Action mixte : Le demandeur non-commerçant dispose d’une option de compétence pour attraire le défendeur commerçant devant le tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82102

Identification

Réf

82102

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

729

Date de décision

21/02/2019

N° de dossier

2019/8227/778

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution de vente et en restitution d'acompte intentée par un non-commerçant contre une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelante soutenait que la compétence de la juridiction commerciale supposait que les deux parties au litige aient la qualité de commerçant. La cour écarte ce moyen en retenant que la société défenderesse, constituée sous une forme commerciale, est commerçante par la forme. Elle qualifie en conséquence l'action d'acte mixte et rappelle le principe selon lequel le demandeur non-commerçant dispose d'une option de compétence lui permettant de saisir, à son choix, la juridiction civile ou la juridiction commerciale. L'exercice de cette option en faveur du tribunal de commerce suffisant à fonder sa compétence, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 24/1/2019 تستأنف بمقتضاه التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ29/11/2018 تحت عدد 1774 في الملف رقم 9223/8201/2018 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الطلب.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 27/09/2018 و الذي يعرض فيه الطرف المدعي بواسطة نائبه أنه تعاقد مع المدعى عليها من أجل شراء عقار عبارة عن مستودع بمشروع إقامة (ا.) [العنوان] بمبلغ قدره 289.000 درهم ، و بتاريخ 31/01/2013 أدى بين يديها مبلغ 90.000 درهم و أن المدعى عليها رفضت إتمام إجراءات البيع ، و وجهت لها أنذار من أجل إتمام البيع توصلت به بتاريخ 30/11/2017 ، بقي بدون جدوى ، و أن المدعى عليها قامت بإعادة بيع المحل لفائدة الغير ضدا عن إرادته ، ملتمسا فسخ عقد الحجز المبرم بتاريخ 31/01/2013 و استرجاع مبلغ التسبيق 90.000 درهم و 5.000 درهم تعويض، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر .

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها و التي يدفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة لكون المدعى ليس تاجر .

و بناء على تعقيب المدعي و الذي يلتمس من خلاله برد الدفع لكون المدعى عليها شركة تجارية .

و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى التصريح بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان الحكم الابتدائي اعتمد في تعليل قضائه على ان العمل القضائي دأب على انه من حق الطرف المدني ان يقاضي الطرف التاجر باختياره امام المحكمة التجارية او امام المحكمة العادية، وانه ولئن كان المدعي في نازلة الحال ليست له صفة التاجر فان المدعى عليها شركة تجارية وصحت بالتالي مقاضاتها امام المحكمة التجارية ، ولكن وحيادا على التعليل اعلاه وبالرجوع الى مقتضيات المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية نجده يعطي الاختصاص لهذه الاخيرة عندما يكون النزاع بين التجار فيما يتعلق بأعمالهم التجارية وبالتالي وجوب توافر شرطين لانعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية اي ان يكون النزاع بين تاجرين وان يتعلق هذا النوع بأعمالهم التجارية وهو الامر الذي يفهم من خلال صياغة المادة 5 من القانون اعلاه ، وانه وفي نازلة الحال فالمستأنف عليه ليس بتجار ولا يمارس التجارة، وبالتالي انتفاء الشرط الثاني والمتعلق بتعلق النزاع بأعمال التجار حتى يمكن اسناده الى القضاء التجاري، وان المستأنفة اثارت كل ذلك امام المحكمة الا انها لم تكلف نفسها عن الرد عليها ورغم ذلك فان القاضي الابتدائي لم يجب عليها او لم يعرها ما تستحق من اهتمام الشيء الذي يعد خرقا للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية.

ذلك تلتمس الغاء الحكم التمهيدي وبعد التصدي بعدم اختصاص المحكمة التجارية للنظر في الدعوى مع احالة الاطراف على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء المختصة نوعيا للتقاضي وفق الاجراءات العادية.

وأدلت بنسخة من الحكم الابتدائي واصل طي التبليغ .

وبناء على إدراج الملف اخيرا بجلسة 14/2/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 21/2/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن المستأنفة باعتبارها مدعى عليها تتخد شكل شركة محدودة المسؤولية مما يجعلها تاجرة بالشكل حسب القانون المنظم لهذا النوع من الشركات و بالتالي فان الدعوى الحالية تدخل في خانة الدعاوى المختلطة و في هذا النوع من الدعاوى فان الطرف غير التاجر يملك حق الخيار في رفع الدعوى إما أمام المحكمة المدنية أو أمام المحكمة التجارية باعتبارها المكان الطبيعي لمقاضاة التاجر و ذلك باختياره , و في نازلة الحال فإن اختيار المستأنف عليه ( المدعي ) للمحكمة التجارية يكون قد مارس حق الخيار الممنوح له و تبقى المحكمة التجارية مختصة نوعيا بنظر النزاع و هو ما وجب رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابا .

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile