Réf
80401
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5563
Date de décision
25/11/2019
N° de dossier
2017/8202/334
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rapport d'expertise, Preuve de la dette, Mission de l'expert, Force probante, Expertise judiciaire, Contrat de fourniture, Contestation du rapport, Confirmation du jugement, Compte-client, Bons de retour, Adoption des conclusions
Base légale
Article(s) : 63 - 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 399 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes entre un fournisseur pharmaceutique et une officine, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur un jugement ayant rejeté la demande en paiement de la pharmacie et accueilli partiellement la demande reconventionnelle du fournisseur. L'appelante contestait l'expertise judiciaire ordonnée en première instance, soutenant que les bons de retour de marchandises, dûment visés par le fournisseur, constituaient une reconnaissance de dette à son profit et n'avaient pas été correctement pris en compte. Pour trancher le litige, la cour ordonne une nouvelle expertise comptable, laquelle révèle que les médicaments figurant sur les bons de retour litigieux n'avaient jamais été facturés à l'officine par le fournisseur. La cour retient dès lors que l'appelante ne peut se prévaloir d'une créance au titre de la restitution de marchandises dont elle n'avait jamais acquitté le prix ni même été débitée. Faisant siennes les conclusions de l'expert qui établissent au contraire un solde débiteur au détriment de l'officine, la cour considère que la demande reconventionnelle du fournisseur était fondée dans son principe. La cour déclare par ailleurs irrecevable pour vice de forme la demande d'inscription de faux formée par l'appelante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت السيدة بشرى (ب.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي بتاريخ 28/12/2016 تطعن بمقتضاه في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/01/2016 تحت عدد 681 في الملف عدد 774/8202/2015 والقاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والمضاد وفي الموضوع في الطلب الأصلي برفضه وفي الطلب المضاد بأداء بشرى (ب.) لفائدة شركة (ك. ف. م.) مبلغ 65.558,54 درهم وتحميلها الصائر ورفض ما زاد على ذلك.
في الشكل:
حيث سبق البت في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 344 الصادر بتاريخ 17/04/2017.
وحيث إنه بخصوص الطعن بالزور الفرعي فإن مقال المستأنفة بهذا الخصوص جاء مختلا ولم يقدم في شكل طلب نظامي مما يتعين التصريح بعدم قبوله .
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيدة بشرى (ب.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/01/2015 تعرض من خلاله انه على اثر معاملة تجارية بينها و بين شركة (ك. ف. م.) على اساس تزويدها بمجموعة من الادوية والتي يتم تضمين اسمائها و اثمنتها بوصولات تسليم و التي يثبت من خلالها انها تسلمت تلك الادوية، بعدها يتم ارجاع الادوية الغير مرغوب فيها من طرفها الى الشركة المذكورة ليتم بعد ذلك ارجاع اثمنتها لها، و انها سبق لها ان ارجعت للمدعى عليها مجموعة من الادوية تقدر ب 630.000,00 درهم و انه الى حد الان لم تقم بتمكينها من المبلغ المذكور رغم انذارها من اجل الأداء.
والتمست الحكم على المدعى عليها بارجاع مبلغ 630.000,00 درهم لفائدتها تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير مع النفاذ المعجل و الصائر.
و بناء على المذكرة لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 10/03/2015 و التي جاء فيها ان صفة المدعية منتفية في نازلة الحال لكون مقال الدعوى غير مرفق. ملتمسة لأجله : في الشكل : الحكم بعدم قبول الدعوى، و في الموضوع : حفظ حقها في تقديم ملتمساتها و مناقشة القضية في حالة إصلاح المسطرة و إثبات المدعية للصفة.
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 28/04/2015 تعرض من خلالها انه لا يوجد أي عقد ينضم عمليات التوريد بين الطرفين، و انه كان يفترض وجود فواتير تم منحها للمدعية خلال ارجاعها لها الادوية المطلوب ارجاع ثمنها و هو الامر المنتفي في نازلة الحال، و ان المدعية هي المدينة لها بمبالغ تصل قيمتها الى 233.784,95 درهم و انها على اثر ذلك استصدرت امرا بالاداء قامت هذه الاخيرة باستئنافه فقضت محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء برد الاستئناف و تأييد الأمر بالأداء.
والتمست الحكم بعدم قبول الطلب شكلا، وبرفضه موضوعا.
وبناء على المذكرة التاكيدية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 12/5/2015 والتي تلتمس من خلالها رد جميع دفوع و مزاعم المدعى عليها لعدم ارتكازها على اساس و الحكم وفق ما جاء بكتاباتها.
و بناء على الحكم التمهيدي عدد 541 الصادر بتاريخ 26/05/2015 والقاضي باجراء خبرة حسابية عهد القيام بها للخبير سمير (ت.).
و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة الضبط والذي خلص فيه الخبير الى ان المديونية العالقة بذمة صيدلية (ب.) لفائدة شركة (ك. ف. م.) محددة في مبلغ 299.343,49 درهم بناء على الفاتورات لسنتي 2012 ولزبونها صيدلية (ب.) والمستخلصة من دفاترها التجارية، وأنه فيما يتعلق بأذونات الرجوع الاربعة عشر المطالب بها من طرف الصيدلية فانه لم يتم الاخذ بها في تحديد المديونية نظرا لان اغلبية الادوية المطالب بها تفيد في ان الكمية المقتناة من شركة (ك. ف. م.) اقل بكثير من الكمية المطالب برجوعها من طرف صيدلية (ب.) ولذلك تم استبعادها علما ان صيدلية (ب.) لم توافينا بالدفاتر التجارية الى تاريخ وضع الخبرة.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة بعد الخبرة مع مقال مضاد بجلسة 05/01/2016 جاء فيها انه سبق لموكلته ان استصدرت امرا بالاداء وقامت المدعية باستئنافه فقضت محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء برد الاستئناف وتاييده، وان الخبرة المنجزة جاءت منسجمة في تحليلها مع خلاصتها حيث اكد الخبير ان الشركة المنوب عنها " (ك. ف. م.) " هي الدائنة في نازلة الحال وان الادوية موضوع اذونات الرجوع الاربعة عشر المطالب بقيمتها من قبل صيدلية (ب.) بموجب دعواها تبقى غير مستحقة لعدم ثبوت عملية الارجاع مما ينفي المديونية من اساسها، وان ما ضمن باذونات الرجوع المذكورة هو عمل من قبيل الزور والنصب والاحتيال تحتفظ المدعى عليها بحقها في مقاضاة المدعية من اجله.
وتلتمس الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة والتصريح تبعا لذلك برفض مطالب المدعية اصليا جملة وتفصيلا، وتمتيعها بكل ما جاء بمذكراتها وفي المقال المضاد الحكم باداء المدعى عليها فرعيا لفائدتها في شخص ممثلها القانوني الفرق بين المبلغ المحدد من قبل الخبير والمبلغ المحكوم به لفائدتها بموجب الامر بالاداء و المحدد في مبلغ 65.558,54 درهم مع النفاذ المعجل.
وحيث أنه بعد استنفاذ المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإجراءات المسطرية أصدرت بتاريخ 26/01/2016 الحكم المشار إليه أعلاه فاستأنفته السيدة (ب.) بشرى وجاء في أسباب استئنافها ما يلي:
أسباب الاستئناف
حيث تمسكت المستأنف بكون تعليل الحكم المستأنف فاسد وذلك لاعتماده على تقرير خبرة يتضمن معطيات غير دقيقة ويتضمن تجاوزا من الخبير لاختصاصاته.
وأن العيوب التي اعترت الخبرة تتلخص في كون الخبير وضع خلاصة مفادها أن الأدوية المضمنة بوصولات المرجوعات تفوق بكثير ما اقتنته المستأنفة من المستأنف عليها في الوقت نفسه الذي أورد فيه أن المستأنفة لم توافيه بالدفاتر التجارية.
وأن الخلاصة التي انتهى إليها الخبير فضلا عن عدم تأسيسها على جميع الوثائق معيبة لأن استبعاد الوصولات التي أدلت بها المستأنفة لم يكن في محله في ظل التأشير عليها من طرف المستأنف عليها وتوقيعها عليها ولكون دفتر وصولات المرجوعات الذي أدلت به المستأنفة صادر عن المستأنف عليها ذاتها في ظل التعامل الاعتيادي بين الطرفين.
وأن تأشير المستأنف عليها على الوصولات يعني توصلها بالأدوية المضمنة بها وبالتالي أنها أصبحت مدينة للمستأنفة بثمن تلك الأدوية في ظل عدم إيراد المستأنف عليها بكونها دائنة للمستأنفة بأي مبلغ عدا ذلك المطالب به قضاء.
أن المستأنفة بحكم الأثر الناشر للاستئناف تعرض أنها كانت تجمعها علاقة تجارية بالمستأنف عليها تتمثل في التزود بالأدوية اللازمة لمباشرة نشاطها المتمثل في بيع الأدوية وأنه في إطار تنظيم التعامل منحت المستأنف عليها للمستأنفة دفتر يسمى RETOUR PRODUITS RECLAMATIONS وهو دفتر تسجل فيه أثمنه وكمية الأدوية التي ترجعها المستأنفة للمستأنف عليها بسبب عدم بيعها وذلك بشكل دائم يسمح بتسجيله تعدد أوراق الدفتر المذكور مع الإشارة إلى أن كل ورقة لها نظيران تأخذ المستأنف عليها نظيرا منها عند تأشيرها عليها.
وأن الدفتر الممنوح للمستأنفة سجل تسليمها للمستأنف عليها كميات من الأدوية محددة بأسمائها وعدد وحداتها وثمن الوحدة من كل نوع من أنواع الأدوية المرجوعة.
وأن عدد تلك الأوراق هو 15 ورقة وبإجراء عملية حسابية لأثمنة الأدوية بضرب سعر كل وحدة في مجموع الوحدات المرجوعة من كل نوع في كل ورقة يتبين أن مبلغ دين المستأنفة في ذمة المستأنف عليها هو 630.000 درهم.
وأنه تم الإدلاء خلال المرحلة الابتدائية بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل من دفتر إرجاع المنتوجات متكون من 15 ورقة تحمل جميعها خاتم المستأنف بالإضافة إلى التوقيع مع التأكيد على خلو الحيز المخصص للمستأنف عليها وكذا الحيز المخصص للتحفظات أو الملاحظات.
وأن ثبوت توصل المستأنف عليها بتلك الأدوية يعني انشغال ذمتها في مواجهة المستأنفة بأثمنة تلك الأدوية وقدرها 630.000 درهم مع تأكيد أن الفواتير التي تعدها المستأنف عليها تؤسس بالنسبة لكل فترة من فترات التعامل على وثيقة صادرة عن المستأنف عليها نفسها تسمى الكشف التفصيلي الشهري وهذا الكشف يسجل دائنية ومدينية الصيدلية بحيث أن أثمنة الأدوية المسلمة من المستأنف عليها للمستأنفة تسجل كديون من ومن الواجب أن تسجل أثمنة المرجوعات كخصوم ويخصم مبلغها في نهاية المطاف بمناسبة تأسيس الفاتورة من طرف المستأنف عليها.
وأن المستأنف عليها لم تثبت إبراء ذمتها من الدين المترتب عن إرجاع الأدوية, وتدلي المستأنفة بالفواتير الصادرة عن المستأنف عليها خلال مدة تعاملها معها سنة 2013 كما تدلي بكشوفات تفصيلية شهرية صادرة عن المستأنف عليها خلال الفترة من فاتح يناير 2013 الى متم يونيو من نفس السنة مع تأكيد أن هذه الكشوفات التفصيلية تؤكد حجم المعاملات بين الطرفين خلال فترة 6 أشهر وهو الأمر الذي لا يمكن معه الأخذ بخلاصة الخبير التي يزعم فيها أن كمية المرجوعات تفوق المقتنيات مع التذكير بأن تلك المرجوعات لا تتعلق بالضرورة بالمقتنيات المتعلقة بنفس الفترة.
وأن المستأنفة لم تتمكن من الإدلاء بالكشوف التفصيلية ابتدائيا ولا بالفواتير المؤسسة استنادا عليها ولا بما يثبت أداءها من طرفها الشيء الذي لا يمكن معه الأخذ بتقرير الخبرة الذي لم ينجز على ضوء هذه الوثائق.
وأن المستأنفة تدلي في إطار الأثر الناشر للاستئناف بفاتورات تتعلق بالمدة من دجنبر 2012 إلى يوليوز 2013 وبالكشوفات التفصيلية الشهرية عن نفس المدة التي يتأكد منها أن ذمة المستأنف عليها لا زالت عامرة بدين مبلغه 630.000 درهم.
وأن تقرير الخبرة لم يراع أمرين مهمين أولهما أن إرجاع الأدوية من الصيدلية إلى المستأنف عليها لا يتصف بوصف التزامن بمعنى أن الأدوية المرجوعة في شهر معين ليست بالضرورة مرجوعة مما اقتنته الصيدلية برسم نفس الشهر وأنه بالرجوع إلى الصفحة الأولى من الدفتر الذي أدلت به المستأنفة ابتدائيا يتبين أنها تحدد شروط المعاملة والمحددة فقط في ألا يكون الدواء منتهي الصلاحية أو مصابا بكسر أو غيره ولا تشترط أن يتعلق المرجوع بنفس شهر الاقتناء أو حتى بنفس السنة وهو ما يجرد خلاصة الخبير من وصف الجدية.
وثانيهما هو أن الصفحة الأولى من الدفتر توضح طريقة التعامل والتي وضعتها المستأنف عليها ومن تمة فان تأشير المستأنف عليها على وصولات الإرجاع يلزمها خاصة في ظل عدم إبداء أي تحفظ من جانبها على كميات الأدوية المتوصل بها من طرفها أو أثمانها أو صلاحيتها أو جودتها من حيث الخلو من التعيب.
وأن الحكم المستأنف جاء عديم التعليل وخارقا للقانون وذلك لكون المستأنف عليها تقدمت بمقال مضاد بعد انجاز الخبرة ولم ترفقه بأية وثيقة تثبت الدين الذي أقره الخبير وأن محكمة الدرجة الأولى استجابت للطلب المضاد بالرغم من عدم الإثبات وهو ما يشكل خرقا للفصول 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية و 399 من قانون الالتزامات والعقود.
ويلتمس نائب المستأنفة إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق مطالبه ورفض الطلب المضاد.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية بجلسة 20/03 2017 مرفقة بنسخة حكم يعرض فيها أن المستأنفة اختلط عليها الحابل بالنابل ذلك أن موضوع الدعوى هو مطالبتها بالحكم على المستأنف عليها بأدائها لها مبلغ 630.000 درهم زاعمة أنها أرجعت مجموعة من الأدوية لفائدتها ولم تتوصل بمقابلها في حين أن الفواتير المدلى بها من طرفها رفقة مقالها الاستئنافي تتعلق بمعاملات تجارية سابقة بينها وبين المستأنف عليها ولا صلة لها بما يفيد ارجاع الأدوية المطالب بقيمتها وبذلك فان مناقشة المستأنفة لوقائع النازلة تمت على أساسين متناقضين,وما يؤكد ذلك هو تقديمها لدعوى ثانية في الموضوع أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء فتح لها ملف تحت عدد 289/8202/2016 مطالبة فقط بمبلغ 63.000 درهم على نفس الأساس وهو أذونات الرجوع الأربعة عشر المدلى بها من طرفها رفقة مقالها الافتتاحي وأنه صدر بشأنه حكم بتاريخ 14/03/2016 تحت عدد 2395.
وأن الخبرة المنجزة في النازلة جاءت مستوفية للشروط القانونية ومنجزة بشكل حضوري وتقيدت بالنقط المحددة بالحكم التمهيدي.
وأن خلاصة الخبرة انتهت إلى أن المديونية العالقة بذمة الصيدلية محددة في مبلغ 299.343,49 درهم بناء على فاتورات سنة 2012 .
وأنه في ما يخص الأذونات الأربعة عشر موضوع الادعاء فانه لم يتم الأخذ بها في تحديد المديونية نظرا لأن أغلبية الأدوية المطالب بها تفيد أن كمية الأدوية المقتناة من الشركة المستأنف عليها أقل بكثير من الكمية المطالب باسترجاعها من طرف المستأنفة علما أن المستأنفة لم تقدم للخبير الدفاتر التجارية المزعوم توفرها عليها والحال أن المقصر أولى بالخسارة.
ويلتمس نائب المستأنف عليها تأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب بمكتب الضبط بتاريخ 29/03/2017 جاء فيها أن مقاله الاستئنافي لم يتضمن أي تناقض مؤكدا ما جاء فيه مضيفا أن الحكم عدد 2395 الصادر في الملف عدد 289/8202/2016 لا تأثير له على الخصومة المعروضة مع الإشارة إلى أن المطالبة بذلك المبلغ كان خطأ ماديا لا غير.
وأن المستأنف عليها لم تطعن في الأذونات المدلى بها بالزور.وأن مذكرة المستأنف عليها تضمنت إقرارا بكون الفواتير تتعلق بمعاملات تجارية سابقة لا صلة لها بما يفيد إرجاعها للأدوية.
ويلتمس الحكم وفق مقاله الاستئنافي.
وحيث أصدرت هذه المحكمة قرارا تمهيديا بتاريخ 17/04/2017 تحت عدد 344 قضى بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير السيد عبد الحق (بز.) وحددت مهمته في الاطلاع على السجلات والدفاتر التجارية للطرفين وعلى جميع المستندات المتوفرة لديهما والمفيدة في البت في النزاع وبيان الطريقة المعتادة في التعامل بينهما وما إذا كانت الأدوية المرجوعة قد تم أداء قيمتها مسبقا أم لا وتحديد وضعية الدائنية والمديونية بين الطرفين ومبلغ الدين المتخلد بذمة المدين.
وحيث ان الخبير المعين أنجز تقريرا خلص فيه الى أن المديونية العالقة بذمة صيدلية (ب.) محددة في مبلغ 299.343,49 درهم وأنه اذا أخذنا بعين الاعتبار الأذونات المتنازع فيها بمبلغ 170.293,55 درهم تبقى المديونية العالقة بذمة صيدلية (ب.) محددة في مبلغ 129.049,94 درهم.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة بجلسة 18/12/2017 يعرض فيها أن الخبير السيد عبد الحق (بز.) خلص الى نفس النتيجة التي خلص اليها الخبير السيد سمير (ت.) المعين خلال المرحلة الابتدائية وأنه يتضح من خلال الخبرتين أن محاسبة المستأنف عليها ممسوكة بانتظام وأن مبلغ المديونية يوافق ما هو متواجد بالميزانية العامة للزبناء ويتضح أيضا أن أذونات الرجوع المطالب بها من قبل المستأنفة لا أساس لها.
وأنه اذا كانت أذونات الرجوع طيلة مراحل الدعوى محل منازعة من قبل المستأنف عليها التي لم تعترف بها وأكدت على أن الأرقام المضمنة بها من صنع المستأنفة بل من تزويرها وهو ما دفع المستأنف عليها الى تقديم شكاية في مواجهة المستأنفة من أجل التزوير وهو ما تلتمس معه المستأنف عليها ايقاف البت في الدعوى الى حين البت في الشكاية الجنحية.
وأن أذونات الرجوع المقدمة من قبل المستأنفة تتضمن مجموعة من الأدوية التي لم يتم ارجاعها أصلا للمستأنف عليها ذلك أن المستأنفة قامت بتزويرها وذلك باضافة مجموعة من الأرقام عن اليمين وعن اليسار وأوهمت موزع المستأنف عليها قبل أن تقوم بذلك بتمزيقها.
وأنه أمام الأفعال المشار اليها أعلاه والتي تشكل جنحة التزوير المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 358 من القانون الجنائي لم تجد بدا من التقدم بشكاية في الموضوع أمام السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا سجلت تحت رقم 8585/3101/2017 وأن المنطق القانوني يفترض أن النزاع الجنحي يوقف النزاع المدني الى حين البت في الأول طبقا للقاعدة القانونية الجنائي يعقل المدني الذي تلتمس معه المستأنف عليها ايقاف البت في النازلة الى حين البت في النزاع الجنحي.
وتلتمس المستأنف عليها المصادقة على تقرير الخبرة مع تسجيل منازعة المستأنف عليها في أذونات الرجوع المقدمة من قبل المستأنفة التي زودت مضمونها وحرفت محتواها والقول بإيقاف البت في النزاع إلى حين البت في الدعوى والشكوى الجنحية.
وعزز مذكرته بنسخة شكاية.
وحيث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة توضيحية مرفقة بوثائق بجلسة 22/01/2018 جاء فيها ان موكلته تدلي للمحكمة بوثائق مهمة وهي:
- نسخة من طلب تبليغ إنذار مباشر موجه الى شركة (ك. ف. م.) المعروفة باختصار "GPM" من أجل الادلاء بالأوراق ذات اللون الأبيض التي هي أصول أذونات الرجوع التي تحتفظ بها شركة (ك. ف. م.) المستأنف عليها.
-نسخة من محضر تبليغ إنذار الذي رغم مرور أجل ثمانية أيام لم تتوصل المستأنفة بنسخ من أصول أذونات الرجوع ذات اللون الأبيض المشهود على مطابقتها للأصل والتي تحتفظ بها المستأنف عليها والتي لها الأرقام التسلسلية المبينة في معاينة المفوض القضائي لدى المحكمة الابتدائية بالرباط السيد زوبير (ع.) والتي تخص الأدوية المرجوعة من الصيدلية الى الشركة المستأنف عليها والتي توصلت بها بطريقة غير قانونية ورسمية وأشرت على ذلك.
وتوضح المستأنفة طريقة تعامل شركة الأدوية والصيدلي بصفة عامة وكذا العلاقة الجاري بها العمل بين المستأنفة والمستأنف عليها والطريقة التي يتم بها ارجاع الأدوية تماشيا وطبقا لتعليمات المستأنف عليها مصدرة كتاب "RETOURS PRODUITS ET RECLAMATIONS" وهي العلاقة التي ينظمها كتاب''CARNET'' الخاص بأدونات الرجوع الخاصة بالأدوية المرجوعة والصادر عن الشركة المستأنف عليها والذي تخص به زبناءها الصيادلة بمن فيهم المستأنفة ويتضمن في صفحته الثانية الطريقة التي تنظم عملية ارجاع الأدوية حسب ما تطالب به المستأنف عليها زبناءها.
-نسخة بالألوان من توجيهات موثقة في الصفحة الثانية من كتاب ''CARNET'' ادونات الرجوع الخاص بالأدوية المرجوعة والتي تمثل السند المنشئ للالتزام بين الطرفين.
نسخ ثلاثة أوراق تحمل نفس الرقم التسلسلي ويتكون منها كتاب RETOURS PRODUITS ET RECLAMATIONS، وهو كتاب صادر عن المستأنف عليها تخص به زبناءها والهدف من الادلاء به هو توضيح مدى أهمية الأوراق الثلاثة التي تنظم عملية ارجاع الأدوية وتأمينها بين الطرفين وأن هذا التوضيح يبين أهمية طلب تبليغ انذار الى الشركة المستأنف عليها وذلك من أجل الادلاء بنسخ من الأوراق البيضاء التي تمثل الأصل والمشهود على مطابقتها للأصل والتي تحمل نفس الأرقام التسلسلية لأدونات الرجوع المطالب بها من طرف المستأنفة وهي 39 أدونات رجوع.
وأن الأوراق الثلاثة لأدونات الرجوع تحمل نفس الرقم التسلسلي وتتكون هذه الورقات الثلاث التي تمثل السند المنشئ للالتزام من طرف الشركة المستأنف عليها تجاه زبنائها.
وتتكون هذه الأوراق الثلاثة من الورقة الرئيسية وهي الأصل لأدونات الرجوع ذات اللون الأبيض أما النظيرين اللذان يحملان نفس الرقم التسلسلي للورقة الأصل ذات اللون الأبيض فهما على التوالي لونهما أزرق ووردي.
وأن المستأنفة تدلي أيضا بنسخة بالألوان من كتاب ''CARNET'' ادونات الرجوع الخاص بالأدوية المرجوعة من الصيدلية الى شركة الأدوية والمعروف ب RETOURS PRODUITS ET RECLAMATIONS وهو نسخة من كتاب صادر عن المستأنف عليها تخص به زبناءها وبالاضافة الى التوجهات والتعليمات المسطرة في الصفحة الثانية منه فانه كتاب يحمل عن كل رقم تسلسلي ثلاثة أوراق ,الورقة الاولى هي الأصل ذات اللون الأبيض تحتفظ بها المستأنف عليها وتحوزها والورقة الثانية لونها أزرق نظير للأصل الذي تحتفظ به المستأنف عليها والورقة الثالثة لونها وردي نظير للأصل الذي تحتفظ به المستانف عليها وأن الورقتين النظيرتين يحتفظ بهما الصيدلي وهذه الأوراق كلها تحمل نفس الرقم التسلسلي وتحمل معلومات عن الأدوية المرجوعة للشركة وأن طلب نسخ من أصولا أدونات الرجوع الأصلية ذات اللون الأبيض المشهود على مطابقتها للأصل جاء من أجل أن تحدد الشركة المستأنف عليها التغيير الذي تزعمه.
وأدلت المستأنفة أيضا بنسخة من مستنتجات بعد البحث مع ملتمس إيقاف البت الى السيد الرئيس الأول لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ونسخة من تصريحات المستأنفة التي ادلت بها لدى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بسلا، والشكاية رقم 8585/3101/2017 المؤرخة بتاريخ 16 نونبر 2017 ونسخة من تقرير الخبرة الحسابية الذي أنجزه السيد (بز.) عبد الحق ووضعه بتاريخ 13 نونبر 2017 لدى المحكمة.
وحيث أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة بمكتب الضبط بتاريخ 12/02/2018 مرفقة بوثائق والتمست الحكم وفق طلباتها مع الزام المستأنف عليها باحضار أصول أدونات الرجوع ووضعها بكتابة الضبط وتحديد وجه الزيادة في أرقتم وأعداد الأدونات من اليمين واليسار حسب زعمها.
وحيث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة بجلسة 26/02/2018 من أجل إلتماس استدعاء السيد الخبير أمام المحكمة جاء فيها ان ما جاء في تقرير الخبرة مغاير تماما لما وقع ومليء بالمغلطات ومخالف للقانون ولما طالبت به المحكمة، وأنها تلتمس استدعاء الخبير السيد (بز.) عبد الحق ليجيب على الأسئلة وهي هل تم انجاز الخبرة بحضور الأطراف ووكلائهم؟ ومن هو دفاع السيدة (ب.) بشرى؟ ومتى قام السيد الخبير (بز.) عبد الحق بإنجاز الخبرة؟ التاريخ، المكان وساعة الإنجاز، وهل قام السيد الخبير بإنجاز مهمته بحضور الأطراف؟ وأين هي محاضر أقوال الأطراف؟ ملاحظاتهم؟ توقيعهم؟.
وتلتمس أيضا الإستجابة لطلبها لأن ما جاء في الخبرة مخالف للقانون وخاصة الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وكذلك مخالف للواقع كما هو واضح من الوثائق المدلى بها.
حيث أدلت المستأنفة بمذكرة بواسطة محاميها بمكتب الضبط بتاريخ 12/03/2018 من أجل طلب تغيير السيد الخبير (بز.) عبد الحق وعرضت انه لم يتم إنجاز الخبرة بحضور الأطراف وكذلك الوكلاء خلافا لما ينص عليه الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية الذي يؤكد على انه يجب على الخبير ان يقوم بإنجاز مهمته في حضور الأطراف ووكلائهم، وأنه بالرغم من حضور كل من الأستاذ بوبكر (بل.) والأستاذ السعيد (أ.) اللذان ينوبان عن الدكتورة (ب.) بشرى، و حضور الدكتورة (بن.) كوثر التي حضرت بوكالة خاصة وكذلك بحضور الدكتورة (ب.) بشرى يوم 14 شتنبر 2017، فالخبير عمد الى تغيير تاريخ حضورهم في محضر الحضور حيث سطر تاريخ 18/7/2017 في حين انه لم يحضروا عنده في ذلك التاريخ ولم تنجز اية خبرة في هذا التاريخ وان حضور الدكتورة (بن.) كوثر بوكالة خاصة تثبت ذلك حيث بالرجوع الى تحرير الوكالة الخاصة التي بموجبها حضرت الدكتورة (بن.) كوثر يتبين انها تمت بتاريخ 13 شتنبر 2017 مما يؤكد تكذيب تاريخ الحضور الذي سطره السيد الخبير وتدلي المستأنفة بوثائق أخرى تثبت ان تاريخ محضر الحضور الذي سطر فيه السيد الخبير (بز.) عبد الحق 18 يوليوز 2017 ليس صحيحا وتوثق ذلك معاينة المفوض القضائي ومراسلة الأستاذ السعيد (أ.) وشهادة كل من السادة الأساتذة بوبكر (بل.) والأستاذ السعيد (أ.) والدكتورة (بن.) كوثر التي حضرت بوكالة خاصة، كما ان عدم إنجاز الخبرة يومها لأن السيد الخبير طالبهم بإمهاله فترة من الزمن على أساس ان يتصل بهم وهو الشيء الذي لم يتم بعد يوم 14 شتنبر 2017، وان يوم 14 شتنبر 2017 تسلم السيد الخبير من الدكتورة كوثر (بن.) بوكالة خاصة جميع الوثائق والدفاتر التجارية الخاصة بكل العمليات التي تمت بين صيدلية الدكتورة (ب.) بشرى وشركة (ك. ف. م.) والوثائق المدلى بها وهي جميع فواتير 2009 ، 2010، 2011، 2012 و 2013 وطريقة أدائهم شهرا شهرا عملية عملية وكذلك أداءاتها كما توصل كذلك السيد الخبير بجميع أدونات الرجوع التي تخص الأدوية المرجوعة من لدن صيدلية الدكتورة بشرى (ب.) مؤشر على توصل شركة (ك. ف. م.) بها بطريقة قانونية ورسمية كما تنص شركة (ك. ف. م.) نفسها على ذلك في الصفحة الثانية من كتاب ادونات الأدوية المرجوعة التي تصر توجيهاتها بخصوص تنظيم عملية إرجاع الأدوية الذي تمكن منه شركة (ك. ف. م.) زبنائها الصيادلة بما فيهم المستأنفة أي طبقا لتوجيهات شركة (ك. ف. م.) الموثقة في كتاب المرجوعات الصادر عن شركة (ك. ف. م.) نفسها، بحضور دفاع الدكتورة (ب.) بشرى السادة بوبكر (بل.) والأستاذ السعيد (أ.).
وبخصوص الدفاع لازال السيد الخبير يذكر الأستاذ صلاح الدين (ع.) المحامي بهيئة الرباط بالرغم من حضور السادة الأستاذ بوبكر (بل.) السيد السعيد (أ.) وان يوم 14 شتنبر 2017 هو نفس اليوم الذي توصل فيه الخبير بالوثائق المدلى بها والتي اختفت من تقريره بل نسبت الى شركة (ك. ف. م.) مع انه صرح بأن شركة (ك. ف. م.) مدته فقط سابقا وليس في نفس اليوم بقرص لم نطلع عليه ولا علم لنا بمحتوياته نسب دفاع الدكتورة (ب.) بشرى إلى انه دفاع شركة (ك. ف. م.) وهو ما توثق له الصفحة 2 والصفحة 3 من تقريره.
لذلك فإنها تلتمس تعيين خبير محله لإجراء الخبرة وإبعاد السيد (بز.) عبد الحق لأنه لم يحترم مقتضيات القانون في فصله 63 من قانون المسطرة المدنية وكذلك لم تتم الخبرة بحضور الأطراف ووكلائهم بل نسب دفاعي الدكتورة (ب.) بشرى الأستاذ (بل.) بوبكر والأستاذ السعيد (أ.) الى شركة (ك. ف. م.) كما غير تاريخ محضر الحضور.
وحيث أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 16/4/2018 بطلب تعيين خبير من أجل تنفيذ القرار التمهيدي وأرفقته بنسخة من أصل القرار التمهيدي ونسخة من شكاية بالزور ضد السيد الخبير (بز.) عبد الحق.
وحيث إن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير محمد (ف.) الذي عليه الاطلاع على اذونات الإرجاع التي تحتفظ بها المستأنف عليها والمتعلقة بالمستأنفة وبيان مدى تطابقها مع النظائر المتوفرة لدى المستأنفة والاطلاع على السجلات والدفاتر التجارية للطرفين وعلى جميع المستندات المتوفرة لديهما والمفيد للبت في النزاع وبيان الطريقة المعتادة في التعامل بينهما وما إذا كانت الأدوية المرجوعة قد تم أداء قيمتها مسبقا أم لا وتحديد وضعية الدائنية والمديونية بين الطرفين ومبلغ الدين المخلد بذمة المدينة . .
وحيث إن الخبير المذكور أعلاه أنجز تقريره المؤرخ في 20/06/2019 والذي انتهى فيه إلى تحديد إلى أن مجموع الرصيد المدين لحساب الصيدلية بشرى (ب.) ينحصر إلى غاية 31/07/2013 في مبلغ 29934349 درهم مفصل كما يلي مبلغ 12.900,08 درهم عن كمبيالة رجعت دون أداء تتعلق بالفاتورة 6458 ومبلغ 111.884,87 درهم عن كمبيالة رجعت دون أداء تتعلق بالفاتورة 7995 ومبلغ 65.558,54 درهم عن الفاتورة رقم 9511 .
وحيث عقب نائب المستأنفة بمذكرة أكد فيها .
وحيث عقبت الشركة المستأنف عليها بمذكرة بعد الخبرة أكد فيها بكون الخبير تقيد بنص المادة 63 من قانون المسطرة المدنية وتنازل الخبير بالدرس والتحليل جميع الوثائق المقدمة من الأطراف وكلفهم بتقديم وثائقهم ومستنداتهم والتي لاحظ أنها ضرورية لإنجاز المهمة واطلع على أوذونات الإرجاع التي تحتفظ بها والمتعلقة بالمستأنفة وبين بشكل محترف مدى تطابقها مع النظائر المتوفرة لدى المستأنفة , كما قام الخبير لاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين وعلى جميع المستندات المتوفرة لديها والمفيدة للبت في النزاع وبين الطريق المعتادة في التعامل بينهما وما إذا كانت الأدوية المرجوعة قد تم أداء قيمتها مسبقا أم لا وحدد الدائنية للمستأنفة لفائدة المستأنف عليها بكل دقة ويكون الخبير قد تقيد بمقتضيات الأمر التمهيدي وجاءت الخبرة موضوعية ومنطقية ومنسجمة مع وقائع النازلة وحددت بشكل دقيق أن المستأنفة مدينة بمبلغ 299.343,49 درهم الأمر الذي يكون معه من المناسب اعتمادها والحكم بتأييد الحكم المستأنف وتحميلها الصائر .
وحيث عقبت المستأنفة بكون ما تبناه الخبير كمنهجية ومنطلق من أج التحقق ما إذا كانت الأدوية المرجوعة تم أداؤها قيمتها أم لا لا يجد له أي أساس قانوني أو واقعي سليم لكون السند المنشئ للالتزام موضوع المقال الافتتاحي وكذلك المنظم للعلاقة التجارية بين الطرفين بخصوص تسليم الأدوية لا يتفق مع ما نهجه الخبير كمنطق وطريقة للتحقق لخلو بنود وخانات فاتورة الرجوع من تاريخ الأدوية المسطرة به وثمنها وأن الخبير غط الطرف عن الأدوية التي تسلمها الشركة المستأنفة والأدوية التي تقتنيها من جهة أخرى وأن الشركة المستأنف عليها تقبل بإرجاع القيمة المالية للأدوية التي تسلمتها بقيمة أكبر من القيمة التي اقتنتها الصيدلانية المستأنفة والخبير اعتمد طريقة لا وجود لها في المعاملة التجارية المعتادة بين الطرفين مما يكون ما وصل إليه في خبرته لا سند له وان الوثائق الصادر عن الشركة المستأنف عليها تثبت عكس ما يقوله الخبير في الصفحة 11 من تقرير الخبرة وادعى الخبير بأنه لم يسبق فوترة الأدوية المدونة بهاته الاذونات للزبونة بشرى (ب.) المستأنفة كما لم يسبق لها أن أدت قيمة تلك الأدوية ولا وجود لفاتورات تتضمن تلك الأدوية وبالتالي فلا يمكن للشركة قبول أي أداء لفواتير غير موجودة أصلا , وأن ما قام به الخبير لمعالجة أذينة الإرجاع رقم 60452 على شكل جدول على أن تقنية المعالجة تمت لباقي أذينات الإرجاع الأخرى التي أرفقها الخبير بتقريره مما تكون معه خبرته باطلة وأن جميع فواتير avoirs والتي سطرها الخبير بالإضافة لفواتير الحسم المذكورة أعلاه فهي باطلة لكون الكشوفات الشهرية الخاصة بالتواريخ المقابلة لها تكذبها ولم يتم خصمها مما يجعل المستأنفة تطعن بالزور بالإضافة إلى جميع ما سطره الخبير بالجدول والذي قدمه بمثابة نموذج لمعالجة أذينة الإرجاع رقم 60452 على شكل جدول لكون تقنية المعالجة تمت لباقي أذينات الإرجاع الأخرى لكون الجدول تضمن الكثير من المغالطات التي تكذبها المستأنفة بوثائق صادرة عن شركة (ك. ف. م.) المستأنف عليها . وبخصوص طلب الزور الفرعي فإن المستأنف عليها أدلت للخبير بوثائق تؤيد مزاعمها وأن المستأنفة بعد الاطلاع عليها تبين أنها مزورة ومن صنعها وهي وثائق عير حقيقية ومزورة وأن المستأنفة تنوي إجراء مسطرة الزور بشأنها طبقا للفصل 92 من قانون المسطرة المدنية وتلتمس إنذار المستأنف عليها فيما إذا كانت تتمسك بهذ الوثائق أم لا وفي حالة تمسكها بها فإنها تلتمس من المستأنف عليها الإدلاء بأصول هذه الوثائق لإجراء مسطرة الزور الفرعي طبقا لفصول المذكورة أعلاه .
وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 04/11/2019 حضر نائب المستأنفة حضر ذ/ (م.) عن ذ/ (و.) عن المستأنف عليها فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 25/11/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة في مقالها ألاستئنافي فإن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير محمد (ف.) والذي انتهى في تقريره والذي انتهى فيه إلى تحديد إلى أن مجموع الرصيد المدين لحساب الصيدلية بشرى (ب.) ينحصر إلى غاية 31/07/2013 في مبلغ 29934349 درهم مفصل كما يلي مبلغ 12.900,08 درهم عن كمبيالة رجعت دون أداء تتعلق بالفاتورة 6458 ومبلغ 111.884,87 درهم عن كمبيالة رجعت دون أداء تتعلق بالفاتورة 7995 ومبلغ 65.558,54 درهم عن الفاتورة رقم 9511 .
وحيث إن الخبير تقيد بالمهمة المسندة إليه بعدما كلفته محكمة الاستئناف بالاطلاع على اذونات الإرجاع التي تحتفظ بها المستأنف عليها والمتعلقة بالمستأنفة وبيان مدى تطابقها مع النظائر المتوفرة لدى المستأنفة والاطلاع على السجلات والدفاتر التجارية للطرفين وعلى جميع المستندات المتوفرة لديهما والمفيد للبت في النزاع وبيان الطريقة المعتادة في التعامل بينهما وما إذا كانت الأدوية المرجوعة قد تم أداء قيمتها مسبقا أم لا وتحديد وضعية الدائنية والمديونية بين الطرفين ومبلغ الدين المخلد بذمة المدينة .
وحيث عن الخبير أجاب في تقريره واطلع على أوذونات الإرجاع التي تحتفظ بها والمتعلقة بالمستأنفة وبين بشكل محترف مدى تطابقها مع النظائر المتوفرة لدى المستأنفة ووقف على الأدوية المرجوعة بعد مراجعة أذونات التسليم التي تتضمن جميع الأدوية خلال سنتي 2012 و 2013 وقام بفرز ومقارنة مضمونا أذونات الرجوع avoirs مع بونات التسليم دواء بدواء وكل دواء على حدة للتحقق من الأدوية المرجوعة وتبين للخبير بعد عملية الفرز والمقارنة أمن الأدوية المدونة بالأذونات الرجوع والمطالبات لم يبق للشركة المستأنف عليها أن قامت بفوترة الأدوية المدونة بهاته الأوذونات لزبونته المستأنفة كما أنه لم يسبق أن أدت هذه الأخيرة قيمة تلك الأدوية المقيدة بأذونات الإرجاع ولا وجود لأي فاتورة تتضمن تلك الأدوية المرجوعة .
وحيث إن الخبير وعلى ضوء النقط المحددة له من طرف محكمة الاستئناف قام بتحديد وضعية الدائنية والمديونية بين الطرفين استنادا لما قام به من تحليلات ودراسة الوثائق المدلى بها من الطرفين وحساب الزبونة المستأنفة بدفتر الأستاذ الممسوك لدى شركة (ك. ف. م.) المستأنف عليها عن سنوات 2008 إلى 2013 وميزان حسابات الأغيار المتعلق بالمستأنفة عن سنة 2013 انتهى إلى تحديد الدين في الكمبيالتين المرجوعتين بدون أداء والفاتورة عدد 6511 المؤرخة في 31/07/2013 الغير المسددة ما مجموعه 299.343,49 درهم مبلغ 65.558,54 درهم عن الفاتورة واستبعد مبلغ الكمبيالتين بعد لجوء المستأنف عليها للمطالبة بقيمتهما بمقتضى أمر بالأداء والحكم المطعون فيه كان في محله ولم يخرق أي مقتضى قانوني .
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف وعدم قبول طلب الطعن بالزور الفرعي
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025