Arrêt de l’exécution provisoire : La demande de suspension est rejetée lorsque les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas jugés suffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70749

Identification

Réf

70749

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

855

Date de décision

25/02/2020

N° de dossier

2020/8109/15

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son éviction, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait assorti sa décision de l'exécution provisoire après avoir tranché la contestation du paiement par le recours à un serment décisoire à la demande du preneur lui-même.

L'appelant soutenait que l'exécution lui causerait un préjudice grave, réitérant son argumentation relative à un paiement déjà effectué mais non prouvé par quittances. La cour considère que les moyens soulevés pour justifier la suspension ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé apparent de la décision de première instance.

Elle retient que les motifs avancés par le demandeur ne suffisent pas à justifier une mesure dérogatoire au principe de l'exécution des jugements. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 09/01/2020 تقدم السيد محمد (خ.) بمقال مسجل و مؤدى عنه الوجيبة القضائية، عرض فيه أنه إستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 15/10/2019 تحت عدد 3514 في الملف عدد 765/8206/2018 والقاضي : في الشكل : بقبول الطلبين الاصلي و الاصلاحي و الطلبين الاضافيين وطلب توجيه اليمين الحاسمة ، و في الموضوع : بأداء المدعى عليه محمد (خ.) لفائدة المدعي السيد نور الدين (ق.) 86.000 درهم عما تبقى من الواجبات الكرائية عن المدة من 01/10/2015 إلى غاية 01/09/2019 ، مع النفاذ المعجل و بادائه تعويضا عن التماطل قدره 4000درهم وتحديد مدة الاكراه في الادنى و بافراغه من المحل المكترى ، و تحميله الصائر، وبرفض الباقي.

و أنه يلتمس ايقاف النفاذ المعجل للحكم المذكور إلى حين البت في الاستئناف، وذلك على اعتبار أن من شأن تنفيذه أن يلحق به اضرار مادية بالغة، خصوصا وأنه قد سبق له أن أدى كافة المستحقات الكرائية للمدعى عليه دون حصوله على وصولات الكراء، وبالتالي وفي حال تم تنفيذ الحكم فسيكون العارض قد أدى واجبات الكراء عن 43 شهرا مرتين .

و ارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف ، نسخة من المقال الاستئنافي ، نسخة من الاعذار بالتنفيذ .

وأجاب المطلوب ضده ، أن ما ادعاه المدعي من كونه أدى ما بذمته بوصولات انما تم البت فيه بمقتضى توجيه اليمين الحاسمة و بناء على طلبه ، وأن طلبه الرامي إلى ايقاف التنفيذ لم يقدم إلا بعد استيفاء اجل الاعذار الموجه اليه . ملتمسا الحكم برفض الطلب .

و ارفق الجواب بصورة شهادة التسليم ، وصورة من محضر الامتناع .

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 18/02/2020 تخلف خلالها الأستاذ (ب.) عن الطالب رغم تبليغه بكتابة الضبط بالمذكرة الجوابية للأستاذ (ع.) عن المطلوب ضده، و تخلف هذا الاخير رغم الاعلام ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/02/2020 .

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من مقال الاستئناف وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدها طالب ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه ، مما يتعين معه التصريح برفضه .

لهذه الأسباب

تصرح المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب.

في الموضوع : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile