Réf
21859
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
446
Date de décision
31/05/2016
N° de dossier
399/2/2/2015
Type de décision
Arrêt
Chambre
Statut personnel et successoral
Thème
Mots clés
Validité de la notification, Propriété immobilière, Force majeure, Exécution de la décision frappée d'appel, Conservation foncière, Certificat de remise, Certificat de non opposition, Appel
Source
Non publiée
استئناف – شهادة عدم التعرض – محافظ – أملاك عقارية – شهادة التسليم – ظروف قاهرة – صحة التبليغ – تنفيذ الحكم المستأنف
إن المحكمة لما ثبت لها أن الطاعن قد بلغ شخصيا بالحكم المستأنف حسب شهادة عدم التعرض والاستئناف التي اعتمدها المحافظ على الأملاك العقارية في تنفيذ الحكم المستأنف، ثم أجرت بحثا في النازلة انتهت فيه إلى أن شهادة التسليم قد ضاعت في ظروف قاهرة ومجهولة، واستخلصت من ذلك صحة التبليغ بعدما ثبت لها بأن تنفيذ الحكم قد مضى عليه أكثر من 19 سنة، وقضت تبعا لذلك بعدم قبول الاستئناف فإنها قد بنت قضاءها على أساس.
رفض الطلب.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 01 الصادر بتاريخ 06/01/2015 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة في الملف عدد 316- 1403/2012 ، أن المدعيين العربي وحدهم تقدما بتاريخ 16/04/1986 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال عرضا فيه بأنهما ورثا من المرحوم امحمد جزئا مشاعا من الرسم العقاري عدد 34804، وأقاما إراثة مضمنة بعدد 234 صحيفة 339 بتاريخ 30/11/1978 ، وسجلاها على الرسم العقاري المذكور، وأن المدعى عليه محمد (ب) أقام بدوره إراثة مسجلة تحت عدد 649 بتاریخ 29/01/1986 باعتباره وارثا في المرحوم وقام بتسجيلها على نفس الرسم العقاري، والتمسا الحكم ببطلان الإراثة المدلى بها من طرف المدعى عليه والتشطيب عليها من الرسم العقاري المذكور. وأرفقا مقالهما بوثائق. وبعد جواب المدعى عليه وإجراء بحث مع شهود الإراثة المدلى بهما من المدعى عليه وتراجع ثمانية منهم، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 29/10/1991 حكما ببطلان موجب الإراثة عدد 649 بتاریخ 29/01/1986 وبأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالقنيطرة بالتشطيب عليها من الرسم العقاري عدد 34804، فاستأنفه المحكوم عليه. وبعد جواب المستأنف عليهم بأن الاستئناف جاء خارج الأجل القانوني. وبعد إجراء بحث بخصوص التبليغ والتقييد، أصدرت محكمة الاستئناف. قرارا بعدم قبول الاستئناف، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.مقال أجاب عنه المطلوبون بواسطة محاميهما الذي التمس أساسا ع دم قبول الطلب واحتياطيا رفضه. .
حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بخرق الفصل 39 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة قضت بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل القانوني استنادا على شهادة ضبطية، مع أنه طبقا للفصل 39 من ق.م.م، فإنه يجب أن ترفق بالاستدعاء شهادة التسليم يبين فيها من تسلم الاستدعاء وتاريخ التسليم وتوقيع المتسلم، وشهادة التسليم تعتبر الوثيقة الأساسية والوحيدة لإثبات التبليغ وأن وجودها هو الإثبات الوحيد ولا يمكنها تعويضها بأية وثيقة أخرى حتى ولو كانت شهادة رسمية موقعة من طرف رئيس كتابة الضبط تثبت واقعة التسليم. والمحكمة لما قضت بعدم قبول الاستئناف استنادا لشهادة صادرة عن كتابة الضبط دون الرجوع لملف التبليغ والبحث عما إذا كان يتوفر على شهادة التسليم يكون قد خرق مقتضيات الفصل 39 المشار إليه، مما يعرضه للنقض
لكن، حيث إن المحكمة مصدر القرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف أن الطاعن قد بلغ شخصيا بالحكم المستأنف بتاريخ 19/09/1992 حسب ملف التبليغ عدد 2644/92، كما تفيد ذلك الشهادة الضبطية المؤرخة في 05/02/1993 وشهادة عدم التعرض والاستئناف المؤرخة في 27/10/1992 التي اعتمدها المحافظ على الأملاك العقارية في تنفيذ الحكم المستأنف حسب كتابه المؤرخ في 25/10/2013 ، كما أن المحكمة للتأكد من صحة التبليغ أجرت بحثا في النازلة انتهت فيه إلى أن شهادة التسليم قد ضاعت في ظروف قاهرة ومجهولة، واستخلصت من ذلك صحة التبليغ بعدما ثبت لها بأن تنفيذ الحكم قد مضى عليه أكثر من 19 سنة، وقضت تبعا لذلك بعدم قبول الاستئناف فإنها قد بنت قضاءها على أساس. وما بالوسيلة غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحمايني رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ومليكة حفيظ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.