Réf
81728
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6400
Date de décision
25/12/2019
N° de dossier
2019/8206/222
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Qualité à agir, Preuve de la qualité de bailleur, Irrecevabilité de la demande, Homonymie, Héritiers du bailleur, Défaut de qualité, Contrat de bail, Bail commercial, Annulation du jugement, Action en paiement de loyers
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir des héritiers d'un homonyme du bailleur dans une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des arriérés locatifs et en indemnisation du préjudice de retard. L'appelant, preneur à bail, contestait la qualité de bailleurs des intimés, en soutenant que le contrat de bail avait été conclu avec une personne vivante, homonyme de leur défunt auteur. La cour d'appel de commerce retient que la qualité à agir des demandeurs n'est pas établie, dès lors qu'il ressort de la comparaison des pièces produites une discordance manifeste entre l'identité du bailleur contractant et celle du défunt dont les intimés sont les héritiers. Elle en déduit que ces derniers, n'étant ni parties au contrat de bail ni n'ayant justifié avoir succédé au bailleur originel, sont dépourvus de qualité pour réclamer le paiement des loyers. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné le preneur au paiement, la cour, statuant à nouveau, déclarant la demande initiale irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 27/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/10/2018 تحت عدد 9801 ملف عدد 9454/8206/2018 والقاضي بأداء المستأنف للمستأنف عليهم مبلغ 45.500 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة من يناير 2011 الى متم يوليوز 2018 بحسب سومة شهرية قدرها 500 درهم وبأدائه لهم تعويضا عن التماطل محدد في 4000 درهم مع النفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء وتحميله الصائر.
حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للطاعن وبذلك فالاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/10/2018 والذي يعرضون فيه أنهم يكرون إلى المدعى عليه المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء بسومة كرائية قدرها 500 درهم وأن المدعى عليه تقاعس عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من 01/01/2011 إلى 31/07/2018 مما تخلد بذمته ما قدره 45.500,00 درهم وان العارضين بعثوا له إنذار من أجل الأداء والإفراغ توصل به بتاريخ 07/08/2018 إلا أنه لم يستجب لمقتضياته ولم يعرض الواجبات المطلوبة على العارضين لذلك يلتمسون الحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه و ذلك بسبب التماطل مع تحميله الصائر مع غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ وبأدائه للعارضين مقابل الكراء بمبلغ 45.500,00 درهم عن المدة من 01/01/2011 إلى 31/07/2018 إضافة إلى مبلغ 1000 درهم عن التماطل مع الإكراه البدني في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وترك الصائر على من يجب قانونا.
وعزز المقال بطلب تبليغ إنذار ومحضر تبليغ، رسم ملكية، نسخة إشهاد و اراثات.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف و جاء في أسباب استئنافه ان المستأنف عليهم لا صفة لهم في تقديم الدعوى ولا تربطهم اية علاقة كرائية بالعارض الذي يكتري المحل رفقة السيد المصطفى (ب.) من المالك والمكري توفيق (أ.) مند تاريخ 03/02/2005 بسومة قدرها 500 درهم شهريا حسب عقد الكراء المدلى به. وان المستأنف عليهم حاولوا استغلال تشابه اسم المكري توفيق (أ.) مع اسم الهالك أحمد (ت.) الذي انتصب ورثته في هذه الدعوى غير ان هناك اختلاف كبير بينهما:
فالسيد أحمد (ت.) الذي ابرم عقد الكراء مع المستأنف مزداد سنة 1958 وحامل لبطاقة التعريف وحامل لبطاقة التعريف الوطنية [رقم بطاقة التعريف] ولا زال على قيد الحياة في حين الهالك أحمد (ت.) مزداد بسنة 1938 كما هو ثابت من خلال عقد الكراء ورسم الاراثة.
كما ان السيد أحمد (ت.) الذي ابرم عقد الكراء مع المستأنف يقطن بحي [العنوان] الدار البيضاء في حين ان الهالك أحمد (ت.) كان يقطن قيد حياته بزنقة [العنوان] الدار البيضاء كما هو ثابت من خلال رسم الاراثة وعقد الكراء
اضافة الى ان أحمد (ت.) الذي ابرم عقد الكراء مند تاريخ 03/02/2005 في حين ان الهالك أحمد (ت.) توفي مند تاريخ 24/05/1994 , وبذلك يتضح انه لا علاقة للسيد أحمد (ت.) الذي ابرم عقد الكراء مع الهالك أحمد (ت.)
وان المستأنف عليهم قاموا بتوجيه الانذار ورفع الدعوى دون اشعار العارض بصفتهم واخباره بما اذا كان حق الملكية قد انتقل اليهم . وان العبرة بعقد الكراء وليس بالضرورة ان يكون المكري مالكا للعين المكراة ,وان ادلاء المستأنف عليهم بشهادة الملكية لا ثتبت صفتهم كمكرين وانه طبقا للفصل 195 من قلع فإن الحق لا يعتبر منتقلا بصفة قانونية من المحيل الى المحال له اتجاه المحال عليه الا بتبليغ الحوالة لهذا الاخير او قبولها لها في محرر ثابت التاريخ. وان المستأنف عليهم لم يدلوا بما يثبت اشعار المستأنف وفق المسطرة المنصوص عليها في الفصل 195 من قلع بأنهم اصبحوا ملاك. كما ان المحكمة قضت بأكثر مما طلب المدعون من تعويض على التماطل
واحتياطيا جدا يتعين اعمال الفصل 391 من قلع والحكم بتقادم السنوات والشهور التي مر عليها خمس سنوات
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 18/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/12/2019
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعن اوجه استئنافه المعروضة أعلاه.
حيث انه فيما يخص تمسك المستأنف بانعدام صفة المستأنف عليهم فإنه بالاطلاع على عقد الكراء المدلى به خلال المرحلة الاستئنأفية يتضح انه ابرم من بين المكري أحمد (ت.) وبين المكتريين سمير (ب.) والمصطفى (ب.) في حين ان الدعوى قدمت من طرف المستأنف عليهم باعتبارهم الطرف المكري والحال انه لم يتم الادلاء بما يفيد الحلول محل المكري أحمد (ت.) خاصة وانه لم يتم الادلاء بما يفيد وفاة هذا الاخير اذ ان المقال الافتتاحي تضمن من بين المدعين ورثة أحمد (ت.) وانه بالاطلاع على الاراثة المدلى ابتدائيا والخاصة بالمرحوم أحمد (ت.) يتضح ان هذا الاخير مزداد سنة 1938 في حين ان المكري أحمد (ت.) مزداد سنة 1958 وبذلك يتضح ان الورثة الذين كانوا طرفا في الحكم المطعون فيه لا علاقة لهم بالطرف المكري , وان النزاع الحالي يتعلق بالعلاقة الكرائية التي يؤطرها عقد الكراء المدلى به والذي تبين بعد الاطلاع على وثائق الملف ان المستأنف عليهم لم يكونوا طرفا فيه ولم يدلوا بما يفيد الحلول محل المكري . خاصة وان صفة المكري يمكن ان تثبت لغير المالك وان العبرة بما ضمن في عقد الكراء والذي يوجد فيه مكتري اخر الى جانب المستأنف وهو المصطفى (ب.) والذي لم توجه ضده الدعوى كذلك . وانه اعتبارا لذلك فصفة المستأنف عليهم تكون غير ثابتة في النزاع ويتعين الغاء الحكم فيما قضى به من اداء واجبات الكراء وتعويض عن التماطل والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بذلك مع تأييده في الباقي
وحيث انه يتعين تحميل المستأنف عليهم الصائر
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اداء واجبات الكراء وتعويض عن التماطل والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي وجعل الصائر على المستأنف عليهم
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025