Arrêt d’exécution : Rejet de la demande en l’absence de moyens jugés suffisants pour justifier la suspension de la décision (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75681

Identification

Réf

75681

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3740

Date de décision

23/07/2019

N° de dossier

2019/8109/182

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la suspension des poursuites. La société demanderesse soutenait ne pas avoir été régulièrement convoquée à l'instance après renvoi de la Cour de cassation, ce qui l'aurait privée de son droit de se défendre. Elle invoquait également l'effet suspensif attaché à l'opposition formée contre la décision dont l'exécution était poursuivie, en application de l'article 132 du code de procédure civile. La cour, après avoir déclaré la demande recevable en la forme, la rejette au fond. Elle considère de manière souveraine que les moyens soulevés par la demanderesse ne sont pas de nature à justifier l'octroi de la mesure sollicitée. En conséquence, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée, avec condamnation de la société requérante aux dépens.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 04/06/2019 تقدمت شركة (ف. ا.) بواسطة محاميها الأستاذ إدريس (د.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية رام إلى ايقاف التنفيذ موضوع الملف عدد 2486/8511/2019 لكونها تقدمت بمقال رام إلى التعرض على القرار الاستئنافي موضوع الملف المذكوروأن ملف القضية بعد إحالته من محكمة النقض على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ، فتح له ملف 1255/8211/2018 . وأنها لم تبلغ بالاستدعاء بعد تعيين الملف بالجلسة إلى أن فوجئت بتبليغها بالقرار المطلوب ايقاف تنفيذه بتاريخ 22/5/2019 دون تمكينها من الحضور خلال سريان المسطرة أمام محكمة الاستئناف التجارية ، وأنها توصلت في 22/05/2019 باعذار لتنفيذ القرارموضوع طلب الايقاف وأنه من الغرابة أن تبلغ بالاعذار بعنوان مقرها الاجتماعي في حين أنه و خلال سريان المسطرة اعتبرت المحكمة أن الشركة قد انتقلت من العنوان و الحال أن العنوان المضمن بالملف ليس هو عنوانها وأن من شأن تنفيذ القرار الاضرار بمصالحها و حرمانها من الدفاع عن مصالحها بعد الاحالة هذا فضلا على أن الفصل 132 من ق.م.م صريح في كون التعرض يوقف التنفيذ .

و ارفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من القرار الاستئنافي المطلوب ايقاف تنفيذه ، صورة من اعذار بالأداء ، صورة من طي التبليغ .

حيث أدرجت القضية بجلسة 23/07/2019 حضر خلالها الاستاذ (ح.) عن الاستاذ إدريس (د.) عن المستأنفة و تعذر استدعاء نائب المستأنف عليهما لعدة جلسات و تطبيقا للفقرة 4 من المادة 147 من ق.م.م تم اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار آخر الجلسة.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الطلب قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدتها طالبة ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب.

في الموضوع : برفضه مع تحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile