Qualité à agir – Irrecevabilité du pourvoi en cassation formé par le père au nom de son fils ayant atteint l’âge de la majorité (Cass. civ. 2007)

Réf : 17175

Identification

Réf

17175

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

167

Date de décision

17/01/2007

N° de dossier

742/1/5/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue la Lettre de l'Avocat مجلة رسالة المحاماة

Résumé en français

Est irrecevable, pour défaut de qualité à agir, le pourvoi en cassation formé par un père en sa qualité de représentant légal de son fils, dès lors qu'à la date de l'introduction du pourvoi, ce dernier a atteint l'âge de la majorité légale et est devenu pleinement capable d'exercer lui-même ses droits en justice, conformément à l'article 1er du Code de procédure civile.

Résumé en arabe

انه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فانه لا يصح التقاضي إلا ممن له الأهلية والمصلحة، وانه بناء على ما ذكر فان الطاعن لا صفة له في طلب النقض نيابة عن ابنه الذي لم يبق قاصرا مما يستوجب معه التصريح بعدم قبول الطلب.

Texte intégral

قرار عدد: 167، ملف مدني: 742/1/5/2006، بتاريخ : 17/1/2007
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 17/1/2007
إن الغرفة المدنية: القسم الخامس
من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: احمد المرابط النائب عن ابنه القاصر محمد.
الساكن زنقة ابن جرير 14 الحي الحسني السمارة.
والنائب عنه الأستاذان عبد الرحيم بن بركة والجراري محمد المحاميان بالرباط المقبولان للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين: لوبالي السعيد.
الساكن زنقة قلعة السراغنة رقم 2 السمارة.
– شركة التأمين الوطنية في شخص ممثلها القانوني مقرها الاجتماعي بشارع الجيش الملكي رقم 83 الدار البيضاء.
والنائب عنها الأستاذ م.ط. الساسي المحامي باكادير المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
 المطلوبين
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 25/01/2006 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذان عبد الرحيم بن بركة والجراري محمد والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالعيون الصادر بتاريخ 14/12/2004 تحت عدد 259.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 31/08/2006 من طرف المطلوب ضده النقض شركة التأمين الوطنية بواسطة نائبها الأستاذ م.ط. الساسي.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخة في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 05/12/2006.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17/01/07.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اوغريس والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد الحراق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف وبالأخص محضر الضابطة القضائية عدد 339 وتاريخ 16 أكتوبر 2000 إن الابن محمد المرابطي الذي ينوب عنه والده كان وقت الحادثة يبلغ 13 سنة وانه وقت تقديم عريضة النقض بتاريخ 25/1/2006 يكون قد أكمل 18 سنة الذي هو سن الرشد القانوني وليس بالملف ما يفيد انه ناقص الأهلية.
وحيث انه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فانه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة، وانه بناء على ما ذكر فان الطاعن لاصفة له في طلب النقض نيابة عن ابنه الذي لم يبق قاصرا مما يستوجب معه التصريح بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب مع تحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكان الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان والمستشارين السادة: محمد اوغريس مقررا وعائشة القادري والناظفي اليوسفي ومحمد بن يعيش وبمحضر المحامي العام السيد رشيد الحراق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile