Action en paiement de loyers : la demande est irrecevable faute pour le demandeur de prouver sa qualité de bailleur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81728

Identification

Réf

81728

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6400

Date de décision

25/12/2019

N° de dossier

2019/8206/222

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir des héritiers d'un homonyme du bailleur dans une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des arriérés locatifs et en indemnisation du préjudice de retard. L'appelant, preneur à bail, contestait la qualité de bailleurs des intimés, en soutenant que le contrat de bail avait été conclu avec une personne vivante, homonyme de leur défunt auteur. La cour d'appel de commerce retient que la qualité à agir des demandeurs n'est pas établie, dès lors qu'il ressort de la comparaison des pièces produites une discordance manifeste entre l'identité du bailleur contractant et celle du défunt dont les intimés sont les héritiers. Elle en déduit que ces derniers, n'étant ni parties au contrat de bail ni n'ayant justifié avoir succédé au bailleur originel, sont dépourvus de qualité pour réclamer le paiement des loyers. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné le preneur au paiement, la cour, statuant à nouveau, déclarant la demande initiale irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 27/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/10/2018 تحت عدد 9801 ملف عدد 9454/8206/2018 والقاضي بأداء المستأنف للمستأنف عليهم مبلغ 45.500 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة من يناير 2011 الى متم يوليوز 2018 بحسب سومة شهرية قدرها 500 درهم وبأدائه لهم تعويضا عن التماطل محدد في 4000 درهم مع النفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء وتحميله الصائر.

حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للطاعن وبذلك فالاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/10/2018 والذي يعرضون فيه أنهم يكرون إلى المدعى عليه المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء بسومة كرائية قدرها 500 درهم وأن المدعى عليه تقاعس عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من 01/01/2011 إلى 31/07/2018 مما تخلد بذمته ما قدره 45.500,00 درهم وان العارضين بعثوا له إنذار من أجل الأداء والإفراغ توصل به بتاريخ 07/08/2018 إلا أنه لم يستجب لمقتضياته ولم يعرض الواجبات المطلوبة على العارضين لذلك يلتمسون الحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه و ذلك بسبب التماطل مع تحميله الصائر مع غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ وبأدائه للعارضين مقابل الكراء بمبلغ 45.500,00 درهم عن المدة من 01/01/2011 إلى 31/07/2018 إضافة إلى مبلغ 1000 درهم عن التماطل مع الإكراه البدني في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وترك الصائر على من يجب قانونا.

وعزز المقال بطلب تبليغ إنذار ومحضر تبليغ، رسم ملكية، نسخة إشهاد و اراثات.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف و جاء في أسباب استئنافه ان المستأنف عليهم لا صفة لهم في تقديم الدعوى ولا تربطهم اية علاقة كرائية بالعارض الذي يكتري المحل رفقة السيد المصطفى (ب.) من المالك والمكري توفيق (أ.) مند تاريخ 03/02/2005 بسومة قدرها 500 درهم شهريا حسب عقد الكراء المدلى به. وان المستأنف عليهم حاولوا استغلال تشابه اسم المكري توفيق (أ.) مع اسم الهالك أحمد (ت.) الذي انتصب ورثته في هذه الدعوى غير ان هناك اختلاف كبير بينهما:

فالسيد أحمد (ت.) الذي ابرم عقد الكراء مع المستأنف مزداد سنة 1958 وحامل لبطاقة التعريف وحامل لبطاقة التعريف الوطنية [رقم بطاقة التعريف] ولا زال على قيد الحياة في حين الهالك أحمد (ت.) مزداد بسنة 1938 كما هو ثابت من خلال عقد الكراء ورسم الاراثة.

كما ان السيد أحمد (ت.) الذي ابرم عقد الكراء مع المستأنف يقطن بحي [العنوان] الدار البيضاء في حين ان الهالك أحمد (ت.) كان يقطن قيد حياته بزنقة [العنوان] الدار البيضاء كما هو ثابت من خلال رسم الاراثة وعقد الكراء

اضافة الى ان أحمد (ت.) الذي ابرم عقد الكراء مند تاريخ 03/02/2005 في حين ان الهالك أحمد (ت.) توفي مند تاريخ 24/05/1994 , وبذلك يتضح انه لا علاقة للسيد أحمد (ت.) الذي ابرم عقد الكراء مع الهالك أحمد (ت.)

وان المستأنف عليهم قاموا بتوجيه الانذار ورفع الدعوى دون اشعار العارض بصفتهم واخباره بما اذا كان حق الملكية قد انتقل اليهم . وان العبرة بعقد الكراء وليس بالضرورة ان يكون المكري مالكا للعين المكراة ,وان ادلاء المستأنف عليهم بشهادة الملكية لا ثتبت صفتهم كمكرين وانه طبقا للفصل 195 من قلع فإن الحق لا يعتبر منتقلا بصفة قانونية من المحيل الى المحال له اتجاه المحال عليه الا بتبليغ الحوالة لهذا الاخير او قبولها لها في محرر ثابت التاريخ. وان المستأنف عليهم لم يدلوا بما يثبت اشعار المستأنف وفق المسطرة المنصوص عليها في الفصل 195 من قلع بأنهم اصبحوا ملاك. كما ان المحكمة قضت بأكثر مما طلب المدعون من تعويض على التماطل

واحتياطيا جدا يتعين اعمال الفصل 391 من قلع والحكم بتقادم السنوات والشهور التي مر عليها خمس سنوات

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 18/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/12/2019

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن اوجه استئنافه المعروضة أعلاه.

حيث انه فيما يخص تمسك المستأنف بانعدام صفة المستأنف عليهم فإنه بالاطلاع على عقد الكراء المدلى به خلال المرحلة الاستئنأفية يتضح انه ابرم من بين المكري أحمد (ت.) وبين المكتريين سمير (ب.) والمصطفى (ب.) في حين ان الدعوى قدمت من طرف المستأنف عليهم باعتبارهم الطرف المكري والحال انه لم يتم الادلاء بما يفيد الحلول محل المكري أحمد (ت.) خاصة وانه لم يتم الادلاء بما يفيد وفاة هذا الاخير اذ ان المقال الافتتاحي تضمن من بين المدعين ورثة أحمد (ت.) وانه بالاطلاع على الاراثة المدلى ابتدائيا والخاصة بالمرحوم أحمد (ت.) يتضح ان هذا الاخير مزداد سنة 1938 في حين ان المكري أحمد (ت.) مزداد سنة 1958 وبذلك يتضح ان الورثة الذين كانوا طرفا في الحكم المطعون فيه لا علاقة لهم بالطرف المكري , وان النزاع الحالي يتعلق بالعلاقة الكرائية التي يؤطرها عقد الكراء المدلى به والذي تبين بعد الاطلاع على وثائق الملف ان المستأنف عليهم لم يكونوا طرفا فيه ولم يدلوا بما يفيد الحلول محل المكري . خاصة وان صفة المكري يمكن ان تثبت لغير المالك وان العبرة بما ضمن في عقد الكراء والذي يوجد فيه مكتري اخر الى جانب المستأنف وهو المصطفى (ب.) والذي لم توجه ضده الدعوى كذلك . وانه اعتبارا لذلك فصفة المستأنف عليهم تكون غير ثابتة في النزاع ويتعين الغاء الحكم فيما قضى به من اداء واجبات الكراء وتعويض عن التماطل والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بذلك مع تأييده في الباقي

وحيث انه يتعين تحميل المستأنف عليهم الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اداء واجبات الكراء وتعويض عن التماطل والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي وجعل الصائر على المستأنف عليهم

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile