Absence d’appel incident : La cour ne peut augmenter le montant de la condamnation au profit de l’intimé, même si le rapport d’expertise ordonné en appel établit une créance d’un montant supérieur (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 70311

Identification

Réf

70311

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4462

Date de décision

27/09/2021

N° de dossier

2020/8222/3909

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un rapport d'expertise judiciaire comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement financier sur la base des pièces contractuelles et d'un relevé de compte.

Les appelants contestaient le principe même de la créance, soutenant que le créancier devait prouver non pas un simple financement mais son intervention effective au titre de garanties accordées à des tiers pour le compte du débiteur. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise qu'elle avait ordonnée, retient que le rapport établit l'existence d'une dette certaine et exigible, résultant de financements directs et de garanties mobilisées.

Elle écarte les contestations des appelants relatives à la régularité et au bien-fondé de l'expertise, les jugeant dénuées de justification probante. La cour relève par ailleurs que, bien que l'expertise ait révélé une dette supérieure au montant alloué en première instance, la demande du créancier tendant à la réévaluation du montant est irrecevable faute pour lui d'avoir formé un appel incident.

Le rapport confirmant a minima le montant de la condamnation initiale, le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 26/11/2020 تقدم المستأنفان بواسطة محاميهما بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنفان من خلاله مقتضيات الحكم عدد 3515 الصادر عن المحكمة التجارية ب الدار البيضاء بتاريخ 15/09/2020 في الملف عدد 2389/8236/2020 القاضي بأدائهما بالتضامن لفائدة المستأنف عليها مبلغ 361.827,88 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد مدة الإكراه البدني في حق رشيد (ب.) في الأدنى.

في الشكل :

حيث سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستانف أن شركة (ف.) تقدمت بمقال المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها دائنة لشركة (ت. د. ك.) بمبلغ 361.827,88 درهم بمقتضى كشف الحساب الموقوف بتاريخ 30/09/2019 و كذا عقد القرض الموقع و المصحح الإمضاء بتاريخ 21/01/ 2016 و أن المدعى عليها لم تنفذ التزامها التعاقدي و توقفت عن أداء أقساط القرض الذي استفادت منه إلى أن تخلذ بذمتها مجموع المبلغ المشار إليه أعلاه و الثابت من خلال كشف الحساب الموقوف التاريخ و المطابق للدفاتر المحاسباتية للشركة العارضة و أن هذه الأخيرة قد سلكت كل الطرق الحبية مع المدعى عليها قصد استخلاص مبلغ الدين إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل بما في ذلك الإنذار الموجه لها بتاريخ 13/11/ 2019 و الذي ظل دون جدوى ، و أن امتناع المدعى عليها تمكين العارضة من المبلغ المستحق لها قد ألحق بهذه الأخيرة مجموعة من الأضرار المادية التي أثرت في قدرتها التمويلية و ساهمت في اضطراب توازنها المحاسباتي مما تكون معه العارضة محقة في المطالبة بالحكم لها بمبلغ الدين تعويض عن تلك الأضرار وكذا التماطل في الأداء و الكل مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، و أن السيد رشيد (ب.) قد تدخل في عقد القرض الذي جمع بين كل من العارضة و المدعى عليها أعلاه باعتباره كفيلا شخصيا للشركة المقترضة و ذلك في حدود مبلغ 8.000.000,00 درهم بموجب عقد الكفالة الشخصية المصحح الامضاء بتاريخ 21/01/2016 الحكم على المدعى عليها بادئها للعارضة تضامنا الواحد دون الأخر أصل الدين 361.827,88 درهم مع تعويض عن التماطل و الكل مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر کشف الحساب الذي هو 30/09/2019 إلى يوم التنفيذ شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في مواجهة السيد رشيد (ب.) في الأقصى و تحميل المدعى عليهم جميع الصوائر.

وبعد استدعاء المدعى عليهما وتمام الاجراءات اصدرت المحكمة حكمها السالف الذكر وهو المطعون فيه بالاستئناف للأسباب التالية:

انه جاء في حيثيات الحكم المستأنف أن العارضة استفادت من عقد القرض المدلى به ضمن وثائق الملف و من تمويل من لدن المستأنف عليها ، بما مجموعه 6.000.000 درهم مقابل تسديدها الدين الناتج عنه وفق الكيفيات المتفق عليها هذا العقد. وأن المغالطة الكبيرة في هذه القضية هو كون المستأنف عليها تعطي ضمانات على الضمانة المطلوبة في المشاريع التي تقبل عنها الشركة وعند عدم إنجاز المشروع أو إلغاءه لخطأ يمكن أن ترتكبه الشركة المتعاقدة مع صاحب المشروع فإن المستأنف عليها تحل محله في أداء الضمانة. وأن الإدلاء بالعقد المصادق على توقيعه من طرف الموظف العمومي المختص حسب ذكر حكم المحكمة المستأنف لا ينهض كحجة على مديونية المستأنفة بل عليها أن تدلي للمحكمة بكونه قد حلت محلها في أداء لصاحب مشروع في إطار الضمانة المسقفة إلى غاية ستة ملايين درهم. وأن الإدلاء بکشف حسابي يتعلق بها لا ينهض بدوره حجة على استفادتها من التغطية في إطار ضمانات المشاريع و التي لا تعطيها الحق إلا في المطالبة بما أدته فعلا في هذا الاطار . وأنهما لا علم لهم بصرف المبلغ المحدد في مبلغ 361.827,88 درهم و على المستأنف عليها إثبات ما سبق ذكره. وأن عقد الكفالة المدلى به ضمن وثائق الملف الموقع من طرف السيد رشيد (ب.) ينسحب على نفس الالتزام باعتباره كفيل للمستأنفة الأولى بصفة تضامنية وشخصية لأدائه و إياها ما قد يترتب في ذمتها من دين لفائدة المدعية في حدود مبلغ 8.000.000,00 درهم، لكن دائما ما أدته لأصحاب المشاريع الذين يطالبون باستخلاص الكفالات نظرا لإلغاء المشاريع التي تعاقدت بشأنها شركة (ت. د. ك.). وأن الكفيل متشبث بدفوع المكفولة و يتبناها خاصة وأن دور المستأنف عليها في تعاقدها هذا هو تكملة للعمل البنكي ولا تسلم قروضا بالشكل الذي تدعيه خاصة وأنها تابعة لصندوق الإيداع والتدبير الذي لا يعتبر بنكا وفق ما هو معروف على العمل البنكي . ويحتفظ العارضان بحقهم في الردود و الأجوبة على ما يمكن الادلاء به. والتمسا لأجل ما ذكر ذلك الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم برفض الدعوى وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 220 القاضي بإجراء خبرة حسابية على الدفاتر التجارية للطرفين .

وبناء على تقرير الخبرة .

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 19/7/2021 من طرف نائب شركة (ف.) والتي جاء فيها ان الخبرة اجريت وفق الاجراءات الشكلية المحددة في الفصل 63 من ق م م وان ما خلس اليه الخبير يعتبر موضوعيا وان المستأنف عليها واثناء تقدمها بمقال من اجل الاداء في مواجهة المستأنفة امام المرحلة الابتدائية كانت المديونية محصورة في مبلغ 361.827,88 درهم بناء على كشف الحساب المدلى به والذي كان موقوفا بتاريخ 30/9/2019 وانه واثناء مجريات الخبرة ادلت المستأنف عليها بكشف حساب موقوف في 28/2/2021 وانه عند الاطلاع على ذلك الكشف سيتبين ان هناك مبالغ اخرى ترتبت بذمة المستأنفة بعد كشف الحساب الموقوف بتاريخ 30/9/2019 مما حدا بالخبير الى حصر دين المستأنفة العالق بذمة المستأنفة في مبلغ 546.105,00 درهم وانه امام ذلك يكون من حق المستأنف عليها المطالبة كذلك بالفرق بين المبلغ المحكوم به ابتدائيا والمبلغ المحدد من قبل الخبير وهو مبلغ 184.227,12 درهم المفصلة على الشكل التالي 546.105,00درهم -361.827,88 درهم = 184.277,12 درهم يعتبر العمولات التي كانت بعد حصر كشف الحساب المدلى به رفقة المقال الافتتاحي وانه والحالة هاته يكون من حق المستأنف عليها المطالبة كذلك بالمبلغ المشار اليه .

لذلك تلتمس الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة والقول بعد ذلك بأداء المدعى عليهم مبلغ 546.105,00 درهم مع الفوائد القانونية والصائر.

وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 13/9/2021 من طرف نائب شركة (ت. د. ك.) والتي جاء فيها بخصوص شكليات الخبرة فان المنوب عنها توصلت باستدعاء لحضور الخبرة لتاريخ 21/5/2021 وقد ثم تأجيلها بطلب من دفاع المستأنف عليها لغاية 4/6/2021 ثم الى تاريخ بحيث انجزت الخبرة بتاريخ مغاير وهو 11/6/2021 دون حضور المنوب عنها ولا دفاعها للتاريخ المذكور الذي لم تستدعي له بصفة نظامية وان استعمال السيد الخبير لعبارات تنم عن انجازه للخبرة واستدعاء الاطراف وتخلفهم عن الحضور رغم استدعائهم لا يمكن اعتباره الا تزويرا للحقائق سيضاف الى تحريف الارقام التي اعتمدها من خلال مناقشة ما وصل اليه في الموضوع وانه تكون الخبرة غير مستوفات للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 63 من قانون المسطرة الجنائية ويكون على السيد الخبير ارجاع ما استخلصه من اتعاب لعدم احترامه لأدنى ضوابط الخبرة وحول موضوع الخبرة ولينقل لها الوضعية القانونية لكل طرف في القضية انطلاقا من تعاقداتهم وما تم تطبيقه منها او لم يتم تطبيق وان الخبير تعمد من خلال تقريره وصف المستأنف عليها وكانها مؤسسة بنكية توفر حساب جاريا مع ما يمكن ان يحمله من ايداع مبالغ وتسهيلات الحساب استفادة منها المنوب عنها لتمويل مشاريعها وهو وصف لا ينطبق وواقعالحال والتعاقد الرابط بينهما وان حقيقة التعاقد في ملف الحال يهم تقديم الضمانات عن المشاريع التي يمكن ان تدخلها المنوب بحيث ان اصحاب المشاريع يشترطون تقديم وثيقة من مؤسسة مؤهلة لذلك من اجل الحلول محل المتعاقد معها في اداء الضمانة في حالة ما اذا حدث خلل في تنفيذ المشروع وتستفيد في ذلك المؤسسة المانحة للضمانة من فائدة الى حين استرداد ما ادته وان المستأنف عليها ملزمة فيمثل دعاوها ان تقدم للمحكمة لائحة بالضمانات التي منحتها في اطار حلولها عن المنوب عنها والوثائق التي كانت مطالبة بمقتضاه بأداء تلك الضمانة وما يفيد كونها ادت فعلا تلك الضمانة بحيث لا تنهض في مثل هذه الحالات كشوفات حساباتها كحجة الا بالأداء الفعلي للغير الذي قدت له تلك الضمانة وان المستأنفة ادلت بما يفيد الخصم من حسابها لمبلغ 221620,80 درهم لفائدة مؤسسة محمد الخامس للتضامن كضمانة عن المشروع fmv/2016/30 بتاريخ 04/12/2019 وهي عملية تمت دون اخبار للمنوب عنه وبكون هذه المؤسسة قد طالبت بأداء مبلغ الكفالة وقد تم الاداء الفعلي لها وان ادلاء المستأنف عليها بالوثيقة المذكورة ينهض دليلا على ما تقدم بدفوعات في شان ماهية تعاقد المنوب عنها مع المستأنف عليها وان السيد الخبير قد تجاوز ابتهاجه بالتعامل مع شركة (ف.) كل الحدود بمقارنة مطالبها المؤسسة مبدئيا على حساباتها والتي سطرتها بمقالها الافتتاحي للدعوى المحددة في 361.827,88 واعتبارها مدينة لما لم تطلبه مع رفعه لمبلغ 546.105,00 درهم مما يدل بالملموس ان السيد الخبير تكون خبرته غير موثوق بها ويتعين استبعادها .

لذلك تلتمس استبعاد الخبرة المنجزة في القضية والاستجابة لمقال الاستئناف .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 13/9/2021 والفي بالملف مذكرة المستنتجات بعد الخبرة لنائب المستأنفين وحضر نائب المستأنف عليها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 27/9/2021.

محكمة الاستئناف

حيث اسنتد المستأنفان في استئنافهما على المنازعة في مبلغ الدين انطلاقا من كون المستأنف عليها لم تدل بما يثبت الحلول محل المستأنفة في أداء الدين و أن المستأنف عليها لم تدل بما يثبت صرف مبلغ 361827.88 درهم .

و حيث أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد الرحمن غلاف قصد التحقق من المديونية و قدرها استنادا على الدفاتر التجارية للطرفين الممسوكة بانتظام .

و حيث خلص تقرير الخبرة الى أنه منذ إبرام عقد القرض بين المستأنفة و المستأنف عليها بتاريخ 16/01/2016 شرعت الأخيرة في تمويل صفقات الأولى إما عبر تسبيقات مباشرة أو عبر ضمانات متعددة و أن إجمالي التسبيقات بلغ الى حدود سنة 2018 مبلغ 4093000.00 درهم و أن تسديدات المستأنفة لم تكن منتظمة ثم توقفت عند رصيد مدين قدره 509924.00 درهم و أنه بإضافة مبلغ العمولات البالغ 36181.92 درهم فإن المديونية الاجمالية تنحصر في 546105.00 درهم .

و حيث إن تقرير الخبرة احترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م ، كما أنه تقيد بمقتضيات القرار التمهيدي و أجاب على النقطة التقنية المحددة فيه ، مما يستدعي المصادقة عليه .

و حيث إن منازعة الطرف المستأنف في تقرير الخبرة ظلت منازعة مجردة ، كما أن المستأنف عليها لم تتقدم باستئناف فرعي أو اسثتناء أصلي و بالتالي فلا يحق لها طلب تعديل الحكم المستأنف لصالحها .

و حيث أكد تقرير الخبرة مديونية المستأنفة لفائدة المستأنف عليها بالمبلغ المحكوم به ، مما يستدعي رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile