Réf
79478
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5213
Date de décision
05/11/2019
N° de dossier
2019/8225/4084
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Référé, Paiement, Obligation du créancier, Extinction de l'obligation, Exécution d'une décision de justice, Délivrance de quittance, Compétence du juge des référés, Astreinte, Absence de contestation sérieuse
Base légale
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 149 - 152 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 323 - 340 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un établissement bancaire de délivrer une quittance sous astreinte, la cour d'appel de commerce examine les limites de la compétence du juge de l'urgence face à une demande d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur. L'établissement bancaire appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande touchait au fond du droit, qu'une contestation sérieuse existait quant à l'apurement total de la dette et que le paiement effectué n'était que partiel au regard de l'ensemble des engagements des parties. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence du juge des référés, fondée sur l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, est établie dès lors que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle considère que la demande de délivrance d'une quittance pour une dette spécifique, dont le paiement est justifié en exécution d'une décision de justice définitive, ne constitue pas une telle contestation, peu important l'existence éventuelle d'autres créances non comprises dans ladite décision. La cour relève en outre que les dispositions du code des obligations et des contrats relatives à l'imputation des paiements en cas de pluralité de dettes sont inapplicables, dès lors que la demande ne vise qu'une seule créance déterminée par un titre exécutoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (ع.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/07/2019 ، تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/06/2019 تحت عدد 3096 في الملف عدد 3006/8107/2019 ، القاضي : بأمر المدعى عليها بتمكين المدعية من شهادة الابراء موضوع الدين الصادر بشأنه القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/11/2017 في اطار الملف رقم 1566/8221/2016 ، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 400 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر .
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا وأداء فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف ، أنه بتاريخ 13/06/2019 تقدمت شركة (ت. ت.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها في اطار التنفيذ الصادر في مواجهتها عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28 نونبر 2017 في اطار الملف عدد 11286/8201/2014 الذي صدر به حكم عدد : 13367 القاضي باداء العارضة وكفلائها الشخصيين للمدعى عليها مبلغ 12247.07 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ , وهو الحكم الذي قضت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتأييده بتاريخ 28-11-2017 بناءا على القرار عدد 6088, لأجله فان العارضة قامت بتسليم شيك بنكي عدد : 9883440 صادر عن بنك (ش.) يحمل مبلغ 15715.07 درهم , وان العارضة ادت قيمة الدين اصلا وفائدة, فتكون محقة في الحصول على رفع اليد لوقوع الاداء. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بتمكينها من شهادة الابراء من الدين لانقضائه بالوفاء , تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ , مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. مرفقة المقال بصورة شيك ، وحكم عدد 13367 ، و قرار استئنافي عدد 6088 .
وبعد تخلف نائب المدعى عليها رغم التوصل ، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الأمر المشار اليه أعلاه.
استأنفته شركة (ع.) ، و أسست استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع على الوسائل التالية :
الوسيلة الأولى : عدم الاختصاص :
ذلك أن المستأنف عليها اختارت اللجوء إلى قضاء الاستعجال من أجل المطالبة بأمر العارضة بتسليمها شهادة ابراء . وأنه بمقتضى الفصلين 149 و 152 من ق.م.م يمكن اللجوء إلى القضاء الاستعجالي كلما توفر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق . وأن العارضة تتمسك بانتفاء الشرطين بناء على ان الوقائع المضمنة بعريضة الإدعاء تستلزم من قاضى المستعجلات الوقوف على مجموعة من التصرفات القانونية و الإلتزامات العقدية و تكييفها و بحث و تدقيق الحجج المرتبطة بها، على الخصوص ايجاد السبب القانوني للدعوى الموجهة ضد العارضة بوصفها مؤسسة بنكية تربطها علاقة قانونية بالمستأنف عليها . وان المستندات المدلى بها رفقة الإدعاء تستلزم بحث طبيعة التزامات المستانفة العقدية و القانونية، و مدى احترام هذه الالتزامات و الوفاء بها، و هو ما يقتضي النظر في صلب الإتفاقات التي أنجزها الطرفان و البحث في الشروط التي تعاقدا بشأنها. وبيان قيمة المستندات المدلى بها من قبل المستأنف عليها و أثرها في تغيير مراكز الأطراف، على الخصوص جدوى التنازل عن ضمانات منحت للعارضة في اطار تسهیلات ائتمانية، وكذا تكييف الحقوق المطالب بها، و تقييم الأحكام و الأوامر القضائية الصادرة بين الطرفين، خصوصا و أن العارضة لا زالت مستمرة في المطالبة بكافة حقوقها المترتبة عن الاتفاق المبرم بينهما.
وأن مناقشة هذه الأوضاع إذن، من شأنه نزع الإختصاص عن قضاء الإستعجال، لأن القاضي الإستعجالي سوف يكون ملزما على تجاوز حدود صلاحياته و الخوض في أسباب الموضوعية لا محالة ستغير من مراكز الأطراف، و هو ما يستدعي التصريح بإلغاء الأمر المتخذ، و القول، من جديد، بعدم الاختصاص.
الوسيلة الثانية : في تكييف الطلب و عدم جدواه قانونا:
ذلك أن قاضى المستعجلات أصدر أمرا بإلزام المستأنفة بتسليم المستأنف عليها شهادة إبراء من الدين موضوع القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/11/2017 في إطار الملف رقم 1566/8221/2016 ، دون أن يكون لهذا الإلزام سبب قانوني يبرره، بل يتنافى مع مقتضيات المادة 340 و ما بعدها من ق.ل.ع . و بالتالي فإن هذا الأمر يتنافى مع الحجية المقررة للأحكام القضائية التي تبقى محصورة في السبب الذي صدرت فيه و الأطراف التي كانت حاضرة، ذلك أن إلزام العارضة بالادلاء بشهادة إبراء لم يقل بها القرار المحتج به من قبل المستأنف عليها، فيه تجاوز كبير لمنطوق هذا القرار، أي أن العارضة مطالبة بتنفيذ التزام لم يصدر به حكم قضائي . وأن شهادة الابراء المطالب بها من قبل المستأنف عليها مرفوضة من قبل العارضة التي لم تستخلص دينها كاملا بعد ، وبالتالي فإن قاضي المستعجلات ، وفق ما ذكر أعلاه لا يملك الصلاحيات القانونية للقول بها لأنها من اختصاصات قاضي الموضوع . وبناء عليه وجب الغاء الأمر المتخذ و القول من جديد بعدم قبول الطلب .
الوسيلة الثالثة : عدم جدية الطلب :
ذلك أن طلب المستأنف عليها يعد سابقا لأوانه ، إذ أن الاتفاقات المبرمة بين الطرفين لم يتم بعد انهاؤها و لا تزال سارية بين الطرفين . وأن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المحتج به من قبل المستأنف عليها ، لا تنتهي به الخصومة التي لا تزال معروضة على القضاء . وأن المبالغ المسددة لفائدة العارضة لا تغطي كافة الدين المطالب به ، و هي تنطلي عليها أحكام المادة 323 من ق.ل.ع . أي أن المستأنف عليها سددت فقط جزءا من الدين المستحق في ذمتها ، يبقى لها الخيار في تعيينه ، دون تنازل المستأنفة عن الضمانات التي تحوزها و التي تعد السبيل الوحيد لحصولها على حقوقها المالية . ملتمسة في الشكل : قبول الاستئناف ، و في الموضوع أساسا من حيث الاختصاص : إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الدعوى ، احتياطيا من حيث الشكل : إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب ، احتياطيا جدا : إلغاء الأمر المطعون فيه و الحكم من جديد برفض الطلب ، و تحميل المستأنف عليها الصائر .
و ارفقت المقال بنسخة من الأمر المستأنف ، و نسخة شهادة التسليم .
وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 24/09/2019 بمذكرة جوابية أكدت أنه لا حاجة للتذكير أنه لا يمنع السيد قاضي المستعجلات وفي نطاق ما يملكه من صلاحيات اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية حقوق الأطراف في اتجاه المفيد لمصلحتهم، وتبقى المطالبة بتسليم شهادة الإبراء من اختصاص قاضى المستعجلات . وأن الدفع بكون دراسة طبيعة التزامات الطرفين من خلال المستندات ومدى احترامها تقييم الأحكام الصادرة بين الطرفين من شأنه نزع الإختصاص عن القضاء الإستعجالي في غير محله. على اعتبار أن قاضي المستعجلات يبقي محقا في بحث الوثائق المعروضة أمامه بصفة عرضية . وهذا ما کرسه العمل القضائي في عدة نوازل. منها القرار الصادر عن المجلس الأعلى سابقا - محكمة النقض حاليا- بتاریخ 15/03/81 تحت عدد 124 في الملف المدني عدد 86520 منشور مجلة المحاكم المغربية عدد 28 ص 51 وما يليها والذي جاء معللا بما يلي :
"إن قاضى المستعجلات وإن كان مختصا باتخاذ الإجراءات الوقتية التي تقتضيها حالة الإستعجال دون المساس بأصل الحق، فإن من حقه أن يبحث المستندات المقدمة إليه بحثا عرضيا ويستخلص من ظاهر الحجج المعروضة عليه، ما إذا كان النزاع جديا أمر لا". وانه باستقراء الفصل 340 من ق.ل.ع المحتج به يتأكد أنه لا يتعلق بنازلة الحال و يفيد انقضاء الالتزام بالابراء الاختياري الحاصل من الدائن الذي له اهلية التبرع . وأن طلب العارضة جدي و لا مجال للمنازعة فيه ذلك أنه بوفاء المدينة الاصلية للدين الذي حصره القرار الاستئنافي يقتضي من البنك تسليم شهادة الابراء للمدينة الاصلية حتى يتسنى لها و لكفالائها سلوك مسطرة رفع الاجراءات التحفظية . ملتمسة رد دفوعات الطاعنة ، و تأييد الأمر المستأنف مع جعل الصائر على عاتق المستأنفة .
وحيث أدلت المستأنفة بجلسة 15/10/2019 بمذكرة تعقيب أكدت بموجبها سابق ما جاء في مقالها الاستئنافي ، مضيفة أن النزاع بين الطرفين في شقه الموضوعي لا زال معروضا على القضاء المختص وفق ما هو ثابت من عريضة الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي أعلاه .
و ارفقت المذكرة بصورة مقال الطعن بالنقض .
وحيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 15/10/2019 حضر خلالها الاستاذ (ف.) عن الاستاذ (ت.) عن المستأنفة وأدلى بالمذكرة التعقيبية أعلاه ، حازت الاستاذة (ب.) عن الاستاذ (ا.) عن المستأنف عليها نسخة منها و التمست مهلة للاطلاع و الجواب ، فتقرر اعتبار القضية و تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 05/11/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنف من عدم اختصاص قضاء الاستعجال لعدم توفر عنصري الاستعجال و عدم المساس باصل الحق . فإن الثابت قانونا أن قاضي المستعجلات يستمد اختصاصه للبت في الطلب استنادا على مقتضيات المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية التي تنص على أنه يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس أية منازعة جدية ، وله ضمن نفس النطاق ورغم وجود منازعة جدية أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بارجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع . و كذا على توفر عنصر الاستعجال المتمثل في حصول المستأنف عليها على شهادة الابراء حتى يتسنى لها استعمالها فيما تراه مناسبا ، فضلا على أن البت في الطلب لا يمس بالمراكز القانونية للاطراف مادام أن الامر يتعلق بتسليم شهادة ابراء عن دين تم أداؤه . و يكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس .
وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون أن ما الزمها به الأمر الأمر المطعون فيه ليس له سبب قانوني يبرره ، بل و يتنافى مع مقتضيات الفصل 340 من ق.ل.ع . فإنه مادام أن الدين المقرر بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 6088 و المؤيد للحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 30/12/2015 تحت عدد 13367 في الملف عدد 11286/8201/2014 ، فإن الطلب يكون مبررا و مرتكز على أساس قانوني. فضلا على أن الفصل 340 أعلاه لا ينطبق على نازلة الحال على اعتبار أنه يتعلق بانقضاء الالتزام بالابراء الاختياري الحاصل من الدائن و ليس المدين ، و يكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس .
وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون أن المبالغ المسددة لفائدتها لا تغطي كافة الدين المطالب به ، و هي التي تنطلي عليها أحكام الفصل 323 من ق.ل.ع ، أي أن المستأنف عليها سددت فقط جزء من الدين المستحق في ذمتها و يبقى لها الخيار في تعيينه دون تنازل المستأنفة عن الضمانات التي تحوزها و التي تعد السبيل الوحيد لحصولها على حقوقها المالية . فإن الثابت أن الفصل 323 أعلاه لا ينطبق على النازلة و ذلك على اعتبار أنه يتعلق بحالة تعدد الديون الحالة و هو الامر المنتفي في النازلة ، إذ أن طلب شهادة الابراء تتعلق فقط بالدين موضوع القرار الاستئنافي المشار اليه أعلاه. و يكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس .
وحيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير أساس ، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده .
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025