Difficulté d’exécution – La demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être fondée sur des faits postérieurs au prononcé de la décision (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76067

Identification

Réf

76067

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3882

Date de décision

06/08/2019

N° de dossier

2019/8110/244

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 147 - 153 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 433 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'appelante, crédit-preneur, soutenait que la résiliation du contrat de crédit-bail était irrégulière faute pour le crédit-bailleur d'avoir respecté les formalités de mise en demeure et de tentative de règlement amiable prévues au contrat. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de résiliation, qui existaient au moment où le premier juge a statué, constituent des défenses au fond et non une difficulté d'exécution au sens de la loi. Dès lors, de tels arguments ne peuvent justifier la suspension de l'exécution de l'ordonnance. Par ces motifs, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée.

Texte intégral

حيث أدلت المطلوبة بمذكرة جوابية عرضت من خلالها ان المقال غير مقبول شكلا، لأن الأمر الإستعجالي المطلوب ايقاف تنفيذه مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون عملا بمقتضيات الفصلين 147 و 153 من ق م م.

وبخصوص الموضوع، فانه فضلا عن تناقض أقوال وادعاءات الطالبة، فانه وخلافا لما تدعيه فان العارضة بعثت لها برسالة من اجل التسوية الودية بعد أن توقفت عن أداء ما بذمتها من واجبات الكراء، وكذا برسالة الفسخ بعد مرور اجل 15 يوما المنصوص عليه في بنود العقد المحددة لوسائل التسوية الودية وفقا للمادة 433 وذلك برسالة مضمونة مع اشعار بالتوصل بتاريخ 21/12/2018 وكذا 25/01/2019، وان الطالبة تخلفت عن سحب الرسالة لدى مصالح البريد مادام أنها رجعت بعبارة غير مطالب بها، وانه بالرجوع الى البند 11 من عقد الإئتمان الإيجاري المبرم بين الطرفين فإنه ينص على أنه يتم تفعيل مقتضيات المادة 433 في حالة توقف المدعى عليها عن الأداء بواسطة رسالة مضمونة او انذار شبه قضائي بالعنوان المعين بموجب هذا العقد، وان أي تعديل بخصوص عناوين أحدهما يجب إخبار الطرف الآخر به وأنها وتنفيذا للبند المذكور راسلت الطالبة في العنوان المتوفر لديها والمضمن بالعقد والذي اعتبرته المدعى عليها محل مخابرة معها، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسحب الرسالة لدى المصالح البريدية.

وحيث ان عدم سحب الطالبة للرسالة لدى المصالح البريدية يجعلها في حكم الرافضة لدعوة التسوية الودية المقترحة من قبل العارضة، مما تكون معه دفوعها بهذا الخصوص غير جدية، سيما و أن رسالة التسوية الودية جاءت نظامية ومفصلة وتتوفر على كافة الشروط المتطلبة قانونا، إذ حددت فيها قيمة الأقساط الغير مؤداة بتفصيل عن كل عقد ائتمان ايجاري رابط بين الطرفين وتدعوها من خلالها الى العمل على ايجاد تسوية ودية لذلك، تحت طائلة اعتبار العقد مفسوخا واعتبار جميع الأقساط حالة مع الإلتزام برد المنقولات موضوع العقد، الأمر الذي تكون معه الرسالة المذكورة صحيحة وتكون مزاعم الطالبة بهذا الخصوص غير معتبرة ويتعين بالتالي التصريح بردها.

أيضا، نازعت الطالبة في المديونية المصرح بها من قبل العارضة والمتخلذة في ذمتها، بدعوى أنها كانت تؤدي واجبات الكراء حيث قامت بتحويل مبالغ مالية لتغطية الأقساط التي لم يتم تحويلها الى حساب العارضة، و أن إدلاءها بأمرين بالتحويل للقول بانها تؤدي واجبات الكراء لا يعفيها من ثبوت عدم الأداء في حقها للأقساط الحالة بتاريخ 31/05/2018 و عن الفترة الممتدة من 31/07/2018 الى 30/11/2018 و كذا القسط الحال في 30/04/2018 و الفواتير المترتبة عنها، طالما لم تدل بما يفيد الأداء، كما ان المبالغ المضمنة بتوصيلي الدفع المدلى بهما قد استعملت في تسديد اقساط غير مطالب بها في نازلة الحال عن باقي عقود الإئتمان الإيجاري الأخرى المبرمة بين الطرفين كما يتجلى من التوصيلين الصادرين عن العارضة بخصوص المبالغ المضمنة في الأمرين بالتحويل المؤرخين في 03/07/2018 و 06/03/2018، الأمر الذي تكون معه الطالبة في وضعية عدم اداء للأقساط التي تجعل العقد مفسوخا وتكون معه جميع الأقساط حالة مع الحق في استرجاع المنقولات موضوع العقد، ويتعين استنادا لما ذكر التصريح اساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم برفضه مع ترك الصائر على عاتق رافعته.

وحيث ارفقت مذكرتها بصورة من رسالة التسوية الودية المؤرخة في 21/12/2018 وصورة من رسالة الفسخ المؤرخة في 25/01/2019 وصورة من توصيلين .

وحيث أدرج الملف بجلسة 1/8/2019، ادلت خلالها الأستاذة (ب.) بالمذكرة المومأ لها، وتخلف دفاع الطالبة، مما تقرر معه حجز القضية للتأمل لجلسة 6/8/2019.

حيث إن الأمر المطلوب ايقاف تنفيذه مطعون فيه بالإستئناف أمام هذه المحكمة حسب نسخة المقال الإستئنافي المرفقة ضمن وثائق الملف، مما يكون معه النزاع معروضا عليها، ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بصفته قاضيا للمستعجلات عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية.

حيث ان الأمر المطلوب ايقاف تنفيذه مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وان طلب ايقاف تنفيذه يندرج ضمن الصعوبة في التنفيذ.

وحيث ان الصعوبة في التنفيذ ينبغي ان تبنى على وقائع لاحقة لتاريخ الحكم المستشكل في تنفيذه، أما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الطلب، فتندرج ضمن الدفوع، ولا تشكل أسباب ا للقول بوجود صعوبة في التنفيذ.

وحيث ان ما تتمسك به الطالبة كان قائما وقت النظر في الطلب، اذ سبق لها إثارته أمام المحكمة مصدرة القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، وبالتالي فإنه لا يشكل صعوبة في التنفيذ ويتعين التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الطلب

وفي الموضوع: برفضه مع ترك الصائر على الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile