Annulation d’un jugement d’irrecevabilité : la cour d’appel ne peut statuer au fond et doit renvoyer l’affaire devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58191

Identification

Réf

58191

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5267

Date de décision

31/10/2024

N° de dossier

2024/8219/4479

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir du mandataire du bailleur et les limites de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur, bien que signataire du bail en qualité de mandataire, n'avait pas produit de procuration justifiant de son pouvoir de représentation en justice.

L'appelant soutenait que sa qualité résultait du contrat de bail lui-même, accepté par les preneurs, et produisait en tout état de cause une procuration en appel. La cour retient que la qualité à agir du mandataire est suffisamment établie dès lors qu'il a intenté l'action en sa qualité de représentant du bailleur, expressément mentionnée dans le contrat de bail, et qu'elle est au surplus confirmée par la production d'une procuration spéciale en appel.

Toutefois, la cour rappelle que le premier juge n'ayant statué que sur la fin de non-recevoir sans examiner le fond du litige, elle ne peut évoquer l'affaire. En application de l'article 146 du code de procédure civile, une telle évocation priverait les parties du double degré de juridiction sur le fond.

En conséquence, la cour infirme le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/08/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 7610 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/06/2024 في الملف عدد 3808/8219/2024 والذي قضى في الشكل:بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن محمد (ب.) النائب عن السيد احمد (ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/03/2024 عرض من خلاله أن المدعى عليهما يكتريان منه المحل التجاري الكائن بالملك المسمى أرض حتيم إقامة امين 1 سطات بسومة شهرية قدرها 8000 درهم في الشهر،وأنه سبق أن بعث إنذار إلى المدعى عليهما المذكورين من أجل أداء واجبات الكراء للمحل التجاري المذكور عن المدة من 01/01/2020 إلى متم شهر فبراير 2024 بحيث تخلد بذمتهما مبلغ 400000,00 درهم،توصل به المدعى عليهما المذكورين أعلاه بتاريخ 05/02/2024 ورفضا التسليم من طرف حسن (د.) ولم يبادرا إلى أداء واجبات الكراء للمحل المذكور داخل الاجل المضروب لهما بالانذار،مما أصبحا معه في حالة مطل،والتمس المصادقة على الإنذار الذي توصل به المدعى عليهما بتاريخ 05/02/2024 والحكم عليهما بأدائهما له واجبات الكراء للمحل التجاري المذكور أعلاه الكائن بالملك المسمى "أرض حتيم 1/7 إقامة أمين 1 سطات في مبلغ 400000 درهم عن المدة من 01/01/2020 إلى متم شهر فبراير 2024 على أساس سومة كرائية شهرية قدرها 8000 درهم شهريا، وبإفراغ المدعى عليهما هما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما من المحل موضوع النزاع للتماطل في الأداء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.وأرفق المقال بنسختين من الإنذار ومحضري تبليغ وصورة طبق الأصل لعقد الكراء.

وبناءا المذكرة الجوابية للمدعى عليها والتي جاء فيها من حيث الشكل فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لاثبات حقوقه طبقا للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية وأن المدعي قد تقدم بدعواه مجردة من الصفة ولم يدلي بأي وثيقة تعزز مزاعمه وتثبت كونه ينوب عن مالك المحل المكترى مما تكون معه دعواه غير مستجمعة لشروط صحتها ومعيبة شكلا ويوجب التصريح بعدم قبولها ومن حيث الموضوع بخصوص المنازعة في التوصل بالانذار فقد زعم المدعي إلى أنه قد بادر إلى إنذاره قصد أداء واجبات الكراء وإفراغ المحل المكترى دون جدوى غير أنه يضع يده على محضر تبليغ الإنذار المزعوم الذي أرفقه المدعي بمقاله ، ويثير بخصوصه لم يسبق له ان توصل بأي إنذار بدليل أن المفوض القضائي بمحضر الإنذار اكتفى بذكر وجدنا المعني بالامر شخصيا بذكره ورفض تسلم الإنذار دون أن يتحقق من أوصافه أو بطاقة تعريفه، وحقيقة الامر أنه وبحكم عمله يتنقل بشكل مستمر خارج المحل ولم يلتقي بأي مفوض قضائي،وأنه لا يمكن للمحكمة أن تصادق على إنذار جاء مختلا وخرقا للقانون ولم يتوصل به ولا يستند على أي سبب مما يجعل طلب المدعي للاداء والافراغ غير وجيه ويتعين رفضه، وبخصوص طلب الافراغ فإنه يضع يده على الإنذار المزعوم الذي أرفقه المدعي بمقاله ذلك أن الإنذار وعلى علته فإنه جاء خرقا للقانون 16/49 في مادتيه 26 و 8 تضمن أجلا للأداء ولم يتضمن أجلا للفراغ، وأن المدعي تقدم بإنذار واحد من أجل الأداء والافراغ وانه اعمالا للمادتين المذكورتين فإن كل مادة تشترط توجيه إنذار، وبالتالي فالتطبيق السليم للقانون يقتضي توجيه إنذارين مستقلين،وأن المادة 26 تشترط في الإنذار بالافراغ أن يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده المكري ويستحيل أن يتحقق هذا السبب إلا بعد توجيه إنذار أول بالاداء وتحقق المطل،وهذا المطل هو السبب الحقيقي الذي سيعتمد في الإنذار الثاني الذي سيكون موضوع المصادقة على الإنذار،وأن الانذارين مقترنين وأنه لا تقوم قائمة للإنذار من أجل الافراغ إلا بعد تحقق التماطل عن طريق توجيه الإنذار الأول مما يكون معه الإنذار المزعوم جاء خرقا للقانون ويتعين رفض طلب الافراغ المبني عليه.وبخصوص طلب الأداء فالمدعي زعم أنه لم يؤدي واجبات كراء المحل التجاري منذ فاتح يناير 2020 إلى متم فبراير 2024 والحال أن المدعي إنما يحاول إفراغه من المحل التجاري دون وجه حق،سيما وأنه يؤدي واجبات الكراء للمدعي دون مطل والدليل في ذلك أن المدعي يطالب بواجبات الكراء عن مدة سبق أن توصل بمستحقاتها،مما يؤكد على سوء نية المدعي ورغبته الاكيدة في إفراغه من المحل التجاري دون وجه حق،والتمسا رفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وترك الصائر على من يجب قانونا.وأرفقت المذكرة بصور مجموعة من وصولات بنكية .

وبناءا على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي جاء فيه أن المدعي أبرم عقد كراء المحل التجاري مع الطرف المدعى عليه بصفته وكيلا عن السيد أحمد (ب.) وأن عقد الكراء هو حجة كافية لاثبات صفته في الدعوى باعتراف الطرف المدعى عليه بمقتضى العقد المذكور، وبالتالي يكون الدفع بانعدام الصفة غير مبني على أساس ويتعين رده،ومن حيث الموضوع فبالرجوع إلى محضري تبليغ انذار يتبين أنه تم رفض تسلمهما من طرف السيد حسن (د.) حسب الثابت من محضر تبليغ انذار، وبالتالي يكون هذا الدفع عديم الأساس القانوني ويتعين رده،ومن حيث الأداء فمن خلال الاطلاع على الوصولات المدلى بها من طرف المدعى عليهما يتبين للمحكمة أنهما لا يتعلقان بموضوع الدعوى ولا يفيدان الأداء،والتمس رد جميع دفوعات المدعى عليهما لعدم ارتكازهما على أساس قانوني والحكم وفق المقال الافتتاحي.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أنه يعيب عن الحكم الابتدائي المستأنف بكونه جاء مجانبا للصواب فيما قضى به من عدم قبول الدعوى شكلا بعلة انعدام صفته في الدعوى لعدم وجود وكالة التقاضي ، وان ما ذهب اليه الحكم الابتدائي في حيثياته جاء في غير محله لانه هو الذي أبرم عقد الكراء للمحل موضوع النزاع مع المستانف عليهما بصفته وكيلا عن السيد احمد (ب.) المالك للمحل التجاري موضوع عقد الكراء وقد قبلا التعاقد بهذه الصفة و ادليا بوصولات يدعيان من خلالها بانهما كانا يؤديان واجبات الكراء له بصفته وكيلا عن الملك للمحل التجاري المذكور السيد احمد (ب.) وبصفته المكري لهما للمحل المذكور، والمحكمة لما سايرت دفوعات المستانف عليهما المتعلقة بانعدام صفته في الدعوى لعدم الادلاء بوكالة تفيد ذلك تكون قد جانبت الصواب فيما ذهبت اليه و خالفت عق الكراء الرابط بين الطرفين الذي ابرم بناء على توافق إرادة كل منهما ووافقا عليه و على شروطه و على اعتباره وكيلا عن السيد أحمد (ب.) بصفته المالك للمحل التجاري المذكور اعلاه ، و بالتالي يكون الحكم المذكور قاعدة العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه او تعديله الا باتفاق طرفيه او للاسباب يقررها القانون وذلك عملا بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود ينص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة منشئيها و لا يجوز إلغاؤها الا برضاهما مع أو في الحالات المنصوص عليها في القانون ، و مع ذلك فانه يدلي بوكالة تفيد انه وكيلا عن السيد احمد (ب.) تخول له القيام بمجموعة من الاجراءات الادارية و منها تمثيله امام مختلف محاكم و مختلف درجات التقاضي سواء كان مدعيا او مدعى عليه ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى شكلا و الحكم من جديد بقبول الدعوى شكلا وموضوعا وفق الملتمسات الواردة بالمقال الافتتاحي للدعوى وتحميل المستأنف عليهما الصائر ، وأرفق المقال بنسخة حكم ونسخة لوكالة .

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما و اللذين أوضحا أن دعوى المستأنف قدمت مختلة شكلا ، وان الحكم الابتدائي كان معللا تعليلا قانونيا سليما مما يتعين معه القول بتأييد الحكم الابتدائي وأدلى المستأنف بوكالة غير أنه بعد وضع الطرف يده عليها يتبين أنها لاتهم المحل موضوع النزاع ولا تخول لصاحبها المطالبة بالواجبات الكرائية وفسخ عقد الكراء والإفراغ مما تكون معه صفة المستأنف غير ثابتة وتكون دعواه مختلة شكلا ، ويتعين تبعا لذلك تأييد الحكم الابتدائي ، وسبق للطرف بمقتضى مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 30/05/2024 أمام المحكمة الابتدائية أن أثار مجموعة من الدفوع والتي يتمسك بها أمام هذه المحكمة ، ملتمسان رد مزاعم المستأنف بتأييد الحكم الابتدائي .

و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 24/10/2024 ألفي بالملف مذكرة جوابية للأستاذ [كتاني] حضر الأستاذ [المكاوي] وتسلم نسخة فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إنه وبالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى تبين أن المستأنف محمد (ب.) تقدم بدعواه ليس بصفة شخصية كما جاء في الحكم المستانف عن غير صواب بل بصفته نائبا عن السيد أحمد (ب.) مدليا بعقد كراء ابرمه الطاعن بتلك الصفة '' أي كنائب عن السيد أحمد (ب.)'' وأنه وأمام هذه المحكمة و عملا بالأثر الناشر للاستئناف وتأكيدا لصفته تلك أدلى بوكالة خاصة منجزة بتاريخ 15/05/2019 منجزة له من طرف السيد أحمد (ب.) بمقتضاها فوض له تفويضا خاصا لتمثيله أمام مختلف الإدارات العمومية و الخاصة ولاسيما أمام مختلف المحاكم وبمختلف درجات التقاضي و سواء طالبا أو مدافعا عليه وعن مصالحه بعد أن سبق وأن فوض له كراء العقارات التي يملكها وقبض الوجيبة الشهرية بنفس الوكالة ، وبالتالي تكون صفة المستأنف كوكيل عن المكري ثابتة ، ولأن المحكمة مصدرة الحكم لم تبت في موضوع النازلة وإنما قضت فقط بعدم قبول الطلب شكلا أي أنه لم تبت إلا في الجانب الشكلي الدعوى ، وبالتالي فإنه وعملا بمقتضيات الفصل 146 من ق م م فإنه ليس لمحكمة الاستئناف حين الغائها الحكم أن تتصدى للموضوع لعدم استنفاذ المحكمة مصدرة الحكم سلطتها بعد وما قد يترتب عن ذلك من حرمان الأطراف من درجة من درجات التقاضي ، وما يمكن كذلك أن يقتضي البت في الجوهر من التحقق من قيام السبب المؤسسة عليها الدعوى من عدمه الشيء الذي تقرر معه الغاء الحكم المستأنف وارجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف و إرجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile