Pouvoirs du président du conseil communal : l’action en justice intentée au nom de la commune est recevable sans autorisation préalable du conseil en application de la loi n° 113-14 (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81333

Identification

Réf

81333

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5956

Date de décision

09/12/2019

N° de dossier

2019/8206/3856

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 48 - Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale
Article(s) : 98 - 280 - Dahir n° 1-15-85 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la loi organique n° 113-14 relative aux communes
Article(s) : 146 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de capacité à agir, la cour d'appel de commerce examine la loi applicable au pouvoir d'ester en justice du président d'une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le président de la commune bailleresse n'avait pas été autorisé à agir par une délibération du conseil, en application de l'ancien Mésithaque communal. La cour relève que le premier juge a fait une application erronée d'une loi expressément abrogée. Elle retient que la nouvelle loi organique relative aux communes, seule applicable au litige, confère au président le pouvoir d'intenter une action en justice sans qu'une autorisation préalable du conseil ne soit requise. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée sur le fond, la cour, pour ne pas priver les parties d'un double degré de juridiction, annule le jugement entrepris et renvoie le dossier devant le tribunal de commerce afin qu'il statue sur les demandes des parties.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به الجماعة الترابية اربعاء العونات بواسطة نائبها بتاريخ 18/07/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/10/2018 تحت عدد 9412 ملف عدد 3173/8206/2018 و القاضي عدم قبول الطلبين الأصلي والمضاد مع تحميل رافع كل طلب مصاريفه.

و بناء على استئناف الفرعي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد الحق (ت.) بواسطة نائبه بتاريخ 30/09/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم المشار الى مراجعه أعلاه .

و حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة اصليا بالحكم المستأنف .

و حيث قدم الاستئنافين الأصلي والفرعي وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فيتعين بالتالي التصريح بقبولهما شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن الجماعة القروية العونات تقدمت بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/03/2018 والذي جاء فيه أن المدعى عليه يكتري منها المقهى الوارد عنوانها اعلاه بمشاهرة قدرها 1100 درهم و انه حصل بتاريخ 21/7/2014 على رخصة من اجل اصلاح لاعادة بناء و اصلاح حائط الواجهة و إصلاحات داخلية و بناء الدرج المؤدي الى سطح و بناء حائط السطح و انه لم يلتزم بما هو مرخص له به بل عمد الى ادخال مجموعة من التغييرات الجوهرية على المحل وعمد الى تشييد دكانين و تسقيف الممرات الكائنة بالواجهات الثلاث و الشروع في تسقيف الحديقة بنفس المقهى و انها وجهت اليه انذارا من اجل الافراغ بقي دون جدوى و ان التغييرات المحدثة دون موافقتها تشكل ضررا بالبناية و تؤثر على سلامة البناء و انها تلتمس لاجله الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 3/11/17 و الحكم بافراغه هو و من يقوم مقامه او باذنه من العين المكراة مع الصائر و النفاذ المعجل مع ما يترتب عن ذلك قانونا .

و ارفق المقال بنسخة رخصة الاصلاح و محضر معاينة و تصميم

و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد لنائب المدعى عليه المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 27/09/2018 اثار فيها ان المدعية لم تدل بالانذار و في الموضوع ان الجماعة المدعية سلمته رخصة اصلاح معدلة مختلفة في المضمون عن الرخصة المدلى بها و تحمل نفس الرقم و التاريخ و لكنها تتضمن ترخيصا اضافيا يتعلق في انجاز اشغال تهيئة بهو المقهى وفق التصميم و ان ما ورد بالانذار يخص هذا الشق من المقهى و ان المدعية تتنكر لوثيقة رسمية مصادق عليها من طرفها و هي التصميم الطبوغرافي المدلى به رفقة المقال و الذي يشمل جميع التغييرات المزعومة بعدما تم العدول عن تصميم سابق كان لا يتضمن التغييرات و ان الامر يتعلق برخصتين و تصميمين مختلفين و انه قام بالرد على الانذار داخل الاجل القانوني توصل به الرئيس شخصيا و قد طلب انتداب خبير طبوغرافي قصد الوقوف على الحقيقة غير ان المدعية لم تستجب و ان هذه الاخيرة مكنت العارض من رخصة ثانية معدلة بنفس المراجع الرخصة الاولى لكنها تتضمن ترخيصا اضافيا لانجاز الحائط الواقي و انجاز اشغال تهيئة بهو المقهى الحديقة طبقا للتصميم و ان التصميم الثاني مصادق عليه من طرف رئيس الجماعة السابق و المهندس الطبوغرافي و المسؤول التقني بالجماعة و يتضمن عكس ما تدعيه المدعية خاصة تسقيف البهو و الممرات ووجود المحلين و ان الجهة المدعية نفسها منحت العارض شهادة ترخص له بربط المقهى بشبكة الكهرباء بواسطة عداد اضافي بتاريخ 1/9/15 و هي قرينة على مطابقة الاشغال للرخصة و التصميم و انه يدلي بشهادة صادرة عن مكتب (B. E. S.) بتاريخ 17/8/2015 تشير الى ان اشغال المقهى قد نفذت وفق التصميم المرخص به من الجماعة و من حيث المقال المضاد انه يطالب ببطلان الانذار المبلغ اليه بتاريخ 1/11/17 مع ما يترتب عن ذلك قانونا و التمس لاجله الحكم برفض الطلب الاصلي و في المضاد الحكم ببطلان الانذار .

و ارفق المذكرة بمحضر تبليغ اشعار بالجواب عن الانذار و اصل التصميم الاول و اصل الرخصة الثانية و التصميم الثاني والتصميم الطبوغرافي للحديد و الصلب و لشهادة الربط بالكهرباء و شهادة انتهاء الاشغال و استدعائين لتجديد العقد و صورة مصادق عليها من شهادة انتهء الاشغال و لشهادة استقرار الاشغال و صور فوطوغرافية لواجهة و فضاء المقهى و نسخة تقرير خبرة و كشوف بنكية و نسخة الانذار

و بناء على تبادل الطرفين للمذكرات التاكيدية.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الجماعة الترابية اربعاء العونات وجاء في أسباب استئنافها أن أحكام القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعی تم نسخها بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 رمضان من 1436 ( 7 يوليوز 2015 ) بتنفيذ القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات و الظهير المنشور الجريدة الرسمية 6380 بتاريخ 23/07/2015 وان المادة 280 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات و كذا المادة 94 من القانون رقم 113.14 منحت لرئيس مجلس الجماعة حق إدارة أملاك الجماعة والمحافظة عليها و مباشرة أعمال الكراء و اتخاذ الاجراءات اللازمة لتدبير الملك العمومي للجماعة ، كما أنه يمثل الجماعة بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية و الادارية والقضائية و يسهر على مصالحها و لا يوجد في القانون رقم 113.14 أي مقتضى يلزم الرئيس بالحصول على أي ترخيص من أجل التقاضي و ان الدعوى قدمت بتاريخ 23/03/2018 أي في تاريخ نسخت فيه أحكام القانون 78.00 و أصبح القانون رقم 113.14 هو الساري المفعول و بذلك فإن المحكمة التجارية لما اشترطت الحصول على مقرر من أجل التقاضي من المجلس و استندت على قانون منسوخ و ملغي في قضائها تكون قد خرقت القانون ولم تطبق تطبيقا سليما مضيفة ان المستأنف عليه حصل على رخصة من أجل الإصلاح غير أنه وبالرغم من كون التصميم الذي اعتمد عليه غير مصادق عليه من طرف اللجنة التقنية الاقليمية للتعمير فانه تجاوز حدود الرخصة وعمد إلى إدخال مجموعة من التغيرات الجوهرية على المحل المكتری و عمد الي تشييد دكاكين و تسقيف الممرات الكائنة بالواجهات و تسقيف الحديقة بنفس المقهى وأن العارضة وجهت له إنذارا من اجل الافراغ لهذه العلة إلا أنه لم يستجب وأن التغييرات التي قام بها المكتري ثابتة من خلال مصالح محاضر الجماعة فضلا على السلطة المحلية، كما أنه تمت معاينتها من طرف قضاة المجلس الاعلى للحسابات وكما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات وان السيد عبد الله (ب.) ( تقني بالجماعة ) بتاريخ 8 شتنبر 2014 انجز محضر معاينة أكد فيه أن السيد عبد الحق (ت.) قد خالف مقتضيات المادة 66 من القانون رقم 25.90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 792.1 بتاريخ 15 ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992)، و ذلك من خلال بنائه دکاکين و تسقيف الممرات الكائنة بالوجهات الثلاث والشروع في تسقيف حديقة المقهى مخالفا أيضا رخصة الإصلاح المسلمة له كما أن قائد العونات ( السلطة المحلية) أخبر بتاريخ 23 أكتوبر 2014، السيد رئيس المجلس الجماعي بتسجيل تجاوز الرخصة الممنوحة للسيد عبد الحق (ت.)، طالبا من رئيس الجماعة اتخاذ الاجراءات اللازمة في الموضوع موضحة ان البناءات التي قام بها السيد المكتري قد غيرت معالم العين المكتراة في حين ان التصميم الهندسي المدلى به من طرف المكتري و المنجز من طرف المهندس المعماري يوضح أن المساحة المغطاة ان المساحة المغطاة للمحل قبل انجاز الاشغال هي 198.80 متر مربع وأنها بعد الاشغال اصبحت تساوي 508 متر مربعا اي زيادة مساحة قدرها 309.20 متر مربع و تضم التغييرات اضافة كشك صغير بمساحة 10 متر مربع، اضافة مساحة مغطاة جديدة في الطابق السفلي تقدر ب 173 متر مربع ، اضافة طابق علوي قابل للاستغلال تقدر مساحته ب 126 متر مربع ، بناء قاعة صغيرة بالطابق العلوي وأنه بثبوت اخلال المستأنف عليه بالتزاماته التعاقدية و القانونية الناتجة عن العقد و مخالفته ايضا لمقتضيات المادة 66 من القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 31.92.1 بتاريخ 17 يونيو 1992 فإنه يكون من المناسب افراغه من المحل المكترى ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للسيد عبد الحق (ت.) بتاريخ 01/11/2017 و الحكم بافراغه من مقهى (ا.) الكائنة بالطريق الجهوية 202 مركز اربعاء العونات عمالة سيدي بنور هو و من يقوم مقامه أو بإذنه و تحميل المستأنف عليه الصائر ، وأدلت بنسخة حكم طبق الاصل و صورة لتقرير قضاة المجلس الاعلى للحسابات.

و بناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 02/10/2018 جاء فيها أنه لم يتم نسخ مقتضيات القانون 00.78 المتعلق بالميثاق الجماعي ، بواسطة القانون التنظيمي 113.14 ، وان هذا القانون أبقى في الكثير من مواده على نفس المقتضيات المطبقة في القانون السابق، ويتجلى ذلك من خلال ما يلي :

- مقتضيات المادة 43 التي تشترط الأغلبية في إصدار مقررات المجلس والأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم في خمس مسائل من بينها طرق تدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة .

-المادة 94 من القانون 113.14 تنص بشكل صريح أن رئيس الجماعة يقوم بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته.

-المادة 264 من القانون 113.14 تنص على ما يلي : "يطبع الرئيس وجوبا المجلس على كل الدعاوي التي تم رفعها خلال الدورة العادية أو الإستثنائية الموالية لتاريخ اقامتها ." وأن المهام التي اوكلها القانون 113.14 برئيس الجماعة في مجملها مهام تنفيذية وليست تقريرية وأن رئيس الجماعة المدعية تصرف من تلقاء نفسه في الدعوى الحالية دون وجود اي مقرر من المجلس يفيد التداول أو مقرر في شأن هذه الدعوى أو وجود ما يثبت قيام رئيس الجماعة بإخبار المجلس وإطلاعه على هذه الدعوى لا حقا كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 264 من القانون 113.14 وأن المشرع لم يشترط تداول المجلس وإصدار مقرره في مثل هذه القضايا التي تدخل في باب تدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة إعتباطا وإنما للتصدي لبعض الظواهر السلبية التي تنم عن سلوکات تتم بالرعونة و الشخصية لبعض رؤساء الجماعات المحلية ومن بينهم رئيس الجماعة المدعية الذي رفع هذه الدعوى بسبب حسابات شخصية صرفة مع العارض بعضها له علاقة بالإنتخابات وبعضها الآخر بسبب رفض اقتناء العارض لمواد البناء إثناء إصلاح المقهى من ورشات يملكها رئيس الجماعة ورفض الاعتراف بقرارات صادرة عن الرئيس السابق للجماعة في ضرب فاضح لحجية القرارات الادارية مضيفا أن المستأنفة تزعم بأن المجلس الاعلى للحسابات عاين قضاته التغييرات المحدثة دون ترخيص والحال أنه لم يسبق لاي مسؤول من المجلس الاعلى للحسابات أن قام بزيارة ومعاينة المقهى متسائلا هل عاين قضاة المجلس الاعلى الرخصتين معا أم تم تمكين قضاته فقط من الرخصة الأولى من طرف مصالح الجماعة موضحا أن المجلس الاعلى للحسابات يرصد الاخلالات و الانتهاكات التي تقوم بها الادارات العمومية في تسييرها و تدبيرها للشان العام و ليس من اختصاصه رصد مخالفات المواطنين ميدانيا و من جهة ثانية فإن فقرة الاستدلال الواردة بالمقال الاستئنافي من تقرير مزعوم للمجلس الاعلى للحسابات لا وجود لها في التقرير لسنتي 2016/2017 وأدلى بجزء من التقرير أعلاه الخاص بجماعة العونات المستأنفة وهو الجزء الممتد من الصفحة 82 إلى 92 وانه لا يوجد به اية اشارة لما تزعمه المستأنفة وان تقرير المجلس الاعلى للحسابات لا يمكن اعتباره وثيقة رسمية تلغي حجية الرخصة الثانية و التصميم الثاني المرخصين للتغيرات المحدثة و ان العارض لا زال يستغرب من عدم مناقشة دفاع الجماعة المدعية خلال المرحلة الإبتدائية أو خلال المرحلة الاستئنافية للرخصة الثانية الصادرة عنها التي تنسف إدعاءات المستأنفة جملة و تفصيلا وان أشغال التهيئة تمت وفق التصميم كما هو منصوص عليه في الرخصة الثانية وان الأمر يتعلق بتصميمين مغايرين لبعضهما البعض و أنه إذا كان التصميم الأول لا يسمح بتسقيف و المقهى فإن التصميم الثاني المعدل و الرخص والمدلى به من طرف المدعية نفسها يسمح بذلك تماشيا مع ترخيص اشغال تهيئة البهو بالرخصة المستبدلة و انه بالرجوع إلى التصميم الثاني المدلى به من طرف المستأنفة وهو تصميم مصادق عليه من طرف رئيسها السابق فهو يتضمن عكس ما تزعمه المستأنفة تماما خاصة تسقيف البهو و الممرات و وجود المحلين كانا موجودين ضمن فضاء المقهى قبل الاصلاح و الدليل هو شواهد المطابقة المدلى بها ابتدائيا و أن هذه الرسوم البيانية يتضمنها التصميم الثاني المدلى به من طرف المدعية نفسها و ما تزعمه في مقالها بشأن التغييرات المزعومة كلها مرخصة في صميم الرخصة و التصميم وأن الجهة المستأنفة نفسها منحت للعارض شهادة تقر فيها أنه بناءا على شهادة انتهاء اشغال تهيئة مقهى (ا.) المملوكة لجماعة العونات ، و المسلمة من طرف المهندس الطبوغرافي المهدي (م.) يرخص للسيد عبد الحق (ت.) بربط المقهى بشبكة الكهرباء بواسطة عداد إضافي و أن هذه الشهادة الصادرة عن المدعية تعتبر قرينة على مطابقة الاشغال للرخصة و التصميم و أن مصاريف الاصلاح قام بتأديتها العارض من ماله الخاص ولا زال دائنا بها للمدعية لكون التغييرات كانت جدرية و تمت بإذن و موافقة الجهة المكرية وان موجبات المادة 8 من القانون 49.16 لا محل لها في هذه النازلة لعدم وجود أي تغييرات غير مرخصة ملتمسا في الأخير أساسا تأييد الحكم المستأنف و احتياطيا برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر و بقبول الاستئناف الفرعي و في الموضوع بالغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي بعدم قبول الطلب المضاد وبعد التصدي الحكم ببطلان الانذار المبلغ له بتاريخ 01/11/2017 مع ترتيب كافة الاثار القانونية لذلك ، وأدلى جزء من تقرير المجلس الاعلى للحسابات.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون .

و بعد تبادل الردود وإدراج الملف أخيرا بجلسة 02/12/2019 تقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 09/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث عاب المستأنفان معا على الحكم المطعون فيه انه جانب الصواب فيما قضى به معللا كل منهما استئنافه بما هو مبين أعلاه.

وحيث صح ماعابته الطاعنة أصليا على الحكم المستأنف لكون محكمة الدرجة الأولى قضت بعدم قبول طلبها استنادا على مقتضيات المادة 48 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي التي تنص على ان رئيس الجماعة لا يجوز له ان يقيم أي دعوى إلا بمقرر مطابق للمجلس في حين ان القانون رقم 78.00 أعلاه قد تم نسخه بمقتضى المادة 280 من القانون التنظيمي عدد 14-113 المتعلق بالجماعات والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015 والذي نص في المادة 98 منه على حق الرئيس رفع الدعاوى القضائية وبالتالي يكون الحكم القاضي بعدم القبول بناء على المادة 48 المشار إليها أعلاه قد جانب الصواب في ما قضى به ويتعين بالتالي التصريح بإلغائه .

وحيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 146 من ق.م.م فإن محكمة الاستئناف إذا أبطلت أو ألغت حكمها فإن عليها أن تتصدى في الجوهر إذا كانت القضية جاهزة أما إذا كانت غير جاهزة وجب عليها أن تلغي و تقضي برد الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه حتى لا تحرم الطاعن من التقاضي على درجتين (قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 29/03/11 تحت عدد 691 في الملف عدد 7/15 منشور بقرارات المجلس الأعلى المادة 59-96 ص 123 و ما يليها ).

وحيث و اعتبارا لكون القضية غير جاهزة للبت فيها أمام هذه المحكمة و حتى لا تفوت درجة من درجات التقاضي على الأطراف قررت المحكمة إرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى للبت فيه من جديد طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي .

في الجوهر : بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد وبحفظ البت في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile