Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges relatifs à un bail commercial en application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76133

Identification

Réf

76133

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3903

Date de décision

08/08/2019

N° de dossier

2019/8227/3975

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 35 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce examine la nature d'un litige relatif à un bail portant sur un local destiné à la vente de fruits. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement d'arriérés locatifs et en résiliation de bail. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que son activité de vente de fruits relevait du droit civil. La cour retient un double fondement pour écarter ce moyen. Elle juge d'une part que l'activité de vente de fruits confère au preneur la qualité de commerçant, justifiant la compétence de la juridiction commerciale. Elle relève d'autre part, et de manière décisive, que le litige portant sur l'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux relève, par détermination de la loi et au visa de son article 35, de la compétence exclusive des tribunaux de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/11/2018 في الملف عدد 3190/8207/2018 والقاضي بإختصاصها نوعيا وحفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه،ونظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضون من خلاله أنهم قاموا بكراء محل لبيع الفواكه للمدعى عليه بسومة شهرية قدرها 1550.00درهم إلا أنه توقف عن الأداء.

ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 93000.00درهم عن المدة من مارس2013 إلى مارس2018 وبفسخ عقد الكراء وإفراغه من المحل موضوع النزاع.

وحيث أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون النشاط الذي يمارسه يعتبر مدنيا.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بسلا.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 01/08/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 08/08/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في غستئنافه على كونه يمارس نشاطا مدنيا وليس تجاريا.

وحيث إن البين من الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بسلا أن المحل موضوع النزاع مخصص لبيع الفواكه وهو ما يجعل من الطاعن مكتسبا لصفة تاجر، ومن تم حق للمستأنف عليهم مقاضاته أمام المحكمة التجارية، فضلا على أن المحل المذكور يعتبر خاضعا لمقتضيات القانون 16.49 والذي نصت مادته 35 على إختصاص الحاكم التجارية للبت في النزاعات المتعلقة بتطبيقه مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم الإختصاص النوعي غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص بدون صائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile