Réf
82327
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
962
Date de décision
07/03/2019
N° de dossier
2019/8227/914
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Renvoi de la cause, Recouvrement de créance, Qualification du contrat, Prêt bancaire, Non-commerçant, Contrat commercial, Compte bancaire, Compétence matérielle, Annulation du jugement
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit consenti à un non-commerçant. Le premier juge avait retenu la nature civile du contrat de prêt, faute pour le débiteur d'avoir la qualité de commerçant. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'octroi de crédit constitue un acte de commerce par nature pour la banque, emportant la compétence de la juridiction commerciale indépendamment de la qualité de l'emprunteur. La cour retient que le litige, bien que né d'un contrat de prêt, porte sur le solde débiteur d'un compte bancaire utilisé pour la gestion de ce même prêt. Le compte bancaire étant expressément qualifié de contrat commercial par le code de commerce, la cour considère que la demande en paiement du solde de ce compte relève de la catégorie des litiges relatifs aux contrats commerciaux visés par l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce matériellement compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 04/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ15/11/2018 تحت عدد 10886 في الملف رقم 10108/8222/2018 القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالبيضاء نوعيا للبث في الدعوى مع حفظ البث في الصائر.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 18/10/2018 تعرض فيه أنه مدينة للمدعى عليه بمبلغ 80.346,97 درهم مقابل قرض ثم حصر المديونية بتاريخ 31/07/2018 و تلتمس قبول المقال شكلا و في الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه مبلغ الدين أعلاه و بأدائه الفوائد البنكية بنسبة 7 في المائة من تاريخ حصر الحساب المذكور الى تاريخ الاداء و احتياطيا الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الاداء و الحكم عليه بأدائه الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 في المائة منتوج الفوائد البنكية ابتداء من تاريخ الحصر الحساب الى يوم الاداء و بأدائه و بأدائه 10 في المائة من الغرامات التعاقدية وفق الاتفاق و شمول الحكم بالتنفيذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني و تحميل المدعى عليه الصائر .
و أرفق المقال بعقد القرض كشف حساب محضر تبليغ إنذار و جدول الاستحقاقات .
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن انه بخصوص السبب المؤسس على خرق مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة المقترن بخرق قاعدة قانونية مكرسة قضائيا فان المحكمة التجارية مصدرة الحكم المطعون فيه لما قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد خرقت المادة 5 المذكورة وفسرتها تفسيرا خاطئا موازيا لخرقها ذلك لكون ان تنصيصات المادة 5 وردت بصيغة عامة ومطلقة بتنصيصها على العقود التجارية وان عملية منح القروض والتسهيلات تعتبر عملا تجاريا بطبيعته بدون منازع بالنسبة للبنك وانها كذلك بالنسبة للمقترض او المستفيد من التسهيلات البنكية وذلك وفقا للفقرة السابعة من المادة السادسة من مدونة التجارة وانه فضلا على ذلك فان الفقه والقضاء استقرا على اعتبار القروض والتسهيلات التي تعقدها البنوك في اطار نشاطها المعتاد تعد عملا تجاريا بامتياز مهما كانت صفة المقترض وايا كان الغرض الذي خصص له القرض او التسهيلات الممنوحة للمقترض وهو ما تواتر عليه العمل القضائي في العديد من القرارات نذكر منها القرار عدد 1283/2012 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في 06/03/2012 بالملف 521/2012/13 ونفس التوجه كرسه قرار صادر عن نفس المحكمة بموجب القرار رقم 4388/09 بتاريخ 01/09/2009 بالملف 3343/2009/13 وان القاعدة القانونية سبق ان كرستها القرارات المشار اليها اذناه ويتعلق الامر بالقرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في 02/11/1998 منشور بمجلة المنتدى العدد الاول ص 259 والذي قضى بان عقد القرض يعتبر عقدا تجاريا بطبيعته وان كان الطرف المتعاقد فيه طرفا مدنيا قرار محكمة النقض من خلال قرار صادر في 25/02/2009 منشور بالمجلة المغربية للقانون الاقتصادي العدد الرابع الصفحة 162 ومابعدها والذي ذهب الى ان عقد القرض عقد تجاري بطبيعته بصرف النظر عن صفة طرفيه استنادا الى المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية وان الاجتهاد القضائي قد حسم مسألة الاختصاص النوعي في الدعاوى المتعلقة بعقود القرض وبكون المحاكم التجارية هي المختصة نوعيا للبت في هذه الدعاوى مما يجعل الحكم المستأنف لم يطبق مقتضيات المادة 5 التطبيق السليم ، وانه بخصوص السبب المؤسس على نقصان التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه فان التعليل الذي اعتمدته محكمة الدرجة الاولى لا يستند على اساس قانوني و واقعي سليم مما يجعل تعليلاتها تعليلات فاسدة تنزل منزلة انعدامها ذلك ان محكمة الدرجة الاولى فيما عللت به حكمها تناست ان المديونية المناقشة بموجب الدعوى هي مديونية ناتجة عن حسابات بنكية مفصلة في كشوفات حسابية الامر الذي يستلزم مناقشة ومراقبة الحسابات البنكية المقدمة من طرف المستانف وان هناك تناقض واضح في تقدير المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما اعتبرت ان ثبوت الصفة التجارية للمدعى عليه من عدمها هو عامل محدد للطابع التجاري للنزاع وبموجبه ينعقد الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية معتبرة ان عقد القرض المبرم من طرف الاشخاص الطبيعيين لقضاء حاجياتهم الشخصية لا يعتبر عملا تجاريا منظما من قبل مدونة التجارة ويبقى عملا مدنيا صرفا بالنسبة للمدعى عليه لعدم ثبوت الصفة التجارية لهذا الاخير وان عقد القرض لا علاقة له بعقد فتح الحساب بالاطلاع او فتح اعتماد اللذان يعتبران من العقود التجارية المنظمة بمقتضى مدونة التجارة والحال انه بمفهوم المخالفة كان على المحكمة المطعون في حكمها ان تعتبر عقد فتح الحساب او الاعتماد ايضا اعمالا مدينة صرفة بالنسبة للمدعى عليه لعدم ثبوت الصفة التجارية لهذا الاخير وتبقى بذلك وفية للمنطق الذي بنت عليه قضائها وهذا تناقض واضح شاب التعليلات التي تبنتها مما يجعل منها تعليلات فاسدة تنزل الحكم المستأنف منزلة العدم وان المسلم قانونا بموجب مواد الفصل الثاني من الكتاب الرابع من مدونة التجارة المحتج بها من طرف محكمة الدرجة الاولى نفسها ان المنازعة المتعلقة بالدين الناتج عن حساب بنكي هو نزاع تجاري محض بصرف النظر عن ثبوت الصفة التجارية للمدعى عليه من عدمها وان التوجه هو الذي دأب عليه العمل القضائي في مختلف المحاكم التجارية ونذكر منها الحكم رقم 310 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/04/2015 في الملف رقم 250/8201/2015 وان المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه اعتبرت ان عقد القرض الذي ابرمه المدعى عليه مع المستأنفة لا علاقة لهبعقد فتح الحساب بالاطلاع او فتح اعتماد اللذان يعتبران من العقود التجارية المنظمة بمقتضى مدونة التجارة وانه بعد اضطلاعها على كشف الحساب المدلى به تبين لها انه لا يتعلق بحساب جاري بل بحساب مرتبط بعقد القرض مما يتعين استبعاده من الدعوى ورفض طلب الاداء المتعلق بها وبذلك تكون معه قد عللت حكمها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه ، وانه من الثابت قضاء وفقها اعتبار اساس المديونية المتنازع في شانها ناتجة عن الحساب البنكي بعد حصر الرصيد النهائي لهذا الاخير وهو مبلغ الدين المطالب به ، وانه بعد الاطلاع على عقد القرض المبرم بين المستأنف والمدعى عليه وخصوصا الفصل السابع منه يتبين ان هذا الاخير قد اعطى للمستأنف احقية قيد الاستحقاقات بشكل دائم في مدينية حسابه وان تسديدها يكون اما نقدا بصناديق البنك واما عن طريق اقتطاعات من حساب المدعى عليه بمعنى انه وافق على تسجيل الديون في الحساب البنكي المفتوح في دفاتر البنك وان ما يترتب على ذلك هو الاثر التجديدي للدين بمعنى ان هذا الدين يتحول من مجرد مفرد في الحساب ويفقد استقلاليته لتنشأ علاقة قانونية جديدة محل العلاقة الاصلية او عقد القرض الاصلي الذي كان سببا في نشوء الدين الذي دخل الحساب وبذلك يصبح حق الدائن مؤسسا على السبب الجديد الذي هو الحساب بالاطلاع وليس على اساس عقد القرض وهذا ما اقرته المادة 498 من مدونة التجارة وكرسه العمل القضائي في مختلف المحاكم التجارية ونذكر منها قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 141 الصادر بتاريخ 7/2/2006 في الملف عدد 1512/05 ولذلك يكون ما عللت به محكمة الدرجة الاولى حكمها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه.
لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد بانعقاد اختصاص المحكمة التجارية بالبيضاء للبث في الطلب مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية واحتياطيا وفي حال ما اذا ارتأت المحكمة تأييد الحكم المطعون فيه اعمال مقتضيات المادة 16 من ق م موكذا المادة 8 القانون المنشأ للمحاكم التجارية وذلك بالأمربإحالة الملف على المحكمة المختصة بدون صائر.
وادلى بنسخة من الحكم المطعون فيه .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 28/2/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 7/3/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ارتكز الطاعن في إستئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الاختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية .
و حيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الادعاء و هي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض و كشف حساب .
و حيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على إسناد الاختصاص لهذه الأخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية .
و حيث إن الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح الحساب بنكي لدى البنك المستأنف.
و حيث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية ، و جعل منها العقود البنكية ، و ان الحساب بالاطلاع وفق أحكام المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، و من تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه .
وحيث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى ، كما ان الحساب البنكي استعمل لتدبير القرض و المطالبة انصبت على الرصيد السلبي للحساب وبالتالي ينصب النزاع على الحساب البنكي ، ويكون عطفا على ما ذكر الإختصاص نوعيا وبإعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ إليها أعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.
و حيث تبعا للأسانيد أعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب ، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف و التصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع و إرجاع الملف إليها للبث فيه طبقا للقانون .
و حيث يتعين حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا .
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع إرجاع الملف إليها للاختصاص بدون صائر .
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025