Arrêt d’exécution : La mise en mouvement de l’action publique pour escroquerie contre le créancier ne constitue pas une difficulté sérieuse justifiant la suspension de l’exécution (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70189

Identification

Réf

70189

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3413

Date de décision

10/12/2020

N° de dossier

2020/8110/295

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise au premier président de la cour d'appel de commerce portait sur le caractère sérieux de la difficulté d'exécution d'un arrêt, invoquée par une caution bancaire dans le cadre d'un recours en rétractation. La caution, condamnée au paiement de loyers commerciaux, fondait sa demande sur l'existence d'une poursuite pénale pour escroquerie initiée contre le bailleur, arguant que cette poursuite constituait une circonstance nouvelle justifiant l'arrêt de l'exécution.

Le premier président rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution, un sursis peut être accordé en présence de difficultés d'exécution sérieuses, dont l'appréciation repose sur le caractère potentiellement fondé des moyens du recours. Toutefois, la cour retient que le simple déclenchement d'une action publique contre le créancier ne constitue pas, en soi, une difficulté d'exécution suffisamment sérieuse pour justifier la suspension des poursuites.

Il est ainsi jugé que la seule existence d'une procédure pénale, dont l'issue est incertaine et qui n'a pas encore abouti à une décision ayant l'autorité de la chose jugée, ne saurait paralyser l'exécution d'une décision de justice civile et commerciale exécutoire. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée.

Texte intégral

حيث تقدم الطالب بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول بهذه المحكمة مسجل بتاريخ 20/11/2020 عرض فيه وأن المحكمة التجارية أصدرت، في غيبة العارض حكما يقضي على المكترية المذكورة بأداء واجبات الكراء المخلدة بذمتها منذ 01/01/2006 إلى متم غشت 2008 أي ما مجموعه 1.056.000.00 درهم، مع حصره في مواجهة العارض بصفته كفيل في حدود مبلغ 481.500.00 درهم وأن المدعى عليها استئناف ذلك الحكم بواسطة مقال فتح له الملف ألاستئنافي عدد 2664/2011/15 وحصرت في أول الأمر استئنافها في النقطة المتعلقة بالعارض، أي فيما قضى به الحكم الابتدائي من حصر كفالته في 481.500.00 درهم بدل 1.050.000.00 درهم مبررة، استئنافها بكون الكفالة تتجدد تلقائيا وبالتالي يجب أن يكفل العارض كل المدة التي تطالب منذ 01/01/2006 إلى متم غشت 2008 كما تقدمت المدعى عليها بطلب اضافي أول عن المدة من 01/09/2008 الى 31/05/2011 بمبلغ 1.089.000.00 درهم ويطلب إضافي ثاني يغطي الفترة من 01/06/2011 إلى متم أبريل 2012، ويطلب إضافي ثالث يقضي الفترة من 01/05/2011 إلى متم دجنبر 2012 وأن محكمة الاستئناف أصدرت، في غيبة العارض، قرار قضى عليه بأن يؤدي للمدعى عليها مبلغ 1.716.000.00 درهم بالإضافة لمبلغ 574.500.00 درهم زيادة على مبلغ 481.500.00 درهم المحكوم به في الطور الابتدائي وأن العارضة اضطرت لأداء كل تلك المبالغ المحكوم بها أي 2.772.000.00 درهم كما تقدمت المدعى عليها بمقال ثاني ضد العارض بدعوى أنه كفيل يتعلق بمحل ثاني مكرى لنفس الشركة يوجد في نفس المنطقة المشار إليها أعلاه تحمل رقم 23 يتعلق كذلك بكفالة واجبات الكراء عن نفس الفترة في الدعوى المشار إليها، أي من 01/01/2006 إلى متم دجنبر 2008 فصدر ضد العارض ككفيل حكم بتاريخ 05/02/2009 في الملف التجاري 8028/9/2008 قضى بأدائه بالتضامن الفائدة المدعى عليها مبلغ 1.701.000.00 درهم عن كراء المدة من 01/01/2006 إلى متم دجنبر بمشاهرة قدرها 47.250 درهم وباداء لفائدة البنك الكفيل مبلغ 50.000.00 درهم كتعويض عن التماطل وأن العارض عندما بلغ بذلك الحكم استأنفه وفتح لذلك الاستئناف ملف 5114/2009/15 وصدر بخصوص قرار بتاريخ 27/06/2013 قضى على العارض بكفالة واجبات الكراء منذ فاتح يناير 2009 إلى متم دجنبر 2012، أي مبلغ إجمالي قدره 2.268.000.00 درهم كما تقدم المدعى عليها بمقال ثالث، من أجل الحكم على العارض باعتباره كفيل لواجبات الكراء عن الفترة ما بين تاريخ 2013 وأكتوبر 2016 بخصوص كراء المحلين 22 و23 بمبلغ إجمالي 3.691.500.00 درهم وأنه يتبين من الأحكام المشار إليها أعلاه أن المبلغ المحكوم به على العارض بصفته كفيل وصل الى ما مجموعه 10.482.500.00 درهم، بدعوى أن العارض سلم للمدعى عليها كفالة الأداء واجبات كراء شركة (ر. ب.) وأن العارضة لاحظت بعد الاطلاع و تتبع لكل تلك المقررات القضائية المشار إليها أعلاه، أن الشركة المكرية أي شركة (ر. ب.) لم يسبق لها أن توصلت بأى استدعاء لحضور أي دعوى من الدعاوي التي أقامتها المدعي عليها و انه في كل تلك المساطر تم تنصيب قيم في حقها المكترية علما أن تنصيب قيم في حق اي مدعي عليه يعني انه انتقل من المحل المكرى وأن العارض أمام هذه الوضعية أجرى بحثا دقيقا فتحققت من كون شركة (ر. ب.) سبق لها أن فسخت عقد الكراء مع المدعى عليها بواسطة رسالة مؤرخة في 06/10/2005 كما بلغت المدعى عليها بذلك الفسخ عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل توصلت به الشركة المشتكى بها بتاريخ 10/10/2005 و أن المدعى عليها لم تتوقف عند تلك الدعاوى بل تقدمت بمقال آخر ضد مكتبة ثانية تم شركة (ه. م. ك. 26) تطالب بالحكم لها بأداء واجبات الكراء عن الفترة ما بين أبريل 2012 إلى نهاية يونيو 2014 وتطلب الحكم على العارض ككفيل مرة أخرى وان المحكمة اصدرت بتاريخ 10/12/2015 حكما ضد العارض بأداء للمشتكى بها مبلغ 356.400.00 درهم وان المدعي عليها أقام دعوى أخرى ضد مكترية أخرى هي شركة (م.) يطالبها فيها بأداء واجبات الكراء منذ دجنبر 2011 إلى ماي 2013 وأن المحكمة أصدرت بتاريخ 29/04/2014 في الملف 5316/15/2013 حكما يقضي على العارضة بادائها للمدعى عليها مبلغ 966.000.00 درهم بدعوى أنه كفيل للمكترية وأن العارضة استأنفت ذلك الحكم وأصدرت محكمة الاستئناف قرار بتاريخ 11/11/2014 في الملف 3856/8232/2014 أيد بمقتضاه الحكم الابتدائي وحكم على العارض بأداء مبالغ أخرى قصد تغطية واجبات الكراء منذ 11/03/2013 إلى أكتوبر 2016، أي ما مجموعه 504.000.00 درهم كما قامت المدعى عليها برفع دعوى ثانية على نفس شركة (م.) فتح لها الملف 7249/8207/2015 قضى على العارض بأدائها للمدعى عليها بصفته كفيل مبلغ 588.000.00 درهم عن الفترة ما بين نوفمبر 2014 ودجنبر 2015 وأن العارض بادرت إلى استصدار أمر بإجراء معاينة حول حقيقة تواجد شركة (م.)، فأنجز المفوض القضائي محضرا أثبت فيه كون تلك الشركة قد غادرت المحل المكرى لها من قبل المشتکی بها و أن العارضة طعنت بالزور في الوثيقة المدلى بها من قبل المطلوب ضدها فتمكنت المطلوب ضده من الحصول على شهادة بحفظ تلك الشكاية في ظروف تجهلها العارضة من اجل التدليس في التحقيق وهو التدليس الذي اعطى نتيجته عندما اعتمد الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي على تلك الشهادة فيما قضى به وأن النيابة العامة بعد تجديدها للبحث تبث لها زورية تلك الوثيقة فقررت متابعة الممثل القانوني و من المعلوم أن الصعوبة تكون مقبولة عندما يعتمد على وقائع لاحقة لصدور القرار المطلوب إيقافه و أن الواقعة اللاحقة هي زوربه الوثيقة التي بني عليها صدور و تنفيذ كل الأحكام المشار اليها أعلاه الحكم بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 3643 بتاريخ 19/06/2017 في الملف 3917/8232/2016 لصعوبة فيه الى حيث البت في الطعن المرفوع بخصوصه. و أدلت : بنسخة من المقال من اجل الطعن بإعادة النظر و النسخة المبلغة للعارضة من القرار المطعون فيه و غلاف التبليغ و صورة من محضر الشرطة مشار فيه إلى المتابعة و نسخة من الأعذار بالتنفيذ.

و أجابت المطلوبة في إيقاف التنفيذ بكون الطالبة أقحمت شركات كانت تربطها علاقة كرائية مع الماضية، وهي شركة (ر. ب.)، وشركة (م.) على أساس أنهما مكفولتان من طرف التجاري وفابنك ، في حين أن هاتين الشركتين لا علاقة لهما بنازلة الحال ، على أساس أن أطراف طلب اوقاف هم التجاري وفا بنك ، والشركة (م. ع. ب.) ، وشركة (ه. م. ك. 26) إن طالب الإيقاف استند في طلبه على أسباب مهمة وهي غير وسيلة الطعن بإعادة النظر إن طالب الإيقاف يستند حسب زعمه أنه طعن بالزور في الوثيقة المدلى بها من قبل المطلوب ضدها وتمكنت من الحصول على شهادة بحفظ تلك الشكابة في ظروف يجهلها الطالب، من أج التدليس في التحقيق وهو التدليس الذي أعطى نتيجته عندما اعتمد الحكم الابتدائي والقر الإستئنافي على تلك الشهادة فيما فضی به . وأن النيابة العامة بعد تجديدها للبحث تبث لها زورية تلك الوثيقة، فقررت متابعة الممثل القانوني المرجو الرجوع إلى الفقرتين الأخيرتين الصفحة 4 من المقال على أساس أن العارضة تعمدت إعادة كتابة ما ورد بها حرفيا۔ وأن مقال الطعن بإعادة النظر استند على وقوع تدليس عند تحقيق الدعوى ومعاينته بعدما قررت النيابة العامة متابعة المطلوب ضدها بالنصب الثابت أن طالب الإيقاف لم يدل أو يوضح للمحكمة ماهية الوثيقة التي طعن فيها بالزور ووسائل التدليس التي لجأت إليها العارضة للحصول على الحكم الابتدائي والقرار الإستئنافي المطلوب إيقافه وللتذكير أن طالب الإيقاف قد سبق أن تقدم بمقال من أجل إعادة النظر في القرار رقم 3643 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/06/2017 ملف رقم 3971/8232/2016 وأن الطاعن أسس طعنه بإعادة النظر على وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى واكتشافه بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الأخر العارضة انتهی بصدور القرار رقم 3156 بتاريخ 27/06/2019 ملف رقم 2442/8232/2019 قضى بعدم قبول طلب إعادة النظر حسب التعليل الوارد في القرار. وأنه على سبيل الافتراض حسب زعم طالب الإيقاف أن النيابة العامة اعتبرت تلك الوثيقة مزورة ؟، وتابعت الممثل القانوني للعارضة بالتزوير واستعماله وهي غير المتابعة المضمنة في محضر الضابطة القضائية المدلى به بناء على الشكاية المقدمة من طرف طالب الإيقاف لكن حيث إذا كانت أسباب إعادة النظر في التزوير فلا يسري الأجل إلا ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر عن المحكمة الزجرية في شأن الزور مكتسبا لقوة الشيء المقضي به حسب مقتضيات الفصلين 403 و 404 ق.م.م وأنه من الثابت أن تمسك طالب الإيقاف بزورية وثيقة ما ، هو مجرد لغو عن الكلام على أساس أن محضر الضابطة القضائية المدلى به تابعت النيابة العامة العارضة بجنحة تأديبية وفي جنحة النصب بناء على الفصل 540 ق.ج . فضلا عن ذلك أن العارضة قامت بتفعيل مقتضيات الكفالة البنكية المؤرخة في 12 أكتوبر 2006 والتي بمقتضاها تكفل التجاري وفا بنك-الطالب. بصفة شخصية وتضامنية مع شركة (ه. م. ك. 26) أداء واجبات الكراء المترتبة في ذمتها لفائدة المكرية الشركة (م. ع. ب.) وإن التدليس الوارد في الفصل 402 ق.م.م الخاص بأسباب إعادة النظر وطلب الإيقاف هو التدليس الرئيسي الذي له تأثير في الدعوى والذي لولاه لما صدر الحكم التجاري والقرار الإستئنافي ومن الثابت أن العارضة لم يصدر منها أي تدليس أو إخفاء وقائع غير صحيحة للحصول على منفعة مالية ، وإنما قامت بتفعيل مقتضيات الكفالة البنكية و إن الطعن بإعادة النظر ليس في حد ذاته أي أثر موقف للتنفيذ غير أن القرار المطعون افية بالطريق المذكور شأنه سائر الأحكام القابلة للتنفيذ يمكن أن تعترض تنفيذه صعوبات قانونية وواقعية و إنه ينبغي للقول بوجود صعوبة في التنفيذ أن تكون الأسباب المعتمدة عليها في إعادة النظر جدية وهي غير الأسباب المعتمدة عليها في طلب الإيقاف وبالتالي يظهر من شأن الأخذ بها من طرف محكمة الموضوع أن تعيد النظر في حكمها إلغاء وتعديلا وتبعا لذلك يكون السبب المعتمد عليه في طلب الإيقاف وهو غير السبب الذي استند عليه الطالب في طلب إعادة النظر، مما يكون معه الطلب الحالي عير جدي ويتعين الحكم برفض الطلب. و أدلت صورة من عقد الكراء و صورة من الكفالة البنكية و صورة من مقال إعادة النظر سبق أن تقدم به الأستاذ مصطفى (ج.). و صورة من القرار رقم 3156 القاضي بعدم قبول طلب إعادة النظر.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 03/12/2020 حضر ذ/ (خ.) عن ذ/ (ط.) عن الطالب وحرضرت ذة هدى (ب.) عن ذ/ (ر.) عن المطلوبة وأكدت الجواب ,اكد نائب الطالب طلب الإيقاف فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 10/12/2020.

وحيث إن القرار المستشكل في تنفيذه مطعون فيه بإعادة النظر أمام هذه المحكمة حسب نسخة طلب إعادة النظر المرفقة بطلب الصعوبة مما يكون معه الرئيس الأول لهذه المحكمة مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إن الطعن بإعادة النظر ليس له في حد ذاته أي أثر موقف للتنفيذ وذلك طبقا للفصل 406 من قانون المسطرة المدنية غير أن الحكم المطعون فيه بإعادة النظر شأنه شأن سائر الأحكام القابلة للتنفيذ يمكن أن تعترض تنفيذه صعوبات واقعية أو قانونية متى تبين من ظاهر الأسباب المعتمد عليها أنها جدية ومن شأن الأخذ بها من طرف محكمة الموضوع أن تعيد النظر في حكمها تعديلا أو إلغاءا.

وحيث إن الطالب يعتمد في طلبه للقول بوجود صعوبة في التنفيذ على الطعن بإعادة النظر لسبب وجود دعوى عمومية ضد المطلوبة من أجل النصب وأن مجرد تحريك دعوى عمومية لا ينهض سبابا للإيقاف التنفيذ مما يتعين معه رفض الطلب .

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

موضوعا : رفضه وترك الصائر على الطالبين.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile