Exécution provisoire : Le rejet de la demande d’arrêt d’exécution est justifié lorsque les moyens soulevés par l’appelant ne présentent pas un caractère sérieux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82240

Identification

Réf

82240

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

876

Date de décision

05/03/2019

N° de dossier

2019/8109/37

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les motifs susceptibles de justifier une telle suspension. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction, le tout assorti de l'exécution provisoire. L'appelant sollicitait la suspension de cette exécution en invoquant l'exception de chose déjà jugée tirée d'une précédente instance et l'impossibilité de comparaître en premier ressort. La cour retient que les moyens soulevés par le débiteur ne constituent pas une justification suffisante pour paralyser les effets du jugement entrepris. En conséquence, la cour rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et met les dépens à la charge du demandeur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 13/2/2019 تقدمت السيدة أنوار (س.) بواسطة نائبيها بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية تعرض فيه أنها استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2/12/2018 تحت عدد 4587 في الملف عدد 3764/8207/2018 والقاضي :

في الشكل : بقبول الدعوى.

في الموضوع : بأداء المدعى عليها انوار (س.) لفائدة المدعية التهامية (ق.) مبلغ 20800,00 درهم الممثل لواجب كراء المحل التجاري و المستحق عن الفترة من فاتح يناير 2016 الى متم غشت 2018 مع النفاذ المعجل و ذلك بحسب سومة كرائية شهرية قدرها الف درهم، و إفراغ المدعى عليها أو من يقوم مقامها او بإذنها من المحل التجاري الكائن بالحي [العنوان] مشرع بلقصيري. و بأدائها لها تعويضا عن التماطل قدره الف درهم مع تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى و تحميلها الصائر و رفض الباقي.

و أرفق المقال بصورة حكم رقم 4587 الصادر في الملف عدد 3764/8207/2018.

و حيث أنه بموجب هذا المقال تلتمس إيقاف تنفيذ الحكم الأمر بالأداء المذكور مستندة في ذلك أنها تعذر عليها الحضور للجلسات التي أدرج بها الملف لاسباب خارجة عن إرادتها، و ان الواجبات الكرائية المحكوم بها للمطلوب ضدها سبق لها المطالبة بها بدعوى أخرى كانت معروضة على المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم ملف كرائي عدد 83/1303/2018 صدر فيها حكم قضى بعدم الاختصاص النوعي في الطلب و إحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص و حفظ البث في الصائر. مما تكون معه سبقية البث متحققة في النازلة..

حيث أدرجت القضية بجلسة 05/03/2019 فتقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار لآخر الجلسة.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلت بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدتها طالبة إيقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب

في الموضوع : برفضه مع تحميل رافعه الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile