Compétence d’attribution : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81854

Identification

Réf

81854

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6529

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8227/6048

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 35 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître des litiges fondés sur la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en paiement de loyers et en expulsion. Le preneur appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le local, situé dans un centre commercial, serait exclu du champ d'application de ladite loi. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande tel que formulé dans l'acte introductif d'instance. Dès lors que l'action du bailleur était expressément fondée sur les dispositions de la loi n° 49-16, la compétence matérielle du tribunal de commerce est établie en application de l'article 35 de cette même loi, qui lui attribue une compétence exclusive pour les litiges relatifs à son application. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه،ونظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه يكري المحل التجاري الكائن بقسارية (ن.) للمدعى عليها و انها امتنعت عن أداء واجبات الكراء

ملتمسة الحكم عليها بالاداء و بالمصادقة على الإنذار و افراغها من المحل.

وحيث أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبث في موضوع النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف.

حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها للحكم المذكور على كون المحل الذي تكتريهمن المستانف عليه يوجد بمركز تجاري و بالتالي فهو غير خاضع لقانون 16-49 بصريح نص المادة الثانية في فقرتها الخامسة.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبث في الطلب والإحالة على المحكمة الابتدائية بالقنيطرة.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف .

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 25/12/2019 تخلف نائب الطرفين و ألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/12/2019.

محكمة الاستئناف.

حيث أسست الطاعنة أسباب استئنافها على الوسائل المشار إليها أعلاه.

وحيث إن العبرة في تحديد الاختصاص إنما بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليه المستأنفة بأداء واجبات الكراء و الإفراغ في إطار قانون 16-49 المتعلق بكراء العقارات و المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي

وحيث إن المادة 35 من القانون الموما إليه أعلاه تنص على انه تختص المحاكم التجارية في النزاعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون. مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة التجارية غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البث في الصائر إلى حين البث في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي ثبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile