Le rejet d’une demande d’arrêt d’exécution est justifié lorsque les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas jugés suffisamment sérieux pour remettre en cause la décision de première instance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76158

Identification

Réf

76158

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3916

Date de décision

02/09/2019

N° de dossier

2019/8109/260

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé au regard des moyens présentés. Le preneur soutenait que l'exécution provisoire devait être suspendue au motif qu'il s'était partiellement acquitté de sa dette par la remise d'effets de commerce. La cour écarte cependant ce moyen après avoir constaté, au vu des pièces produites, que les motifs invoqués par le débiteur ne sont pas de nature à justifier une dérogation au principe de l'exécution du jugement de première instance. Elle retient que les allégations de paiement ne sont pas suffisamment établies pour justifier la suspension de l'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée et les dépens sont mis à la charge du demandeur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 29/07/2019 تقدمت الطالبة بواسطة محاميها بمقال مسجل و مؤدى عنه الرسوم القضائية تعرض فيه أنها استأنفت الحكم الصادر في الملف عدد 5705/8219/2019 والقاضي بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بالمصادقة على الانذار بالافراغ الموجه من طرف المدعيين والمتوصل به من طرف المدعى عليها بتاريخ 21/03/2019 وبافراغها ومن يقوم مقامها من المحل المكترى الكائن بالرقم [العنوان] الدار البيضاء، وبأداء المدعى عليها لفائدة المدعيين حسب نسبة تملك كل واحد منهما للعقار مبلغ 87.120,00 درهم مقابل الوجيبة الكرائية عن المدة من 01/01/2018 الى 30/04/2019 بسومة قدرها 5.445,00 درهم شهريا مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل فيما يخص أداء الوجيبة الكرائية مع تحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات , وأنها بموجب هذا المقال تلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور الى حين بت محكمة الاستئناف في الطعن بالاستئناف وذلك استنادا على كون الحكم المذكور جانب الصواب فيما قضى به من أداء مبالغ واجبات الكراء عن المدة من 1/1/2018 الى غاية 31/12/2018 والبالغة 87120 درهم في حين أنها أدت ما مجموعه 65340,00 درهم حسب الشيك البنكي عدد 2988610 الحامل لمبلغ 15000,00 درهم والكمبيالة عدد ELA3463742 الحاملة لمبلغ 50340,00.

والتمست ايقاف تنفيذ الحكم المشار الى مراجعه أعلاه الى حين بت محكمة الاستئناف التجارية في الاستئناف المعروض عليها وتحميل المطلوبة الصائر.

وادلت بصور وثائق.

وبجلسة 26/08/2019 أدلى المطلوبان بمذكرة جوابية مرفقة بوثائق جاء فيها أنهما استصدرا في مواجهة الطالبة الحكم عدد 5195 ملف عدد 923/8206/2018 بتاريخ 23/05/2018 قضى عليه بأداء مبلغ 32724 درهم واجبات كراء المدة من يوليوز 2017 الى دجنبر 2017 تم تأييده استئنافيا وأن الشيك الحامل لمبلغ 15000,00 درهم رجع بملاحظة انعدام المؤونة وتم ايداع مبلغه بصندوق المحكمة بعد اعتقال الممثل القانوني للشركة وهو لا علاقة له بالمبالغ المحكوم بها بمقتضى الحكم موضوع النازلة والشركة لا زال بذمتها مبلغ 17724 درهم عن الحكم عدد 5195 بعدما أدت فقط مبلغ الشيك وأما الكمبيالة فقجد رجعت بملاحظة عدم توفر المؤونة وهما لم يتوصلا بأية مبالغ تفيد الفترة المحكوم بها.

والتمسا الحكم برفض الطلب وتحميل طالبة إيقاف التنفيذ الصائر.

وأدليا بصورة أحكام قضائية وصورة شهادة بنكية.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 226/8/2019 حضرها نائب المطلوبين وأدلى بمذكرة جواب مرفقة بوثائق وحضر أخيرا نائب الطالبة وأكد الطلب وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 02/09/2019.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من قبل الطالبة التي ادلت بنسخة من مقال الاستئناف وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين معه قبول الطلب شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن المحكمة بعد دراستها لوثائق الملف تبين لها ان الأسباب التي بني عليها الطلب لا تبرر الاستجابة له مما يتعين معه التصريح برفض الطلب مع ترك الصائر على الطالبة.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة تصرح :

في الشكل :بقبول الطلب.

في الموضوع : برفضه مع ترك الصائر على الطالبة .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile