Action en restitution : l’action fondée sur une condamnation pénale pour dépossession n’est pas soumise au délai de forclusion d’un an de l’action possessoire (Cass. civ. 2006)

Réf : 17165

Identification

Réf

17165

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3787

Date de décision

13/12/2006

N° de dossier

938/1/6/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 166 - 167 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Al Ichâa الإشعاع

Résumé en français

L'action en remise en état des lieux fondée sur une condamnation pénale définitive pour usurpation de possession, et visant à effacer les effets de l'acte délictueux, ne constitue pas une action possessoire en réintégration. Elle n'est, par conséquent, pas soumise au délai de forclusion d'un an prévu par l'article 167 du Code de procédure civile. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare une telle action irrecevable pour tardiveté en l'assimilant, à tort, à une action possessoire.

Résumé en arabe

ـ دعوى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لا تخضع لأجل السقوط المنصوص عليه في المادة 167 من ق م م الخاص باسترداد الحيازة.

Texte intégral

قرار عدد: 3787، بتاريخ: 13/12/2006، ملف مدني عدد: 938/1/6/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 13/12/2006 إن الغرفة المدنية: ق 6 من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: يوضى أحمد بن مزيان
الساكن: بوسراف قبيلة أولاد الميدي تاوريرت
النائب عنه الأستاذ عبد القادر الصادقي المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
الطالب
وبين: المحمدي البشير بن قدور والطيي رحال بن عبد القادر
سكناهما: بدوار بني مالك مشيخة أولاد الميدي دائرة وعمالة تاوريرت
المطلوبين
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 08/01/2004 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد القادر الصادقي المحامي بوجدة والرامي إلى نقض القرار رقم 2848 الصادر بتاريخ 04/11/2003 في الملف رقم 246/02 عن محكمة الاستئناف بوجدة.
وبناء على تبليغ نسخة من المقال للمطلوبين بتاريخ 10/04/2004 وعدم جوابهما.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08/11/2006.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13/12/2006
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد ميمون حاجي والاستماع إلى ملاحظ المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 11/10/1999 قدم أحمد بن مزيان بوضى مقالا لمركز القاضي المقيم بتاوريريت عرض فيه أنه اكن يحوز ويتصرف في القطعة الأرضية البورية الفلاحية الكائنة بمزارع قبيلة أولاد الميدي مساحتها حوالي سبع هكتارات المحدودة بالمقال انتقلت إليه الحيازة أبا عن جد منذ مدة طويلة بعد ما قام بتطويعها إلا أنه خلال موسم الحرث لسنة 1996 ترامى عليها المدعى عليهما البشير بن قدور المحمدي والطيي رحال بن عبد القادر وقاما بتجزئتها فيها بينهما وأدينا جنحيا بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة مبلغها 500.00 درهم وبأدائهما على وجه التضامن لفائدته تعويضا مدنيا قدره ثلاثة آلاف درهم وذلك حسب الحكم الجنحي الحائز لقوة الشيء المقضي به لذلك فإن المدعي محق في المطالبة باسترداد الحيازة للأرض المذكورة أعلاه وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الاعتداء وتبعا لذلك الحكم بإفراغهما منها من شخصهما وأمتعتهما وكل من يقوم مقامهما بإذنهما أم بأمر منهما تحت طائلة تهديدية قدرها 800.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر وأدلى بنسخة من القرار الاستئنافي الجنحي الصادر في 03/02/99 ملف عدد 3745/98.
وأجاب المدعى عليهما بأنه طبقا للفصل 493 من قانون المسطرة الجنائية فإن الاختصاص يرجع للمحكمة الجنحية مما يجعل المحكمة المدنية غير مختصة كما أن الأرض موضوع الدعوى جماعية والمدعي لم يثبت التصرف فيها حتى تكون له الصفة في رفع الدعوى ولم يبين اسم القطعة الأرضية ولا أساس دعواه أصدرت المحكمة المذكورة حكمها رقم 732 بتاريخ 07/12/07 برفض الطلب استأنفه المدعي فألغته محكمة الاستئناف المذكورة وقضت بعد التصدي بعدم قبول الدعوى وذلك بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرفه في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الدعوى لم تقدم في إطار قواعد استرداد الحيازة المنصوص عليها في الفصل 166 وما بعده من قانون المسطرة المدنية وإنما هي دعوى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد إدانة المطلوبين جنحيا من أجل بانتزاع عقار من حيازة الغير بحكم نهائي مبرم وثبت بالتالي احتلال الملك والترامي عليه بدون وجه مما يبرر الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وجعل حد للاحتلال وأن عدوى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في الحال غير مقيدة بأجل السقوط المنصوص علي في الفصل 167 من قانون المسطرة المدنية مادام الأمر يتعلق بوضع حد للاحتلال الثابت بأحكام جنحية نهائية.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه اعتمد في قضائه على أنه « وفق وقائع القضية كما سطرت في المقال الافتتاحي فإن طلب استرداد الحيازة استند إلى كون انتزاعها كان في الموسم الفلاحي لسنة 1996 والحال أن الطلب قدم في 11/10/1999 وأنه وفقا لمقتضيات الفصل 166 وما بعده من قانون المسطرة المدنية فإنه يشترط تقديم دعوى استرداد الحيازة خلال السنة التالية لنزعها كأجل ساقط لها بيد أن الدعوى قدمت في 11/10/1999 والحال أنه تم نزعها في موسم 1996 أي أن الدعوى قدمت بعد أكثر من سنتين على انتزاع الحيازة لذا فإنها غير مقبولة » في حين أن الطاعن وأن أشار في مقاله إلى استرداد الحيازة فهو طلب أساسا إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الاعتداء على حيازة عقار النزاع استنادا إلى القرار الجنحي المشار إليه والذي قضى بإدانة المطلوبين في النقض وبالتالي تكون دعواه تهدف إلى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ومحو آثار الفعل الجرمي الناتج عن الاعتداء على الحيازة وهي دعوى لا تخضع للأجل المنصوص عليه في الفصل 167 من قانون المسطرة المدنية الأمر الذي كان معه القرار معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل المستدل بها على النقض.
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة أعلاه إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والمستشارين السادة: ميمون حاجي مقررا، محمد مخليص، أحمد بلبكري، الحسن أباكريم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتب الضبط بناصر معزوز.
الرئيس                  المستشار المقرر                          الكاتب
مجلة الإشعاع، العدد 32

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile