Réf
21859
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
446
Date de décision
31/05/2016
N° de dossier
399/2/2/2015
Type de décision
Arrêt
Chambre
Statut personnel et successoral
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Validité de la notification, Propriété immobilière, Force majeure, Exécution de la décision frappée d'appel, Conservation foncière, Certificat de remise, Certificat de non opposition, Appel
Source
Non publiée
استئناف – شهادة عدم التعرض – محافظ – أملاك عقارية – شهادة التسليم – ظروف قاهرة – صحة التبليغ – تنفيذ الحكم المستأنف
إن المحكمة لما ثبت لها أن الطاعن قد بلغ شخصيا بالحكم المستأنف حسب شهادة عدم التعرض والاستئناف التي اعتمدها المحافظ على الأملاك العقارية في تنفيذ الحكم المستأنف، ثم أجرت بحثا في النازلة انتهت فيه إلى أن شهادة التسليم قد ضاعت في ظروف قاهرة ومجهولة، واستخلصت من ذلك صحة التبليغ بعدما ثبت لها بأن تنفيذ الحكم قد مضى عليه أكثر من 19 سنة، وقضت تبعا لذلك بعدم قبول الاستئناف فإنها قد بنت قضاءها على أساس.
رفض الطلب.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 01 الصادر بتاريخ 06/01/2015 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة في الملف عدد 316- 1403/2012 ، أن المدعيين العربي وحدهم تقدما بتاريخ 16/04/1986 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال عرضا فيه بأنهما ورثا من المرحوم امحمد جزئا مشاعا من الرسم العقاري عدد 34804، وأقاما إراثة مضمنة بعدد 234 صحيفة 339 بتاريخ 30/11/1978 ، وسجلاها على الرسم العقاري المذكور، وأن المدعى عليه محمد (ب) أقام بدوره إراثة مسجلة تحت عدد 649 بتاریخ 29/01/1986 باعتباره وارثا في المرحوم وقام بتسجيلها على نفس الرسم العقاري، والتمسا الحكم ببطلان الإراثة المدلى بها من طرف المدعى عليه والتشطيب عليها من الرسم العقاري المذكور. وأرفقا مقالهما بوثائق. وبعد جواب المدعى عليه وإجراء بحث مع شهود الإراثة المدلى بهما من المدعى عليه وتراجع ثمانية منهم، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 29/10/1991 حكما ببطلان موجب الإراثة عدد 649 بتاریخ 29/01/1986 وبأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالقنيطرة بالتشطيب عليها من الرسم العقاري عدد 34804، فاستأنفه المحكوم عليه. وبعد جواب المستأنف عليهم بأن الاستئناف جاء خارج الأجل القانوني. وبعد إجراء بحث بخصوص التبليغ والتقييد، أصدرت محكمة الاستئناف. قرارا بعدم قبول الاستئناف، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.مقال أجاب عنه المطلوبون بواسطة محاميهما الذي التمس أساسا ع دم قبول الطلب واحتياطيا رفضه. .
حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بخرق الفصل 39 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة قضت بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل القانوني استنادا على شهادة ضبطية، مع أنه طبقا للفصل 39 من ق.م.م، فإنه يجب أن ترفق بالاستدعاء شهادة التسليم يبين فيها من تسلم الاستدعاء وتاريخ التسليم وتوقيع المتسلم، وشهادة التسليم تعتبر الوثيقة الأساسية والوحيدة لإثبات التبليغ وأن وجودها هو الإثبات الوحيد ولا يمكنها تعويضها بأية وثيقة أخرى حتى ولو كانت شهادة رسمية موقعة من طرف رئيس كتابة الضبط تثبت واقعة التسليم. والمحكمة لما قضت بعدم قبول الاستئناف استنادا لشهادة صادرة عن كتابة الضبط دون الرجوع لملف التبليغ والبحث عما إذا كان يتوفر على شهادة التسليم يكون قد خرق مقتضيات الفصل 39 المشار إليه، مما يعرضه للنقض
لكن، حيث إن المحكمة مصدر القرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف أن الطاعن قد بلغ شخصيا بالحكم المستأنف بتاريخ 19/09/1992 حسب ملف التبليغ عدد 2644/92، كما تفيد ذلك الشهادة الضبطية المؤرخة في 05/02/1993 وشهادة عدم التعرض والاستئناف المؤرخة في 27/10/1992 التي اعتمدها المحافظ على الأملاك العقارية في تنفيذ الحكم المستأنف حسب كتابه المؤرخ في 25/10/2013 ، كما أن المحكمة للتأكد من صحة التبليغ أجرت بحثا في النازلة انتهت فيه إلى أن شهادة التسليم قد ضاعت في ظروف قاهرة ومجهولة، واستخلصت من ذلك صحة التبليغ بعدما ثبت لها بأن تنفيذ الحكم قد مضى عليه أكثر من 19 سنة، وقضت تبعا لذلك بعدم قبول الاستئناف فإنها قد بنت قضاءها على أساس. وما بالوسيلة غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحمايني رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ومليكة حفيظ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025