Appel et irrecevabilité : La cour d’appel ne peut substituer un rejet au fond au détriment de l’unique appelant (Cass. com. 2023)

Réf : 35422

Identification

Réf

35422

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

182/1

Date de décision

29/03/2023

N° de dossier

2022/1/3/470

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Ouvrage : القضايا المسطرية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024

Résumé en français

Viole le principe fondamental selon lequel « nul ne peut être lésé par son propre recours » (non reformatio in pejus) la cour d’appel qui, saisie par le seul demandeur, infirme un jugement d’irrecevabilité et, statuant à nouveau, rejette la demande au fond.

La Cour de cassation juge qu’en substituant une décision de rejet dotée de l’autorité de la chose jugée à une simple irrecevabilité, qui laissait au plaideur la possibilité de réintroduire son action, la juridiction d’appel aggrave la situation de l’unique appelant. Une telle aggravation, résultant de son propre recours, justifie la cassation de l’arrêt.

Résumé en arabe

تخرق محكمة الاستئناف قاعدة « لا يضار الطاعن بطعنه » حين تلغي حكما ابتدائيا قضى بعدم قبول الدعوى، وتتصدى للموضوع لتحكم برفض الطلب.

ويكمن خرق المبدأ في كون القرار الاستئنافي قد أضر بالمركز القانوني للمستأنِف، وذلك باستبداله حكما إجرائيا لا يمنع من معاودة رفع الدعوى (عدم القبول)، بحكم موضوعي حائز لقوة الشيء المقضي به (الرفض)، مما يجعل قرارها عرضة للنقض.

Texte intégral

قرار عدد 1.182
مؤرخ في 29 مارس 2023
ملف تجاري عدد 2022/1/3/470

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ.ت، ق.1)؛
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة (ش.ك.١) رفعت دعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيها أنها ترتبط بعقد توزيع مع المطلوبة تقوم بموجبه بتوزيع السيارات نوع كيا وقطع الغيار بمدينة طنجة – أصيلة، كما تقوم بخدمات الصيانة بعد البيع وغيرها من الخدمات المتعلقة بالسلع الموزعة. وأن (ش.ب) حلت محل المتعاقد معها بعدما غيرت هذه الأخيرة تسميتها التجارية، وأن المدعية أنفقت مبالغ مهمة لتهيئ المحلات التجارية لمارسة نشاطها وتكوين اليد العاملة المؤهلة، لكن منذ 2019.7.16 فوجئت بتوقف المدعى عليها عن تزويدها بالسلع اللازمة لاستمرار نشاطها، وأن المدعى عليها أجابت المدعية بأنها لم تعد موزعا منذ تاريخ 2018.12.31، ولم يتم إبرام أي عقد توزيع بين الطرفين، وقد طالبت المدعية المدعى عليها ببدء إجراءات الوساطة وتعيين وسيط لكنها رفضت، وأكدت المدعية أن توقف المدعى عليها عن تزويدها بالسيارات وقطع الغيار أدى إلى توقفها عن ممارسة نشاطها ونتج عن ذلك أضرار كبيرة لها تمثلت في أداء كراء المحلات المؤجرة وأداء أجور العمال، مضيفة

أن عقد التوزيع ولو انتهت مدته الأصلية، فإنه تجدد باستمرار المدعى عليها في تزويدها بالسلع موضوعه، وبالتالي لا يمكن إنهاؤه دون إشعار المدعية، وما قامت به المدعى عليها يعد فسخا غير مبرر يبرر المطالبة بالتعويض عنه، والتمست الحكم لها بتعويض مؤقت قدره (10.000 درهم)، مع إجراء خبرة حسابية حول النشاط موضوع العقد والتأكد من حجم الاستثمارات المخصصة من طرف المدعية ونوع الخدمات التي كانت تقدمها ومداخيلها ومصاريفها وتحديد محفظة زبنائها وعدد المتعاملين معها والمستخدمين وتحديد التعويض الناتج عن الفسخ الضمني غير المبرر بالنظر لما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب، مع حفظ حقها في التعقيب على الخبرة. وبعد الجواب والتعقيب صدر الحكم بعدم قبول الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد برفض الطلب بقرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أنه من القواعد المسطرية المستقر عليها أنه لا يضار أحد بطعنه، وهي القاعدة التي خرقتها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما ألغت الحكم المستأنف القاضي بعدم القبول، وحكمت برفض الطلب، والحال أن عدم القبول يتيح للطاعنة إعادة تقديم دعواها من جديد بعد إصلاح المسطرة وذلك بتحديد التعويض وعدم الاقتصار على طلب إجراء خبرة، دون إمكانية مواجهتها بقوة الشيء المقضى به طبقا للفصل 451 من ق.ل.ع. أما القرار المطعون فيه فإنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وقضى بعد التصدي برفض الطلب مما يجعله مكتسبا لقوة الشيء المقضى به، مما يعني عدم إمكانية إعادة الدعوى من جديد، وهذا فيه إضرار بالطاعنة، والحال أنها هي المستأنفة ولا يمكن أن تضر بطعنها، مما يجعل القرار خارقا لقاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف عرضة للنقض. حيث إن قاعدة لا يضار أحد بطعنه هي من قواعد التقاضي تهدف ألا يكون من شأن ممارسة الطعن الإضرار بمركز الطاعن، والثابت أن الطاعنة قضي ابتدائيا بعدم قبول دعواها، فاستأنفته بغية إلغاءه والحكم لها وفق مقالها، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت حكم أول درجة وقضت من جديد برفض الطلب، علما أن الطالبة هي المستأنفة وما كان صدر في حقها هو حكم قضى بعدم قبول طلبها مما يكون معه القرار الاستئنافي قد أضر بها خارقا القاعدة المنوه عنها أعلاه، مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى، طبقا للقانون مع إبقاء الصائر على المطلوبة. بطرته كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة محمد الصغير مقررا، محمد القادري ومحمد كرام ومحمد بحماني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل
القبلي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile