Réf
78508
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4835
Date de décision
23/10/2019
N° de dossier
2082/8206/2019
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation de bail, Qualité à agir, pluralité de bailleurs, Ordre public, Irrecevabilité de la demande, Indivisibilité du contrat de bail, Défaut de qualité, Co-bailleurs, Bail commercial, Action en justice
Base légale
Article(s) : 1 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 440 - 892 - 894 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que le demandeur, agissant en qualité de mandataire, ne justifiait pas d'une procuration spéciale pour ester en justice. La cour relève d'office que le contrat de bail a été conclu par une partie bailleresse composée de deux personnes, l'une agissant en son nom propre et l'autre par l'intermédiaire de la première en qualité de mandataire. Elle retient que le congé et l'action en justice, n'ayant été initiés que par le mandataire au seul nom de son mandant, sans que le co-bailleur agissant en son nom propre y soit partie, sont dépourvus d'effet. La cour rappelle que la qualité pour agir, qui relève de l'ordre public, doit être appréciée au regard de l'indivisibilité du contrat de bail, laquelle impose une action conjointe de tous les co-bailleurs. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé, bien que pour des motifs substitués.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد الحسين (ح.) بصفته وكيلا عن محمد (ح.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/03/2019 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4591 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/12/2018 في الملف عدد2883/8206/2018 و الذي قضى في الشكل بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر .
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
حيث إن المقالين الاستئنافي و الإصلاحي قدما وفق الشروط المتطلبة قانونا فهما مقبولين شكلا .
حيث إن المقال الإضافي جاء مختل شكلا لذا وجب التصريح بعدم قبوله .
في الطلب الإضافي : حيث إن تقديم الطلب الإضافي من طرف وكيل أحد المكرين على أساس أنه هو المكري الوحيد الذي تربطه علاقة كرائية مع المستأنف عليه دون المكري الآخر الذي تعاقد كذلك اصالة عن نفسه الى جانب نيابته عن المكري الأول مختل شكلا ويستوجب التصريح بعدم قبوله .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد الحسين (ح.) بصفته وكيلا عن ابنه محمد (ح.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/07/2018 عرض من خلاله أنه يكري للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سلا وذلك بسومة شهرية قدرها 1300,00 درهم وذلك بعد وقوع الزيادة في الوجيبة الكرائية وان المدعى عليه توقف عن أداء واجبات الكراء وذلك منذ 01/11/2017 إلى غاية فاتح يوليوز 2018 رغم الإنذار المبلغ له بتاريخ 09/07/2018 كما تخلذت بذمته واجبات الماء والكهرباء بقيمة 100 للشهر عن واجب الكهرباء و 100 درهم عن واجب الماء وذلك من 4 يوليوز 2011 إلى غاية يوليوز 2018، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار الذي توصل به المدعى عليه بتاريخ 09/07/2018 والتصريح تبعا لذلك بإفراغه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سلا هو ومن يقوم مقامه ولو بإذنه مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك، والحكم على المدعى عليه بغرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ النطق بالحكم وبأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 11700,00 درهم مقابل واجبات الكراء عن المدة من 01/11/2017 إلى غاية يوليوز 2018 ومبلغ 17000,00 درهم واجبات الماء والكهرباء عن المدة من 4 يوليوز 2011 إلى غاية يوليوز 2018 واداء تعويض عن التماطل في الأداء قدره 500 درهم والنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدنی في الأقصى وجعل الصائر على المدعى عليه. وأرفق المقال بنسخة انذار ومحضر تبليغه في 09/07/2018 ونسخة مطابقة للأصل من عقد الكراء .
وبناءا على جواب المدعى عليه بواسطة نائبه المدلى به بجلسة 05/12/2018 جاء فيه أن الإنذار باطل لتضمينه سومة كرائية قدرها 1300 درهم وهي مخالفة لما جاء في العقد المبرم بينهما، وانه أدى مجموع المبالغ المطالب بها، ملتمسا في الشكل عدم قبول الدعوى وفي الموضوع رفض الطلب واحتياطيا اجراء بحث واستدعاء الشهود، مرفقا المذكرة بمحاضر رفض عرض عيني ووصولات ايداع ومحضر تبليغ عن انذار مرفق بطلب .
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد الحسين (ح.) بواسطة نائبه والذي جاء في أسباب استئنافه أن الحكم قضى بعدم قبول الدعوى لعدم الإدلاء بوكالة التقاضي التي تخول صلاحية العمل بالنسبة للأعمال التي تعينها، و أنه يدلي بوكالة التقاضي قصد ضمها لوثائق الملف مع ترتيب الاثار القانونية عنها سيما مقاضاة المدعى عليه ، ملتمسا الحكم بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي القول والحكم بالمصادقة على الإنذار الذي توصل به المدعى عليه بتاريخ 09/07/2018 والتصريح تبعا لذلك بافراغه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سلا هو ومن يقوم مقامه ولو باذنه مع ترتيب كافة الاثار القانونية على ذلك ، والقول والحكم على المدعى عليه بغرامة بتهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداءا من تاريخ النطق بالحكم و حول الاداء الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 11700 درهم واجبات الكراء عن المدة من01/11/2017 إلى غاية يوليوز 2018 ومبلغ 17000 درهم واجبات الماء والكهرباء عن المدة من 4 يوليوز 2011 الى غاية يوليوز 2018 و الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته تعويض عن التماطل عن الاداء يقدره بكل اعتدال في مبلغ 500 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه في الأقصى مع تحميله الصائر . المرفقات : نسخة حكم عادية و نسخة من وكالة .
و بناءا على المذكرة مرفقة بوثيقة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و الذي أوضح أنه في إطار الدفاع عن حقوق و مصالح موكله يدلي بنسخة وكالة قصد ضمنه للملف المشار إلى مراجعه أعلاه المرفقات :وكالة عدلية مصادق عليها
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أساسا أن المستانف تقدم بمقال استئنافي و مذكرة مرفقة بوثيقة و أن دفاع المستانف عليه تقدم بنيابة مع مهلة للجواب بجلسة 03/07/2019 و ان محكمة قررت إدراج الملف بالمداولة لجلسة 10/07/2019 و انه حرم من مهلة الدفاع عن حقوقه و مصالحه ، مما يجعله محق في طلب إخراج الملف من المداولة لأجل إبداء أوجه دفاعه ، و احتياطيا أن المستانف تقدم بمقال استئنافي يرمي صراحة الى الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/12/2018 في الملف التجاري عدد 2883/8206/2018 و القاضي في منطوقه بعدم قبول الطلب شكلا و انه ركز المستأنف في استئنافه على ادلائه بوكالة التقاضي الاولى قصد ضمها لوثائق الملف مع ترتيب الاثار القانونية عنها سيما مقاضاة المدعى عليه و أن المستأنف أدلى كذلك بمذكرة مرفقة بوثيقة لجلسة 08/05/2019 والتي هي عبارة عن نسخة ثانية قصد ضمها للملف والتي هي عبارة عن وكالة عدلية مصادق عليها موضحا انه ومن المعلوم قانونا أن الاستئناف يعيد نشر القضية من جديد لكن في حدود الطلبات المقدم بها ابتدائيا و ان إثارة مسألة الوكالتين الخاصتين المدلى بهما اثناء المرحلة الاستئنافية يعد طلب جديد يتقدم به لاول مرة أمام محكمة الاستئناف مما يخرق القاعدة القانونية المشار اليها أعلاه وبالتالي فإن مآل الطلبات الجديدة هو اساسا عدم القبول واحتياطيا رفض الطلب ، و أن الحكم الابتدائي وعن صواب وتبعا لمقتضيات الفصل 894 من ق ل ع و892 من ق ل ع وكما ورد في صفحة التعليل بخصوص خرق مقتضيات الفصل 894 و 892 من ق ل ع وفي شأن التقاضي بدون موجب بوكالة خاصة مما ادي وعن صواب الى عدم قبول الدعوى شكلا لاخلالها بالفصول المشار اليها أعلاه و بخصوص الوكالة الاولى المرفقة بالمقال الاستئنافي حول الوكالة الأولى أنه وبعد الاطلاع على الوكالة الأولى المرفقة بالمقال الاستئنافي والمؤرخة ب 11 ابريل 2019 انه وبالرجوع الى تاريخ الوكالة المشار اليها اعلاه و بمقارنة الانذار المباشر الموجه اليه والمؤرخ ب 09/07/2018 في شأن اداء واجبات الكراء من طرف السيد الحسين (ح.) بصفته وكيلا عن ابنه محمد (ح.) (مع ملاحظة عدم الادلاء بوكالة خاصة) كما أن المقال الافتتاحي للدعوى هو والمؤرخ ب 27/07/2018 والذي هو لفائدة السيد الحسين (ح.) بصفته وكيلا عن ابنه محمد (ح.) (دون الادلاء بوكالة خاصة كذلك ، و بذلك وعلى اساس ما ذكر اعلاه وعلى اعتبار ان الوكالة المدلى بها رفقة المقال الاستئنافی والمؤرخة ب 11/04/2019 اي بتاريخ لاحق عن الإنذار المباشر 09/07/2018 وتاريخ المقال 27/07/2018 و أن تاريخ الوكالة لاحق عن تاريخ الإنذار المباشر والمقال الافتتاحي مما يجعل الوكالة غير منتجة لآثارها القانونية لانه وكما هو معلوم قانونا في شأن الوكالة عموما انها لا تسري بأثر رجعي بل بأثر فوري من تاريخ انجازها وبالتالي فان مال الدعوى هو التأييد اي عدم قبول الدعوى شكلا لخرقها مقتضيات الفصلين 892و894 من ق ل ع من جهة اولى ومن جهة ثانية لكونها انجزت بتاريخ لاحق عن تاريخ الإنذار المباشر واقامة الدعوى وهو الأمر الذي ستقول به محكمة لا محالة في ذلك و حول الوكالة الثانية المدلى بها بجلسة 08/05/2019 انه وبالرجوع الى تاريخ الوكالة الثانية والذي هو 14/02/2019 و انه كذلك وكما سبق ذكره اعلاه فتاريخ الوكالة لاحق عن تاريخ الانذار 09/07/2018 وتاريخ اقامة الدعوى 27/07/2019 مما يجعل الوكالة لا تنتج أثرها القانوني لكونها انجزت بتاريخ لاحق عن الإنذار المباشر واقامة الدعوى وانه وكما هو معلوم قانونا لذلك بان الوكالة لا يمكنها أن تسري باثر رجعي كما هو الحال في نازلة الحال مما يفقدها قوتها القانونية سيما انها تعتبر وثيقة جديدة وطلب جديد لم يسبق أن تمت اثارته او مناقشته ابتدائيا مما يخرق القاعدة القانونية القائلة بان الاستئناف يعيد نشر القضية من جديد ولكن في حدود الطلبات المقدمة ابتدائيا وهو الأمر المنافي لنازلة الحال وبالتالي فان مال الدعوى تأييد الحكم الابتدائي وبالتالي القول بعدم قبول الدعوى وهو الأمر الذي ستقول به محكمة لا محالة في ذلك و بصفة احتياطية جدا انه وبخصوص الانذار الموجه إليه والمقال الرامي إلى المصادقة على الانذار وانه ناقش ذلك ابتدائيا ويتمسك بجميع دفوعاته الواردة بمذكرته الجوابية ببطلان الانذار مع ملتمس اجراء بحث واستدعاء الشهود ،و بذلك فانه يتمسك بدفوعاته المدلى بها ابتدائيا ويؤكدها جملة وتفصيلا ، و انه واضافة الى ذلك على اساس التقاضي وبحسن نية تبعا للفصل 5 من ق م م فانه يدلي بمقال مختلف وامر في اطار الأوامر المختلفة الرامي الى طلب الإذن بعرض وايداع مبالغ كرائية ملف عدد1521/1109/2019 والذي صدر به امر عدد 1514، و بذلك فانه يلتمس ترتيب جميع الآثار القانونية الناجمة عن ذلك ، ملتمسا القول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به جملة وتفصيلا وبالتالي القول والحكم بعدم قبول الدعوى شكلا و القول والحكم برفض الاستئناف و بعد التصدي القول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي وبعدم قبول الدعوى شكلا مع ترتيب جميع الآثاء القانونية الناجمة عن ذلك . المرفقات: نسخة من النيابة مع مهلة و نسخة من المقال الافتتاحي و نسخة من الانذار المباشر و نسخة من المذكرة الجوابية و نسخة من المقال المختلف والأمر عدد 1514.
و بناءا على المذكرة التعقيبية مع مقال إضافي المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و الذي أوضح أن المستأنف عليه تناسى أن عقد الكراء سبق وأبرم من طرف الوكيل الامر الذي يجعل دفوع المستانف عليه غير ذات أساس مادام أن العقد المبرم بين الطرفين يثبت ذلك وان الانذار قدم من طرف السيد الحسين (ح.) بصفته وكيلا عن ابنه محمد (ح.) مما يجعل الدفع المثار بان الوكالة تسري باثر فوري هو دفع غیر منتج مادام ان الدعوى قدمت منذ البداية من طرف الوكيل وعقد الكراء ابرم من طرف الوكيل كذلك وبالتالي فإن الوكالتين هما لإثبات صفته في دعواه وبالتالي فإن الدفع المثار غير جدي، و بخصوص الأداء فإن المبالغ المودعة هي مبالغ غير واقعية باعتبار أن السومة الكرائية المتفق عليها بعد المراجعة الاتفاقية بين الطرفين هي 1300 درهم وليس 1000 درهم وذلك ما يتبته العقد المدلى به الذي تم الاتفاق من خلاله على أن الزيادة القانونية تكون كل ثلاث سنوات وبالتالي فإن العقد المدلى به يبقى شريعة المتعاقدين وبالتالي فإن الدفع المثار بهذا الخصوص هو دفع غير جدي يكذبه التزام المستأنف عليه فضلا على ان ادعاء الاداء هو أداء جزئي وليس كلي الامر الذي يستوجب الحكم بفسخ العقد الرابط بين الطرفين مع الحكم باداء الوجبات الكرائية المستحقة تضاف إليها واجبات الماء الكهرباء. وبخصوص المقال الاضافي انه تخلذت بذمة المستأنف عليه الواجبات الكرائية عن المدة من غشت 2018 الى غاية شهر شتنبر 2019وجب عنها مبلغ 16900,00درهم كما تخلذت بذمته واجبات الكهرباء بمبلغ 100درهم للشهر مند شهر غشت 2018 الى غاية شتنبر 2019 وجب عنها مبلغ 1300 درهم وكذا واجبات الماء بحسب 100درهم للشهر مند شهر غشت 2018 الى غاية شتنبر 2019 وجب عنها مبلغ 1300 درهم ، ملتمسا حول المقال الاضافي الحكم على المستأنف عليه بأدائه مبلغ 16900 درهم واجبات الكراء عن المدة من غشت 2018 الى غاية شتنبر 2019 وكذا مبلغ 2300 درهم واجبات استهلاك الماء والكهرباء عن نفس المدة من شهر غشت 2018 الى غاية شهر شتنبر 2019 .
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح بخصوص الطلب الأصلي أنه يؤكد جميع الكتابات السابقة ، و أن مجمل ما سطر بالمذكرة التعقيبية للمستأنف من دفوعات هي واهية ، و تم الدفع كذلك بانه تناسى أن عقد الكراء سبق وابرم من طرف الوكيل ، الأمر الذي يجعل دفوعه غير ذات اساس مادام العقد المبرم بين الطرفين يثبت ذلك وان الانذار قدم من طرف الحسين (ح.) بصفته وكيلا عن ابنه محمد (ح.) مما يجعل الدفع المثار بان الوكالة تسري بأثر فوري هو دفع غیر منتج مادام ان الدعوى قد قدمت منذ البداية من طرف الوكيل وعقد الكراء ابرم من طرف الوكيل كذلك ، و أن هذا الدفع كذلك غير قائم على اساس قانوني سليم ومردود على القائل به وانه لم يتناسى أن عقد الكراء سبق ابرامه من طرف الوكيل ، بل أن المستأنف هو من تناسی بان مقتضيات الحكم الابتدائي وعن صواب في تعليلها للحكم المستأنف وبخصوص الوكالة مربط الفرس في الدعوى الحالية والتي حسم فيها جليا بمقتضيات الفصل 892 من ق ل ع سيما أنه ورد بتعليل الحكم المستأنف وبالحرف (وحيث لا يجوز للوكيل ايا كان مدى صلاحياته ، بغير اذن صريح من الموكل توجيه اليمين الحاسمة ، ولا اجراء الاقرار القضائي ، ولا الدفاع امام القضاء في جوهر الدعوى كما هو الحال في نازلة الحال وذلك وفق المنصوص عليه في الفصل 894 من قانون الالتزامات والعقود) ، والاكثر من ذلك وعلى اساس اعتبار انه ليس فوق البيان بيان ، و ان القاضي الابتدائي وعن صواب كما هو وارد بتعليل الحكم المستأنف وبالحرف (حيث إن المحكمة وبعد اطلاعها على وثائق الملف وخاصة عقد الكراء المؤرخ في 21/05/2010 تبين لها انه ابرم بين الحسين (ح.) اصالة عن نفسه ونيابة عن ابنه محمد (ح.) وبين المدعى عليه هذا من جهة ومن جهة اخرى فان تقاضي المسمى الحسين (ح.) نيابة عن ابنه محمد (ح.) يقتضي الإدلاء بوكالة التقاضي ، هاته الأخيرة التي تعتبر وكالة خاصة تخضع لمقتضى أحكام قانون الالتزامات والعقود ولا تخول صلاحية العمل الا بالنسبة الى الاعمال التي تعينها ، وعلى الأخص فهي لا تعطي الصلاحية في قبض الدين او اجراء الاقرار او الاعتراف بالدين او اجراء الصلح ما لم يصرح بمنحها للوكيل وذلك كما هو منصوص عليه في الفصل 892 من ق ل ع) و بذلك وعلى اساس ان الوكالة المدلى بها سواء الاولى او الثانية أتت بتاريخ لاحق عن الانذار واقامة الدعوى مما يجعل معه تفعيل مقتضيات الفصل 892 من ق ل ع المنتج لاثرها القانوني ويكون الحكم الابتدائي صادف الصواب جملة وتفصيلا وتسبيبا وتعليلا شافيا وانه وكرد على ما تقدم به من دفع من طرف المستأنف بخصوص الإنذار والذي هو الآخر باطل وانه وتبعا للقاعدة القانونية أن المبني على الباطل وبالتالي فببطلان الانذار تبطل الدعوى جملة وتفصيلا وان مناقشة ذلك اثناء المرحلة الابتدائية يعد طلب جديد بمقتضى الوكالتين المدلى بهما استئنافيا واللتان تعدان وثائق جديدة وطلب جديد وهو الامر المخالف للقواعد القانونية المنظمة لطلبات الاستئناف في حدود المدلى به ابتدائية المنعدم في نازلة الحال وهو الأمر الذي ستقول به محكمة لامحالة في ذلك و انه تم الدفع من كون المبالغ المودعة هي مبالغ غير واقعية باعتبار أن السومة الكرائية المتفق عليها بعد المراجعة الاتفاقية بين الطرفين هي 1300,00 درهم وليس 1000,00 درهم وذلك ما يثبته العقد المدلى به الذي تم الاتفاق من خلاله الزيادة القانونية تكون كل 3 سنوات وبالتالي فان العقد المدلى به يبقى شريعة المتعاقدين و أن هذا الدفع المثار كذلك هو في غير محله لعدم استناده على اساس قانوني سليم اذ انه وعلى اساس عكس ما تم زعمه فالمبالغ المودعة هي مبالغ واقعية وان الدفع من كون السومة الكرائية المتفق عليها بعد المراجعة بين الطرفين هي 1300,00 درهم وليس 1000,00 درهم وهو الأمر الغير الصحيح والمنافي للقانون لذا آنه وعلى اي استناد تم رفع السومة الكرائية من 1000 درهم الى 1300,00 درهم اذ انه ومن المعلوم قانونا أن رفع السومة الكرائية يخضع لمسطرة معينة وفق شكل منصوص عليه قانونا تحت طائلة البطلان وان القول بان السومة الكرائية هي 1300درهم يفتقد الى الحجية والدليل ومآله الرفض لعدم استناده على حجية اثبات قانونية وبالتالي سند قانوني سليم على عكس ما تم ذكره مما يثبته العقد المدلى به والذي تم الاتفاق من خلاله على أن الزيادة القانونية تكون كل ثلاث سنوات، وانه وبالرجوع الى العقد المحتج به سيما الثمن والمدة (وقع هذا الكراء وقبل الثمن قدره 1000,00 درهم يؤديها المكتري على اساس كل شهر طيلة مدة الكراء وذلك بداية من تاريخ 01/11/2007 المدة غير محددة مع مراعاة الزيادة القانونية كل ثلاث سنوات) وبالتالي فالقول مع مراعاة الزيادة الثانية كل ثلاث سنوات يلزمه المصادقة على الزيادة من طرف المحكمة المختصة بعد سلوك مسطرة الرفع من السومة الكرائية عبر دعوى في الموضوع ، أما والقول بزيادة 300,00 درهم دون سند قانوني يبقى منعدم الأثر القانوني وقول يلزم لا محالة رفضه وعدم الأخذ به وان العقد شريعة المتعاقدين صحيح لكن شريطة سلوك مساطر قانونية متعلقة بالرفع من السومة الكرائية وهو الأمر المنعدم في نازلة الحال وهو الأمر الذي ستقول به محكمة لامحالة في ذلك ، و بخصوص الطلب الاضافي أن الطلب الاضافي يهدف الى أداء الواجبات الكرائية عن المدة الممتدة من غشت 2018 الى متم شتنبر 2019 وجب عنها مبلغ 16900,00 درهم ، كما تخلذت بذمته واجبات الكرائية بمبلغ 100 درهم للشهور منذ غشت 2018 الى غاية شتنبر 2019 وجب عنه 1300,00 درهم وكذا واجبات الماء بحسب 100 درهم للشهر منذ غشت 2018 الى غاية شتنبر 2019 وجب عنها مبلغ 1300,00 درهم و أن ما ادعاه المستأنف غير صحيح وانه ومن الملاحظ عموما ان المبلغ المطالب به والذي هو ,16900,00 درهم أي عن مدة 13 شهر بسومة 1300,00 درهم للشهر في حين أن المدة الحقيقية هي 14 شهر وليس 13 وبالتالي فان المبلغ الحقيقي هو 18200,00 درهم حسب السومة الكرائية 1300,00 درهم وهو الامر الغير الصحيح ومن تم على اساس عدم ضبط المبلغ الحقيقي يبقى التناقض واضح مما يؤدي لا محالة إلى رفض الطلب على اساس القاعدة القانونية من تناقضت اقواله بطلت حجته، وعلى علة الدفع المثار وحسب ما تمت الاشارة اليه سابقا في جميع كتاباته فان السومةالكرائية الحقيقية هي 1000,00 درهم وليس 1300,00 درهم كما هو ثابت بمقتضى عقد الكراء الذي يربط بين الطرفين وان القول بغير ذلك مردود على القائل به لانعدام سند قانوني يفيد ذلك و انه وعلى اساس ان الكراء مطلوب وليس محمول كقاعدة قانونية اساسية وعلى اساس ان المدعي لم يسبق له أن طالب بواجبات الكراء وانه هو من قام بمسطرة العرض والايداع الحقيقي بعد أن رفض المستأنف تسلم واجبات الكراء ابتدائيا واستئنافيا وقد سبق له أن ادلى بوصولات العرض والايداع الحقيقي اثناء المرحلة الابتدائية ،و حول شهر غشت 2018 أنه سبق له أن ادلى ابتدائيا بوصل رقم 4286 حساب رقم 26903 ملف رقم 7690/2018 بمبلغ 3000,00 درهم وذلك عن الشهور يونيو ، يوليوز وغشت 2018 و بذلك فان شهر غشت 2018 المطالب به استئنافيا تم أداؤه والادلاء بما يفيد ذلك ابتدائيا ، مع ترتيب جميع الآثار القانونية الواجبة عن ذلك حول 3 أشهر شتنبر ، اکتوبر ونونبر 2018 وأنه سبق له أن ادلى ابتدائيا بوصل رقم 5282 حساب رقم 28891 ملف رقم 2018 / 9492 بمبلغ 3000,00 درهم وذلك عن الشهور شتنبر ، أكتوبر ونونبر 2018 ، و بذلك فان الشهور شتنبر ، اكتوبر ونونبر 2018 المطالب بها استئنافيا تم أداؤها والادلاء بما يفيد ذلك ابتدائيا ، مع ترتيب جميع الآثار القانونية الواجبة عن ذلك، وحول دجنبر 2018 ويناير وفبراير 2019 أنه تقدم بمقال في نطاق الأوامر المختلفة يرمي الى طلب الاذن بعرض وايداع مبالغ کرائية فتح له ملف عدد 1521/1109/2019 و بذلك فإن ذمته خالية من الشهور المشار اليها أعلاه و حول 7 أشهر من فاتح مارس 2019 الى متم شهر شتنبر 2019 أنه تقدم بمقال في نطاق الأوامر المختلفة يرمي الى طلب الاذن بعرض وايداع مبالغ کرائية فتح له ملف عدد 3834/1109/2019 وبذلك فإن ذمته خالية من الشهور المشار اليها أعلاه و حول واجبات الكهرباء والماء أن المستأنف يطالب بواجبات الكهرباء البالغة 1300,00 درهم عن المدة الممتدة من غشت 2018 الى متم شهر شتنبر 2019 بحسب 100,00 درهم كل شهر بالاضافة الى واجبات الماء والبالغة 1300,00 درهم عن المدة الممتدة من غشت 2018 الى شتنبر 2019 بحسب 100,00 درهم كل شهر، و انه اساسا وبخصوص مادة الماء فانه يصرح بان المحل موضوع النزاع لا يوجد به ماء من أصله وسوف يدلي لاحقا بمعاينة مجردة قصد اثبات بان المحل لا يتوفر على الماء من أصله مما يجعل الدفع المثار هو في غير محله ومردود على القائل به لعدم استناده على اساس قانوني سليم ، وبخصوص مادة الكهرباء فانه يؤدي المبالغ المتعلقة باستهلاك مادة الكهرباء كما هو ثابت من وصولات الأداء المرفقة صحبته والتي تثبت بانه هو من يقوم بأداء واجبات الكهرباء وبالتالي فان مطالبة المدعي بواجبات الكهرباء يعد اثراء على حساب الغير وهو الامر المخالف للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الباب ، وبالتالي فانه يلتمس رفض الطلب وهو الأمر الذي ستقول به محكمة لا محالة في ذلك ، ملتمسا حول الطلب الاصلی الحكم بعدم قبول الدعوى أساسا ، واحتياطيا رفض الطلب مع ترتيب جميع الاثار و حول الطلب الاضافي الحكم برفض جميع الطلبات الأخرى. المرفقات: نسخ من محاضر رفض العرض العيني و نسخ من وصولات الايداع و نسخة من المقال ونسخة من الأمر عدد 1514 و نسخة من المقال ونسخة من الأمر عدد 3830 و نسخة من وصولات أداء مادة الكهرباء.
و بناءا على المذكرة التعقيبية مع مقال إصلاحي المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و الذي أوضح بخصوص الوكالة أن العقد المبرم بين المستانف و المستانف عليه يفيد على أنه بصفته وكيلا هو من قام بابرام العقد مع المستأنف عليه مما يفيد على أن الوكالة كانت قبل ابرام العقد و ليس أثناء الادلاء بها أي أن وكالة المدلى بها هي تمديد للوكالة الأولى ولاتبات صفة الوكيل باعتبار أن وكالة التي بمقتضاها تم ابرام العقد سبق وادلى بها لدى مصلحة تصحيح الامضاءات اثناء المصادقة على عقد الكراء وانه لم يتم فسخها ابدا من طرف ابنه محمد (ح.) وبالتالي لا داعي لمناقشة وقت سريان الوكالة من عدمه ، لذا فانه يلتمس رد جميع دفوع المستأنف عليه بخصوص الوكالتين المدلى بهما لانها مزاعم غير ذي اساس قانوني سليم و حول الاداء أن الأداء المدلی به هو اداء جزئي وليس كلي وتم بعد تسجيل الدعوى وفوات الأجل الممنوح له في الانذار الأمر الذي يجعل التماطل تابت في حق المستأنف عليه ، فضلا على أن وصل أداء الكهرباء المدلى به يرجع له باعتبار أن هذا الأخير هو الذي اداه باعتبار أن العداد مشترك بينه وبين منزله وان هذا الاخير اثناء مطالبته بالأداء ادلى له بوصولات الأداء حتى يمكنه المستأنف عليه من نصيبه في الاستهلاك فان كان يؤدي كما يزعم فليدلي بباقي وصولات الأداء المتعلقة بالماء والكهرباء بوصل صادر عنه باعتبار أنه حسب العقد المبرم بينهما يؤدي نصيبه في الاستهلاك مع بقية السكان ، كما أن واجبات الماء لم يسبق له أن اداها وان ادعاءه الاداء هو زعم مردود مادام ان المستأنف عليه يستهلك الماء دون تحمل مصاريف الاداء وانه هو من يؤديها , خصوصا وان المستأنف عليه تخلى عن التزاماته وفوت المحل للغير، مما يفيد على ان ادعاءه الاداء هو زعم باطل يكذبه الواقع خصوصا وان المستأنف عليه اضحی اماما بأحد المساجد بسلا وتخلى عن المحل للغير وحول المقال الاصلاحي أنه أثناء كتابة المقال الاضافي تسرب اليه خطأ مادي بحيث تم تسطير المطالبة بأداء الواجبات الكرائية عن المدة الممتدة من غشت 2018 الى غاية شتنبر 2019 بحيث تم تحديد الواجبات الكرائية في مبلغ 16900درهم في حين أن المبلغ الصحيح المستحق عن الفترة المطالب بها هو 18200درهم و كما تسرب الى الواجبات المطالبة بها بخصوص استهلاك الماء والكهرباء خطأ مادي بحيث تم تسطير مبلغ 1300 درهم عن استهلاك الماء وواجب استهلاك الكهرباء في مبلغ 1300 درهم وعن نفس المدة المطالب بها الا ان المبلغ الصحيح المستحق عن استهلاك الماء هو 1400 درهم والمبلغ الصحيح عن استهلاك الكهرباء هو 1400 درهم أي ما مجموعه 2800,00 درهم واجبات استهلاك الماء والكهرباء لذا فانه يلتمس الاشهاد على اصلاح الخطأ الوارد بالمقال الاضافي. واعتبارا أن المبالغ الصحيحة المطالب بها هي مبلغ 18200 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح غشت 2018 الى غاية متم شتنبر 2019 حسب سومة كرائية قدرها 1300 درهم للشهر وواجبات استهلاك الماء والكهرباء هي 2800 درهم وليس 1300 درهم لكل واحد منهما ، ملتمسا رد جميع دفوع المستأنف عليه لعدم جديتها واستبعاد الوصل المدلى به لان الذي يؤدي واجبات استهلاك الماء والكهرباء هو المستأنف وليس المستأنف عليه ، و حول المقال الاصلاحي الاشهاد على اصلاح المبلغ المسطر بالمقال الاضافي واعتباره هو مبلغ 18200 درهم واجبات الكراء عن المدة الاضافية المطالب بها اعلاه وكذا اعتبار المبلغ المطالب به عن استهلاك الماء والكهرباء هو 2800 درهم عن نفس المدة اعلاه . المرفقات : صورة من عقد .
و بناءا على المذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح حول الرد على دفع المستانف المتعلق بالوكالة والاداء أن المستانف اعتبر فيما يخص الطرح المتعلق بالوكالة انها سليمة بصفته وكيلا مخول له بموجبها ابرام العقد وان الوكالة الجديدة ما هي الا تمديد للوكالة الأولى وانه لا فرق بينهما ملتمسا على اثره اعتمادها و انه بادئ ذي بدء لا دليل على وجود لمصطلح تمديد للوكالة الأولى قانونا مما يفرغ هذا الدفع من محتواه القانوني وجديته ، وبالتالي رده و عدم الأخذ به ، و أن المستانف لا يلتفت الى عدم قانونية الطرح المتمسك به من لدنه وانه لا يمكن بتاتا اعتماد الوكالة الجديدة واعتبارها امتدادا لسابقتها حسب المنصوص عليه وفق الفصل 892 من ق ل ع وان الوكالة التي تحيل المستانف الايهام وبقانونیتها انما حددت وحصرت فقط مهمة الوكيل في الابرام لا شيء سواها والا لما قضت محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول طلبها بعدما تبين لها نزوح وخروج الوكالة عن المهام المدونة فيها وتجاوزها الى غير ما هي معدة له و أن محكمة الدرجة الأولى تكون في هذا الشق قد صادفت الصواب فيما قضت به ، وهو الأمر الذي ستقف عنده المحكمة للقول والحكم عقبها بعدم قانونية الوكالة المسماة بالتمديد والتي لا اساس لها لا من الصحة ولا حتى القانون ، وبالتالي تاييد الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف، ومن جهة أخرى ، وفيما يخص دفع المستأنف المتعلق بالأداء فان الأداء المتحدث عنه من لدنه والذي اعتبر جزئي هو بدوره غير مؤسس على اعتبار انه ادى كل ما بذمته من مبالغ امتدت في مددها الى غاية شهر شتنبر 2019، كما هو ثابت من المذكرة التعقيبية بجلسة 25/09/2019 و انه بخصوص وصولات اداء الكهرباء المدلى بها وعلى اساس ان المستانف هو من يقوم بالاداء فهو امر مردود عليه لكونه هو من يقوم بالاداء بدليل أن الوصولات في حوزته من جهة اولى ومن جهة ثانية وحول الإدلاء بباقي الوصولات فانه ادلی بجزء منها على سبيل الاستئناس فقط وان المستانف هو من عليه الادلاء بوصل واحد لو كان صادقا في قوله ، أما القول بغير ذلك فهو مردود على القائل به لعدم استناده على اساس قانوني سليم ، و انه كذلك وحول الدفع المتعلق من كونه يستهلك الماء دون تحمل مصاريف الاداء فهو دفع مردود على القائل به كذلك لكون المحل تجاري أولا (بيع الفواكه) ولا يحتاج فيه المستانف الى مادة الماء من أصله وثانيا وكما سبق له ويؤكده بان المحل لا يتوفر بتاتا على مادة الماء وسوف يدلي به لاحقا بمحضر معاينة مجردة لاجل اثبات عدم وجود الماء بالمحل موضوع النزاع، و انه وبخصوص أنه تخلى عن التزاماته وفوت المحل للغير خصوصا انه اضحی اماما باحد مساجد سلا وتخلي عن العمل للغير ، و انه اولا وبخصوص عقد التسيير المدلى به فهو مجرد صورة شمسية وبالتالي وعلى اساس المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 440 من ق ل ع والتي تنص (النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها اذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخذت فيها النسخ، ويسري نفس الحكم على النسخ المأخوذة عن الأصول بالتصوير الفوتوغرافي ، تقبل للإثبات نسخ الوثيقة القانونية المعدة بشكل الكتروني متى كانت الوثيقة مستوفية للشروط المشار اليها في الفصلين 1-714 و 2- 714 وكانت وسيلة حفظ الوثيقة تتيح لكل طرف الحصول على نسخة منها أو الولوج إليها)، و بذلك وعلى أساس أن الوثائق المدلى بها هي صور شمسية غير مصادق عليها مما يجعلها مخالفة للفصل 440 من ق ل ع وبالتالي مالها عدم القبول وبصفة احتياطية وعلى اساس ان المستأنف يدعي تفويت المحل موضوع النزاع ويدلی بنسخة من عقد التسيير وعلى علته فهناك فرق شاسع بين تفويت المحل للغير وبين عقد التسيير اذ ان الاول غير جائز قانونا والثاني جائز وبقوة القانون ولا ضرر فيه على المستأنف لكون القانون التجاري اقر بعقد التسيير ورتب عليه آثار قانونية سليمة و انه بات من الواضح أن المستانف لم يعد يميز بين عقد التفويت وعقد التسيير اللذان يفيدان أن المشرع المغربي في المادة التجارية خول للمكتري بموجب عقد التسيير تمرير المحل التجاري للمكتر اخر وان هذا الأمر هو قانوني محض لا غبار عليه وفق المنصوص عليه والمعمول طبقا للقانون خلافا لما يحاول المستانف تاويله واسقاط الامر عليه بتضليله للمصطلحين المتغايرين تماما في مفهومها القانوني ، و انه تم الدفع كذلك بالمطالبة بواجبات الماء والكهرباء على اساس الخطأ الوارد وفي المذكرة مبلغ الماء هو 1400,00 درهم ومبلغ الكهرباء هو 1400,00 درهم ، و أن هذا الدفع مردود على القائل به وذلك على اساس انه سبق له في كتاباته السابقة ان اشار الى أن مادة الماء غير موجودة بتاتا وان مادة الكهرباء يؤديها وبانه كان على المستأنف أن يدلي بوصولات الأداء لاثبات عدم اثرائه على الغير كما هو معلوم قانونا بخصوص مسألة الاثراء على حساب الغير ، و انه وعلى اثر ذلك كله سيتاكد للمحكمة أن موقفه سليم ومبني على اساس يخالف ما يحاول المستانف طرحه ونقاشه لفراغه من المحتوى القانوني السليم والذي ستقف امامه المحكمة للقول والحكم برفض طلبه لانعدام ما يؤسسه ، و حول المقال الاصلاحي المقدم أنه يؤكد أوجه جوابه فيما يخص الطلب الاضافي وكذا كل ما تم نقاشه وتفصيله بموجب المذكرة الجوابية المدلى بها في جلسة 25/09/2019 ملتمسا تفعيل كافة ماسطر فيها واعمال الاثر القانوني الناجم عن اثرها ، مع ما يترتب عنه طبقا للقانون ، ملتمسا حول الرد على دفع المستانف المتعلق بالوكالة والاداء حفظ حقه قصد الادلاء بالجواب في الموضوع حالة الادلاء باصل عقد التسيير و حول المقال الاصلاحي المقدم الاشهاد على ادائه كل المتخلذ بذمته وفق المناقش والمبين وفق المذكرة الجوابية المؤرخة في 25/09/2019 القول والحكم تبعا له برفض الطلب لانعدام ما يبرره ترتيب جميع الآثار القانونية الناجمة عن ذلك.
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 09/10/2019 حضر نائب المستأنف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/10/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
حيث إنه بخلاف ما جاء في السبب المؤسس عليه طعن المستأنف فإن الحكم المستأنف قضى بعدم قبول الدعوى لسببين أولهما أن عقد الكراء ابرم بين السيد الحسين (ح.) اصالة عن نفسه ونيابة عن ابنه محمد (ح.) وبين المستأنف عليه و السبب الثاني هو أن تقاضي المسمى الحسين (ح.) نيابة عن ابنه المذكور يقتضي الإدلاء بوكالة التقاضي التي تعتبر وكالة خاصة ولأن الإنذار بالإفراغ الذي يوجبه القانون كتعبير عن إلا رادة بوضع حد لعقد الكراء لايعتبر إجراءا شكليا بل تصرفا قانونيا مثله مثل الدعوى يتعين لكي يكون صحيحا ومرتبا لآثاره القانونية في مواجهة المكتري أن يصدر من ذي صفة ، وتعتبر الصفة من النظام العام تثيرها المحكمة تلقائيا في سائر مراحل التقاضي عملا بالفصل 1 من ق م م وفي نازلة الحال فإنه بالرجوع الى عقد الكراء المتمسك به من طرف المستأنف باعتباره شريعة المتعاقدين تبين أنه ابرم بين السيد الحسين (ح.) اصالة عن نفسه ونيابة عن ابنه محمد (ح.) وبين المستانف عليه وهو ما يستفاد منه أن الطرف المكري يشمل السيد الحسين (ح.) وابنه محمد (ح.) ، ولأن عبارة مكري تسري على جميع الشركاء في حالة تعددهم مادام أن عقد الكراء غير قابل للتجزئة ، لذا يبقى توجيه الإنذار موضوع النازلة ودعوى الأداء والإفراغ من طرف السيد الحسين (ح.) بصفته وكيلا عن محمد (ح.) فقط دون السيد الحسين (ح.) أصالة عن نفسه مادام أن الطرف المكري شمل المذكورين معا وليس فقط محمد (ح.) الذي وجه الإنذار والدعوى باسمه على أساس أنه هو المكري الوحيد في العلاقة الكرائية التي تربطه مع المستأنف عليه والحال أن العقد شملهما معا وبالتالي فإن توجيه الإنذار على الشكل المذكور و دون المكري الثاني الذي لم يفصح عن رغبته بشأن عقد الكراء بانهائه أو الابقاء عليه وبغض النظر عن السبب الذي بني عليه الإنذار يبقى هذا الأخير غير مرتب لأثره وكذا الشأن بالنسبة لدعوى الأداء والإفراغ ، مادام أن الدعوى قد رفعت على أساس أن المكري هو الموكل فقط وليس الوكيل أيضا مما تبقى معه تبعا لذلك دعوى الطاعن غير مقبولة شكلا وهو ما يستوجب تاييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف وعدم قبول الطلب الإضافي .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025