La notification d’un congé de bail commercial au gérant du local est nulle en l’absence de lien de subordination avec le locataire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79916

Identification

Réf

79916

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5372

Date de décision

13/11/2019

N° de dossier

2019/8206/4498

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 37 - 38 - 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 9 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce en examine d'office la régularité de la signification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. La cour soulève d'office la nullité de la signification, moyen d'ordre public, en relevant que l'acte a été signifié au gérant du fonds de commerce et non au preneur personnellement ou à l'une des personnes limitativement énumérées par l'article 38 du code de procédure civile. Elle retient, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que le gérant n'a pas qualité pour recevoir un tel acte, faute de lien de subordination avec le preneur. Dès lors, la signification est jugée irrégulière et le congé privé de tout effet juridique. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'éviction.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به طارق (ع.) بواسطة دفاعه بتاريخ 05/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/05/2019 تحت عدد 1880 ملف عدد 1654/8207/2019 و القاضي في الشكل قبول الدعوى في الموضوع : المصادقة على الانذار الموجه الى المدعى عليه طارق (ع.) بتاريخ 17/01/2019 و إفراغه المحل الكائن بشارع [العنوان] القنيطرة هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه و تحميله الصائر و رفض الباقي .

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السادة (ر.) تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية الرباط يعرضون من خلاله أن المدعى عليه يكتري منهم المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] القنيطرة و انه رغبة منهم في استرجاع المحل وجهوا إليه إنذار بتاريخ 17/01/2019 اشعروه من خلاله برغبتهم في هدم المحل و إعادة بنائه إعمالا لمقتضيات الفصل 26 من القانون رقم 49.16 إلا أنه رغم انصرام الاجل الممنوح له بموجبه و البالغ 3 أشهر لم يستجب لفحواه لاجله فإنهم يلتمسون المصادقة عليه و الحكم تبعا لذلك بإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و جعل الصائر على من يجب مرفقين مقالهم بنسخ كل من إنذار و محضر تبليغ و شهادة تسليم .

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعين بجلسة 09/05/2019 و الذين التمسوا من خلالها ضم الوثائق التالية : أصل طلب الاذن بإيداع مبالغ و نسخة طبق الاصل لقرار بمثابة رخصة بناء و نسخة طبق الاصل بقرار الاذن بشغل الاملاك الجماعية و شهادة ملكية و تصميم هندسي.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه طارق (ع.) و جاء في أسباب استئنافه ان الاستئناف له أثر ناشر للدعوى مما يحق معه للمستأنف بسط أوجه دفاعه أمام المحكمة ذلك ان الانذار الموجه له باطل من الناحية القانونية لكونه لا يستوفي الشروط المتطلبة قانونا كونه لا يحدد الاطار القانوني لسبب الافراغ كما لم يحدد في الانذار حقوقه من الناحية القانونية من حق التعويض والرجوع الى المحل بعد اعادة البناء وبالتالي أن ما جاء في الانذار باطل قانونا ومن جهة ثانية أن ما يدعيه المدعي في أن البناء معرض للهدم غير ثابت وهدفه هو الاضرار بالعارض ذلك أن البناء صالح من الناحية الواقعية ولا يحتاج الى هدم وان الهدف من الدعوى هو الإضرار بحقوق العارض التي اكتسبها طبقا للقانون خصوصا وان الوثائق المدلى بها هي ناقصة ولا تثبت الدعوى وان العارض يكتري من المستاف عليهم العقار التجاري لمدة ليست باليسيرة ، و بصفة احتياطية انه طبقا للقانون 16-49 من حقه الحصول على تعويض يعادل ثلاث سنوات من الكراء وكذا حقه في الرجوع الى المحل المكتري داخل اجل لا يتعدى ثلاث سنوات من تاريخ الافراغ ، ملتمسا أساسا التصريح ببطلان الانذار المؤرخ في 24/04/2018 الموجه له بنفس التاريخ من طرف المستانف عليهم و احتياطيا الحكم بعدم قبول الدعوى و احتياطيا جدا الحكم برفض الطلب و احتياطيا جدا جدا الحكم للعارض بحقه في الرجوع الى المحل المكتري داخل أجل لا يتعدى ثلاث سنوات من تاريخ الافراغ . و ارفق المقال بنسخة حكم .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 16/10/2019 جاء فيها من حيث الشكل ان المقال لا يتضمن كافة وقائع الدعوى مما يجعله غير مقبول و في الموضوع أن الدفوع المثارة في المقال الاستئنافي لا تستقيم من جهة ومقتضيات الفصل 9 من ظهير 49.16 التي تعطي الأحقية للمكري بالمطالبة بالافراغ لرغبته في هدم المحل وإعادة بنائه شريطة اثبات تملكه للمدة القانونية وأداء التعويض المؤقت ومن جهة أخرى فإن مقتضيات المادة 26 اقتصرت على وجوب ذكر السبب المعتمد , و أنهم بنوا سبب مطالبتهم بالإفراغ في رغبتهم في هدم المحل وإعادة بنائه وهو سبب يجعل الإنذار سليما من الناحية القانونية .

و فيما يخص الدفع المثار بصفة احتياطية و المتعلق بأحقية الطاعن في الحصول على تعويض يعادل ثلاث سنوات من الكراء وكذا حقه في الرجوع إلى المحل هو طلب جديد يتقدم به المستأنف لأول مرة أمام محكمة الاستئناف فضلا عن كونه قد فوته على نفسه حينما دعته المحكمة أنذاك إلى الجواب واقتصر على طلب مهلة ثم تخلف عن الحضور وبالتالي تطبق في حقه مقتضيات الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود كما أن الطلب لا يمكن أن يرد في صورة دفع بل يتعين أن يرد في صبغة طلب مؤدی عنه ، ملتمسين التصريح بعدم قبول الاستئناف و احتياطيا الحكم بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف صائر الدعوى .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/11/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ارتكز الطاعن في استئنافه على الاسباب اعلاه

حيث ان الانذار سواء وجه في اطار ظهير 24 ماي 1955 او في اطار القانون رقم 16/49 يعتبر تصرفا قانونيا يتعين لكي يرتب اثاره القانونية _بما فيها الافراغ من العين المكتراة في حال ثبوت السبب المبني عليه _ان يكون التبليغ الذي بوشر بشأنه جاء وفق المقتضيات القانونية السليمة و الصحيحة

و حيث انه فضلا على منازعة الطرف الطاعن في مضمون الانذار و شكلياته فان مسألة التحقق من صحة تبليغ الانذار تعتبر من النظام العام تثيره المحكمة تلقائيا بغض النظر عن طبيعة السبب المؤسس عليه هذا الانذار, وان هذه المحكمة و بمطالعتها لمحضر تبليغ الانذار موضوع الدعوى و المؤرخ في 17/01/2019 تبين لها انه بلغ للسيد عبد السلام (ب.) بصفته مسير مقهى المعني بالامر حسب ذكره و الذي تسلم الانذار ووقع على شهادة التسليم كما هو وارد بالمحضر طي الملف .

و حيث ان الاجتهاد القضائي و على رأسه محكمة النقض تواتر على اعتبار التبليغ الذي يتم للمسير غير مرتب لاي أثر و لا يمكن ان يواجه به المكتري بعلة انعدام أية علاقة تبعية بين هذا الاخير و المسير اذ جاء في احد قرارات محكمة النقض ما يلي :

"يجب تضمين شهادة التسليم الاسم الشخصي و العائلي للمبلغ اليهما معا وفق ما تقتضيه مقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية و يجب ان تثبت الصفة للشخص الذي صدر عنه رفض الطي من خلال علاقة القرابة و التبعية و السكنى القارة بينه و بين من وجه اليه الانذار لان مسير المحل لا يدخل ضمن الاشخاص المشار اليهم في الفقرة الاولى من الفصل 38 و الذي يمكن تسليم طي التبليغ اليهم و هو ما يجعل اجراءات تبليغ الانذار تمت بشكل مخالف لمقتضيات الفصلين 38 و 39 من ق م م".

( قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 23/02/12 تحت عدد 183 في الملف التجاري عدد 654/3/2/11 منشور بمجلة الملف عدد 22 ص 274 و ما يليها ).

و حيث ان مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من ق م م تعتبر قواعد جوهرية امرة يؤدي الاخلال بها او بعضها الى بطلان اي تبليغ لم يحترم تلك الاجراءات و الشكليات الشىء الذي يبقى معه التبليغ الذي تم على الشكل المذكور غير قانوني و غير مرتب لاي اثر و المحكمة مصدرة الحكم لما اعتبرته و رتبت عليه اثر الافراغ لم تكن صائبة في حكمها الشىء الذي تقرر معه الغاء الحكم المستانف القاضي بالمصادقة على الانذار بالافراغ و الحكم من جديد برفض الطلب

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع :بالغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile