Réf
81493
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6129
Date de décision
16/12/2019
N° de dossier
2019/8232/3505
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport maritime, Transaction, Réformation du jugement, Quittance libératoire, Preuve du paiement, Manquant de marchandises, Mandat de transiger, Extinction de l'obligation, Action sans objet, Action de l'assureur, Accord transactionnel
Source
Non publiée
L'appelant contestait sa condamnation à indemniser un assureur subrogé dans les droits de son assuré au titre d'un manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par l'assureur. Devant la cour, le transporteur maritime soulevait l'extinction de l'action par l'effet d'une transaction conclue avant l'introduction de l'instance, tandis que l'assureur intimé niait avoir perçu le montant convenu. La cour d'appel de commerce relève que l'assureur avait valablement mandaté une société tierce pour négocier et conclure un accord transactionnel en son nom. Elle constate que ce mandataire a effectivement perçu le paiement convenu et délivré au transporteur un reçu pour solde de tout compte valant quittance définitive et renonciation à toute poursuite. La cour retient que la transaction, matérialisée par le paiement effectué entre les mains du mandataire désigné, a eu pour effet d'éteindre la créance d'indemnisation. Le fait que l'assureur n'ait prétendument pas reçu les fonds de son propre mandataire est jugé inopposable au transporteur qui s'est valablement libéré de sa dette. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande de l'assureur rejetée comme étant devenue sans objet.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 02/07/2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 02/05/2019 ملف عدد 3549/8218/2019 حكم عدد 4531 و القاضي بأدائه لفائدة المدعيات مبلغ 237458,70 درهم الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم الأداء و تحميله الصائر .
في الشكل :
حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 17/06/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقاله الإستئنافي و تقدم بمقاله بتاريخ 02/07/2019 ، مما يجعل الإستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و أجلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها و الحكم المطعون فيه أن المستانف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 15/03/2019 تعرض خلاله أنها أمنت حمولة مكونة من الذرة لفائدة مؤمنتها شركة (ع. س. ا.) تم نقلها على ظهر باخرة المدعى عليه المدعوة (ج. ر.) في اتجاه ميناء الدار البيضاء و انه عند وصول البضاعة للميناء بتاريخ 05/05/2017 لوحظ عليها خصاص كما هو جلی من تقرير مكتب المراقبة (س.ب.س.س.) و كذا من شهادة الوزن الصادرة عن المكتب الوطني للحبوب و القطاني و انه في إطار عقد التأمين الذي يربط المؤمن البحري و مؤمنته ، فانه أدى إلى هاته الأخيرة مبلغ 237.458,70 درهم ، ملتمسا الحكم على العارض بأدائه له هذا المبلغ مع الفوائد القانونية و الصائر و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فأستأنفه الطاعن مستندا على أن الحكم موضوع الطعن الحالي صدر غيابيا في حقه و أنه لم يدل بأي جواب خلال المرحلة الابتدائية و ذلك لكون النزاع الحالي قد تم فضه عن طريق الصلح و أن المؤمن البحري و عن طريق شركة (ت. س.) كلف شركة (ل.) بتاريخ 14/09/2017 للاتصال به من اجل إجراء صلح ، و انه من خلال الرسالة الموجهة من طرف المؤمن البحري في هذا الصدد و المدلى بنسخة منه فان هذا الأخير ، مد شركة (ل.) بجميع الوثائق اللازمة من اجل مباشرة إجراءات الصلح ، و أن شركة (ل.) وجهت بتاريخ 29/09/2017 كل الوثائق المتعلقة بالنزاع للشركة (م. د. ب.) بصفتها ممثلة بالمغرب لنادي الحماية و التعويض المالكي و مجهزی البواخر و انه بعد توصل الشركة (م. د. ب.) بكل الوثائق و عرضها علي مجهزي الباخرة (ج. ر.) ، اقترحت على شركة (ل.) إنهاء النزاع وديا على أساس أداء مبلغ 116.500,00 درهم ، و ذلك بمقتضی كتابها المؤرخ في 11/05/2018 المدلی به و انه جوابا على هذا المقترح ، فإن شركة (ل.) عن طريق ممثلها القانوني السيد حسن (ز.) رخصت هذا المقترح بمقتضی كتابها المؤرخ في 14/05/2018 و أبدت رغبتها في إنهاء النزاع على أساس مبلغ 180.000.00 درهم و أن الشركة (م. د. ب.) و بمقتضی كتابها المؤرخ في 17/05/2018 وافقت على هذا المقترح و أنه تنفيذا لهذا الصلح، فإنها وجهت لشركة (ل.) بتاریخ 05/06/2018 كتابا مرفقا بشيك بمبلغ 180.000.00 و أنه تجسيدا لهذا الصلح ، فإن شركة (ل.) ، منحت للشركة (م. د. ب.) وصل إبراء تام و نهائي مؤرخ في 05/06/2018 و المدلى بنسخة و أنه من خلال كل الوثائق المدلى بها أعلاه، فان النزاع الحالي تم فضه عن طريق الصلح و أن المؤمن البحري ، وفي هذا الصدد كلف شركة (ل.) بالقيام بكل إجراءات الصلح مع الشركة (م. د. ب.) ، بصفتها ممثلة لنادي الحماية و التعويض المالكي و مجهزي الباخرة (ج. ر.) وأنه و في ظل هذا الصلح ، فان العارض لا يمكن مواجهته بأية مطالبة تتعلق بالنزاع الحالي و أن المطالبة الحالية أصبحت غير ذي موضوع ، لهذه الأسباب فهو يلتمس إلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بالإشهاد على الصلح الواقع بين الطرفين و البث في الصائر وفقا للقانون مرفقة مقالها بنسخة حكم و نسخة الرسائل صورة الشيك صورة لوصل الإبراء .
فأجابت المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/09/2019 أن ربان الباخرة (ج. ر.) أدلى بصور فوتوغرافية لوثائق زاعما أنه أدى ما بذمته و أنه لم يسبق لها أن توصلت بأي شيك من طرف ربان الباخرة إلى الآن وحتی الان يفيد الأداء و احتياطيا أنه بالرجوع إلى وثائق القضية سيتبين للمحكمة أن المستأنف يرغب في التملص من مسؤوليته عن الخسائر المادية التي ألحقها بالبضاعة وعن الخصاص الذي لحقه أثناء الرحلة البحري و انها أسست دعواها انطلاقا من مقتضيات الفصل 270 وما يليه وكذا الفصل 367 من قانون البحري المغربي وكذا الفصل 5 من اتفاقية هامبورغ المصادق عليه من طرف الدولة المغربية و أن الناقل يسأل عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضاعة أو تلفها اذا تسبب في الهلاك أو التلف أثناء وجود البضائع في عهدته , ما لم يثبت الناقل انه قد اتخد هو او مستخدموه أو وكلاؤه جميع ما كان يلزم اتخاده بشكل معقول من تدابير لتجنب الحادث وتبعاته عملا بنص المادة 5 من اتفاقية هامبورغ و أن سندات الشحن قد جاءت خالية من التحفظات الخاصة بحالة البضاعة , مما يفترض معه في الناقل انه تسلم البضاعة في حالة سليمة ظاهرة من الشاحن , ويكون بالتالي ملزما بتسليمها في ميناء الوصول بذات الحال و أن المستأنف يحاول قلب عبء الإثبات بشكل غير وجيه والغرض منه التشويش على المحكمة ،مما يتعين القول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي جملة وتفصيلا خصوصا وانها لم تتوصل بأي صلح في موضوع النازلة مع ربان الباخرة وبرد كافة دفوعات المستأنف لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم و لعدم جديتها .
و عقب الناقل بواسطة نائبه بجلسة 03/10/2019 لم يناقش موضوع الدعوى و ذلك لكون النزاع الحالي قد تم فضه عن طريق الصلح و أنه و من خلال الرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرفه رفقة مقاله الاستئنافي ، سيتأكد أن شركة (ت. س.) بصفتها المؤمنة الأولى ، قد كلفت بتاريخ 14/09/2017 شركة (ل.) بمباشرة إجراءات الصلح مع الطاعن ، بعد أن مدتها بكل الوثائق المتعلقة بالنزاع و أن شركة (ل.) و بتاريخ 29/09/2017 وجهت نيابة عن شركة (ت. س.) كل هاته الوثائق للشركة (م. د. ب.) ، بصفتها ممثلة بالمغرب لنادي الحماية و التعويض لمالكي و مجهزي البواخر و انه بعد تبادل الاقتراحات حول مبلغ الصلح بين نادي الحماية و التعويض لمالكي و مجهزي باخرة الطاعن عن طريق الشركة (م. د. ب.) و شركة (ل.) المكلفة من طرف شركة (ت. س.) فانه تم الاتفاق على مبلغ 180.000.00 درهم لإنهاء النزاع ، و أنه تجسيدا لهذا الصلح فإن الشركة (م. د. ب.) أدت المبلغ المتفق عليه مقابل وصل إبراء تام و نهائي صادر عن صادر عن شركة (ل.) الممثلة لشركة (ت. س.) ، و أنه و مادام أنه أدى المبلغ المتفق عليه ، فإنه لا يمكن مواجهته بأية دعوى بخصوص هذا النزاع ، و أن المؤمن البحري و مادام أنه كلف شركة (ل.) لتقوم مقامه بإجراءات الصلح ، فإنه يتعين عليه الرجوع عن هاته الأخيرة في حالة عدم توصله بالمبلغ المؤدى لها تنفيذا لهذا الصلح ، و أنه بالنظر لكون النزاع الحالي قد تم فضه عن طريق الصلح فإن الدعوى الحالية أصبحت غير ذي موضوع و بالتالي فإنه يتعين الحكم وفق ما ورد استئنافه .
و بناء على قرار المحكمة بإخراج الملف من المداولة قصد تكليف الطاعن بالإدلاء بأصول الوثائق حيث حضر بجلسة 02/12/2019 و أدلى بأصول الوثائق.
و بناء على إدراج الملف لجلسة 02/12/2019 حضرتها ذ/ (ل.) عن ذ/ (ن.) و تسلمت نسخة من المذكرة ، كما تخلفت المستأنف عليها الثانية رغم استدعائها ، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 16/12/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بكون النزاع الحالي قد تم فضه عن طريق الصلح لوقوع الأداء بمقتضى وصل الإبراء التام و النهائي المسلم له من طرف الشركة (م. د. ب.) .
و حيث دفعت المستانف عليها بأنه لم يسبق لها أن توصلت بأي شيك .
و حيث ثبت المحكمة من خلال الإطلاع على الوثائق المرفقة أن المستانف عليها بصفتها الطرف المؤمن قد كلفت شركة (ل.) لمباشرة إجراءات الصلح مع المستانف و زودتها بجميع الوثائق المتعلقة بالنزاع ، و أن الشركة المذكورة قد وجهت نيابة عن شركات التأمين الوثائق المحصل عليها للشركة (م. د. ب.) بصفتها ممثلة بالمغرب لنادي الحماية و التعويض لمالكي و مجهزي البواخر .
و حيث إنه و بعد المراسلات و المفاوضات بين الطرفين فقد توصلا الى وقوع صلح بينهما وفقا لما هو ثابت من خلال وصل الإبراء الصادر عن الشركة (ل.) ممثلة المؤمنات المؤرخ في 05/06/2018 و الذي أكدت بمقتضاه هذه الشركة أنها توصلت من الناقل البحري بمبلغ 180.000 درهم كأداء نهائي عن الأضرار المسجلة بخصوص البضاعة المنقولة على ظهر الباخرة و التي وصلت إلى ميناء البيضاء بتاريخ 05/05/2017 ، كما أكدت بمقتضى هذا الوصل أنها غير محقة في المطالبة بأية تعويضات و ألتزمت بعدم متابعة الربان أو من يمثله من أجل أية تعويضات بخصوص البضاعة موضوع الرحلة المذكورة .
و حيث إن المبلغ المتوصل به من طرف المستانف عليها بواسطة شركة (ل.) التي تمثلها جاء تنفيذا لاتفاق الصلح المبرم بين الطرفين و أنها قد توصلت فعلا بشيك بالمبلغ المذكور بواسطة الشركة المذكورة وفقا لما هو ثابت من وصل الإبراء و أيضا الشهادة البنكية المرفقة بالملف ، مما يترتب عنه ان النزاع بين الطرفين قد تم إنهاؤه عن طريق الصلح و بالتالي أصبحت الدعوى الحالية غير ذي موضوع ، مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب .
و حيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف عليها خاصة و أن الصلح و النزاع بين الطرفين تم إنهاؤه قبل رفع الدعوى الحالية .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا و غيابيا في حق شركة (ل.) .
في الشكل:
في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الأولى شركات التامين الصائر.
65956
La tentative de mise en jeu d’une garantie bancaire par son bénéficiaire après l’expiration du délai de prescription vaut renonciation implicite à se prévaloir de cette prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82884
La transaction signée par les parties en cours d’appel met fin au litige et justifie l’annulation du jugement de première instance (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/10/2025
65934
Chèque et preuve du paiement : il appartient au créancier qui a reçu un chèque de prouver que le paiement ne se rapporte pas à la dette réclamée en justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65886
Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65884
La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65850
Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65812
Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Société de gardiennage, Responsabilité civile délictuelle, Prescription quinquennale, Prescription de droit commun, Prescription, Point de départ de la prescription, Paiement de l'indemnité d'assurance, Faute du préposé, Conditions particulières du contrat d'assurance, Clause d'exclusion de garantie, Action subrogatoire de l'assureur