Réf
78650
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4891
Date de décision
24/10/2019
N° de dossier
2019/8232/4061
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande, Refus d'execution, Procès-verbal de refus, Preuve du paiement, Obligation principale, Liquidation d'astreinte, Exécution des décisions de justice, Astreinte, Antériorité de l'exécution, Annulation du jugement
Base légale
Article(s) : 230 - 320 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de caractérisation du refus d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné un assureur au paiement de l'astreinte pour refus d'exécuter une décision lui ordonnant de se substituer à ses assurés dans le paiement d'échéances de prêt, se fondant sur un procès-verbal de carence. L'assureur contestait ce refus, arguant s'être acquitté de sa dette envers l'établissement bancaire bénéficiaire avant le début de la période de référence de la demande de liquidation. La cour accueille ce moyen et constate, au vu des pièces versées aux débats, que le paiement de l'obligation principale a bien été effectué à une date antérieure au point de départ de la période pour laquelle la liquidation était sollicitée. Elle retient dès lors que l'une des conditions essentielles de la liquidation, à savoir la persistance du refus d'exécuter, n'était pas établie pour la période litigieuse, rendant la demande infondée. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande de liquidation rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 31/07/2019تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 7/5/2018 تحت عدد 4650 في الملف رقم 3383/8202/2019 القاضي بأداء المدعى عليها للمدعين مبلغ 40.000,00 درهم كتعويض ناتج عن تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها في اطار القرار الاستئنافي عدد 4272 في الملف عدد 800/8232/2015 بتاريخ 27/7/2015 مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات وكذا مقتضيات الحكم رقم 4842 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 11/6/2019 في الملف 6521/8232/2019 القاضي بإصلاح الخطأ المادي المتسرب الى الحكم عدد 4650 وذلك بجعل مبلغ التعويض المحكوم به هو 400000 درهم وليس 40000 درهم .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليهم تقدموا بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 12/03/2019 والذي يعرضون فيه أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أصدرت لفائدتهم قرارا تحت عدد 4272 في الملف 800/8232/2015 بتاريخ 27/07/2015 قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف والقاضي بالزام شركة التأمين الحلول محل المدعين في اداء أقساط القرض لفائدة البنك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير وتحميلها صائر الدعوى وأن العارضين طالبوا تنفيذ القرار المذكور عن طريق ملف التنفيذ عدد2791/2017 حيث انتدبت له المفوض القضائي السيد سعيد (ح.) بصفته مصفي مكتب المفوض القضائي السيد بوشعيب (ل.) للقيام وللاشراف على عملية التنفيذ الا ان المنفذ عليها رفضت وامتنعت عن التنفيذ حسب الثابت من محضر الامتناع الذي حرره مأمور الاجراءات والذي سجل فيه الامتناع المذكور وأن القرار الاستئنافي الذي امتنع المدعى عليها عن تنفيذه مشفوع بالغرامة التهديدية لالزامها على ذلك حيث حددها في مبلغ 5000 درهم يوميا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وان الضرر ثابت ومستمر بفعل امتناع المدعى عليها عن تنفيذ القرار الاستئنافي النهائي لذلك يلتمس العارضون الحكم بتصفية الغرامة التهديدية الصادرة بموجب القرار الاستئنافي عدد 4272 في الملف عدد 800/8232/2015 بتاريخ 27/07/2015 بعد ثبوت امتناع المدعى عليها عن التنفيذ وذلك عن المدة المتجددة من 14/5/2018 الى 14/03/2019 وجب فيها مبلغ 114.000,00 درهم على اساس 5000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وعزز المقال بصورة من قرار استئنافي ومحضر امتناع وصورة لحكم وصورة طبق الاصل لاراثة.
وبناءا على المقال الاصلاحي المقدم من طرف المدعين بواسطة نائبهم بجلسة 26/03/2019 والمؤدى عنه الرسم القضائي يعرضون فيه أنه تسرب خطأ الى مقالهم فيما يخص المبلغ الاجمالي الواجب اداؤه من طرف المدعى عليهم ملتمسين الاشهاد لهم بأصلاحه والذي هو 1140.000,00 درهم والحكم تبعا لذلك بقبول المقال الافتتاحي والاصلاحي شكلا وفي الموضوع الحكم بتصفية الغرامة التهديدية الصادرة بموجب القرار الاستئنافي عدد 4272 في الملف عدد 800/8232/2015 بتاريخ 27/07/2015 بعد ثبوت امتناع المدعى عليها عن التنفيذ وذلك عن المدة المتجددة من 14/5/2018 الى 14/03/2019 وجب فيها مبلغ 1140.000,00 درهم على اساس 5000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناءا على مذكرة مرفقة بوثيقة المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بجلسة 16/04/2019 والتي تتضمن شهادة اراثة مصادق على توقيعاتها.
وبناءا على المقال الاصلاحي المقدم من طرف المدعين بواسطة نائبهم بجلسة 30/04/2019 والمؤدى عنه الرسم القضائي يلتمسون من خلاله الاشهاد لهم بإصلاح المقال وذلك عن طريق توجيه الدعوى في مواجهة شركة (م. م. ت.) والحكم وفق مقالهم الاصلاحي والافتتاحي للدعوى.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة انه بخصوص سبقية التنفيذ وتحلل المستأنفة من التزاماتها تجاه جميع الأطراف طبقا للفصل 320 من قانون الالتزامات والعقود ، فانه رغم كون المستأنفة لم تتمكن من بسط دفوعها في المرحلة الابتدائية فهي تؤكد استنادا على الأثر الناشر للدعوى امام المحكمة الاستئنافية انه سبق لها ان أدت ما بذمتها في اطار تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 4272 في الملف عدد 800/8323/2015 والمشفوع بغرامة تهديدية محددة في 5000.00 درهم عن كل يوم تأخير والمزعوم امتناع المستأنفة عن تنفيذه ، وان المستأنفة سبق لها ان أدت مبلغ 133.188,61 درهم لفائدة بنك (م. ت. خ.) بتاريخ 13/4/2018 وان المستأنف عليهم قد طالبوا ابتدائيا بتصفية الغرامة التهديدية عن فترة لاحقة لتنفيذ المستأنفة ذلك ان طلبهم مؤسس عن الفترة الممتدة من 14/5/2018 الى 14/3/2019 والحال ان المستأنفة قد ابرأت ذمتها قبل ذلك بتاريخ 13/4/2018 وان الغرامة التهديدية هي وسيلة للضغط على المدين لإجباره على تنفيذ التزامه وان تطبيق التهديد المالي يقتضي وجود التزام امتنع المنفذ عليه من تنفيذه مع ان تنفيذه ممكن وان يكون تنفيذ الالتزام يتطلب تدخل المدين الشخصي من اجل القيام بذلك ولكنه يمتنع من ذلك ، وان المستأنفة لم تمتنع اذ قامت بأداء ما بذمتها لفائدة المستفيد من التامين مؤسسة الائتمان بنك (م. ت. خ.) كما هو ثابت من خلال المرفقة 3 و4 المشار اليها أعلاه وان المستأنف عليهم لا حق لهم في طلب تصفية الغرامة التهديدية مادام هذا الحق لمن سيكون أداء الأقساط لصالحه أي المؤسسة البنكية وان المستأنف عليهم يبقى حقهم محصورا في طلب الحلول لا اقل ولا اكثر ، وانه فعلا حلت المستأنفة محل المستأنف عليهم بتاريخ 13/4/2018 أي في وقت سابق للامتناع المزعوم بتاريخ 14/5/2018 وانه وبثبوت سبقية الوفاء من طرف المستأنفة فان نازلة الحال أصبحت غير ذات موضوع على اعتبار انها تهدف الى تنفيذ مبالغ الغرامة التهديدية التي سبق للمستأنفة التحلل منها وان مسايرة محكمة الدرجة الأولى للمستأنف عليهم في مزاعمهم دون التحقق من واقعة سبقية وفاء المستأنفة يجعلهم مستفيدين من اثراء بلا سبب على حساب المستأنفة وان الأكثر من ذلك فان اعتبار محكمة الدرجة الأولى لثبوت امتناع المستأنفة عن التنفيذ من خلال محضر السيد المفوض القضائي المنجز بتاريخ 14/5/2018 والحال ان المستأنفة قد ابرات ذمتها قبل ذلك بتاريخ 13/4/2018 يجعل تعليلها على غير أساس ليكون تبعا لذلك فاسد التعليل الموازي لانعدامه وان الفصل 50 من ق م م ينص صراحة على انه يجب ان تكون الاحكام دائما معللة وان هذه الوسيلة لوحدها لكفيلة بإبطال الحكم الابتدائي موضوع الطعن بالاستئناف الحالي ، وانه بخصوص كون القرار المراد تنفيذه يهم ثلاثة اطراف وكون مؤسسة الائتمان هي المستفيدة الحصرية من اثار تنفيذ عقد التامين بأداء المستأنفةلأقساط القرض لفائدتها وعدم ثبوت صفة المستأنف عليهم تبعا لذلك لطلب تصفية الغرامة التهديدية فان محكمة الدرجة الأولى مصدرة القرار المطعون فيه بالاستئناف اعتبرت ان تنفيذ الحكم بين المستأنفة والمستأنف عليهم والحال ان الحكم المراد تنفيذه يهم ثلاثة اطراف المستأنف عليهم المستأنفة ومؤسسة الائتمان ذلك ان القرار الاستئنافي عدد 4272 في الملف عدد 800/8232/2015 والمشفوع بغرامة تهديدية محددة في 5000.00 درهم عن كل يوم تأخير والمزعوم امتناع المستأنفة عن تنفيذه قد ايد الحكم الابتدائي عدد 15480 والذي قضى بالزام المستأنفة بالحلول محل المدعين أي المستأنف عليهم في أداء أقساط القرض لفائدة البنك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير ، وان طلب التنفيذ الذي يصدر عن المستأنف عليهم ينبغي ان يبقى محصورا في طلب الحلول لا اقل ولا اكثر، وانه وبرجوع محكمة الاستئناف التجارية الى بوليصة التامين فانه سيتبين لها ان المستفيد من التامين قد تم تحديده بشكل واضح وحصري في البند 10 من ذات البوليصة وان المستأنفة سبق لها ان أدت ما بذمتها تنفيذا للقرار الاستئنافي المذكور أعلاه والمزعوم امتناع المستأنفة عن تنفيذه وذلك لفائدة المستفيدة مؤسسة الائتمان بنك (م. ت. خ.) وهذا ما نص عليه الفصل 230 من ق ل ع وان محكمة النقض قد استقرت على تكريس هذا المبدأ في العديد من قرارتها التي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر قرار صادر بتاريخ 16/4/98 تحت عدد 304 زفي الملف الإداري عدد 324/96 منشور بمجلة المعيار عدد 29 ص 174 ومايليها ، وان الأكثر من ذلك فان المستأنف عليهم لا صفة لهم في مواجهة المستأنفة على اعتبار انهم ليسوا المستفيدين من اثار عقد التامين وان مواجهتهم للمستأنفة لخرق سافر لمقتضيات الفصل 1 من ق م م .
لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف والبت في النازلة من جديد والقول والحكم بعد التصدي برفض الطلب لثبوت سبقية أداء شركة (م. م. ت.) لمبلغ 133.188,61 درهم لفائدة بنك (م. ت. خ.) والحكم على المستأنف عليهم بالصائر.
وادلت بنسخة من الحكم مع طي التبليغ واصل إيصال الأداء ونسخة من شيك الأداء ونسخة من عقد التامين .
وبجلسة 26/9/2019 ادلى نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية جاء فيها انه خلافا لما تزعمه المستأنفة فان المستأنف عليهم يؤكدون بداية انهم ادلوا بمحضر امتناع صادر عن المفوض القضائي السيد سعيد (ح.) يفيد امتناع المستأنفة صراحة عن التنفيذ اذ ان المفوض انتقل الى مقر المستأنفة حيث خاطبته المسماة (إ.) بصفتها مسؤولة بالشركة حسب تصريحها طالبة منها الادلاء بما يفيد تنفيذ القرار في الشق المتعلق بالأداء فصرحت بانه لم يتم تنفيذ الحكم ووعدت بالتنفيذ ثم في مرة أخرى خاطبه السيد سعيد (ا.) بصفته مسؤول بالشركة وطلب منه الادلاء بما يفيد قيام الشركة بتنفيذ القرار وادائها لأقساط القرض لفائدة بنك (م. ت. خ.) محل المستأنف عليهم بالإضافة الى أداء صائر الدعوى الا انه لم يدل بما يفيد ذلك وان محضر الامتناع هو محضر رسمي ولا يمكن استبعاد حجيته الا بالطعن فيه بالزور وانه من جهة ثانية فان المستأنفة والبنك حاولا جهد الإمكان خلق حجة للإضراربالمستأنف عليهم على اعتبار مصالحهما المشتركة اذ ان شركة التامين هي مساهمة في راسمال بنك (م. ت. خ.) وان المستأنفة اعتبرت ان مؤسسة الائتمان هي المستفيدة الحصرية من اثار تنفيذ عقد التامين بأداء الأقساط وعدم ثبوت صفة المستأنف عليهم للمطالبة بتصفية الغرامة التهديدية وان هذا الدفع يبقى غريب ومجانب للصواب اذ ان مصلحة المستأنف عليهم قائمة فالحكم صادر لفائدتهم وبناء على طلبهم وان الإجراءات التنفيذ بوشرت بناء على طلبهم قصد الزام المستأنفة بأداء ما التزمت به وهو الامر الذي رفضته .
لذلك يلتمسون رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي المتخذ.
وادلوا بأصل لرسالة .
وبجلسة 10/10/2019 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة جاء فيها انه برجوع المحكمة لوثائق الملف الحالي ليتضح للمحكمة بانها تبقى خالية من اية حجة تفيد امتناع المستأنفة عن تنفيذ مقتضيات القرار عدد 4272 في الملف 800/8232/2015 وان المستأنفة اشارت على انها أدت ما بذمتها في اطار التنفيذ القرار الاستئنافي المذكور والمشفوع بغرامة تهديدية محددة في مبلغ 5000 درهم حيث سبق لها ان أدت مبلغ 133.188,16 درهم لفائدة بنك (م. ت. خ.) بتاريخ 13/4/2018 انها ادلت للمحكمة من اجل اثبات كل ذلك بأصل وصل الأداء وكذلك نسخة من شيك الأداء يحمل مبلغ 133.188,61 درهم وان المستأنفة اشارت الى ان المستأنف عليهم قد طالبوا ابتدائيا بتصفية الغرامة التهديدية عن فترة لاحقة لتنفيذ المستأنفة ، وان المستأنفة اشارت أيضا الى ان طلبهم مؤسس من الفترة 14/5/2018 الى 14/3/2019 والحال ان المستأنفة كما هو ثابت من خلال الوثائق المشار اليها أعلاه قد ابرات ذمتها قبل ذلك بتاريخ 13/4/2018 وانه سيتضح للمحكمة ان المستأنفة لم تمتنع عن تنفيذ مقتضيات القرار المذكور ، بل انها قامت بأداء ما بذمتها لفائدة المستفيد من التامين ، وانه بثبوت سبقية تنفيذ المستأنفة لالتزاماتها تجاه الفريق المستأنف عليه فان الدعوى الحالية أصبحت تبعا لهذه المعطيات غير ذي موضوع على اعتبار انها تهدف الى تنفيذ مبالغ الغرامة التهديدية التي سبق للمستأنفة التحلل منها وادائها وان مقتضيات الفصل 320 من ق ل ع تنص على ان الالتزام ينقضي بأداء محله للدائن وفق الشروط التي يحددها الاتفاق او القانون .
لذلك تلتمس رد مزاعم المستأنف عليهم لعد ارتكازها على أساس والحكم تبعا لذلك وفق ملتمساتها السابقة ومذكرتها الحالية .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 10/10/2019 حضرها نائب الطرفين وادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 24/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستانفة في استئنافها على مجموعة من الدفوع من بينها الدفع المنصب على انتفاء الإمتناع لوقوع التنفيذ عبر أداء الدين لفائدة بنك (م. ت. خ.).
وحيث ان المحكمة وباطلاعها على الوثائق المدلى بها من قبل المستأنفة رفقة مقالها الإستئنافي ولا سيما الوصل المؤرخ في 21/3/2018 وصورة الشيك الحامل لمبلغ 133188,61 درهم وعدد 7130184 تبين بأن المستأنفة أدلت لفائدة بنك (م. ت. خ.) مبلغ اقساط القرض التي قضى الحكم الإبتدائي عدد 15480 بتاريخ 13/11/2012 ملف رقم 12139/6/2011 والمؤيد بمقتضى القرار الإستئنافي عدد 4272 بتاريخ 27/7/2015 ملف رقم 800/8232/2015 باحلال المستأنفة محل المستأنف عليهم في ادائها لفائدة البنك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل يوم تاخير، وان عملية التنفيذ تمت بتاريخ 21/3/2018 أي بتاريخ سابق على تاريخ المدة المطلوب تصفية الغرامة التهديدية عنها بفعل الإمتناع عن التنفيذ والممتدة من 14/5/2018 الى 14/3/2019، وهو ما يجعل الإمتناع عن التنفيذ غير محقق بخصوص المدة المطلوب تصفية الغرامة التهديدية عنها الأمر الذي يجعل الطلب غير مؤسس ، مما يستوجب اعتبار الإستئناف والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: باعتباره و الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليهم الصائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025