Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass, 16/9/2015, 1860/3

Réf : 21808

Identification

Réf

21808

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1860/3

Date de décision

16/09/2015

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 279 - Code des douanes et impôts indirects
Article(s) : 365 - Code de Procédure Pénale
Article(s) : 370 - Code de Procédure Pénale

Source

Non publiée

Résumé en français

La confiscation des moyens de transport utilisés dans la commission du délit de trafic est impérative quel que soit la qualité de celui qui les détient conformément à l’article 279 du Code des douanes. L’utilisation de l’expression « force majeure » sans motivation suffisante constitue une violation des articles 365 et 370 du Code de Procédure Pénale.

Résumé en arabe

مصادرة وسائل النقل المستعملة في ارتكاب جنحة التهريب أمر واجب أيا كان حائزها طبقا للمادة 279 من مدونة الجمارك. استعمال مصطلح القوة القاهرة دون تعليل كاف يشكل خرقا للمادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية

Texte intégral

باسم جلالة الملك

وطبقا للقانونبناء على طلب النقض المقدم من طرف ممثل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 19-02-2015 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد : 07/2015 وتاريخ 11-02-2015 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب ع.س. من أجل جنحة حيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل بخمسة أشهر نافذة وأدانه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ذعيرة مالية قدرها 8485848 درهم ومصادرة البضاعة موضوع الغش لفائدتها وإرجاع الشاحنة المحجوزة للمسؤول المدني عنها. مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى شهرين 02 اثنين حبسا نافذا.إن محكمة النقض :بعد أن تلا المستشار السيد زكرياء كنوني التقرير المكلف به في القضية.وبعد الإنصات إلى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.وبعد المداولة طبقا للقانوننظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة ممثلها القانوني والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من ق.م.ج.في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإرجاع الشحنة المحجوزة التي استعملت في نقل الكحول المهربة بعلة تحقق حالة القوة القاهرة دون أن تبين ماهيتها ولم تجب عن طلب إحلال مالك الشاحنة كمسؤول مدني عن الظنين في حالة إعساره باعتباره يشغله لكونه لم يبرم معه عقدا للنقل يدفع عنه المسؤولية. ثم أن مصادرة وسائل النقل المستعملة في ارتكاب جنحة التهريب أمر واجب أيا كان حائزها طبقا للمادة 279 من مدونة الجمارك وهو ما يشكل خرقا لها يجعل القرار المطعون فيه منعدم التعليل مما يتعين معه نقضه وإبطاله.نظرا لمقتضيات المادتين 365 و370 من ق.م.ج.حيث أنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.حيث أن القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإرجاع الشاحنة إلى مالكها الشرعي ورفض طلب إحلال المسؤول المدني لما لم يناقش طلبات الطاعنة فيما يخص إرجاع الشاحنة وإحلال المطلوب محل المحكوم عليه بصفته أجير معتمدا عدم علم الأول يكون قد علل ما انتهى إليه تعليلا ناقصا موازيا لإنعدامه وعرض حكمه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب: قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بتاوريرت في القضية عدد : 07-2015 بتاريخ 11-02-2015 وإحالتها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في الحد الأدنى عند الاقتضاء.وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة :
محمد بنرحالي رئيسا والمستشارين : زكرياء كنوني مقررا ومحمد بن حمو ومصطفى نجيد والمصطفى البعاج وبحضور المحامي العام ابراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.