Action subrogatoire de l’État : inapplicabilité de la procédure de recouvrement par voie d’état exécutoire (C.S novembre 2006)

Réf : 18843

Résumé en français

L’État ne saurait recourir à la procédure de recouvrement direct par voie d’ordre de recettes pour obtenir d’un tiers le remboursement des frais engagés suite à l’accident d’un fonctionnaire.

En effet, il résulte de l’article 28 du dahir du 30 décembre 1971 instituant le régime de pensions civiles que la subrogation de l’État dans les droits de la victime impose à l’administration d’intenter une action judiciaire contre le tiers responsable ou d’intervenir à l’instance en cours. Partant, doit être confirmé le jugement annulant la procédure de recouvrement forcé, celle-ci étant incompatible avec l’obligation légale de saisir le juge pour établir le bien-fondé de la créance litigieuse.

Résumé en arabe

إن قيام الإدارة بإصدار أمر باستخلاص تلك المصاريف مباشرة و تنفيذه وفق مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية رغم منازعـة الغير في استحقاق ذلك الدين عليه يتعارض مـع مقتضيات الفصل 28 من ظهير 30/12/1971، و يكون ما أثير بدون أساس، و الحكم المستأنف عندما قضى بإلغاء ذلك الأمر بالاستخلاص واجب التأييد .

Texte intégral

القرار عدد : 912، المؤرخ في : 15/11/2006، ملف إداري عدد : 1458/4/2/2006

بتاريخ 15/11/2006 ، إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه  :

بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 28/04/2006 من طرف السيد الوكيل القضائي،  الذي استأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/03/2006 في الملف عدد 642/2005 غ.

و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 27/6/2006 من طرف شركة التامين النصر بواسطة دفاعها الأستاذ الطائعي عبد الرحيم .

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .

و بناء على المادة 47 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية .

و بناء على قانون المسطرة المدنية.

و بناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 11/10/2006 .

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15/11/2006 .

و بناء على المناداة على الأطراف و من ينوب عنهم و عدم حضورهم .

و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعد غزيول برادة  لتقريره في هذه الجلسة و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي .

و بعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث إن الاستئناف المقدم من طرف الوكيل القضائي  للملكة بتاريخ 28 /04/2006 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/03/2006 تحت عدد 249 في الملف رقم 642/2005 غ جاء وفقا للشروط المتطلبة قانونا لقبوله.

في الموضوع  :

حيث يستفاد من أوراق الملف و من ضمنها الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء سجل بتاريخ 25/07/2005 ، تعرض فيه أنها توصلت بإنذار بأداء مبلغ 11.009.27 درهم بين يدي الخازن الجهوي بالدار البيضاء لفائدة الدولة عن المبالغ التي صرفتها بمناسبة حادثة السير التي تعرض لها احد موظفيها، مع أن الديون التي يمكن استخلاصها بطريق الإنذار هي الديون المباشرة للدولة، و أن الدين موضوع النازلة غير مباشر ملتمسة إلغاء الإنذار المذكور و بعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء الأمر بالأداء موضوع المنازعة و المتضمن لمبلغ 11.009.27 درهم و تحميل المدعى عليهم الصائر، و هو الحكم المستأنف .

في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بتناقضه مع النصوص القانونية ذلك أن الأمر بالأداء المتعرض عليه يستند على النصوص الصريحة و الواضحة المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة  للدولة، بما أن المشرع لم يقرن حق الحلول المخولة للدولة بإقامة دعوى قضائية لغاية إثبات الحق و إنما قصد استخلاص الحق المترتب في ذمة الغير، بالإضافة إلى أن المشرع قد نص على أحقية الدولة في استرجاع المبالغ المصروفة لموظفيها المصابين في حوادث السير أو لـذوي حقوقهم ، و اللجوء إلى التنفيذ المباشر و أن القضاء الإداري لا يسمح لنفسه بقبول أية دعوى من اجل الحصول على حق في إمكان شخص القانون العام استرجاعه لنفسه كما هو الشأن في نازلة الحال ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف و الحكم بعدم قبول الطلب أو برفضه.

لكن حيث أن الفصل 28 من ظهير 30/12/1971 المحـدث لنظام رواتب التقاعد المدنيـة ينص على انه:  » إذا كانت العاهة تنسب لشخص آخر فان الدولة تحل بحكم القانون محل المصاب أو ذوي حقوقه في إقامة الدعوى على الشخص المسؤول أو التدخل في المسطرة الجارية قصد استرجاع الصوائر المدفوعة « .

و حيث ان قيام الإدارة بإصدار أمر باستخلاص تلك المصاريف مباشرة و تنفيذه وفق مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية رغم منازعـة الغير في استحقاق ذلك الدين عليه يتعارض مـع مقتضيات الفصل 28 المومأ إليه أعلاه و يكون ما أثير بدون أساس ، و الحكم المستأنف عندما قضى بإلغاء ذلك الأمر بالاستخلاص واجب التأييد.

لهـذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.

و به صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد بوشعيب البوعمري و المستشارين السادة : سعد غزيول برادة مقررا ، الحسن بومريم ، عائشة بن الراضي ، محمد دغبر ، و بمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي و بمساعدة كاتب الضبط السيد حمان عبيدي.

رئيس الغرفة                        المستشار المقرر                   كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif