Appel d’une ordonnance du juge-commissaire : Encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt qui déclare l’appel irrecevable en se fondant sur une notification dont la date est antérieure à celle de l’ordonnance (Cass. com. 2011)

Réf : 51973

Identification

Réf

51973

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

294

Date de décision

24/02/2011

N° de dossier

2010/1/3/1724

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui déclare irrecevable, comme tardif, l'appel formé contre une ordonnance du juge-commissaire, en se fondant sur un certificat de notification dont la date est antérieure à celle de l'ordonnance elle-même et qui, de surcroît, ne contient aucune référence permettant de le rattacher à ladite ordonnance. En statuant ainsi, sans s'assurer que le certificat de notification concernait effectivement la décision frappée d'appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/06/11 في الملف 11/2010/1464 تحت رقم 2010/3065 انه بتاريخ 2009/6/19 تقدمت (ت. و. ب.) (الطاعن) بمقال أمام القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء للتصفية القضائية لشركة (إ. ح.) (المطلوبة الأولى) تعرض فيه انها دائنة لهذه الأخيرة بمبلغ 5.957.911,00 درهم وان السنديك رفض قبول التصريح بالدين بدعوى وقوعه خارج الأجل القانوني وانه لم يكن بإمكانها التعرف على مدينها من خلال الإعلان الوارد في الجريدة الرسمية والذي يتعلق بشركة (إ. ح.) كما هو ثابت من فتح حسابها وشهادة نموذج 7 المتعلق بالسجل التجاري وان جميع الوثائق المتعلقة بالشركة موضوع التصفية القضائية تتضمن اسم (إ. ح.) وان الاعلان الذي دون بالجريدة الرسمية هو إعلان ناقص ولا ينطبق على الهوية الكاملة للشركة المدنية ملتمسة الأمر بقبول التصريح بدينها الثابت في ذمة (إ. ح.) في حدود مبلغ 5.957.911,00 درهم وإدراجه ضمن قائمة دائني هذه الشركة فأصدر القاضي المنتدب أمرا تمهيديا بتاريخ 2009/10/27 بإجراء بحث وبعد إجرائه إدلاء الطالبة بمذكرة أصدر القاضي المنتدب أمره القاضي بعدم قبول دعوى رفع السقوط لتقديمها خارج الأجل القانوني . استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئناف وهو القرار المطعون فيه.

في شان الوسيلة الوحيدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل ذلك ان القرار المطعون فيه استند في تعليله المستأنف بتاريخ 2009/12/2 واستأنفته بتاريخ 2010/3/29 أي خارج أجل 10 أيام المنصوص عليه في المادة 730 من مدونة التجارة ." غير ان الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب موضوع الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف التجارية لم يصدر إلا بتاريخ 2010/2/2 فكيف بلغت الطالبة بهذا القرار بتاريخ 2009/12/2 كما جاء في القرار المطعون فيه. وان القرار المطعون فيه استند على شهادة تسليم لم تطلع عليها الطالبة ولم تعرض عليها لإبداء أوجه دفاعها وهو ما يشكل مساسا بحقها في الدفاع خصوصا وان الوثيقة المستند عليها هي وثيقة حاسمة.

وان القرار المطعون فيه صدر غيابيا في حق المستأنف عليها فكيف وصلت شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الأمر المستأنف الى الملف علما انه من المفروض أن تكون مدرجة بملف التبليغ مما يكون معه القرار قد خرق مقتضيات الفصل 334 من ق م م الذي ينص على أنه " يتخذ المستشار المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم ويأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى ". وانه إضافة الى خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوق الطالبة فان القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل وذلك باستناده على "شهادة" تبليغ الأمر المستأنف مؤرخة في تاريخ سابق لتاريخ صدوره ، والشهادة المذكورة تفيد حسب ما جاء في القرار ان الأمر المستأنف بلغ للطالبة بتاريخ 2009/12/02 في حين ان الأمر المستأنف لم يصدر إلا بتاريخ 2010/02/02 مما يجعل القرار عرضة للنقض.

حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بعدم قبول استئناف الطالبة للأمر الصادر عن القاضي المنتدب معللة ذلك بقولها : " انه تبين للمحكمة من شهادة التسليم المدرجة بالملف الابتدائي ان الطاعنة بلغت بالأمر المستأنف بتاريخ 2009/12/02 واستأنفته بتاريخ 2010/03/29 أي خارج اجل 10 أيام المنصوص عليه في المادة 730 من مدونة التجارة .. " في حين أن الأمر المستأنف من طرف الطالبة لم يصدر إلا بتاريخ 2010/02/02 وهو تاريخ لاحق على التاريخ الذي اعتبرت المحكمة أن الطالبة بلغت فيه بالأمر المذكور . كما أنه بالرجوع الى شهادة التسليم التي تفيد أن تبليغا تم للطالبة بتاريخ 2009/12/02 يلفى انها لا تشير الى مراجع الإجراء الذي تعلق به التبليغ المذكور ولا الى تاريخ صدوره و المحكمة التي اعتمدت الشهادة المذكورة للقول بأن استئناف الطالبة قد جاء خارج الأجل القانوني رغم كونها تحمل تاريخا للتبليغ سابقا على تاريخ صدور الأمر المستأنف ولا تشير الى بيانات الأمر الذي اعتبرت إنها (أي شهادة) تتعلق به ودون ان تتأكد من كون شهادة التسليم المذكورة تتعلق فعلاً بتبليغ الأمر المستأنف للطالبة أم بإجراء آخر بالملف يكون قرارها غير مرتكز على أساس عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile