La discordance entre la désignation du bien dans le contrat de bail et dans la sommation de payer entraîne l’irrecevabilité de l’action en résiliation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81553

Identification

Réf

81553

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6193

Date de décision

18/12/2019

N° de dossier

2019/8206/5237

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une discordance entre le local désigné au contrat et celui visé par la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait relevé d'office cette irrégularité. L'appelant, bailleur, soutenait que la désignation du local dans la sommation était la bonne et que le contrat comportait une simple erreur matérielle, arguant de l'absence de contestation par le preneur. La cour retient, après examen des pièces, que le contrat de bail désigne sans équivoque un local distinct de celui mentionné dans la sommation. Elle en déduit que la sommation, acte précontentieux essentiel, est irrégulière faute de concordance avec l'objet du contrat. La cour rappelle en outre que le contrôle des conditions de recevabilité de l'action relève de l'office du juge, qui peut soulever d'office une telle irrégularité. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une erreur matérielle ou d'un avenant modifiant le contrat, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفات بواسطة نائبهن والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/09/2019 تستأنفن بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/04/2019 في الملف عدد 4840/8207/2018 والقاضي بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعاته.

في الشكل:

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنات بالحكم المستانف.

حيث قدم المقال الافتتاحي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية من صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعيات تقدمن بواسطة نائبهن بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضن من خلاله أن مورثهن المرحوم عبد الله (م.) قام بكراء الشقة الكائنة بعمارة [العنوان] الرباط للمدعى عليها والتي توقفت عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح مارس 2015 إلى دجنبر 2018 رغم إنذارها بذلك.

ملتمسات المصادقة على الإنذار المؤرخ في 07/11/2018 وإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من الشقة موضوع النزاع.

وأرفقن مقالهن بإنذار مع محضر تبليغه ونسخة من عقد كراء.

وبعد إستدعاء المدعى عليها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنات في إستئنافهن للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته إستندت في عدم قبول طلبهن إلى أن عقد الكراء انصب على الشقةA1 بينما الإنذار وجه إلى الشقةB1، والحال أن العقد المستدل به توجد به الشقةB1 كما هي مكتوبة بخط المداد وليس بناء على الخطأ المطبعي الغير واضح، كما أن المستأنف عليها لم تجب نهائيا ولم تصرح أن رقم الشقة التي تكتريها مخالفا لما تدعيه العارضات ولما هو مكتوب بالعقد بواسطة قلم الحبر والتمسن إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق مقالهن الإفتتاحي. .

وأرفقن المقال بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 11/12/2019 حضر نائب المستأنفات وتخلفت المستأنف عليها رغم التوصل فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 18/12/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث عابت الطاعنات على محكمة الدرجة الأولى كونها إستندت في عدم قبول طلبهن إلى أن عقد الكراء انصب على الشقةA1 بينما الإنذار وجه إلى الشقةB1، والحال أن العقد المستدل به توجد به الشقةB1 كما هي مكتوبة بخط المداد وليس بناء على الخطأ المطبعي الغير الواضح، كما أن المستأنف عليها لم تجب نهائيا ولم تصرح أن رقم الشقة التي تكتريها مخالف لما تدعيه الطاعنات ولما هو مكتوب بالعقد بواسطة قلم الحبر.

وحيث إنه وبخلاف إدعاءات الطاعنات فإن البين من إطلاع المحكمة على عقد الكراء الرابط بين مورثهن والمستأنف عليها أنه تضمن كونه يتعلق بالشقة A1 وليس B1، وبذلك يكون الإنذار الموجه للمستأنف عليها منصبا على رقم شقة يخالف رقم الشقة المضمنة بعقد الكراء الرابط بين طرفي النزاع والمستدل به من طرف الطاعنات، وأنه وفي غياب إستدلالهن بعقد ملحق أو ما يفيد كون عقد الكراء المستدل به تسرب إليه خطأ مادي فيما يخص رقم الشقة، تبقى دفوعاتهن غير مرتكزة على أساس إذ أن مراقبة شكليات الدعوى تبقى من إختصاص المحكمة ويمكنها إثارته من تلقاء نفسها دون توقف ذلك على إثارته من الأطراف، فضلا على أنه تم تنصيب قيم في مواجهة المستأنف عليها إبان نظر الملف إبتدائيا ومن تم كان بديهيا عدم إثارة الدفع المذكور.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعنات وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنات الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا في حق المستأنف عليها.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفات الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile