Réf
52115
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
115
Date de décision
20/01/2011
N° de dossier
2010/1/3/508
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Ultra petita, Requalification, Rejet, Preuve, Pouvoir souverain d'appréciation, Objet du litige, Expertise judiciaire, Erreur matérielle, Demande réformative, Demande introductive, Demande additionnelle, Contre-expertise, Contrat de prêt, Action en justice
Ne viole pas l'article 3 du Code de procédure civile et ne statue pas au-delà des demandes la cour d'appel qui, saisie d'une action en paiement fondée sur un contrat de prêt, prend acte de la correction d'une erreur matérielle contenue dans la demande introductive. Ayant constaté que le créancier, par une demande qualifiée d'additionnelle, avait substitué à une créance de prêt révélée comme éteinte par l'expertise une autre créance de prêt initialement omise, la cour d'appel a pu, à bon droit, considérer cette demande comme une requête rectificative et statuer sur la demande ainsi modifiée sans modifier l'objet ou la cause de l'action. Par ailleurs, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, s'estimant suffisamment éclairée par les expertises versées aux débats, a pu refuser d'ordonner une contre-expertise.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/04/07 في الملف 2007/3971 تحت رقم 2009/2089 ، انه بتاريخ 99/2/9 تقدم المطلوب (ب. و. إ. إ.) بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه أبرم مع شركة (2 ك. ت.) عقد قرض طويل الأمد بتاريخ 1994/09/21، وأقرت الشركة بتوصلها به وتعهدت بمقتضى الفصل 16 منه بأدائه على أقساط من 1996/08/31 الى غاية 2002/05/31، كما أبرم معها عقد قرض قصير الأمد بتاريخ 1995/12/09، وأقرت في الفصل الأول منه بتوصلها بمبلغ 3.420.000,00 درهم، وقد تخلد بذمتها مبلغ 12.475.368,56 درهم عن كشف الحساب الموقوف بتاريخ 31-08-1997 وعن أقساط القرض القصير الأمد مبلغ 5.093.320,49 درهم ، أي ما مجموعة 17.568.689,05 درهم ، وان السادة محمد (ق.) وخالد (ق.) ومونية (ق.)، وليلى (ق.)، وربيعة (ب.) زوجة محمد (ق.) كفلوا الشركة في حدود القرض قصير الأمد، والتمس الحكم عليهم بالأداء بالتضامن أصل الدين مع الفائدة الاتفاقية بنسبة 18.75% من 1997/08/31، والحكم عليهم بأداء مبلغ 1.756.868,90 درهم عن الاضرار اللاحقة به وتحميل المدعى عليهم الصائر. فأجاب المدعى عليهم بمذكرة مع طلب مقابل جاء فيها أنه قبل أن يوافق المدعي على القرض ، فرض على الشركة شروطا عسيرة منها أن يقوم بدراسة المشروع بواسطة خبرائه ، المستخدمين وهيأت المحل وتحملت جميع المصاريف . إلا أن البنك تماطل في تنفيذ التزاماته وجمد ملف القرض لمدة 9 أشهر ، الأمر الذي جعل حسابها مدينا بالمبالغ التالية: - الى غاية 31-12-94 بمبلغ 4.198.564 درهم - إلى غاية 31-12-95 بمبلغ 2.178.485 درهم - إلى غاية 31-12-96 بمبلغ 3.373.282 درهم وبتاريخ 7-11-95 وجهت رسالة الى الرئيس المدير العام للبنك تعرض فيها بتفصيل العراقيل المذكورة وانعكاساتها على المشروع مطالبة بتسوية هذه الوضعية قصد إعطاء انطلاقة حقيقية للمشروع ما دامت الشركة قد أنجزت جميع الاجراءات التي تطلبها المشروع، وبان المصاريف بلغت 20.788.750,64 درهم، ولم يبق لانطلاق المشروع إلا القرض المخصص من طرف B EI أي مبلغ 5.750.000,00 درهم دون جدوى، علاوة على ان تأخر البنك في تنفيذ التزامه لم يمنعه من احتساب الفوائد بنسبة 13.50% بالاضافة الى الضريبة على القيمة المضافة من تاريخ التعاقد، وانه لذلك منحها قرضا قصير الأمد بتاريخ 96/1/16، وان البنك طالبها من قبل هذا القرض بمبلغ 5.093.320,89 درهم. وان هذا القرض امتد أمده الى نهاية غشت 1997 أي لمدة عشرين شهرا. وان إخلال المدعي بتنفيذ التزامه ، وتجميده للقروض أدى الى عرقلة المشروع وتسبب لها في أضرار بليغة بالاضافة الى احتساب الفوائد البنكية وفوائد التأخير عن مدة التوقف وان مدة التوقف كانت 22 شهرا ، ولا يمكن المطالبة عنها بالفوائد. وانها سددت للمدعي خلال مدة التوقف مبلغ 1.028.177,70 درهم بدون حق، وانها سددت الدين بخصوص القرض القصير الأمد . وان قرض B E I ( البنك الأوروبي للاستثمار) تم تحويله الى حساب الشركة في غشت 97، وتبعا لذلك لم يبق بذمتها سوى الفوائد المترتبة عن هذا القرض و المحددة في 422.200 درهم، وقد أنجزت خبرة حسابية تفيد خطأ المدعي في مبلغ 2.473.121,90 درهم، ملتمسة رفض الطلب الاصلي ، وفي الطلب المقابل بإجراء خبرة. وبعد إجراء أربع خبرات حسابية والتعقيب عليها من الطرفين والطعن بالزور الفرعي من طرف المدينة الاصلية في الكشف الحسابي المعتمد من طرف البنك المدعي ، قضت المحكمة التجارية بقبول الطلب الاصلي وبعدم قبول المقال المقابل ومقال الطعن بالزور الفرعي وتحميل رافعهما الصائر. وفي الموضوع ، بأداء المدعى عليهم لفائدة المدعي (ب. و. إ. إ.) مبلغ 19.464.707,53 درهم مع حصر المبلغ في حق الكفلاء في حدود 3.420.000,00 درهم وبتحميلهم الصائر، وتحديد مدة الإكراه البدني في حق الأشخاص الذاتيين في الأدنى وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليهم وطعنوا بالزور الفرعي في بالقرض القصير الأمد. كما تقدموا بمذكرة تعقيبية مع طلب مقابل التمسوا بمقتضاها الحكم لهم بتعويض مؤقت قدره 7.011.922,08 درهم عن الاضرار اللاحقة بهم بسبب الاخطاء المرتكبة من طرف البنك، وحفظ حقهم في تقديم طلب اضافي ان اقتضى الحال ذلك على ضوء تقرير الخبرة التي ستأمر بها المحكمة. وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية قضت محكمة الاستئناف التجارية بقبول الاستئناف وبعدم قبول الطلب المقابل مع إبقاء الصائر على رافعيه، وفي الموضوع ، باعتبار الاستئناف جزئيا، وتعديل الحكم المستأنف بحصر المبلغ المحكوم به في 16.994.953,83 درهم ، وبإلغائه فيما زاد عن ذلك ، والحكم بعدم قبول الطلب بشأنه وإلغائه كذلك فيما قضى به من أداء بالتضامن والاكراه البدني في مواجهة السادة محمد (ق.) وربيعة (ب.) وليلى (ق.) وخالد (ق.)، والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهتهم، وبجعل الصائر بالنسبة، وهو القرار المطعون فيه.
في شان عدم القبول المثار تلقائيا من طرف المجلس الأعلى :
حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من ق م م يجب ان يتضمن مقال النقض تحت طائلة عدم القبول ، بيان أسماء الاطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي، في حين بالرجوع لمقال النقض يتضح ان الطالبين ربيعة (ب.) وليلى (ق.) ومونية (ق.) و محمد (ق.) و خالد (ق.) ، لم يشيروا إلى موطنهم الحقيقي ، خارقين بذلك المقتضيات المشار اليها ، وفضلا عن الخرق الشكلي المذكور ، فإن القرار الاستئنافي المطعون فيه لم يقض بشيء في مواجهة الطالبين المذكورين بل ألغى الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء بالتضامن ومن إكراه بدني في مواجهتهم ، وقضى من جديد برفض الطلب في مواجهتهم ، ومن تم تنعدم مصلحتهم في طلب النقض ، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المذكورين.
في شأن الوسيلة الاولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بها ، بدعوى أنه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى يلاحظ أن البنك المدعي طالب الحكم بأداء مبلغين: - عن القرض التسبيقي القصير الأمد موضوع العقد المؤرخ في 1995/12/09 بمبلغ 3.420.000,00 درهم حسب كشف موقوف بتاريخ 1997/08/31 في حدود مبلغ 5.093.320,49 درهم . - عن القرض الطويل الأمد موضوع العقد المؤرخ في 1994/9/16 بمبلغ 10.000.000,00 درهم حسب كشف الحساب الموقوف بتاريخ 1997/08/31 في حدود مبلغ 12.475.368,50 درهم .
وإن الاحكام التمهيدية الأربعة الآمرة بإجراء خبرة حسابية و الصادرة ما بين سنة الطويل الأمد لبنك العمل موضوع العقد المؤرخ في 1995/09/11 الحامل المبلغ 5.000.000,00 درهم والذي لم يتم الإفراج عنه إلا في حدود مبلغ 4.112.000,00 درهم . وانه بمقتضى الفصل الثالث من ق م م فإنه " يتعين على القاضي ان يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له ان يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات ." والحكم الابتدائي ، والقرار الاستئنافي المطعون فيه قد خرقا هذه المقتضيات ،لانهما تطرقا الى قرض (ب. ع.) طويل الأمد المشار اليه دون أن يطالب به البنك المدعي. ومحاولة لإعطاء صبغة قانونية لهذا التجاوز، فإن القرار الاستئنافي أورد في تعليله في الصفحة 42 انطلاقا من السطر التاسع ، " ان كل ذلك مردود على اعتبار أن الثابت حقا ان المقال اعتمد على قرض طويل الامد وقرض قصير الأمد وبعد الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد الحسين (س.) ، أكد على أن القرض القصير الأمد تم أداؤه ، وان ما بقي بذمة الشركة هو المبلغ المتبقى عن القرض الطويل الأمد بمبلغ 10.000,000 درهم ، والقرض الخاص ب(ب. ع.) أما القرض القصير الأمد بمبلغ 3.420,000 درهم فقد تم أداؤه " ، وان محكمة الاستئناف تقر أن المدعي لم يطالب ضمن مقاله الأصلي بقرض (ب. ع.) فكان من المفروض بالتالي عليها أن تحصر بتها في القرض القصير الأمد بمبلغ 10.000.000,00 درهم ، وألا تأخذ بعين الاعتبار تجاوز الخبراء لمهامهم الدقيقة التي حصرت في أحكام تمهيدية لم تتطرق الى قرض (ب. ع.). و الاتجاه الذي أخذه القرار المطعون فيه ، يشكل تغييرا لموضوع الطلب وسببه عندما اعتبر ان القرض الطويل الأمد ل(ب. ع.) المبرم بتاريخ 1995/09/11 وبشروط خاصة ، يمكن ان يحل محل طلب أداء القرض القصير الأمد بتاريخ 1995/12/9 وبشروط مخالفة ، على مستوى المبلغ والفائدة ، وهو البنك المانح للقرض. واعتبارا لكون (ب. ع.) لم ينفذ التزاماته بالافراج عن المبلغ الكامل للقرض المحصور في مبلغ 5.000.000,00 درهم ، واكتفى بالافراج الجزئي في حدود مبلغ 4.112.000,00 درهم فان العارضين محقين في الامتناع عن أداء التزاماتهم ، ما دام (ب. ع.) لم يف بالتزاماته المقابلة عملا بأحكام الفصل 235 من ق ل ع الناص على أنه " في العقود الملزمة للطرفين ، يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه الى ان يؤدي التعاقد الآخر التزامه المقابل " . وان البنك المدعي لم يتقدم بأي مقال إصلاحي لطلبه الاصلي، ومحكمة الاستئناف عندما اعتبرت المذكرة التعقيبية بعد الخبرة مع طلب اضافي بمثابة مقال إصلاحي ، قد خرقت الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، و 235 من ق ل ع ، إذ بتت فيما لم يطلب منها وغيرت موضوع الدعوى وسببها ، مما يوجب نقض قرارها.
لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت : " ان الثابت حقا ان المقال اعتمد على قرض طويل الأمد ، وقرض قصير الأمد ، وبعد الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد (س.) أكد على أن القرض قصير الأمد تم أداؤه ، وان ما بقي بذمة الشركة هو المبلغ المتبقى من القرض الطويل الأمد بمبلغ 1.000.000,00 درهم ، و القرض الخاص ب(ب. ع.) بمبلغ 4.112.000,00 درهم ، أما القرض قصير الأمد بمبلغ 3.420.000,00 درهم فقد تم أداؤه ، وان المستأنف عليه (البنك) وخلافا لما ارتكز عليه الطاعنون أكد في المذكرة المدلى بها لجلسة 999/12/28 المرفقة بطلب اضافي على ما يلي : " وعلى اثر خطإ مادي تسرب في مقاله، أشار أن كشف الحساب الحامل لمبلغ 5.093.320,46 درهم يتعلق بأقساط القرض القصير الأمد غير المؤداة " ، وفي الطلب الإضافي ،ارتكز على القرض الطويل الأمد المتعلق ب(ب. ع.) ، وحدد الدين بالنسبة اليه في المبلغ الذي توصل اليه الخبير الحسين (س.) ، وبالتالي، فبعد إصلاح المقال فإن موضوع الدعوى هو أداء دين ناتج عن القرض طويل الأمد مع (ب. و. إ. إ.) بمبلغ 10.000.000,00 درهم بتاريخ 1994/09/16 ، و الذي أفرج عنه على دفعات ، وعن القرض المتعلق ب(ب. ع.) بمبلغ 5.000.000,00 درهم و المؤرخ في 1995/09/11 والذي تم الافراج منه على مبلغ 4.112.000,00 درهم فقط ، وان الحكم لما قضى بأداء المبلغ الناتج عن القرض الثاني لم يخرق مقتضيات الفصل 3 من ق م م ، وإنما استجاب للطلب بعد إصلاح المقال ... وبت في حدود الطلبات ولم يغير السبب ... " تكون قد ردت وعن صواب موضوع الوسيلة معتمدة فيما انتهت إليه واقع الملف الذي بالرجوع اليه يلفى ان البنك الطالب وعقب إيداع الخبير الحسين (س.) لتقريره، تقدم بمذكرة مقرونة بمقال إصلاحي وان عبر عنه بطلب اضافي ، ما دام قد التمس بمقتضاه تصحيح الخطأ الذي تسرب إلى مقاله الافتتاحي ، والحكم له بالدين الناتج عن القرض الطويل الأمد الخاص ب(ب. ع.) ، عوض القرض القصير الأمد الذي تبين أنه وقع أداؤه، وما دام ان الاطراف يملكون حق تقديم طلبات اضافية ومقالات تصحيحية الى غاية قفل المسطرة ، ومن ثم فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم الابتدائي الذي استجاب لطلب البنك المطلوب بعد إصلاح المقال الافتتاحي ، تكون قد راعت مقتضيات الفصل الثالث من عام م ولم تتجاوز طلبات البنك المدعي ولم تغير سببها، وبخصوص مقتضيات الفصل 235 من ق ل ع فلا مجال لإعمالها ، فلم يخرق القرار أي مقتضى والوسيلة على غير اساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 328 من ق م م وفساد التعليل الموازي لانعدامه ، بدعوى أنه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين بوضوح أن طلب أداء القرضين قصير الأمد و الطويل الامد أسسا على كشفين حسابيين موقوفين بتاريخ 1997/8/31 في حدود مبلغ 5.093.320,49 درهم بالنسبة الاول، وفي حدود مبلغ 12.475.368,56 درهم بالنسبة للثاني ، وقد أمرت المحكمة التجارية بالرباط بإجراء عدة خبرات أجمعت على ان القرض القصير الأمد تم أداؤه ، في حين اختلفت بشأن سعر الفائدة ، وبشأن الفوائد البيئية التي اقتطعها (ب. و. إ. إ.) مباشرة من حساب شركة (2 ك. ت.) ، خاصة وأن القرار الاستئنافي اعتمد على تقرير السيد محمد (ك.) ، الذي لم يسمح للطالبة بالتعقيب عليه ، لكون المحكمة التجارية بالرباط لم تشعر دفاعها بذلك. ومما يبرر مشروعية طلب إجراء خبرة مضادة ، هو أن الخبرة التي اعتمدها القرار الاستئنافي تعمدت عدم احتساب مبلغ 4.003.892,08 درهم الذي يشكل مجموع الفوائد المستخلصة من طرف البنك، وحصرها الخبير في مبلغ 606.260,27 درهم رغم ان (ب. و. إ. إ.) سلمه الكشوف الحسابية التي تبرز بدون شك انه اقتطع مبلغ 4.003.892,08 درهم ، إذ اقتطع خلال الفترة ما بين 1-2 -1996 و29-06-1997 مبلغ 1.886.893,24 درهم، وخلال الفترة ما بين 1997/12/03 و 2001/04/06 مبلغ 1.510.738,57 درهم . فيكون مجموع الفوائد المستخلصة فعليا، هو 606.260,27 درهم + 1.886.893,24 درهم + 1.510.738,57 درهم = 4.003.892,08 درهم .والخبير محمد (ك.) اقتصر على مبلغ 606.260,27 درهم المصرح به من طرف المستأنف ،كما انه أغفل كذلك كون الطالبين أدوا للبنك مبلغ 55.167,70 درهم عن عمولة الضمان، وقرر أن ذمة العارضين لا زالت عامرة بمبلغ 198.952,70 درهم مع ان البنك يطالب بمبلغ 239.139,02 درهم. واعتبارا لهذه العناصر، اضطر العارضون الى تقديم طلب إجراء خبرة مضادة ضمن مقالهم الاستئنافي مع حفظ حقهم في التعقيب عليها ، غير أن محكمة الاستئناف لم تستجب للطلب معتبرة أن الخبرة ما هي إلا حجة بالملف تخضع لرقابة المحكمة، وان رأي الخبير غير ملزم لها ، وانها باطلاعها على الخبرات المنجزة تبين لها أن الخبراء بينوا النقط التقنية وأصبحت تتوفر على العناصر الضرورية والكافية للبت في النزاع ، وردت طلب العارضين إجراء خبرة مضادة دون تعليل كاف للاخطاء التي ارتكبتها خبرة السيد (ك.) و المتعلقة بالفوائد البيئية وبعمولة الضمان، وباعتبار كشف حسابي موقوف بتاريخ 1997/08/31 بمبلغ 5.093.320,49 درهم لتحديد مديونية (ب. ع.) في مبلغ 4.815.798,43 . كما قرر دون تعليل تعديل الحكم الابتدائي ، بحصر المديونية في مبلغ 16.994.953,83 درهم، عوضا عن 19.464.907,43 درهم، بعد أن خصم مبلغ 2.469.953,60 درهم دون أن يفصل المديونية التي حصرها ، ودون تبرير الاسباب التي جعلته يعدل الحكم الابتدائي ويأمر بخصم 2.469.953,60 من المبلغ المحكوم به مما يعرض القرار للنقض.
لكن ، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها : " إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفون من كون الخبير أكد على أنهم قاموا بأداء مبلغ 606.260,27 درهم عن الفوائد رغم أنهم قاموا بأداء مبلغ 2.475.333,59 درهم ، فإن ذلك مردود على اعتبار أنه إذا أثبت المدعي وجود الالتزام فعلى من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه ان يثبت ذلك، فإذا كان الثابت سواء من تقرير خبرة السيد (س.) وكذلك خبرة السيد (ك.) ، ان ما وقع أداؤه هو 606.260,27 درهم فان المستأنفين لم يثبتوا وقوع أداء أكثر من ذلك المبلغ بواسطة أية حجة ، وان الدفع بالتالي جاء مجردا مما يتعين معه رده " ، تكون قد عللت بما يكفي ردها للدفع بكون مبلغ الفوائد المدفوع من طرف الطالبة يفوق المبلغ المحدد من طرف الخبير ، وتعليلها المذكور لم تنتقده الوسيلة، وبخصوص عمولة الضمان فلا محل المجادلة فيها طالما أن محكمة الاستئناف قد ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به بشأنها لانها لم تكن موضوع طلب ، ومن ثم فالمحكمة لما ردت طلب إجراء خبرة مضادة بقولها : " إن الخبرة ما هي إلا حجة بالملف تخضع لرقابة المحكمة، وان رأى الخبير غير ملزم للمحكمة ... لان مهمة الخبير تقتصر على إبداء رأيه في المسائل التقنية التي يصعب على القاضي الإلمام بها ، دون أن يبدي رأيه في النقط القانونية ، وان المحكمة باطلاعها على الخبرات المنجزة ابتدائيا وكافة وثائق الملف ، تبين لها أن الخبراء قد بينوا جميع النقط التقنية وأصبحت المحكمة تتوفر على العناصر الضرورية والكافية للبت في النزاع ... " تكون قد استعملت في ذلك سلطتها كمحكمة موضوع في تقييم الحجج وذلك بعد ان ردت ما أثير أمامها من منازعة بخصوص الفوائد واستبعدت من المحاسبة المبالغ التي ثبت لها أنها لم تكن موضوع مطالبة ، ومن ثم لم تكن في حاجة للاستجابة لطلب إجراء خبرة مضادة. وبخصوص الشق الاخير من الوسيلة فإنه فضلا عن انه لا مصلحة للطالبة في إثارته ، فإنه وخلافا لما جاء فيها فان القرار المطعون فيه لما حصر المديونية في مبلغ 16.994.953,83 درهم ، فإنه علل ذلك بكون مبلغ 2.469.953,70 درهم الذي قام بخصمه من المبلغ المحكوم به ابتدائيا، لم يكن موضوع مطالبة من طرف البنك المطلوب ، وبمثل المبلغ المذكور 641.228,88 درهم عن فوائد القرض القصير الامد التسبيقي، ومبلغ 198.952,70 درهم عن عمولة الضمان ومبلغ 1.629.772,12 درهم عن دين الى غاية 1997/7/10 حسبما جاء في الفقرة الأخيرة من الصفحة 44 من القرار المطعون فيه . فجاء القرار بذلك معللا ، والوسيلة على غير أساس ، فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
في شان الوسيلة الثالثة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار التناقض بين أجزاء نفس الحكم المبرزة للتعليل الفاسد الموازي لانعدامه بدعوى أنه ورد في الصفحة 42 بالسطر الأخير ، والصفحة 43 السطر الأول : " وخلافا لما ارتكز عليه الطاعنون، أكد في المذكرة المدلى بها لجلسة 1999/12/28 المرفقة بطلب اضافي " بينما جاء في الصفحة 43 ابتداء من السطر الرابع الى غاية السطر 10 : " ... وبالتالي ، فبعد إصلاح المقال ، فان موضوع الدعوى هو اداء دين ناتج عن قرض طويل الأمد مع (ب. و. إ. إ.) بمبلغ 10.000.000,00 درهم بتاريخ 1994/09/16 والذي أفرج عنه على دفعات، وعن القرض المتعلق ب(ب. ع.) بمبلغ 5.000.000,00 درهم والمؤرخ في 1995/09/11 والذي تم الافراج عنه على مبلغ 4.112.000,00 درهم فقط، وان الحكم لما قضى بأداء المبلغ الناتج عن القرض الثاني لم يخرق مقتضيات الفصل 3 من ق م م وإنما استجاب لطلب بعد إصلاح المقال . " وهكذا فالقرار يتطرق الى مذكرة تعقيبية بعد الخبرة مقرونة بطلب اضافي ليضفي عليها بعد ذلك صبغة المقال الاصلاحي ، علما بان الطلب الاضافي يشكل تكميلا لطلب أصلي يبقى قائما بحد ذاته لينضاف اليه الطلب التكميلي ، والمقال الاصلاحي له شروط شكلية مختلفة عن الطلب الاضافي ، مما يبرز تناقض القرار المطعون فيه. كما جاء في الصفحة 43 ابتداء من السطر 17 من القرار " ان الحكم المستأنف لم يخرق المقتضيات المذكورة ، بل بت في حدود ما ورد في المقال الأصلي و المقال الاضافي والذي تمت الاشارة فيه بوضوح في الصفحة 3 الى وجود خطإ مادي تسرب الى المقال، والتمس المدعي إصلاحه ، وان الحكم بالتالي لم يخرق أيا من المقتضيات أعلاه ( الفصل 3 ق م م ) وبت في حدود الطلبات ولم يغير السبب " ، فالملاحظ ان القرار مر على التوالي من اعتبار طلب اضافي يحل محل مقال إصلاحي ، قبل ان يتطرق إلى استعمال عبارة " مقال اضافي " علما بان البنك لم يدل الا بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة مقرونة بطلب اضافي، وتارة مقال إصلاحي وتارة أخرى مقال اضافي . كما ورد في السطر الاخير من الصفحة 43 والسطرين الأولين من الصفحة 44 " ان الخبراء لم يتجاوزوا المأمورية وقاموا بتحديد الدين وذلك تحت اشراف المحكمة خلافا لما تمسك به المستأنفون، مما يتعين معه رد الدفع لعدم ارتكازه على أساس " . مع ان الطالبين أثاروا ضمن مقالهم الاستئنافي والمذكرة المدلى بها بجلسة 2007/11/27 " ان الخبير محمد (ك.) لم يتطرق الى الاضرار اللاحقة بالعارضين ، وقد جاء في الصفحة الأولى من كما ورد في السطر الاول من الصفحة 46 من القرار " انه نظرا لعدم وجود أي إعفاء بالعقد ، فإن ما توصل اليه الخبير يكون منسجما مع بنود العقد مما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم ارتكازه على أساس ". ولا يسع الطالبين سوى أن يستغربوا من هذا التناقض لان المحكمة توفرت على حجة كتابية بمثابة إقرار قضائي ، إذ سلم البنك المدعي للخبير محمد (ك.) كشفا بتاريخ 2006/09/14 يصرح بمقتضاه أنه اقتطع من حساب شركة (2 ك. ت.) مبلغ 3.965.884,99 درهم عن الفوائد الا ان المحكمة ساندت الخبير عندما اعتبرت فقط مبلغ606.206,22 درهم كمبلغ مقتطع عن الفوائد وليس 3.965.884,99 درهم. وهذا التناقض سمح للبنك بالاثراء على حساب الطالبة بدون سبب بمبلغ : 3.965.884,99 درهم - 606.206,22 درهم = 3.359.624,72 درهم . كما أنه بالرجوع الى تعليل القرار المطعون فيه بالصفحة 44 الفقرة الثانية و يلاحظ ان القرار يؤكد مصداقية الكشف الحامل لمبلغ 5.093.320,49 درهم ليتراجع عن ذلك ويصرح بأن الدين الناتج عن القرض الطويل الأمد ل(ب. ع.) موضوع هذا الكشف محدد في 4.815.798,83 درهم ، علما ان البنك المدعي أدلى ضمن تصريحه المفصل للخبير (ك.) بتاريخ 15-09-2006 يفيد ان مديونية (ب. ع.) محددة في 4.815.833,43 درهم، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حي ان ما ورد في القرار من استعمال لعبارة طلب اضافي ومقال اصلاحي ومقال اضافي لا يشكل أي تناقض ، ما دام أن المحكمة استعملت العبارات المذكورة لتوضيح ان المذكرة التي تقدم بها البنك المطلوب بعد الخبرة المنجزة من طرف الخبير (س.) ، والمقرونة بطلب اضافي تتضمن تصحيحا للمسطرة ولما ورد في المقال الافتتاحي ، فضلا عن ان استعمال القرار للعبارات المذكورة لم يكن له تأثير على نتيجة قضائه، وبخصوص عدم تطرق الخبير (ك.) للاضرار اللاحقة بالطالبة ، فلم تبرز الوسيلة وجه التناقض الذي شاب القرار حينما لم يرجع الملف الى الخبير المذكور لوضع تقرير تكميلي بشأنها ، كما لم تبرز وجه التناقض الذي شاب التعليل الوارد بالسطر الاول من الصفحة 46 من القرار خاصة وان التعليل المذكور إنما جاء كنتيجة منطقية للتحليل الذي جاء به بخصوص استحقاق البنك. للفوائد المحكوم بها و المفصل في الصفحة 45 منه استنادا الى تقرير الخبير (ك.) ، بالمقارنة مع بنوذ العقد الرابط بين الطرفين ، والذي لم تنتقده الوسيلة وبخصوص التعليل الوارد بالفقرة الثانية من الصفحة 44 من القرار فلا يشوبه أي تناقض ، بل ان ما انتهى اليه من ان الدين الناتج عن القرض الطويل الأمد ل(ب. ع.) محدد (ك.) والتي أسفرت عن المبلغ المذكور بعد إعادة احتساب الفائدة استنادا الى الفصلين الخامس والثامن من عقد القرض ، وبذلك جاء القرار منسجما في تعليلاته وغير مشوب بأي تناقض و الوسيلة خلاف الواقع غير مقبولة.
لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر .
65325
Le refus du débiteur d’exécuter une condamnation pécuniaire et de présenter le bien saisi justifie le prononcé de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65333
Procédure sur requête : le retrait par le créancier des fonds consignés par le débiteur excède le champ d’application de l’article 148 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/03/2025
65335
L’assiette de la saisie-arrêt validée doit inclure les frais et dépens justifiés par le créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
65342
Commandement immobilier : une nouvelle signification postérieure au jugement de première instance ne peut régulariser la nullité de la signification initiale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65343
Saisie conservatoire sur un registre de commerce : la demande de mainlevée est subordonnée à la preuve du paiement intégral de la créance en principal et intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025
65348
La preuve du dépôt des pièces de notification par le demandeur entraîne l’annulation du jugement d’irrecevabilité et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65349
La renonciation du créancier à l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rend sans objet la demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024