Arrêt d’exécution : L’invocation de moyens de fond, tels que la contradiction des motifs ou la violation de la loi, ne justifie pas en soi la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82241

Identification

Réf

82241

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

877

Date de décision

05/03/2019

N° de dossier

2019/8109/39

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande de sursis à l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des sommes dues, assorti de l'exécution provisoire pour la partie correspondant aux loyers. Le débiteur sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant principalement la contradiction du jugement qui qualifiait les sommes dues successivement de loyers puis d'indemnité d'occupation, ainsi que la violation par le premier juge des règles de procédure. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient que les arguments soulevés par le demandeur ne sont pas de nature à justifier l'octroi du sursis à exécution. La demande est par conséquent rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 13/2/2019 تقدم السيد فهمي (م.) بواسطة محاميه الأستاذ عبد الاله (ك.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية يعرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4/10/2018 تحت عدد 8617 في الملف عدد 6716/8207/2018 والقاضي:

في الشكل : بقبول الطلب.

في الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 43380,00 درهم من قبل الواجبات الكرائية عن الفترة من 1/4/2017 الى 30/04/2018 و مبلغ 14460,00 درهم كتعويض عن استغلال المحل عن المدة من 1/5/2018 الى 30/08/2018 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء المحكوم بها و تحميل المدعى عليها الصائر.

و حيث إنه بموجب هذا المقال يلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندا في ذلك على تناقض أجزاء نفس الحكم من خلال الاستجابة لطلب أداء الواجبات الكرائية عن المدة من 1/4/2017 الى متم 30/04/2018 و كذا الاستجابة لطلب التعويض عن الاستغلال عن المدة من 1/5/2018 الى 30/05/2018 بعلة عدم وجود ما يفيد التنفيذ الفعلي لطلب الافراغ و الحال أن هناك فارق شاسع بين الاستغلال و مصطلح الكراء. كما ان الحكم المراد إيقاف تنفيذه خرق مقتضيات المادة 50من ق.م.م. ذلك أنه بالرجوع الى منطوق الحكم سيتجلى عدم سلوكه منحى سليما عندما استبعد دفوعات الطالب المضمنة بمذكرته الجوابية و التعقيبية و عدم الالتفات اليها رغم جديتها، زيادة على خرق المادة 3 من ق.م.م بسلوكه منحى غير سليم عندما غير تلقائيا موضوع طلب المطلوبة في الايقاف من واجبات استغلال الى مستحقات كرائية و أن معطيات النازلة و على فرضية صحتها تستوجب تطبيق مقتضيات القانون 16/49.

حيث أدرجت القضية بجلسة 12/3/2019 فتقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار آخر الجلسة.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي و بنسخة من الحكم المستانف. مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدها طالب إيقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب

في الموضوع : برفضه مع تحميل رافعه الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile