Arrêt d’exécution : Rejet de la demande en l’absence de moyens jugés suffisants pour justifier la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement d’expulsion (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68639

Identification

Réf

68639

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

110

Date de décision

14/01/2020

N° de dossier

2019/8109/400

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Confrontée à une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement d'expulsion pour loyers impayés, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens soulevés par le preneur. Ce dernier invoquait le caractère par défaut du jugement de première instance ainsi que le défaut de qualité à agir de la partie adverse.

L'intimée soutenait pour sa part que la demande était devenue sans objet, le jugement ayant déjà été exécuté. La cour retient que les moyens invoqués par la demanderesse ne sont pas de nature à justifier une suspension de l'exécution.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 17/12/2019 تقدمت شركة (س.) بواسطة محاميه الأستاذ عبد الحي (ب.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية يعرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/11/18 تحت رقم 10257 في الملف عدد 6225/8206/2018 والقاضي عليها بأدائها لفائدة المطلوبة مبلغ (58.500 درهم) واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2013 إلى 31/05/2018 وبالمصادقة على الانذار المبلغ إليها بتاريخ 24/04/2018 و بافراغها هي و من يقوم مقامها من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء مع النفاذ المعجل والصائر .

و حيث أنه بموجب هذا المقال تلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندة في ذلك على أن الحكم صدر غيابيا في حقها وهو ما يؤكده عدم توصلها باي استدعاء للحضور لجلسة وللدفاع عن حقها كما أنها لم تتوصل بأي إنذار أو شعار من طرف المطلوبة قصد أداء الكراء رغم معرفتها و علمها اليقين بمكان تواجد المسؤول القانوني لها ومقر عمله وأنها لا تربطها أية علاقة كراء معها وأن المطلوبة لا صفة لها ولا حق لها قانونا في مطالبتها بالواجبات الكرائية مادامت أنها تؤدي الكراء للشخص المخول له ذلك وهو السيد عمرام (أ.) .

وحيث أجابت المطلوب ضدها بواسطة محاميها الأستاذ محمد (أ.) جاء فيها أن الحكم المطلوب ايقاف تنفيذه قد تم تنفيذه حسب الثابت من محضر التنفيذ موضوع الملف التنفيذي رقم 475/8512/2019 مما يبقى معه الطلب غير ذي موضوع و غير مقبول و التمست الحكم بعدم قبوله .

حيث أدرجت القضية بجلسة 07/01/2020 حضرها ذ/ محمد (ص.) عن ذ / (أ.) و تخلف ذ/ (ب.) رغم التوصل لجلسة يومه وأكدا الحاضر ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 14/01/2020 .

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلت بنسخة من المقال الاستئناف وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدتها طالبة ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها مما يتعين معه التصريح برفضه .

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه مع تحميل رافعه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile