Réf
51973
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
294
Date de décision
24/02/2011
N° de dossier
2010/1/3/1724
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Procédure collective, Preuve de la notification, Ordonnance du juge-commissaire, Notification, Motivation des décisions, Liquidation judiciaire, Juge-commissaire, Irrecevabilité, Délai d'appel, Défaut de base légale, Date de notification, Certificat de notification, Cassation, Appel
Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui déclare irrecevable, comme tardif, l'appel formé contre une ordonnance du juge-commissaire, en se fondant sur un certificat de notification dont la date est antérieure à celle de l'ordonnance elle-même et qui, de surcroît, ne contient aucune référence permettant de le rattacher à ladite ordonnance. En statuant ainsi, sans s'assurer que le certificat de notification concernait effectivement la décision frappée d'appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/06/11 في الملف 11/2010/1464 تحت رقم 2010/3065 انه بتاريخ 2009/6/19 تقدمت (ت. و. ب.) (الطاعن) بمقال أمام القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء للتصفية القضائية لشركة (إ. ح.) (المطلوبة الأولى) تعرض فيه انها دائنة لهذه الأخيرة بمبلغ 5.957.911,00 درهم وان السنديك رفض قبول التصريح بالدين بدعوى وقوعه خارج الأجل القانوني وانه لم يكن بإمكانها التعرف على مدينها من خلال الإعلان الوارد في الجريدة الرسمية والذي يتعلق بشركة (إ. ح.) كما هو ثابت من فتح حسابها وشهادة نموذج 7 المتعلق بالسجل التجاري وان جميع الوثائق المتعلقة بالشركة موضوع التصفية القضائية تتضمن اسم (إ. ح.) وان الاعلان الذي دون بالجريدة الرسمية هو إعلان ناقص ولا ينطبق على الهوية الكاملة للشركة المدنية ملتمسة الأمر بقبول التصريح بدينها الثابت في ذمة (إ. ح.) في حدود مبلغ 5.957.911,00 درهم وإدراجه ضمن قائمة دائني هذه الشركة فأصدر القاضي المنتدب أمرا تمهيديا بتاريخ 2009/10/27 بإجراء بحث وبعد إجرائه إدلاء الطالبة بمذكرة أصدر القاضي المنتدب أمره القاضي بعدم قبول دعوى رفع السقوط لتقديمها خارج الأجل القانوني . استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئناف وهو القرار المطعون فيه.
في شان الوسيلة الوحيدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل ذلك ان القرار المطعون فيه استند في تعليله المستأنف بتاريخ 2009/12/2 واستأنفته بتاريخ 2010/3/29 أي خارج أجل 10 أيام المنصوص عليه في المادة 730 من مدونة التجارة ." غير ان الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب موضوع الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف التجارية لم يصدر إلا بتاريخ 2010/2/2 فكيف بلغت الطالبة بهذا القرار بتاريخ 2009/12/2 كما جاء في القرار المطعون فيه. وان القرار المطعون فيه استند على شهادة تسليم لم تطلع عليها الطالبة ولم تعرض عليها لإبداء أوجه دفاعها وهو ما يشكل مساسا بحقها في الدفاع خصوصا وان الوثيقة المستند عليها هي وثيقة حاسمة.
وان القرار المطعون فيه صدر غيابيا في حق المستأنف عليها فكيف وصلت شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الأمر المستأنف الى الملف علما انه من المفروض أن تكون مدرجة بملف التبليغ مما يكون معه القرار قد خرق مقتضيات الفصل 334 من ق م م الذي ينص على أنه " يتخذ المستشار المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم ويأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى ". وانه إضافة الى خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوق الطالبة فان القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل وذلك باستناده على "شهادة" تبليغ الأمر المستأنف مؤرخة في تاريخ سابق لتاريخ صدوره ، والشهادة المذكورة تفيد حسب ما جاء في القرار ان الأمر المستأنف بلغ للطالبة بتاريخ 2009/12/02 في حين ان الأمر المستأنف لم يصدر إلا بتاريخ 2010/02/02 مما يجعل القرار عرضة للنقض.
حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بعدم قبول استئناف الطالبة للأمر الصادر عن القاضي المنتدب معللة ذلك بقولها : " انه تبين للمحكمة من شهادة التسليم المدرجة بالملف الابتدائي ان الطاعنة بلغت بالأمر المستأنف بتاريخ 2009/12/02 واستأنفته بتاريخ 2010/03/29 أي خارج اجل 10 أيام المنصوص عليه في المادة 730 من مدونة التجارة .. " في حين أن الأمر المستأنف من طرف الطالبة لم يصدر إلا بتاريخ 2010/02/02 وهو تاريخ لاحق على التاريخ الذي اعتبرت المحكمة أن الطالبة بلغت فيه بالأمر المذكور . كما أنه بالرجوع الى شهادة التسليم التي تفيد أن تبليغا تم للطالبة بتاريخ 2009/12/02 يلفى انها لا تشير الى مراجع الإجراء الذي تعلق به التبليغ المذكور ولا الى تاريخ صدوره و المحكمة التي اعتمدت الشهادة المذكورة للقول بأن استئناف الطالبة قد جاء خارج الأجل القانوني رغم كونها تحمل تاريخا للتبليغ سابقا على تاريخ صدور الأمر المستأنف ولا تشير الى بيانات الأمر الذي اعتبرت إنها (أي شهادة) تتعلق به ودون ان تتأكد من كون شهادة التسليم المذكورة تتعلق فعلاً بتبليغ الأمر المستأنف للطالبة أم بإجراء آخر بالملف يكون قرارها غير مرتكز على أساس عرضة للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82897
Action en contrefaçon : L’absence de licence d’exploitation accordée par le titulaire du dessin industriel à la société demanderesse entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/11/2024
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025