Réf
69238
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1768
Date de décision
07/09/2020
N° de dossier
2020/8227/2398
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Qualité de commerçant, Fonds de commerce, Exception d'incompétence, Domaine public, Distinction entre compétence et fond, Contrat de gérance, Compétence matérielle, Appréciation de la compétence
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la compétence matérielle en matière de gérance d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en résiliation d'un contrat de gérance verbale.
L'appelant soulevait l'incompétence de cette juridiction au motif principal que le local, relevant du domaine public, ne pouvait légalement supporter l'existence d'un fonds de commerce en raison du caractère précaire de l'autorisation d'occupation. La cour rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande et de la qualité du défendeur.
Elle retient que l'action, visant à mettre fin à un contrat de gérance et dirigée contre un commerçant à l'occasion de son activité, relève de la compétence du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. La cour juge en outre que la question de l'existence même du fonds de commerce constitue une question de fond, inopérante pour déterminer la compétence.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/07/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 166 بتاريخ 11/02/2020 في الملف عدد 141/8205/2020 والقاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في الصائر إلى حين البت في جوهر الطلب .
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/12/2019 ،عرضت من خلاله أنها تملك الأصل التجاري المنشأ على المحل التجاري رقم [العنوان] درب غلف، و ذلك بمقتضى القرار عدد 456 الصادر عن رئيس مقاطعة المعاريف بتاريخ 08/08/2005 و أنها قد عهدت بتسييره للمدعى عليه بمقتضى اتفاق شفوي مقابل نصيب من الأرباح. و أن هذا الأخير قد امتنع عن أداء هذا النصيب منذ مدة طويلة ،مما حدى بها إلى إشعاره بواسطة إنذار غير قضائي مؤرخ في 25/09/2019 بلغ به بتاريخ 09/10/2019 تشعره فيه بفسخ عقد تسيير شفوي الرابط بينهما و استرجاع محلها التجاري. ملتمسة الحكم بإنهاء عقد التسيير الشفوي الرابط بينها و المدعى عليه بخصوص المحل التجاري الكائن بسوق درب غلف للعطارة رقم [العنوان] الدار البيضاء، و الحكم بإفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر. و ارفق الطلب بنسخة من قرار عدد 456 و نسخة من إشعار بفسخ عقد و محضر تبليغ إنذار .
وحيث أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم اختصاص النوعي للمحكمة التجارية و بإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف جانب الصواب، لكون المحكمة اعتبرت أن النزاع يتعلق بمحل تجاري خاضع لحكام قانون 16-49 المتعلق بكراء المحلات التجارية . ذلك أن المستأنف عليها في مقالها زعمت بأنها تملك الأصل التجاري المنشأ على المحل، و التي عهدت إدارة تسييره للطاعن، و ان كراء الأصل التجاري هو كراء لمنقول معنوي تنظمه المواد 152 إلى 158 من مدونة التجارة . أما الكراء التجاري فهو كراء لمحل أو لعقار ينظمه قانون 16.49 . و أن موضوع النزاع لا يتعلق بالكراء التجاري للمحل و إنما بتسيير لأصل تجاري المنشأ على المحل التجاري حسب زعم المستأنف عليها الأمر الذي يجعل تعليل المحكمة معيب . و أن المحكمة لم تجب على دفوعات الطاعن و التي تمسك فيها بكون المستأنف عليها لم تثبت وجود الأصل التجاري كما تزعم ملكيتها له. و أن المحل موضوع النزاع خاضع لظهير 30-11-1918 المتعلق بالاستغلال المؤقت للملك العمومي، و به فالمحل به ملك عمومي و أن القرار الإداري يعتبر فقط بمثابة رخصة احتلال مؤقت للملك العمومي. و من بين بنوده أن الرخصة مؤقتة و قابلة للإلغاء بعد سابق إعلان يستغرق 10 أيام بالإضافة إلى ذلك فالقضاء الفرنسي المقارن قد حسم توجهه في هذا الشأن ( فمجلس الدولة الفرنسي في جميع قرارته تواترت على رفض فكرة قيام أصل تجاري على الملك العام مستندة في ذلك على كون رخصة الاحتلال المؤقت تتصف بالوقتية و إمكانية التراجع عنها و كذلك طابعها الشخصي و بالتالي استبعدا إمكانية إبرام عقد كراء تجاري على الملك العام ) مقال الأستاذ مصطفى (ب.) و هكذا يتضح بأنه يستحيل قانونا قيام أصل تجاري و إخضاعه للتسيير الحر على محل تملك رقبته الدولة و بناء على رخصة مؤقتة. ملتمسا قبول المقال الاستئنافي و في الموضوع إلغاء الحكم الابتدائي و الحكم بعدم الاختصاص و تحميل المستأنف عليها الصائر. و أرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف .
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 31/08/2020 تخلف الطرفين و ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07-09-2020 .
محكمة الإستئناف.
حيث ارتكز الطاعن في استئنافه على الوسائل المشار إليها أعلاه.
وحيث إن مناط تحديد الاختصاص النوعي، إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الادعاء، و هو في نازلة الحال إنهاء عقد تسيير محل تجاري .و كون المستأنف عليها اكتسبت الحق التجاري المتعلق بالمحل موضوع النزاع بموجب رخصة مؤقتة عن رئيس المقاطعة . لا يغير من المركز القانوني للطاعن كتاجر عهد إليه بتسيير محل تجاري .أما كون المستأنف عليها تملك أصلا تجاريا من عدمه فلا يمكن مناقشته إلا عند البت في الجوهر .
و حيث إنه لما كان من المقرر قضاء، أن الاختصاص يتحدد انطلاقا من المركز القانوني للمدعى عليه الذي هو في نازلة الحال تاجر ، و الدعوى بمناسبة عمله التجاري . فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بموجب المادة 5 من قانون رقم 53-95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية . مما يبقى معه سبب الطعن غير مرتكز على أساس ، ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف بموجب العلل أعلاه، المستقاة من وثائق الملف بدل تلك المنتقدة .
وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا.
في الشكل :قبول الإستئناف.
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص مع حفظ البت في الصائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025