Arrêt de l’exécution provisoire : Les arguments de fond soulevés dans le cadre de l’appel ne constituent pas en eux-mêmes un motif suffisant pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée en première instance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76094

Identification

Réf

76094

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3891

Date de décision

06/08/2019

N° de dossier

2019/8109/262

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens susceptibles de paralyser les effets de la décision de première instance. Le débiteur soutenait que les positions juridiques des parties avaient évolué et que l'exigibilité de sa dette était suspendue à la réalisation d'une condition affectant une promesse de vente connexe. La cour considère toutefois que les arguments avancés par le demandeur ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. Dès lors, sans analyser plus avant les moyens de fond réservés à l'instance d'appel, elle écarte la demande. La cour d'appel de commerce déclare en conséquence la demande recevable en la forme mais la rejette au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 31/07/2019 تقدم السيد ابراهيم (ب.) بواسطة محاميه الأستاذ أمين (م.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية يعرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/05/2019 تحت رقم 5531 في الملف عدد 3704/8207/2019 والقاضي عليه بأدائه لفائدة المطلوب ضده مبلغ (219.000 درهم) واجبات الكراء عن المدة من 01/05/2019 إلى متم 01/06/2018 مع النفاذ المعجل و الاكراه في الادنى و الصائر و رفض الباقي .

و حيث أنه بموجب هذا المقال يلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندا كون المراكز القانونية للاطراف تغيرت بعد السند المحتج به و كون التاخير الحاصل في تحرير العقد النهائي كان بإرادة خارجة عن العارض كما هو مفصل في المقال الاستئنافي وأن عقد الوعد بالبيع جاء معلقا على شرط واقف من الجهتين هو حصول المستأنف عليه على الاذن بانجاز الرسوم العقارية الفرعية لكل محل على حدة من مجموع الرسم العقاري الام وبالمقابل أداء العارض المستأنف ثمن البيع وان الوفاء شكلية الكتابة لم تكن معلقة بارادة العارض و إنما على ارادة الغير بانجاز الرسوم العقارية المتفرعة و أن طالب التنفيذ سبق له أن تسلم منه مبلغ 50.000 درهم وجب خصمه .

حيث بعد إدراج القضية بجلسة 06/08/2019 لا دليل على توصل الطالب و دفاعه و تخلف ذ / (أ.) عن المطلوب ضده رغم التوصل و تخلف كذلك المطلوب حضورهما رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لآخر الجلسة.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدها طالب ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه مع تحميل رافعه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile