Réf
77475
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4423
Date de décision
09/10/2019
N° de dossier
2019/8206/2628
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation de bail, Recouvrement de loyers, Recevabilité de la demande, Qualité à agir, Président du conseil communal, Loi n° 113-14 relative aux communes, Effet dévolutif de l'appel, Bail commercial, Autorisation du conseil communal, Action en justice
Base légale
Article(s) : 48 - Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale
Article(s) : 98 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - Dahir n° 1-15-85 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la loi organique n° 113-14 relative aux communes
Article(s) : 146 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la capacité du président d'une commune à ester en justice sans autorisation préalable du conseil communal pour le recouvrement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en se fondant sur les dispositions de l'ancienne Charte communale qui subordonnait une telle action à une délibération du conseil. La cour retient que la loi organique n° 113.14 relative aux communes, postérieure et spéciale, confère désormais au président du conseil la qualité pour agir en justice de plein droit, sans qu'une délibération préalable soit requise. Faisant application de l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate la défaillance du preneur dans le paiement des loyers malgré une mise en demeure restée infructueuse. Elle prononce en conséquence la résolution du bail et l'expulsion du locataire. Le jugement entrepris est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit aux demandes en paiement et en expulsion, tout en rejetant la demande de fixation d'une astreinte.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به الجماعة الحضرية لمدينة بنسليمان بواسطة دفاعها بتاريخ 03/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/03/2019 تحت عدد 2627 ملف عدد 2182/8206/2019 و القاضي بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعه الصائر .
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن الجماعة الحضرية لمدينة بنسليمان تقدمت بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 7 فبراير 2019 تعرض فيه أنه أكرى للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] بنسليمان بسومة كرائية شهرية قدرها 500 درهم حسب الثابت من عقد الكراء المصحح الإمضاء بتاريخ 27/02/2015، وأن المكتري توقف عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/10/2017 إلى غاية 30/04/2018 أي لمدة 7 أشهر وجب فيها مبلغ 3500 درهم، وأنها وجهت إليه إنذارا توصل به بتاريخ 15/05/2018 حسب الثابت من المحضر رفقته. لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 3500 واجبات كراء المحل التجاري الكائن بالمركب التجاري حي [العنوان] بنسليمان عن المدة من 01/10/2017 إلى غاية 30/04/2018، وفسخ العلاقة الكرائية بخصوص المحل التجاري وإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكتراة تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل من عقد الكراء، نسخة من الإنذار، أصل محضر التبليغ.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الجماعة الحضرية لمدينة بنسليمان و جاء في أسباب استئنافها أنه جاء في تعليل محكمة أول درجة للقول بعدم قبول الطلب إلى أنه وطبقا لمقتضيات المادة 48 من قانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، فإنه لا يجوز لرئيس الجماعة أن يقيم دعوى قضائية إلا بمقرر مطابق للمجلس سندا لقرار محكمة النقض عدد 356 وأن هذا التعليل يبقى في غير محله ولا يرتكز على أساس قانوني سليم لتغيير هذا القانون بقانون تنظيمي جديد تحت رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والصادر بتاريخ 7 يوليوز 2015 والذي نص في الفقرة الأخيرة من المادة 98 منه على أنه يتولى الرئيس '' رفع الدعاوى القضائية" كما ينص في القسم السابع والمتعلق بالمنازعات في المواد من 263 الى 268 حول كيفية تمثيل الجماعة أمام المحاكم المختصة ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب المستأنف والحكم من جديد وفق مطالب المستأنف المسطرة بمقاله الافتتاحي وتحميل المستأنف ضده الصائر. وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف وصورة من الجريدة الرسمية عدد 6380
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 02/10/2019 الفي بالملف ملتمس النيابة العامة وحضرت الأستاذة منار عن نائب المستأنفة وسبق الاحتفاظ بتخلف المستأنف عليه رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/10/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف اعتماده المادة 48 من الميثاق الجماعي رقم 78.00 للقول باشتراط الحصول على مقرر مطابق للمجلس قبل رفع الدعوى القضائية من طرف رئيس الجماعة .
وحيث تتمتع الجماعة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتكز تدبير شؤونها على مبدأ التدبير الحر ، وقد أصبح لها وكما جاء في الاستئناف بمقتضى القانون التنظيمي عدد 14-113 المتعلق بالجماعات والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 63.00 بتاريخ 23 يوليوز 2015 حق تدبير شؤونها بكيفية مستقلة، وأصبح من صلاحيات رئيس مجلس الجماعة قبض مداخيل الجماعة وتحصيلها وصرف نفقاتها وله الحق في رفع الدعاوى القضائية استنادا للمادة 98 من القانون المذكور، مما يتبين معه أن الحكم المستأنف لم يكن صائبا لما قضى بعدم قبول الطلب بناء على المادة 48 المشار إليها أعلاه مما يتعين معه إلغائه .
وحيث إن الاستئناف ينشر النزاع من جديد وأن محكمة الاستئناف وبمقتضى الفصل 146 من ق م م تبت فيه متى كانت القضية جاهزة كما هو الحال في هذه النازلة ، وأنه بالنظر لوثائق الملف يتبين أن الطلب قدم وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول ، وفي الموضوع أن العلاقة الكرائية ثابتة بين طرفي النزاع استنادا لعقد الكراء المستدل به رفقة المقال ولا يوجد بالملف ما يفيد أداء الكراء عن المدة من 01/10/2017الى 30/04/2018، خاصة بعد تخلف المستأنف عليه عن الحضور رغم التوصل .
وحيث إن المكتري ملزم بأداء الكراء نظير انتفاعه بالعين المكراة مما يتعين معه الاستجابة لطلب الأداء لجديته والحكم على المستأنف عليه بأدائه لفائدة المستأنفة مبلغ3500 درهم عن المدة المذكورة.
وحيث إن عنصر التماطل قائم في حق المستأنف عليه بعد توصله بالإنذار بواسطة ابنه أمين (س.) وامتناعه عن الأداء داخل الأجل المحدد لذلك وهو ما يبرر الاستجابة لطلب الإفراغ أيضا .
وحيث إن تنفيذ الحكم بالإفراغ لا يتوقف على الإرادة المنفردة للمحكوم عليه المستأنف عليه حاليا ويمكن تنفيذه عن طريق تسخير القوة العمومية مما يتعين معه رفض طلب الغرامة التهديدية .
وحيث يتعين تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى .
وحيث يتعين استنادا لكل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ3500 درهم عن المدة من 01/10/2017الى 30/04/2018 حسب مشاهرة 500 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وبفسخ العلاقة الكرائية وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بالمركب التجاري حي [العنوان] بنسليمان مع تحميله الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و غيابيا.
في الشكل : بقبول الاستئناف
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفة مبلغ3500 درهم عن المدة من 01/10/2017الى 30/04/2018 حسب مشاهرة 500 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وبفسخ العلاقة الكرائية وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بالمركب التجاري حي [العنوان] بنسليمان مع تحميله الصائر، وبرفض طلب الغرامة التهديدية .
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025