La saisie conservatoire de biens meubles rend sans objet la demande en référé tendant à leur restitution (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77351

Identification

Réf

77351

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4380

Date de décision

08/10/2019

N° de dossier

2019/8225/4086

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution de biens mobiliers sous astreinte, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une saisie conservatoire sur une telle demande. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur évincé tendant à la remise des biens inventoriés lors de son expulsion. L'appelant, bailleur, invoquait un droit de rétention sur lesdits biens pour garantir le paiement d'une créance de loyers impayés. La cour relève que le bailleur a, en cours d'instance, fait procéder à une saisie conservatoire sur les biens litigieux pour garantir cette même créance. Elle retient que cette mesure a pour effet de placer les biens sous main de justice et d'en interdire toute disposition au détriment du créancier saisissant. Dès lors, la demande de restitution formée par le preneur est devenue sans objet, la saisie faisant obstacle à la remise matérielle des biens. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم ورثة سعيد (ط.) بواسطة دفاعهم ذ / أحمد (أ.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/07/2019 يستأنفون بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/05/19 تحت رقم 2168 في الملف رقم 2108/8101/2019 و القاضي عليهم بتسليمهم للمستأنف عليه سفيان (ه.) المنقولات المسطرة بمحضر الافراغ المحرر في 24/01/17 ملف تنفيذ عدد 16/8512/2017 و هي 400 لاطة جديد – 2 خلاط – طاولة من الانوكس – 12 رف متحرك من الحديد – روبو فاصولي خاص بالخبز – 12 رف من الحديد – 2 فرن تحت اسم اوروبا من الانوكس – روبو اخر قديم متلاشي – كنطوار من الانوكس قديم و متلاشي – خلاط قديم و متلاشي وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (500 درهم) عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبشمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون و تحميلهم الصائر .

في الشكل:

حيث حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن الطرف المستأنف بلغ بالأمر المستأنف بتاريخ 22/07/2019 و تقدم بالاستئناف بتاريخ 26/07/2019 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله ويتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بمقال استعجالی رام الى استرجاع منقولات أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض من خلاله أنه سبق أن صدر حكما عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/5/23 في الملف رقم 4115/8206/2016 قضى بإفراغه من المحل التجاري الذي يشغل على وجه الكراء من العارضين والواقع بالطابق تحت أرضي من العمارة الكائنة بشارع [العنوان] الدار البيضاء وانه بتاريخ 24/1/2017 تم تنفيذه فأنجز مأمور إجراءات التنفيذ محضرا ضمنه انه تم إفراغ المحل وجرد المنقولات وإغلاق المحل بأقفال جديدة مع تعيين حسن (ط.) كحارس على تلك المنقولات غير انه بالرغم من تقديم الطلب إلى السيد مأمور التنفيذ قصد تسليمه المنقولات التي يملكها والمضمنة بمحضر الإفراغ وكذا مطالبته لطالبي التنفيذ بتسليمه تلك المنقولات إلا أنه لم يتمكن من استرجاعها ولازالت بالمحل ويتم استغلالها من المدعى عليهم ملتمسا تسليمه المنقولات تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000.00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع مع النفاذ المعجل والصائر.

وبعد أن افيد عن المستأنفين أن المحل مغلق وبعد الاطلاع صدر الامر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .

اسباب الاستئناف

حيث يعيب الطاعنون على الحكم المطعون فيه لم يكن على صواب فيما قضى به من تسليم العارضين المنقولات المسطرة في محضر الإفراغ وحرمهم من الدفاع عن مصالحهم باعتباره للقضية جاهزة بناءا على ملاحظة كون محل العارضين مغلقا دون اعادة الاستدعاء للتأكد من هذه الواقعة ودون سلوك باقي اجراءات الاستدعاء المنصوص عليها قانونا مما يعتبر خرقا واضحا لحقوق الدفاع المحمية قانونا.

وأنهم لم يتم استدعائهم قانونيا من طرف المحكمة في المرحلة الابتدائية وبلغوا بالأمر المطعون فيه مباشرة مما حرمهم من الدفاع عن مصالحهم وبسط أوجه دفاعهم.

وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وان العارضين يؤكدون بان طلب المستأنف عليه بتسليم المنقولات المشار إليها في محضر الإفراغ غير مبني على أساس قانوني سليم وذلك اللاعتبارات التالية :

إذ أنه بالرجوع إلى وثائق الملف والي محضر الإفراغ الذي تم بموجبه جرد المنقولات المتواجدة بالمحل وقت الإفراغ سوف يتبين للمحكمة على أن مأمور التنفيذ المكلف بتنفيذ الإفراغ صرح على انه بالدخول إلى المحل والطواف بجميع أرجائه جرد المنقولات كما هي مسطرة في المحضر وصرح أنه بعد الانتهاء من عملية الجرد قام بإغلاق المحل بأقفال جديدة سلم مفاتيحها إلى السيد حسن (ط.) و عينه حارسا على المنقولات ووقع بملف التنفيذ كاشهاد منه بالحراسة والحيازة ومن خلال فحوى هذا المحضر ليس هناك ما يفيد كون المستأنف عليه هو المالك لهذه المنقولات وان مامور التنفيذ عين السيد حسن (ط.) حارسا لهذه المنقولات ليس لفائدة المستأنف عليه وإنما لصالح باقي الورثة باعتباره ينوب عليهم بوكالة كما انه بالرجوع إلى عقد الكراء الرابط بين موروث العارضين المرحوم سعيد (ط.) و المستانف عليه سفيان (ه.) المرفق في البند رقم 5 الذي ينص على أن يقوم الطرف الثاني أي سفيان (ه.) بإجراء كافة الإصلاحات الضرورية كالصباغة و السنتير والالات الموجودة به دون أن يطالب الطرف الاول بها وكذا والأضرار المحتملة مما يؤكد أن المعدات كانت موجودة بالفرن وان المستأنف عليه قام اصلاحها فقط كما التزم بعدم مطالبة موروث العارضين بها مما يجعل ملكية المستأنف عليه للمنقولات موضوع النزاع غير ثابتة ثبوتا قطعيا وأن مطالبته بتسليمها له غير مبني على أساس لكون المستأنف عليه اكترى من موروث العارضين فرن جاهز للاستعمال كما هو مبين في العقد وأنه وعلى سبيل الاحتياط وفي جميع الأحوال فإن الأمر المستأنف اعتمد على الحكم عدد5117 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/5/2016 في الملف عدد2016/8206/4115 ومحضر إفراغ مؤرخ في 24/01/2017 ملف التنفيذ عدد 16/8512/ 2017/16 لكن برجوع المحكمة إلى هذا الحكم سوف يتبين لها بأنه قضى على المستأنف عليه سفيان (ه.) بادائه للعارضين مبلغ 162000,00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة من 2013/1/1 إلى 31/03/2015 والذي أمتنع المستأنف عليه على أدائها كما هو ثابت من خلال محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز المؤرخ في 1/12/2016 في ملف التنفيذ عدد 2016/8511/4180 المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمنجز من طرف المفوض القضائي علال (ش.) بالإضافة إلى الواجبات الكرائية عن المدة من 01/04/2015 إلى تاريخ الإفراغ وهو 2017/1/24 أي 22 شهر وجلب فيها مبلغ 132000.000 درهم ليكون مجموع ما بذمة المستأنف عليه لفائدة العارضين مبلغ 294.000,00 درهم فكيف يطالب المستأنف عليه بتسليم المنقولات وهو لازال مدينا للعارضين بمبلغ إجمالي قدره 294000 درهم الذي يمثل واجبات الكراء إلى غاية تاريخ الإفراغ وبالتالي من حق العارضين في جميع الأحوال حبس هذه المنقولات لضمان أداء الدين المترتب بذمة المستأنف عليه والذي ينظمه الفرع الثاني المتعلق بحق حبس المال من الباب الرابع المتعلق ببعض وسائل لضمان تنفيذ الالتزامات في الفصول من 201 الى 305 من قانون الالتزامات والعقود .

لذلك يلتمسون التصريح بالغاء الأمر الاستعجالي المطعون فيه في كل ما قضى به وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبت في الطلب مع احالة الملف و اطراف النزاع للتقاضي وفق الاجراءات العادية في الموضوع و احتياطيا الحكم برفض الطلب مع تحميل المدعى عليه الصائر و حفظ حق العارضين في اضافة اسباب جديدة للاستئناف عند عرض الملف على محكمة الاستئناف و تحميل المستأنف عليه الصائر و أدلوا بصور لوثائق .

و بجلسة 24/09/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها أن الدفع لا يرتكز على أي أساس واقعي او قانوني، على اعتبار أن الثابت ومن جهة أولى أن مناط النزاع يتعلق باسترجاع منقولات في ملك العارض تم وضعها في غيبته تحت حراسة السيد حسن (ط.) بمناسبة تنفيذ الحكم القاضي بافراغه من العين المكراة، ومن جهة أخرى أن طلب استرجاع تلك المنقولات هو من صميم اختصاص قاضي المستعجلات خصوصا وان المنقولات المطالب باسترجاعها محددة على سبيل الحصر في محضر الافراغ بحيث لا يتصور وجود اية منازعة لا في نوعيتها أو عددها، وان طلب استرجاعها يكتسي صبغة استعجال قصوى تبرر تدخل قاضى المستعجلات.

وفي جميع الأحوال، فمن الواضح من خلال استقراء وسائل الاستئناف التي يعتمدها المستأنفون، انهم حاولوا خلق لبس وهمي من خلال التعرض وبأطناب شديد لحق الحبس ولدائنيتهم للعارض، لا لشيء الا للإيهام بان النزاع له مساس بالموضوع، من تم تبرير ملتمسهم الرامي الى الغاء الأمر المستأنف والتصريح بعدم اختصاص قاضي المستعجلات بالبت في الطلب.

و أن المستأنفين كانوا قد استغلوا الفراغ العارض من العين المكراة وبقاء المنقولات التي هي عبارة عن تجهيزات متكاملة لمخبزة عصرية تحت حراسة أحدهم، لإعادة استغلال نفس المحل واستغلال التجهيزات التي يملكها العارض والمشار اليها بمحضر التنفيذ، ويهدفون من خلال استئنافهم الحالي للإبقاء على نفس الوضعية أي الاستمرار في استغلال المنقولات المطلوب استرجاعها ولا أدل على ذلك أنهم كانوا قد اقروا بمقتضى مذكرتهم الجوابية المدلى بها في سياق مسطرة التعويض التي باشرها العارض موضوع الملف عدد 5128/8205/2019 بكون المحل مكرى للغير منذ سنة 2017 وفق الثابت من مذكرتهم الجوابية .

لذلك يلتمس التصريح برده و تأييد الأمر المستأنف وتحميل رافعيه الصائر.

وأدلى بصورة من مذكرة جوابية .

و بجلسة 24/09/2019 أدلى دفاع المستأنف برسالة مرفقة بمحضر اجراء حجز تحفظي على المنقولات موضوع النزاع .

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 24/09/2019 حضرها ذ / (أ.) عن المستأنف و ذ / (ح.) عن ذة / مريم (ب.) وأدلى بمذكرة جوابية تسلم ذ / (أ.) نسخة منها و أدلى برسالة مرفقة بمحضر اجراء حجز تحفظي على المنقولات تسلم ذ / (ح.) نسخة منها و اسند النظر فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 08/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث يدفع الطرف المستأنف بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

وحيث بخلاف ما اثاره المستأنف عليه في مذكرته الجوابية فإن المستأنف أدلى لهذه المحكمة و بجلسة 24/09/2019 برسالة مرفقة بمحضر حجز تحفظي على المنقولات موضوع الامر الاستعجالي المطعون فيه وذلك لضمان أداء مبلغ (294.000درهم) الثابت بمقتضى الحكم عدد 5117 الصادر بتاريخ 5123/16 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في ملف عدد 4115/8206/2016 في مواجهة المستأنف عليه .

وحيث يترتب على الحجز التحفظي وضع يد القضاء على المنقولات و العقارات التي انصب عليها و يمنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه رغم ملكيته لها و بما أن الطرف المستأنف اثبت أنه دائن للمستأنف عليه المحجوز عليه وفق ما تمت الاشارة اليه أعلاه وأن المنقولات المفصلة بمحضر الافراغ و التي كانت موضوع الاسترداد تم حجزها حجزا تحفظيا بمقتضى الأمر عدد 22782 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 22782/8106/2019 بتاريخ 26/07/19 وكذا محضر باجراء حجز تحفظي المؤرخ في 03/09/19 المنجز من قبل المفوض القضائي السيد علال (ش.) المدلى به فإن طلب المستأنف عليه و كذا الأمر المستأنف الصادر بشانه اصبحا غير ذي موضوع و يتعين لذلك التصريح بإلغاء هذا الاخير فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره و الغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile