Acte mixte : le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action en paiement dirigée contre la caution civile d’une dette commerciale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71444

Identification

Réf

71444

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1105

Date de décision

14/03/2019

N° de dossier

2019/8227/1159

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - 9 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : Livre IV - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée solidairement contre un débiteur principal commerçant et ses cautions personnes physiques. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestaient les cautions appelantes en invoquant la nature civile de leur engagement. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence doit s'apprécier au regard de la nature de l'obligation principale. Elle relève que le litige trouve son origine dans une opération de banque, à savoir l'escompte d'un effet de commerce, qui constitue un acte de commerce par nature. Dès lors, en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour rappelle que la compétence du tribunal de commerce s'étend à l'ensemble du litige, y compris à ses aspects civils connexes tels que le cautionnement. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنفون بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 02/01/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ2018/10/01 تحت عدد 692 في الملف رقم 2018/8210/1209 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الدعوى مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية جاء فيه أنها كمؤسسة بنكية سبق لها أن تعاملت مع المدعى عليها الاولى حيث مكنتها من عدة تسهيلات مالية ، من ضمنها الخصم التجاري بمقتضى العقد المصادق على إمضائه في 25 و 28 مارس 2016 ، و أنها بعد تمكين الشركة المستفيدة من مبلغ لا الكمبيالة موضوع هذه الدعوى ، عملت على محاولة استخلاص قيمتها الا أنه أعيدت بعلة عدم مطابقة الإمضاء ، و انها بذلت جميع المحاولات الحبية لأداء هذا الدين ، و أنها طبقا للفصل 528 من مدونة التجارة محقة في المطالبة بالحكم على المدعى عليها الأولى باعتبار مستفيدة و شركة (ك.) بصفتها مسحوبا عليها بأدائهما تضامنا بينهما مبلغ الدين المترتب على الكمبيالة الحالة الأداء بتاريخ 31/01/2017 بما مجموعه 162.782,46 درهم الذي يمثل الأصل و الفوائد و الضريبة على القيمة المضافة الى حدود الحساب في 31/12/2017 ، و أن باقي المدعى عليهم أمضوا كل منهم عقدي كفالة تضامنيتين بمقتضاهما يلتزم كل واحد منهم بضمان أداء ديون المدعى عليها الاولى في حدود مبلغي 4.760.000,00 درهم و 1.500.000,00 درهم زيادة على الفوائد و العمولات و المصاريف ، و التمست الحكم على المدعى عليهم بأدائهم على وجه التضامن للعارضة مبلغ 162.782,46 درهم مع الفوائد الاتفاقية و الضريبة على القيمة المضافة عند حصر الحساب بتاريخ 31/12/2017 ، و الحكم عليهم تضامنا بالتعويض مقدرا في 10% من مجموع رصيد الدين أصلا و فوائد ، و الفائدة القانونية بصفة احتياطية من تاريخ حصر الحساب إلى تاريخ الأداء ، مع النفاد المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني بالنسبة للكفلاء المتضامنين و تحميل المدعى عليهم الصائر ، و قد أرفقت مقالها بكمبيالة ، شهادة عدم أداء كمبيالة ، نسخة طبق الأصل من عقد قرض ، نسخة من إنذارات و من محاضر تبليغ ، كشف حساب ، نسخة طبق الأصل من عقود كفالة تضامنية .

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعية لجلسة 09/04/2018 أرفقها بمحاضر تبليغ .

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليهم الثاني و الثالث و الرابع و الخامس المدلى بها لجلسة 17/09/2018 جاء فيها أن نوعية المعاملة بين الطرفين تكتسي طابعا مدنيا لكون العارضين بصفتهم كفلاء هم أشخاص مدنيون ، و أن العقد الكفالة يندرج ضمن العقود المسماة المدنية و بالتالي فإن هذه المحكمة غير مختصة نوعيا للبت في الطلب ، و احتج بقرار لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ، و التمس الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الطلب و أرفق مذكرته بنسخة من قرار استئنافي .

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفون مركزين استئنافهم على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعنون ان محكمة الدرجة الاولى قد جانبت الصواب فيما قضت به في تعليلها للحكم المستأنف حينما لم تأخذ بعين الاعتبار اوجه دفع المستأنفين خلال المرحلة الابتدائية ذلك انه من الثابت ان نوعية المعاملة بين الطرفين تكتسي طابعا مدنيا لكون احد اطراف الدعوى والذين هم السادة محمد (ه.) وسعيد (ه.) وسعد (ه.) وهشام (ه.) بصفتهم كفلاء الشركة المستأنفة طرفا مدنيا ، وان الامر يتعلق بعقد الكفالة وان هذا الاخير يندرج ضمن العقود المسماة المدنية ، وان المستأنف عليها ما دامت قد تقدمت بدعواها في مواجهة الكفلاء كذلك بمقتضى عقد كفالة والذي يبقى عقدا مدنيا صرفا فان الاختصاص تبعا لذلك ينعقد للمحكمة الابتدائية بالرباط وان هذا الاتجاه هو ما اكدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في نازلتين يتعلقان بعقد الكفالة في الملف عدد 13/4582/2011 قرار عدد 4424/2011 الصادر بتاريخ 25/11/2011 وكذا في الملف عدد 5177/2011 قرار عدد 5110 /2011 الصادر بتاريخ 06/12/2011 .

لذلك يلتمسون الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط واحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالرباط للبث فيه طبقا للقانون والقول بالصائر وفق القانون.

وادلوا بنسخة من الحكم وشهادة التسليم وصورتين من الاجتهاد القضائي.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 7/3/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 14/3/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الكفيلان بأنهما طرف مدني و أن المعاملة بالنسبة لهما تبقى معاملة مدنية .

و حيث إن النزاع الاصلي و المنصب على عملية خصم الكمبيالتين و التي هي اساس دعوى المستانف عليه يبقى من إختصاص المحاكم التجارية حسب المادة 5 من قانون إنشائها رقم 53/95 الذي يمحنها اختصاص النظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية ، و عملية الخصم تعتبر عقدا تجاريا لكونها عقد بنكي حسب الكتاب الرابع من مدونة التجارة ، و بالرجوع الى المادة 9 من قانون إحداث المحاكم التجارية فإنها تنص على اختصاص الاخيرة بنظر مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا و بالتالي فالمحكمة التجارية تبقى مختصة بنظر النزاع ككل.

و حيث يتعين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر .

لهذه الأسباب

تصرح و هي تبث علنيا انتهائيا و غيابيا.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile