Arrêt d’exécution : Le juge d’appel rejette la demande de suspension de l’exécution provisoire d’un jugement en matière de bail commercial, les moyens invoqués étant jugés insuffisants (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70186

Identification

Réf

70186

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

338

Date de décision

28/01/2020

N° de dossier

2019/8109/415

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'évacuation des lieux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa suspension. Le tribunal de commerce avait ordonné l'exécution provisoire de sa décision, limitée au paiement des loyers.

Les appelants soutenaient que cette exécution n'était pas de droit et que le premier juge n'avait pas motivé sa décision sur ce point au regard des circonstances de la cause, en violation des dispositions de l'article 147 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens, considérant que les arguments avancés par les demandeurs ne suffisent pas à justifier la suspension de l'exécution.

En conséquence, elle déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond, maintenant ainsi l'exécution provisoire du jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 26/12/2019 تقدم احمد (ز.) و عبد الحق (ز.) بمقال مسجل و مؤدى عنه الوجيبة القضائية، عرضا فيه انهما استأنفا الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/10/2019 تحت عدد 9125 في الملف عدد 7333/8219/2019، القاضي: بادائهما لفائدة المدعي مبلغ 80.000,00 درهم عن واجبات الكراء بخصوص المدة من 01/01/2016 الى 30/04/2019، مع تعويض عن التماطل قدره 2000,00 درهم، و بالمصادقة على الانذار بالاداء و الافراغ المبلغ اليهما بتاريخ 18/04/2019 وبافراغهما من المحل التجاري الملحق باقامة [العنوان] الدار البيضاء و ممن يقوم مقامهما، وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء، وبتحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا و برفض باقي الطلبات.

وأنهما يلتمسان ايقاف التنفيذ المعجل المأمور به بمقتضى الحكم المذكور الى حين البت في الاستئناف، و ذلك على اساس ان الحكم المراد ايقاف تنفيذه لايتعلق في النازلة الحالية باحدى الحالات التي ينص القانون على الوجوب بالتنفيذ المعجل فيها، وهي حالات محددة حصريا في الفقرة 1 من الفصل 147 من ق م م، وأن الحكم المطلوب ايقاف تنفيذه جاء خاليا من اي تعليل بظروف القضية و التي كما وقع عرضها في المقال الاستئنافي لا تسمح على كل حال بالأمر بالتنفيذ المعجل، كما انه قضى في الجوهر دون توفر عنصر الاستعجال في النازلة، نظرا لكونه المحكوم له يسعى الى تنفيذ الحكم المستأنف تنفيذا جبريا بالرغم من استئناف العارضين له، الشيء الذي من شأنه ان يلحق بهما ضررا محققا يتعذر تعويضه فيما بعد.

وأرفقا المقال بنسخة من الحكم المستأنف، و نسخة طي لتبليغ ، وصورة عقد الكراء، وصورة من تصميم العمارة.

وحيث اجاب المطلوب ضده ان اسباب طلب ايقاف التنفيذ لا ترقى لدرجة ان تكون سببا لايقاف التنفيذ لأن شروط الفصل 147 من ق م م متوفرة سيما و ان طالبي التنفيذ يقران بمديونيتهما بخصوص الواجبات الكرائية مما يعتبر سندا للقول بشمول الحكم بالنفاذ المعجل، و بالتالي يتعين التصريح برفض الطلب.

وحيث ادرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 14/01/2020 الفي خلالها بالمذكرة اعلاه للاستاذ (ل.) عن المطلوب ضده، حازت الاستاذة (ع.) عن الطالبين نسخة منها، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/01/2020.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبين اللذين أدليا بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث ان الوسائل التي اعتمدها طالبي ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبهما ، مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

تصرح المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل :بقبول الطلب.

في الموضوع :برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile