Difficulté d’exécution : les moyens de défense préexistants au jugement ne sauraient fonder une demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79230

Identification

Réf

79230

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5121

Date de décision

04/11/2019

N° de dossier

2019/8110/354

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 151 - 406 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt le condamnant au paiement de loyers commerciaux, le premier président de la cour d'appel de commerce examine les conditions de la difficulté d'exécution invoquée par le débiteur, qui se prévalait du dépôt d'un recours en rétractation et de la nullité du bail. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens procédural, ne peut résulter que de faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens tirés de la nullité du contrat de bail ou de l'absence de qualité du bailleur constituent des défenses au fond qui auraient dû être soulevées durant l'instance principale et non des difficultés d'exécution. La cour précise en outre que, conformément à l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation est en lui-même dépourvu d'effet suspensif. Dès lors, les moyens invoqués ne caractérisant pas une difficulté sérieuse, la demande de sursis à exécution est rejetée.

Texte intégral

حيث تقدمت الطالبة بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول لهذه المحكمة والمسجل بتاريخ 01/11/2019 عرضت فيه أن المطلوب السيد عبد القادر (ب.) استصدر في مواجهتها قرارا عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/06/2019 تحت رقم 2689 في الملف رقم 1683/8206/2019 قضى بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر وبرد مقال التدخل الإرادي في الدعوى وأن الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 22/01/2019 تحت رقم 455 في الملف رقم 11067/8206/2018 القاضي على الطالبة بأدائها لفائدة المدعى عليه لمبلغ 322.500 كواجبات كرائية وتعويض قدره 5000 درهم وفي الطلب المضاد بعدم قبوله شكلا . ,ان القرار رقم 2689 الذي تباشر إجراءات تنفيذه في إطار ملف التنفيذ عدد 960/8512/2019 قد تم رفض نقض قرار مماثل له من طرف محكمة النقض بموجب القرار عدد 181/3/2/2018 بتاريخ 17/05/2018 في الملف عدد 726/2016 وأن قرار محكمة النقض أعلاه القاضي برفض طلب المدعى عليه طالب النقض – عبد القادر (ب.) – جاء مماثلا للقرار الاستئنافي أ‘لاه المراد إيقافه تنفيذه ملف التنفيذ أعلاه نظرا لوحدة الأطراف والموضوع في نفس النزاع وأنه فتحت في مواجهتها إجراءات التنفيذ دون تبليغ الطالبة بالقرار الاستئنافي المراد إيقاف تنفيذه وأنها تقدمت بمقال من أجل إعادة النظر , كما أ،ها طعنت بالبطلان في عقد الكراء التجاري الذي يربطها بالمطلوب نظرا لمخالفته للقانون ولمدونة التجارة ولانعدام الصفة لكون الجماعة الحضرية هي المالكة الوحيد للعقار موضوع الكراء والتمس إيقاف تنفيذ إجراءات التنفيذ موضوع ملف التنفيذ عدد 960/8512/2019 لوجود صعوبة لحين البت في طلب إعادة النظر في القرار ألاستئنافي عدد 2689/2019 وشمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المطلوب الصائر . وأدلى بنسخة من قرار ونسخة من حكم ونسخة من محضر ونسخة من مقال ونسخة من مذكرة جوابية و مستخرج لمآل ملف ونسخة لمقال إعادة النظر ونسخة من مقال افتتاحي وأصل شهادة ملكية عقار ونسخة من عقد كراء .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 04/11/2019 حضرها نائب الطالبة ونظرا لحالة الاستعجال تقرر الاستغناء عن استدعاء المطلوبة تطبيقا للمادة 151 من قانون المسطرة المدنية وأدلى نائب الطالبة بمجموعة من الوثائق وأكد الطلب فتقرر حجز القضية للتأمل للآخر الجلسة .

وحيث إن القرار المستشكل في تنفيذه مطعون فيه بإعادة النظر أمام هذه المحكمة حسب نسخة طلب إعادة النظر المرفقة بطلب الصعوبة مما يكون معه الرئيس الأول لهذه المحكمة مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث ان الطعن بإعادة النظر ليس له في حد ذاته أي اثر موقف للتنفيذ وذلك طبقا للفصل 406 من قانون المسطرة المدنية غير ان الحكم المطعون فيه بإعادة النظر شانه شان سائر الأحكام القابلة للتنفيذ يمكن ان تعترض تنفيذه صعوبات قانونية او واقعية متى تبين من ظاهر الأسباب المعتمد عليها جدية ما يتمسك به الطاعن بإعادة النظر، وان من شان الأخذ بتلك الأسباب من طرف محكمة الموضوع ان تعيد النظر في حكمها إلغاء او تعديلا.

وحيث انه من المقرر ان الصعوبة في التنفيذ تبنى على وقائع طرأت بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه اما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الطلب فتندرج ضمن الدفوع سواء تم الدفع بها وأن ما يتمسك به الطال لا يشكل صعوبة في التنفيذ بقدر ما تشكل وسائل للطعن، مما يجعل الطلب غير مؤسس ويتعين رفضه .

وحيث يتعين تحميل الطالبة الصائر .

لهذه الأسباب

نصرح علينا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

وموضوعا : رفضه وترك الصائر على الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile