إلا أنه دائما يتهرب ويمتنع رغم أنها تتصل باستمرار معه لهذا السبب إلا أن ذلك كان بدون جدوى ذلك أنها قبل تقديم الدعوى في مواجهته وجهت له إنذارين الأول بتاريخ 27/12/2017رفض مستخدمه السيد فؤاد التوصل به وذلك حسب محضر تبليغ الإنذار بعد ذكر مواصفاته و الإنذار الثاني بتاريخ 27/06/2018 رفض كذلك مستخدمه السيد فؤاد التوصل به وذلك حسب محضر تبليغ الإنذار بعد ذكر مواصفات بعد ذلك استدعي من طرف المحكمة مصدرة الحكم رفض أيضا مستخدمه المكور اعلاه التوصل بالاستدعاء واعتبرت المحكمة أن التبليغ تم بصفة قانونية وأشير إلى ذلك في حيثيات الحكم ،تم بلغ بمقتضيات الحكم المطعون فيه من قبل مستخدمه المذكور فرفض أيضا السليم طي التبليغ وأشير إلى ذلك في شهادة التسليم ثم توجه السيد المنفذ يونس (ل.) المنتدب القضائي بهذه المحكمة إلى المحل المذكور من أجل إشعاره بعملية تنفيذ الإفراغ بتاريخ 03/10/2019 فوجد نفس الشخص المسمى فؤاد وبعد أن أشعره بعملية الإفراغ وتسليم المفاتيح اتصل بالمستأنف السيد إدريس (ح.) وأخبره بالموضوع فأذن له بأن يتوصل بالإشعار، وأمره بحيازة الطي بعدما رفض التوقيع، واتصل المستأنف في الحال هاتفيا بالسيد المنفذ الذي اشعره هذا الأخير بعملية الإفراغ، وكما هو ثابت من شهادة التسليم المدلى بها رفقته والتي تحت عدد 1052/2019 و إنه أكثر من ذلك حاول إنكار الشخص الذي هو مستخدم لديه مدعيا أنه هو من يتواجد باستمرار في المحل، و فيما يخص ادعاؤه بكون لا وجود لإنذارين بالملف أحدهما لإثبات التماطل والآخر لأجل الإفراغ حسب ما هو معمول به في محاكم الاستئناف لا أساس له من الصحة، إذ أنها كما أشارت من قبل على أنها وجهت له إنذارين قبل تقديمها للدعوى، وكذلك ما أشار إليه الحكم المطعون فيه أعلاه، و إن ما يدعيه كونها توصلت بما يفوق المبلغ المطالب به لا أساس له من الصحة، وأن ذمته عامرة بالمبلغ المحكوم به لفائدتها، وأن الإيداعات المدلی بها هي الشهور وسنوات قديمة لم يؤديها لها، لأنه في بعض السنوات لم يؤدي لها سوى شهر واحد في السنة وأنه عندما أخبرته أنها ستلجأ إلى القضاء من أجل إنصاف كل طرف وإجراء محاسبة حول الواجبات الكرائية التي بقيت بذمته امتنع كليا بالاتصال بها رغم أنها تتصل به باستمرار و سيتبين للمحكمة مدى تعسف المستأنف في تطويل المسطرة ليس إلا، وأن التبليغ كان قانونيا باعتبار أن كل من السيد المفوض القضائي الذي عمل على تبليغ المستأنف لجميع الإنذارات وكذلك الاستدعاء خلال المرحلة الابتدائية، وتبليغ الحكم المطعون فيه وكذلك السيد المنفذ لدى محكمة يونس (ل.) وجد نفس الشخص المسمى فؤاد في المحل دون المستأنف والذي صرح لهم بأنه مستخدمه و إنه من أكثر من ذلك، تقدم المستأنف بمقالين رامين إلى إيقاف إجراءات التنفيذ لوجود صعوبة الأول تحت عدد 326/8109/2019صدر بشأنه بتاريخ 05/114/2019حكم عدد 5229 يقضي برفض الطلب، والثاني تحت عدد 365/8110/2019صدر بشأنه حكم عدد 5747 بتاريخ 15/11/2019يقضي بإيقاف التنفيذ لوجود صعوبة، واعتمدا على نفس الأسباب جملة وتفصيلا، وكما هو ثابت من خلال الوثائق المدلى بها رفقته ، ملتمسة القول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي جملة وتفصيلا و جعل الصائر على كامل المستأنف.
و أدلت بصورة من محضر تبليغ إنذار بتاريخ 27/12/2017 و صورة من محضر تبليغ إنذار بتاريخ 27/06/2018 و شهادة عدم الاستئناف و شهادة التبليغ للحكم المطعون فيه و شهادة التسليم في الملف التنفيذي عدد 1052/2019 و نسختين من مقال إيقاف التنفيذ الأول كان بتاريخ 09/10/2019 والثاني كان بتاريخ 14/11/2019 ونسختين من الحكم الرامي إلى إيقاف التنفيذ لوجود صعوبة في الملفين 326/8109/2019 و 365/8110/2019.
و بناء على مذكرة التعقيب مع الطعن بالزور الفرعي المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 08/01/2020 جاء فيها انه المستأنف عليها لم تنكر مطلقا واقعة توصلها بالمبالغ الكرائية الثابتة بموجب اصول شواهد الإيداع البنكية البالغ عدد 32 وصل إيداع و برجوع المحكمة لها ستلاحظ انها منسجمة و مسترسلة و تغطي المدة المطلوبة في الإنذار ، و ان الإيداع يساوي المبلغ الكرائية الشهري بالتمام و الكمال و أن المستأنف عليها قامت ضدها قرينة سوء النية و افتعال التماطل و في ظل انقضاء الالتزام بالأداء و الوفاء يكون المحل في الإنذار غير مشروع و باطل و يتعين إلغاء الحكم الابتدائي و عن بطلان التبليغ أنه لا يعرف شخصا باسم "فؤاد"ولا يوجد أي مستخدم له بهذا الاسم ولا داعي لأن يرفض التوصل سواء هو او غيره، كما أن المحكمة مصدرة الحكم لم تراع مقتضى الفقرة السادسة من المادة 39 من ق.م.مو نظرا لخطورة آثار التماطل فينبغي التحري في شروط التوصل و الاستدعاء. ولما كان تعذر الإجراء (رفض التوصل) تكرر في الإنذار وفي الجلسة و في تبليغ الحكم حتى فات الأجل المزعوم فإن حقوقه و إفراغه للمحل بدون سبب مشروع و قانوني يجعل المحكمة امام التصدي للحكم بالإفراغ بدون سبب.
و بخصوص الزور الفرعي أنه لا يعرف شخص يعمل لديه بهذا الاسم "فؤاد"و أن من شروط الاحتجاج بالوقائع او الوثائق نفي التهمة عنها و لما كانت ذمته بريئة بالإيداع و الوفاء فإن تهمة صنع واقعة و نسبها الى الطاعن دل عليها الإبهام الوارد في شهادة التسليم"فؤاد" ، ملتمسا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي و التصريح بانقضاء الالتزام بسبب الوفاء و انتفاء المحل و السبب في الإنذار و احتياطيا بطلان التبليغ لانتفاء شروطه و احتياطيا جدا اجراء المسطرة المنصوص عليها في الفصل 89 و ما يلي من ق.م.م و حفظ حقه في التعقيب و ذلك بخصوص شهادة التسليم المتعلقة بالملف التبليغي عدد 2948/8401/2019
و ادلى بأصول وصولات الايداع للواجبات الكرائية قبل الانذار و التوكيل الخاص.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 05/02/2020 جاء فيها إن المستأنف يحاول بواسطة هذه المذكرة الطعن بالزور الفرعي في الوثائق المذكورة أعلاه و إنه إنصافا لكلا الطرفين وإحقاقا للحق فإنها تلتمس من المحكمة العمل على إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 334 من ق م م، وذلك بحضور جميع الأطراف بما فيه الجهة المكلفة بالتبليغ والأمر تبعا لذلك باستدعاء كل من المفوض القضائي لدى محاكم الدار البيضاء السيد رميد (ب.) الذي عمل على تبليغ الإندارين إلى المستأنف، وكذلك كاتبه السيد عبد الوهاب (ق.) الذي عمل على تبليغ مقتضيات الحكم المطعون فيه، وكذلك السيد يونس (ل.) المنتدب القضائي لدى محكمتكم و الذي يؤكد لا محالة بتواجد هذا المستخدم المسمى فؤاد حسب تصريحه لدى المستانف، وأنه توصل بطي التنفيذ وهذا ثابت من خلال شهادة التسليم في الملف التنفيذي عدد 1052/8512/2019و أنه من جهة أخرى فإن ذمته عامرة بالمبالغ المحكوم بها عليه ابتدائيا لأنه دائما يماطل في الأداء ولا يؤدي الكراء بانتظامحتى اضطرت إلى تقديم دعواها في 21/12/2019 ،و إن الإيداع الذي أدلى به هو لسنوات وشهور قديمة لم يؤدلها، وأنه يحاول بواسطته تبرئة ذمته من أي دين ،ملتمسة إجراء بحث و حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد البحث و تأكيد ما ورد في كتاباتها جملة و تفصيلا و جعل الصائر على كاهل المستانف .
و أدلت بصورة من إنذارين و نسخة شهادة التسليم في الملف التنفيذي عدد 1052/8512/2019 موقعة من طرف المنتدب القضائي يونس (ل.) .
بناءا على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بتاريخ 05/02/2020 و الرامية الى تطبيق القانون .
و بناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 12/02/2020جاء أكد فيها الدفوع السابقة .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 12/02/2020 الفي بمذكرة تعقيب لنائب المستانف و تخلف نائبا الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/02/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض المستانف اسباب استئنافه على النحو الموصوف اعلاه .
و حيث دفع الطاعن بكونه ادى الواجبات الكرائية المطالب بها عن المدة من غشت 2016 الى متم يونيو 2018 عن طريق الايداع بالحساب البنكي المفتوح باسم المستانف عليها عدد [رقم الحساب] و عزز دفعه باصول وصولات و عددها 32 وصلا وفق الآتي :
- إيداع مبلغ 1320 درهم بتاريخ 25/08/ 2016إيداع مبلغ 1320 درهم بتاريخ 21/10/ 2016إيداع مبلغ 1320 درهم بتاريخ 23/11/2016إيداع مبلغ 1320 درهم بتاريخ 23/12/2016إيداع مبلغ 1320 بتاريخ 17/1/2017 إيداع مبلغ 1320 درهم بتاريخ 20/2/2017 إيداع مبلغ 1320 درهم بتاريخ 9/3/2017 إيداع مبلغ 1320 درهم بتاريخ 7/4/2017 .
إيداع مبلغ 1320 درهم بتاريخ 16/5/2017 إيداع مبلغ 1320 درهم بتاريخ 13/6/2017 إيداع مبلغ 2500درهم بتاريخ 17/7/2017 إيداع مبلغ 1320 درهم بتاريخ 5/7/2017 إيداع مبلغ 1320 درهم بتاريخ 4/8/2017 إيداع مبلغ 2500درهم بتاريخ 15/8/2017 إيداع مبلغ 1320 درهم بتاريخ 8/9/2017 إيداع مبلغ 1320 درهم بتاريخ 5/10/2017 إيداع مبلغ 2000درهم بتاريخ 24/10/2017 إيداع مبلغ 1320 درهم بتاريخ 3/11/2017 إيداع مبلغ 1320 درهم بتاريخ 19/12/2017 إيداع مبلغ 1320 درهم بتاريخ 29/01/2018 إيداع مبلغ 1320 درهم بتاريخ 21/2/2018 إيداع مبلغ 1320 درهم بتاريخ 22/3/2018 إيداع مبلغ 1320 درهم بتاريخ 17/4/2018 إيداع مبلغ 1320 درهم بتاريخ 28/5/2018 إيداع مبلغ 1320 دهم بتاريخ 26/6/2018 إيداع مبلغ 1320 درهم بتاريخ 17/7/2018 و مبلغ 1320 درهم بتاريخ 31/8/2018 و اخر بتاريخ 14/9/2018 و اخر بتاريخ 11/10/2018 و اخر بتاريخ 10/12/2018 و اخر بتاريخ 14/1/2019 .
وحيث انه بثبوت براءة ذمة الطاعن من واجبات الكراء موضوع الانذار التي سبق ايداعها بالحساب البنكي للمستانف عليها حسب الوصولات المشار اليها و التي تتجاوز المبلغ المطلوب بالانذار و بتواريخ سابقة عن تاريخ التوصل به و التي لم تكن محل منازعة جدية منها مما ينتفي معه عنصر التماطل في حق المستانف و يبقى طلب الأداء مفتقرا للأساس القانوني و سبب الإنذار بالإفراغ غير صحيح و الحكم المطعون فيه لما نحى خلاف ذلك يكون قد خالف المقتضيات القانونية المذكورة و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد برفض الطلب الرامي الى الاداء والافراغ .
حيث انه يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف و عدم قبول الطعن بالزور الفرعي
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر .
66255
La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Violation des droits de la défense, Signification par huissier de justice, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Désignation d'un curateur, Caractère subsidiaire de la curatelle, Annulation du jugement
66253
La demande d’ouverture d’un local commercial, qui nécessite de statuer sur la responsabilité de son blocage, excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66184
Notification : L’affichage d’un avis de passage en cas de local fermé est un préalable obligatoire à la notification par voie postale, son omission entraînant l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66168
Référé en suspension d’exécution : Le débiteur qui ne prouve pas avoir intenté une action en vente globale de son fonds de commerce ne peut obtenir le report de la vente forcée d’un de ses éléments (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66164
Expertise comptable : le rapport fondé sur les documents du créancier est opposable au débiteur défaillant dans la production de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025